Skip to main content

النظام الداخلي لمحكمة الاستثمار العربية

27 نوفمبر 2018

النظام الداخلي لمحكمة الاستثمار العربية

بعد الاطلاع 

  • على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.
  • وعلى النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية.
  • وعلى التكليف الصادر من الجمعية العامة للمحكمة بجلستها المنعقدة بتاريخ 2018/11/27 تم إقرار النظام الداخلي المرفق لمحكمة الاستثمار العربية بجلسة الجمعية العامة للمحكمة المنعقدة يوم 6 من فبراير سنة 2019.

النظام الداخلي لمحكمة الاستثمار العربية

الفصل الأول إجراءات التقاضي أمام المحكمة 

مادة 1 

يتم رفع الدعوى بإيداع عريضتها لدى مسجل المحكمة من أصل وعدد كاف من الصور، وعلى المدعي أن يحدد في العريضة محلا مختارا له في المدينة التي بها مقر المحكمة وإلا صح إعلانه بأية أوراق لدى مسجل المحكمة.

مادة 2 

يجب أن تتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة باسم المدعي ومحل إقامته والمدعى عليه أو المدعى عليهم، موضوع الدعوى وبيانات بالمستندات المؤيدة لها.و للمدعى أن يقدم مع العريضة مذكرة شارحة يوضح فيها أسانيد دعواه.وتقدم المستندات في حافظة يبين فيها تاريخ كل مستند ومضمونه بأرقام متتابعة من أصل وبه المستندات وصور من الحافظة بمستنداتها بقدر عدد أطراف الدعوى ويحفظ أصل الحافظة والمستندات بملف الدعوى.ويجوز أن تقدم المستندات بلغة أجنبية على أن تكون مشفوعة بترجمة لها باللغة العربية، ويجوز لصاحب الشأن أن يرفق بالحافظة صور المستندات مصدقا عليها، على أن تحمل توقيع مقدمها أو ممثله.

مادة 3

يبلغ مسجل المحكمة المدعى عليه بصورة من عريضة الدعوى ومرفقاتها في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمها.وعلى المدعى عليه أن يودع لدى مسجل المحكمة خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بصورة عريضة الدعوى ومرفقاتها، مذكرة برده ودفاعه مشفوعة بالمستندات والأوراق والملفات الخاصة بها مع عدد كاف من صور هذا الرد والمستندات المؤيدة له.كما عليه أن يحدد له محلا مختارة في المدينة التي يقع فيها مقر المحكمة وإلا صح إعلانه بأية أوراق لدى مسجل المحكمة.وللمدعي أن يودع لدى مسجل المحكمة مذكرة بتعقيبه مشفوعة بما يكون لديه من مستندات خلال الخمسة عشر يوم التالية للستين يوما المقررة للرد على الدعوى.فإذا استعمل المدعى حقه في التعقيب كان للمدعى عليه أن يودع خلال مهلة مماثلة مذكرة ختامية بملاحظاته على هذا التعقيب مع المستندات التي يقدر ضرورة تقديمها.ويقوم مسجل المحكمة خلال أسبوع من انقضاء المهلة الثانية الممنوحة للمدعى عليه بالرد، بإرسال ملف الدعوى إلى المفوض.تزاد المواعيد المذكورة بميعاد مسافة قدره خمسة عشر يوما لمن كان موطنه خارج دولة مقر المحكمة.

مادة 4

تعتبر جميع الإعلانات و الإخطارات المشار إليها في هذا النظام صحيحة إذا تم تسليمها إلى شخص المعلن إليه أو إذا وجهت إليه في موطنه أو محل عمله بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.وينتج الإعلان أو الإخطار أثره من تاريخ تسليمه أو تاريخ التسلم المثبت بعلم الوصول، أو بأي طريقة أخرى تثبت إعلانه.

