مرسوم بقرار رقم 3 لسنة 2025 م بشأن المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني
- تاريخ: 29 أبريل 2025
- رقم التشريع: 3
- الجهة المُصدِرة: المجلس الرئاسي الليبي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: عام
- رقم المُعَرِّف: 3-2025-LPC
مرسوم بقرار رقم 3 لسنة 2025 م بشأن المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني
المجلس الرئاسي الليبي،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020م.
- القانون رقم 6 لسنة 2006م في شأن نظام القضاء.
- القانون رقم 19 لسنة 2013م في شأن إنشاء ديوان المحاسبة.
- القانون رقم 20 لسنة 2013م في شأن إنشاء هيأة الرقابة الإدارية.
- القانون رقم 11 لسنة 2014م بإنشاء الهيأة الوطنية لمكافحة الفساد.
- قرار المجلس الرئاسي رقم 20 لسنة 2024م بشأن الاستمرار في إعلان حالة الطوارئ.
- وبناءً على موافقة المجلس الرئاسي وفقاً للنصاب القانوني في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2025م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسم بما هو آت
مادة 1
تمارس المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني أعمالها وفقًا لأحكام هذا المرسوم.
مادة 2
تباشر المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني مهامها وفقًا لأحكام هذا المرسوم وتختص بالاستفتاء والاستعلام الوطني، والإعداد له، والإشراف عليه، وفرز نتائجه، والإعلان عنها. ولها سلطة إصدار اللوائح التنفيذية والإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية الاستفتاء وتسجيل المواطنين وفق الشروط المنصوص عليها في القوانين الانتخابية، وكذلك عملية توزيع مراكز الاستفتاء وفق الدوائر الانتخابية المعتمدة وفق التشريعات النافذة.
ولها في سبيل تحقيق أغراضها اعتماد المراقبين المحليين والدوليين، وكذلك اعتماد الإعلاميين المحليين والدوليين، بما يضمن نزاهة عملية الاستفتاء عن طريق العرض المباشر أو غير المباشر، مع ضمان الحياد والشفافية لتحقيق أهدافها المحددة. ويتم تحديد الموضوعات التي تتطلب إجراء عملية الاستفتاء، كما تعتمد نتائجه من رئيس المجلس الرئاسي.
مادة 3
يُشكل مجلس إدارة المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني على النحو التالي:
- السيد عثمان أبوبكر القاجي — رئيسًا لمجلس الإدارة.
- السيد مفتاح محمد السويحل — عضوًا.
- السيد د. عبد السلام محمد عثمان — عضوًا.
- السيد د. محمد أحمد دق — عضوًا.
- السيد د. سليمان مفتاح الشاط — عضوًا.
- السيد د. نصر عياد المنصوري — عضوًا.
- السيد د. عصام البدري أبو خضير — عضوًا.
- السيد خمني محمد امبارك — عضوًا.
- السيد سامي السايح الغزي — عضوًا.
- السيد صلاح الدين عبد الله الباروني — عضوًا.
- السيد أشرف بشير المرابط — عضوًا.
- السيد سالم خليفة أبوعائش — عضوًا.
مادة 4
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة التقيد به وتنفيذه، وينشر بالجريدة الرسمية
التوقيع
- الاسم: محمد يونس المنفي
- الصفة: رئيس المجلس الرئاسي الليبي
- التبعية: المجلس الرئاسي
- صدر في: 1 ذو القعدة 1446 هـ
- الموافق: 29 أبريل 2025
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.