Skip to main content

النظام الأساسي المعدل لمحكمة الاستثمار العربية

27 نوفمبر 2018

النظام الأساسي المعدل لمحكمة الاستثمار العربية

مادة 1 

يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية المعاني الواردة إزاء كل منها: 

  • الجامعة: جامعة الدول العربية.
  • الميثاق: ميثاق جامعة الدول العربية.
  • مجلس الجامعة: مجلس جامعة الدول العربية 
  • الأمين العام: الأمين العام لجامعة الدول العربية.
  • الأمانة العامة: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
  • الدول الأطراف: كل دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية.
  • المجلس: المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية.
  • الاتفاقية: الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية المعدلة.
  • المحكمة: محكمة الاستثمار العربية.
  • النظام الأساسي: النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية.
  • النظام الداخلي: النظام الداخلي لمحكمة الاستثمار العربية 
  • الجمعية العامة: قضاة محكمة الاستثمار العربية.
  • الرئيس: رئيس محكمة الاستثمار العربية
  • مفوض المحكمة: من تعيينه محكمة الاستثمار العربية لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة.
  • المسجل: مسجل محكمة الاستثمار العربية.
  • الدائرة: هيئة قضائية تشكلها الجمعية العامة للمحكمة للنظر في النزاع المعروض عليها.

الفصل الأول تنظيم المحكمة

مادة 2 

  1. محكمة الاستثمار العربية هيئة قضائية تعمل وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي وأحكام نظامها الداخلي، وتضم عددا من القضاة لا يقل عن خمسة يختارهم المجلس من بين قائمة مرشحي الدول الأطراف من القضاة الذين تؤهلهم صفاتهم الخلقية والعلمية وخبراتهم المهنية في هذا المجال لتولي أرفع المناصب القضائية.
  2. ويختار المجلس من تلك القائمة عددا من الأعضاء الاحتياطيين.
  3. تحدد مدة العضوية بثلاث سنوات يجوز تجديدها.
  4. تكون رئاسة المحكمة بالانتخاب من بين أعضائها.
  5. تكون مدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية مقر دائما للمحكمة.
  6. لرئيس المحكمة عند الاقتضاء وبقرار مسبب، أن يقرر عقد جلسات المحكمة في أي دولة طرف في هذا النظام غير دولة المقر.

مادة 3 

  1. يشترط بالقضاة المرشحين لعضوية محكمة الاستثمار العربية أن يكون لهم خبرة وممارسة عملية لا تقل مدتها عن خمس عشرة سنة، فإذا كان المرشح يحمل جنسية أكثر من دولة لا يجوز قبول ترشيحه.
  2. لكل دولة طرف أن تقدم مرشحين أصلي واحتياطي من مواطنيها قبل موعد الانتخاب بشهر واحد على الأقل، بناء على دعوة توجهها الأمانة العامة قبل موعد الانتخاب بثلاثة أشهر على الأقل.
  3. يتم انتخاب القضاة بالاقتراع السري في اجتماع المجلس من قبل الدول الأطراف من قائمة تعدها الأمانة العامة تضم أسماء المرشحين مرتبة حسب الحروف الهجائية للمرشحين.
  4. يعتبر المرشح منتخبة إذا حصل على أكثر عدد الأصوات بالنسبة للآخرين في الاقتراع السري، وفي حالة التساوي يعاد الانتخاب بين الحاصلين على أصوات متساوية.
  5. لا يجوز أن تضم المحكمة في عضويتها الأصلية أو الاحتياطية أكثر من قاضي يحمل جنسية نفس الدولة.

مادة 4

يؤدي عضو المحكمة أمام الأمين العام للجامعة العربية اليمين بالصيغة الآتية: 

أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدي أعمالي بأمانة وصدق

مادة 5 

لا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى قضاة ينتمون بجنسياتهم إلى جنسيات أطراف الدعوى.

مادة 6

  1. تتكون الجمعية العامة للمحكمة من أعضائها الأصليين ويرأسها رئيس المحكمة، وهو الذي يدعوها للانعقاد.
  2. تنعقد الجمعية العامة للمحكمة في دورة عادية مرة في السنة ولا يكون الانعقاد صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء، ولها أن تعقد دورة غير عادية كلما دعت الضرورة لذلك بناء على طلب من رئيس المحكمة، أو عدد من القضاة لا يقل عن النصف، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس
  3. يحضر المفوض جلسات الجمعية العامة باستثناء الجلسات المخصصة للنظر في المسائل الواردة في الفصل الثاني من هذا النظام، ويشترك في مناقشات الجمعية دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.
  4. تختص الجمعية العامة بوضع النظام الداخلي للمحكمة والنظر في جميع المسائل المتعلقة بإدارتها وسير العمل فيها وتشكيل دوائرها.

مادة 7 

يتولى رئيس المحكمة إدارة أعمالها ورئاسة إحدى دوائرها ويمثلها أمام الغير، بالإضافة إلى ما يحدده النظام الداخلي من مهام أخرى، وفي حالة غياب الرئيس، أو قام به مانع، حل محله أقدم الأعضاء في عضوية المحكمة، أو الأكبر سنا عند التساوي في الأقدمية.

مادة 8 

  1. يلحق بالمحكمة منفوض أو أكثر يتولى المجلس اختيارهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة من بين قائمة من القانونيين العرب من ذوي الصفات الخلقية العالية والكفاءة المهنية المتميزة تعد لهذا الغرض، ترشح كل دولة اثنين منهم، ويحدد المجلس مكافآتهم ويعاملون معاملة أعضاء المحكمة من حيث المزايا والحصانات والواجبات والأعمال المحظورة عليهم وإجراءات عزلهم أو إنهاء خدمتهم.
  2. يحلف المفوض أمام الجمعية العامة للمحكمة أو رئيسها اليمين بالصيغة الآتية: ” أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بأمانة وصدق”.

مادة 9

  1. يحل العضو الاحتياطي محل العضو الأصلي في حالة تعذر حضوره الجلسة المقررة، على أن يخطر رئيس المحكمة بذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ انعقاد الجلسة على الأقل.
  2. في حال تغيب عضو المحكمة الأصلي عن الحضور إلى مقر المحكمة بعد إخطاره بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول، أو بأي وسيلة يمكن إثباتها من قبل سكرتارية المحكمة مرتين متتاليتين دون عذر تقبله الجمعية العامة للمحكمة، يعتبر في حكم المستقيل ويتم تعيين العضو الاحتياطي بدلا عنه خلال الفترة المتبقية له في المحكمة.
  3. في حال الاستعجال يتخذ رئيس المحكمة القرار المناسب لضمان سير العمل بالدوائر مع مراعاة أحكام المادة السادسة من هذا النظام.
  4. في حالة خلو منصب أحد أعضاء المحكمة الأصليين يحل محله العضو الاحتياطي له إن وجد، أو الأسبق في قائمة الأعضاء الاحتياطيين، مع مراعاة ألا يترتب على ذلك وجود أكثر من عضو في المحكمة من جنسية واحدة، وتستمر عضوية الخلف للمدة المتبقية من عضوية سلفه.

مادة 10 

تنعقد هيئة المحكمة في دائرة واحدة أو دوائر متعددة حسبما تقرره الجمعية العامة للمحكمة، على أن يراعى في تشكيلها أن لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، ويحضر جلسات المحكمة واحد أو أكثر من المفوضين لديها، وتنعقد الجلسات بمقر المحكمة بجامعة الدول العربية، ويجوز لرئيس المحكمة عند الاقتضاء وبقرار مسبب أن يقرر عقد هذه الجلسات في مكان آخر.