مادة 5

يلتزم المدعي بإيداع مبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله مقابل رسم مبدئي للدعوى، ولا تحال الدعوى إلى مفوضي المحكمة إلا بعد سداد الرسم المذكور.وعلى المحكمة، عند الفصل في الدعوى، الحكم بإلزام الطرف أو الأطراف الذين يتحملون الرسوم التي تحددها بالإضافة إلى مصاريف الدعوى تم تعديل نص المادة 5 من النظام الداخلي لمحكمة الاستثمار العربية بقرار من الجمعية العامة للمحكمة المنعقدة بتاريخ.2020/11/16.

مادة 6

يتولى المفوض تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وله في سبيل ذلك أن يتصل بالهيئات ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما من بيانات وأوراق وأن يستدعى أطراف الدعوى لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها أو تكليفهم بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي يحدده لذلك ولا يجوز في سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل السبب واحد، ويجوز للمفوض إذا رأى ضرورة منح أجل جديد.ويودع المفوض – بعد إتمام تهيئة الدعوى – تقريرا يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع ويبدي رأيه مسببة ويحق لأطراف الدعوى أن يطلعوا على تقرير المفوض لدى مسجل المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم.

مادة 7

يقوم المفوض بعرض ملف الدعوى على رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى ويبلغ مسجل المحكمة هذا التاريخ إلى أطراف الدعوى قبل ميعاد الجلسة بثلاثين يوما على الأقل.

مادة 8

الرئيس المحكمة أن يطلب إلى الأطراف أو إلى المفوض ما يراه لازما من إيضاحات وله أن يعيد ملف الدعوى إلى المفوض لإجراء ذلك وتقديم تقرير تكميلي ولا تقبل المحكمة أي دفع أو طلب أو أوراق مما كان يلزم تقديمه قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة إلا إذا ثبت لها أن أسباب ذلك الدفع أو الطلب أو تقديم تلك الورقة طرأت بعد الإحالة، أو كان الطالب يجهلها عند الإحالة.وللمحكمة أن تطلب من أحد الأطراف في أي مرحلة من مراحل الدعوى إيداع المستندات أو تقديم أية أدلة أخرى تراها ضرورية كما لها أن تطلب الحصول على معلومات ترى لزوم الحصول عليها.

مادة 9 

إذا رأت المحكمة ضرورة إجراء تحقيق باشرته بنفسها في الجلسة أو قام به من تندبه لذلك من أعضائها أو من المفوضين.

مادة 10

لكل من أطراف الدعوى أن يبدي دفاعه بنفسه شفاهة أو بمذكرات أو بواسطة أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو ما في درجتها في إحدى الدول العربية، وذلك بعد أن يقدم للمحكمة ما يثبت صفته القانونية في الدعوى.

مادة 11

للمحكمة تقدير الأدلة في الدعوى ولها أن تستبعد ما تراه منها إذا رأت أنها غير منتجة في الدعوى.

مادة 12

على من يدعى للشهادة أمام المحكمة أن يؤدي اليمين التالية قبل الإدلاء بشهادته اقسم بالله العظيم أن أقول الحق”.

مادة 13

إذا حكمت المحكمة ندب خبير فإنها تحدد في هذا الحكم مهمته والتدابير التي يؤذن له في اتخاذها وتقدر المحكمة أتعاب الخبير التي يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مهمته والطرف الملزم بإيداعها.وعلى الخبير قبل مباشرة مهمته أن يؤدي اليمين التالية:

” أقسم بالله العظيم أن أودي مهمتي بالأمانة والصدق”.

مادة 14

يجوز بإذن من المحكمة تقديم طلب عارض أو التدخل بطلبات جديدة في الدعوى، وبذات الإجراءات التي تتبع في رفع الدعوى إذا كان الطلب العارض أو التدخل مرتبطة بالطلب الأصلي، وذلك كله قبل حجز الدعوى للحكم.

مادة 15

تفصل المحكمة في الدفوع المتعلقة بولايتها سواء بالنسبة للطلب الأصلي أو الطلب العارض، وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تفصل في الدفوع المتعلقة بالنظام العام.

