قرار رقم 856 لسنة 2022 م بتمكين البلديات من اختصاصاتها المحلية وتقرير حكم
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 سبتمبر 2022
- رقم التشريع: 856
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار رقم 856 لسنة 2022 م بتمكين البلديات من اختصاصاتها المحلية وتقرير حكم
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس لسنة 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسى الليبى الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الحكم المحلي رقم 6043 المؤرخ في 2022/9/15 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 23143 المؤرخ في 2022/09/28 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث عشر لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
في مقام تطبيق القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن نظام الإدارة المحلية، تمكن البلديات ممارسة الاختصاصات المحلية المتعلقة بالإسكان والتعمير والمواصلات والاقتصاد والتجارة والتخطيط والشؤون المحلية والصناعة والسياحة والرعاية الصحية الأولية والصحة العامة والشباب والثقافة والإذاعات المحلية المسندة إليها بالقانون المشار إليه.
مادة 2
تؤول الأصول الثابتة والمنقولة والمشروعات ذات الطابع المحلي بالقطاعات الواردة بالمادة الأولى إلى البلديات الواقعة في نطاقها، وينقل الموظفون التابعين لمكاتب البلديات الواقعة في نطاقها بموجب قرارات نقل تصدر عن وزير الحكم المحلي.
مادة 3
تلتزم وزارة المالية بإحالة مخصصات الموظفين المنقولين الواردة بالباب الأول ومخصصات الباب الثاني المتعلقة بالاختصاصات المذكورة في هذا القرار إلى وزارة الحكم المحلي، على أن تقوم الوزارة بتوزيعها وفقا للآلية المعتمدة من وزارة الحكم المحلي.
مادة 4
يصدر مجلس الوزراء قرارات لاحقة لتعديل الهياكل التنظيمية لوزارة الحكم المحلي والوزارات المشمولة بالمادة الأولى بما يتفق وأحكام هذا القرار دون الحاجة لعرضه على مجلس الوزراء.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء