Skip to main content

قرار رقم 323 لسنة 1995 م بشأن تكليف أمين اللجنة التنفيذية لآلية منطقة الزاوية

15 نوفمبر 1995

قرار رقم 323 لسنة 1995 م بشأن تكليف أمين اللجنة التنفيذية لآلية منطقة الزاوية

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بإصدار قانون الخدمة المدنية،ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية،ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 ميلادية بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية المعدل بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 161 لسنة 1424 ميلادية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 188 لسنة 1424 ميلادية بتنظيم ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها بالمناطق.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 266 لسنة 1424 ميلادية بتقرير بعض الأحكام في تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للمالية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 275 لسنة 1424 ميلادية بتكليف أمناء اللجان التنفيذية لقطاع المالية بالمناطق.
  • وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة رقم 40 – 4 – 3 – 4221 المؤرخ في 24/ التمور/ 1424 ميلادية.
  • وعلى محضر اجتماع أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية بأعضاء اللجنة الشعبية العامة للمالية بمنطقة الزاوية الأختيار أمين اللجنة التنفيذية للبالية بها.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية بكتابه رقم ( 10 – 24 – 4881 ) المؤرخ في 15 / جمادى الثاني،الموافق 8 / 11 / 1424 ميلادية.

قررت

مادة 1

يكلف الأخ/المبروك على عثمان أمينا للجنة التنفيذية للالية بمنطقة الزاوية،وذلك على سبيل الإعارة من وظيفته الأصلية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 21/ جمادى الآخر 
  • الموافق: 15/ الحرث/ 1424 ميلادية