مادة 11

  1. يجوز للجمعية العامة للمحكمة – إذا قدرت حاجة لذلك – أن تنشئ مكتبا فنيا للمحكمة، يضم خبرات متنوعة، يعهد إليه بإجراء الدراسات والبحوث الفنية التي قد يتطلبها عمل المحكمة
  2. تحدد الجمعية العامة للمحكمة النظام الداخلي للمكتب

الفصل الثاني واجبات القضاة وحصانتهم والأعمال المحظورة عليهم وإنهاء خدماتهم

مادة 12

  1. يلتزم القاضي والمفوض باحترام ما يقتضيه منصبهما من واجب النزاهة والابتعاد عن الشبهات.
  2. يمتنع القاضي والمفوض خلال مدة عضويتهما عن:
  • أ- ممارسة أي عمل يتعارض ومقتضيات منصبه.
  • ب- المشاركة في نظر أي نزاع سبق له الاشتراك فيه كوكيل، أو مستشار، أو محام، أو خبير، لدى أحد أطراف النزاع، أو سبق عرضها عليه بصفته عضوا في محكمة وطنية، أو دولية، أو لجنة تحكيم، أو تحقيق، أو وسيطا، أو أبدى فيها رأيا، أو بأي صفة أخرى.
  1. لا يجوز للقاضي والمفوض، خلال السنتين التاليتين لانتهاء مدة عضويتهما، العمل لدى جهة سبق له أن نظر في نزاع كانت هي طرفة أصلية أو متدخلا فيه، وفي حالة المخالفة يعرض الأمر على الجمعية العامة للمحكمة لاتخاذ الإجراء المناسب وإحالته إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

مادة 13 

إذا استشعر قاض ما يمنعه من نظر نزاع، يتعين عليه إخطار رئيس المحكمة بأسباب ذلك، وعندئذ يجاب القاضي إلى طلبه، ويعين رئيس المحكمة من يحل محله

مادة 14 

يجوز رد القاضي لأحد الأسباب التالية: 

  1. إذا كان له أو لزوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة صلة بالدعوى التي ينظرها، أو ثبتت لهم خصومة مع أحد أطراف الدعوى ما لم تكن هذه الخصومة قد اصطنعت بقصد رد القاضي عن نظر الدعوى المطروحة عليه.
  2. إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معهما عدم استطاعته الحكم بحياد.
  3. إذا أبدي رأيه في الدعوى قبل الفصل فيها.
  4. على طالب الرد إيداع كفالة مقدارها 5000 دولار أمريكي عند التقرير بالرد، وتتعدد الكفالة بتعدد القضاة المطلوب ردهم وتصادر في حالة الحكم بعدم قبول طلب الرد أو برفضه، ولا يجوز بحال طلب رد جميع دوائر المحكمة.

مادة 15 

قضاة المحكمة غير قابلين للعزل، وإذا نسب لأحد قضاة المحكمة ما من شأنه أن يفقده صلاحية الاستمرار في مباشرة مهامه، أو إذا لم يعد يفي بمقتضيات وظيفته، أو متطلباتها، أو المعايير التي اختير على أساسها، يجوز إعفاؤه من منصبه بعد الاستماع إليه، ويتم ذلك بإجماع الجمعية العامة للمحكمة، ويصدر القرار بالإعفاء مسببة، ويبلغ للأمين العام الذي يبلغه للدول الأطراف، ويعد قرار الجمعية العامة للمحكمة نافذا بمصادقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي عليه.

مادة 16 

تنتهي خدمة القاضي بالوفاة، أو بالاستقالة، أو بسبب عجزه البدني، أو الذهني، أو عدم قدرته على القيام بأعباء المنصب، ويصدر بإنهاء الخدمة قرار من الجمعية العامة ويعد القرار نافذا بمصادقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

مادة 17 

إذا رغب أحد القضاة الاستقالة من منصبه تقدم بها كتابة إلى رئيس المحكمة لعرضها على الجمعية العامة للمحكمة للفصل فيها، وتعتبر الاستقالة مقبولة إذا مضت مدة ثلاثين يوما دون إجابة من تاريخ تقديمها، ويخطر المجلس باستقالة القاضي.

مادة 18 

تنظر الجمعية العامة في المسائل المنصوص عليها في المواد 12، 14، 15، 16، 17 من هذا النظام، بعد سماع أقوال القاضي المعني ودون اشتراكه في مداولاتها، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين، ما لم ينص في النظام على خلاف ذلك.

مادة 19

تلتزم الدول الأطراف باحترام حياد القضاة والمفوضين، واستقلالهم، وعدم مساءلتهم عن الأعمال المتعلقة بوظائفهم.