مادة 16

لرئيس المحكمة تقصير المواعيد والإجراءات وتحديد أقرب جلسة لنظر الطلبات المستعجلة – ودون المساس بأصل الحق – سواء كانت موضوعية أو إجرائية وذلك إذا توافر فيها شرطة الاستعجال والضرورة.ويجوز للمحكمة إصدار أوامر وقتية أو تحفظية في المسائل التي يخشى فيها من وقوع أضرار يتعذر تداركها وذلك لحماية المراكز والحقوق المهددة، بناء على طلب وقتي أو تحفظي يقدم على عريضة يحدد لها جلسة عاجلة ويخطر باقي الأطراف بهذه الجلسة، ولا يجوز اتخاذ التدبير إلا بعد إعلان الخصوم.كما يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها في أية مرحلة من مراحل الدعوى، أن تتخذ مثل تلك التدابير إذ كان ثمة أمور يخشى عليها من الزوال ويهدد زوالها دليلا من أدلة الإثبات.

مادة 17

تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أطراف الدعوى أو طلب أحدهم وعدم اعتراض باقي الأطراف إجراءها سرا مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام أو على أسرار تجارية.

مادة 18

ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وهو الذي يتولى توجيه الأسئلة وله أن يخرج من القاعة من يخل بالنظام.

مادة 19

تأمر المحكمة بإثبات ما يبديه أطراف الدعوى أو وكلائهم شفاهة من طلبات أو دفوع أو تنازل أو صلح.وللمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات.

مادة 20

تكون المداولة في الأحكام سرية بين القضاة مجتمعين، ولا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم.وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء، فإذا لم تتوفر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل عددة أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من الأكثر عددا، وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية، وفي حالة تساوى الآراء يرجح الرأي الذي في جانبه الرئيس، ويجب أن يشتمل الحكم على أسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره، وللقاضي المعارض أن يثبت في نهاية الحكم أسباب اعتراضه.

مادة 21

ينطق بالحكم بتلاوة منطوقة في جلسة علنية.ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا، كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والأعضاء عند النطق بالحكم وإلا كان باطلا وتحفظ المسودة بملف الدعوى.

مادة 22

يوقع رئيس الجلسة وكاتبها على نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق.

مادة 23

إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز لأي من الأطراف أن يطلب من المحكمة تفسيره ويقدم الطلب إلى رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم، ويدون كاتب الجلسة الحكم الصادر بالتفسير على هامش النسخة الأصلية للحكم، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما للحكم الأصلي.ولا يجوز أن يتخذ التفسير ذريعة لصدور حکم مناقض للحكم المطلوب تفسيره أو معد له وإلا كان الحكم المفسر باطلا.

الفصل الثاني التماس إعادة النظر في الأحكام 

مادة 24

يقبل التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة من المحكمة، وذلك في الأحوال الآتية: 

  • أ- إذا تضمن الحكم تجاوزت خطيرة لقاعدة أساسية في الاتفاقية أو في النظام الأساسي للمحكمة أو في إجراءات التقاضي.
  • ب- إذا ظهرت واقعة ذات تأثير حاسم في الحكم كان يجهلها عند صدور الحكم كل من المحكمة والطرف طالب الالتماس.
  • ج – إذا وقع من الخصم غش أو تدليس أو تزوير كان من شأنه التأثير في الحكم.

مادة 25

ميعاد الالتماس في الحالة المنصوص عليها في البند أ من المادة السابقة ستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور الحكم.أما في الحالتين المنصوص عليها في البندين ب وج فيكون ميعاد الالتماس ستة أشهر من تاريخ تكشف السبب وقبل انقضاء خمس سنوات على صدور الحكم.

مادة 26

يرفع الالتماس إلى المحكمة وفقا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى خلال الميعاد المشار إليه في المادة السابقة، ويجب أن تشتمل العريضة على بيان الحكم الملتمس فيه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة.

مادة 27

تفصل المحكمة أو” في جواز قبول الالتماس فإذا قبلته حددت جلسة للمرافعة في الموضوع بعد تحضيره وفقا للإجراءات العادية المقررة في هذا الشأن ويترتب على الحكم بجواز الالتماس وقف تنفيذ الحكم مؤقتا بقوة القانون إلى أن تفصل المحكمة في موضوع الالتماس، وينسحب وقف التنفيذ على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له من تاريخ رفع الالتماس.إذا حكم برفض الالتماس تقضي المحكمة بإلزام الملتمس بمصاريف ورسوم الدعوى.