مادة 20 

يتمتع أعضاء المحكمة بمناسبة أداء أعمالهم بذات الامتيازات والحصانات الممنوحة لممثلي الدول الأعضاء لدى جامعة الدول العربية بمقتضى اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية، وتعفى مكافأتهم ومخصصاتهم من كافة الضرائب.

الفصل الثالث اختصاص المحكمة

مادة 21 

تختص المحكمة بالفصل فيما يلى:

  1. المنازعات الناشئة عن تطبيق الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، وما يطرأ عليها من تعديلات، ما لم تتفق إرادة طرفي النزاع على خلاف ذلك
  2. المنازعات التي يحيلها إليها المجلس طبقا لحكم المادة الثالثة عشرة من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية 
  3. المنازعات الناشئة عن اتفاقية تنشئ استثمارا عربية، أو أي اتفاق يتعلق بالاستثمار ضمن نطاق جامعة الدول العربية أو فيما بين أعضائها يتضمن إحالة مسألة، أو نزاع ما، إلى تحكيم دولي، أو قضاء دولي، جاز باتفاق أطرافه اعتباره داخلا ضمن ولاية المحكمة.
  4. المنازعات الناشئة عن الاستثمار المحالة للتحكيم أو التوفيق باتفاق الأطراف، وانقضت مدة إصدار الحكم أو القرار المثبت للتوفيق دون إصدارهما، يجوز الاتفاق على إحالتها للمحكمة للفصل فيها.

مادة 22 

مع مراعاة ما ورد بالفصل السادس من الاتفاقية، تشمل ولاية المحكمة المنازعات بين: 

  1. الدول الأطراف والمؤسسات والهيئات العامة التابعة لها إذا وجد اتفاق استثماري بينها.
  2. المستثمرون العرب والجهات التي توفر ضمانا للاستثمار طبقا للاتفاقية الموحدة المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، على أنه إذا لجأ المستثمر العربي إلى القضاء في الدولة المضيفة، امتنع عليه رفعها أمام المحكمة.
  3. أطراف أي اتفاقية تنشى استثمارا عربية، أو أي اتفاق يتعلق بالاستثمار ضمن نطاق جامعة الدول العربية، أو فيما بين أعضائها، يتضمن إحالة مسألة أو نزاع ما إلى تحكيم دولي، أو قضاء دولي، إذا اتفق أطرافه على اعتباره داخلا ضمن ولاية المحكمة.
  4. جامعة الدول العربية أو أي من المنظمات التابعة لها عما تبرمه من عقود استثمارية، أو بين هذه الأطراف أو المؤسسات أو الجهات أو المنظمات وبعضها البعض مع الغير.

مادة 23 

تعتبر أحكام المحكمة نهائية وملزمة بالنسبة لأطراف الدعوى وفي حدود النزاع الذي فصل فيه، ولمن صدر الحكم لصالحه أن ينفذ الحكم لدى أي دولة من الدول الأطراف في اتفاقية الاستثمار وتلتزم الدول المتعاقدة بتنفيذ حكم المحكمة وكأنه صادر من محاكمها الوطنية.

مادة 24 

تتولى المحكمة بقرار تصدره بناء على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء نفسها – بغير مرافعة – تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، ويجري مسجل المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه رئيس الدائرة، وإن تعذر رئيس المحكمة.

مادة 25 

يعين للمحكمة مسجل يعاونه عدد كاف من الموظفين، ويكون التعيين بقرار من رئيس المحكمة، طبقا لنظام الاستخدام المعمول به في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

الفصل الرابع أحكام عامة

مادة 26

  1. تضع الجمعية العامة للمحكمة مشروع الميزانية التقديرية للمحكمة، ويحال إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لإدراجه ضمن ميزانية الأمانة العامة وفق الإجراءات المتبعة
  2. يتم الصرف من الميزانية وفقا للصلاحيات التي تحددها الجمعية العامة للمحكمة، وتدقق حساباتهم وفقا للقواعد والأوضاع التي تدقق بها حسابات الأمانة العامة.

مادة 27 

تتولى الأمانة العامة تنفيذ قرارات الجمعية العامة للمحكمة ورئيسها وفقا للآليات المعمول بها في جامعة الدول العربية.