الفصل الثالث الاختصاص الاستشاري للمحكمة 

مادة 28

للمحكمة إبداء رأي استشاري غير ملزم في أي مسألة قانونية تدخل في اختصاصها، وذلك طبقا لحكم المادة السادسة والثلاثين من الاتفاقية.وتشكل إحدى دوائر المحكمة لهذا الغرض، وتعرض الموضوعات التي يطلب فيها الرأي بطلب كتابي يقدم إلى رئيس الدائرة، يتضمن بيانا دقيقا للمسألة محل الرأي، ويرفق به المستندات اللازمة.ويجوز لرئيس الدائرة أن يحيل الطلب إلى المفوض لإبداء الرأي القانوني فيها.ويحدد رئيس الدائرة جلسة لمناقشة الموضوع وصدر رأيا مسببة.

الفصل الرابع سجلات المحكمة 

مادة 29 

تمسك في المحكمة السجلات الآتية:

  1. سجل الدعاوى: تقيد فيه الدعاوى بأرقام متتابعة وفقا لتاريخ تقديمها، ويبين فيه تاريخ إيداع عريضة الدعوى، واسم المدعي، واسم المدعى عليه، وموضوع الدعوى، وتاريخ حسمها
  2. سجل التحضير: تقيد فيه الدعاوى التي تحال على المفوض، ويسجل فيه رقم الدعوى التي ترد إلى المفوض من المسجل، وتاريخ ورودها وأسماء الخصوم، وتاريخ الجلسات وتاريخ إحالة الدعوى على المحكمة والدائرة التي أحيلت عليها.
  3. سجل المصاريف: تسجل فيه المصاريف بأرقام متسلسلة، ومقدار المبلغ المودع، ورقم الدعوى التي أودعت المصاريف من أجلها، واسم المودع ومال المصاريف.
  4. سجل الرسوم: تسجل فيه الرسوم بأرقام متسلسلة، وتاريخ دفع الرسم ومقداره واسم دافعه، ورقم الدعوى.
  5. سجل الأمانات: تسجل فيه الأمانات بأرقام متسلسلة، وتاريخ إيداعها ومقدار الأمانة، واسم مودعها ورقم الدعوى والغرض من إيداع الأمانة.
  6. سجل الجلسات: تدون فيه أرقام الدعاوى التي تنظرها الدائرة في كل جلسة، ويذكر فيها أسماء الخصوم، وما انتهت إليه المرافعة في الجلسة.
  7. سجل الوارد: تسجل فيه الطلبات والكتب التي ترد الى المحكمة بأرقام متسلسلة، وتاريخ ورودها ومآلها، وكافة الملاحظات الضرورية.
  8. سجل الصادر: يسجل فيه ما يصدر من المحكمة من كتب.
  9. سجل التبليغات: يسجل فيه رقم الدعوى، واسم المطلوب تبليغه، وتاريخ التبليغ.
  10. سجل الأحكام: تودع فيه نسخة من كل حكم تصدره المحكمة بأرقام متسلسلة حسب تاريخ صدورها.

الفصل الخامس واجبات الموظفين – المسجل ومعاونوه 

مادة 30 

يشترط في مسجل المحكمة بأن يكون حاصلا على إجازة في الحقوق على الأقل، وممارسة في الأعمال القضائية مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد حصوله على الإجازة.

مادة 31 

يحلف مسجل المحكمة يمينة أمام الجمعية العامة قبل مباشرته عمله بالصيغة الآتية: “أقسم بالله أن أؤدي عملي بأمانة وصدق.” 

مادة 32 

يتولى رئيس المحكمة توزيع العمل على مسجل المحكمة و معاونيه ويصدر تعليمات لتحديد واجباتهم.

الفصل السادس تاريخ بدء العمل بالنظام الداخلي

مادة 33

يعمل بأحكام هذا النظام اعتبارا من اليوم التالي لإقراره من الجمعية العامة.