Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 1996 م بشأن تعديل اسم المنظمة

1 يناير 1996

قرار رقم 1 لسنة 1996 م بشأن تعديل اسم المنظمة

  • بعد الاطلاع على ميثاق المنظمة الدولية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
  • واستنادا إلى المادة السابع عشرة منه وعلى ما عرضه الأخ الأمين العام وموافقة الجمعية العمومية.

قرر

مادة 1

يعدل اسم المنظمة الدولية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالتعديل الوارد نصاً المنظمة العربية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

مادة 2

بتعديل نصاً بعض مواد ميثاق المنظمة بالتعديل اللاحق.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الأمانة العامة
  • صدر في طرابلس
  • 1/1/ 1996 افرنجی

ميثاق المنظمة العربية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

  •  شعوراً بخطر تزايد انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية،إنتاج،والتجارة وتعاطيه،وخاصة لدى فئات الشباب وما يلحق الضرر بالبنى الاقتصادية والاجتماعية،والثقافية،والسياسية للمجتمع العربي.
  • و إدراكا لخطورة مشكلة انتشار المخدرات،بقصد تعاطيها،أو الاتجار بها وما يؤدي إلى الإدمان،وضرورة تقديم المساعدة للمجتمع العربي للحد من هذه المشكلة،حفاظا على الصحة الإنسانية.
  • وسعياً لرفع الضرر الذي يلحق بصحة البشر ورفاهمم،الناتج عن الانتشار والاستعمار غير المشروع للمغيبات العقلية في معظم أرجاء العالم.
  • وإيمانا بأن تزايد مشكلة المخدرات واستمرار انتشارها يهدد استقرار المجتمعات الإنسانية وأمنها وسلامتها ويفوض تعايشها.
  • وإدراكا بأن ترويج المخدرات والمغيبات العقلية،هو نشاط إجرامي دولي يستلزم اهتماما عاجلا،وأولوية عليا من القطاعات الشعبية والحكومية على حد سواء،على قاعدة التعاون المشترك.
  • وسعياً للقضاء على أسباب انتشار مشكلة المخدرات والمغيبات العقلية،بما في ذلك إساءة استخدامها.
  • وتعزيزا للتعاون بين الشعوب والحكومات،بما يمكن أن تلعبه المنظمات الدولية غير الحكومية في تكوين هيئات مساعدة للمجتمع الدولي في محاربة المخدرات،ومعالجة مشكلات انتشار المغيبات العقلية.
  • وضمانة لنمو اجتماعي وثقافي ونفسي سليم لقطاعات الشباب في مختلف أرجاء الوطن العربي.
  • وإيمانا بحق الأسرة البشرية جميعا،بالعيش في أمن ورفاهية واستقرار وسلام.
  • واستناداً إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة،رقم 1395 د- 14 المتعلق بالمساعدة التقنية في ميدان مراقبة المخدرات.
  • وإلى أحكام المادة 31 من الاتفاقية الدولية لتأهيل ومعالجة مدمنی المخدرات.
  • وإلى أحكام ميثاق هيئة الأمم المتحدة،المادة 62 منه.
  • وإلى مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948م.
  • وإلى نصوص الاتفاقية الوحيدة للمخدرات،الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة لإقرار اتفاقية حيدة للمخدرات عام 1961 م.
  • وإلى القواعد التي قررتها اتفاقية المؤثرات العقلية،والبروتوكول والجداول المرفقة بالاتفاقية والصادرة عام 1971م.
  • وإلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.
  • وإلى مشروع القانون العرف الموحد بشأن مكافحة المخدرات.
  • وإلى الاستراتيجية العربية لمكافحة المخدرات.
  • وإلى أحكام تشريعات مكافحة المخدرات،وقيم المجتمع الإنساني.

قرر

المادة 1

إنشاء المنظمة

تنشأ منظمة عربية غير حكومية،تسمى المنظمة العربية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة،وتتخذ من الجماهيرية العظمى مقرا لها،ويكون مركزها الرئيسي مدينة طرابلس،ويجوز لها أن تنشئ فروعا داخل أقطار الوطن العربي.

المادة 2

نشاط المنظمة

  • أ- أن تتولى المنظمة القيام بنشاطها داخل الجماهيرية العظمى وخارجها،وما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات النافذة المحلية،العربية،الدولية.
  • ب- المنظمة والعاملون بها ملزمون باحترام قواعد التعامل القانوني في كل ما يتعلق بممارسة النشاط.

المادة 3

أهداف المنظمة

تهدف المنظمة العربية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية،إلى تحقيق الأغراض التالية:

  1. إعداد الدراسات العلمية التي تهدف إلى مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية،وإعداد الخطط العامة للحد من انتشارها.
  2. دراسة أساليب مكافحة تهريب المواد المخدرة و تبصير الرأي العام والجهات المعنية بالنتائج الاقتصادية،النفسية،الاجتماعية،القانونية.
  3. وضع برامج توعية للفئات المستهدفة،وخاصة الشباب لبيان خطورة تعاطي المخدرات والمواد المؤثرة،والأثر السلبي على بناء الفرد والمجتمع.
  4. إنشاء مصرف معلومات يختص بكل الجوانب المتعلقة بتجميع المعلومات والبيانات عن المخدرات والمؤثرات العقلية من حيث تواجدها،تأثيرها،تصنيعها،تهريبها،تعاطيها،أنواعها،الجهات التي تتولى ترويجها عربية،أسباب الإدمان وطرقه،ويكون مصرف المعلومات الأداة الرئيسية لدراسة الظاهرة علمية.
  5. إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمشاركة فيها،وتنظيم الحلقات الدراسية وقوافل التوعية،وإعداد أشرطة خيالة،برامج إذاعية مرئية ومسموعة لمواجهة هذه الظاهرة داخل الوطن.
  1. التعريف بالجهود العربية في هذا المجال،والعمل على نشر المواثيق والعهود والمعاهدات العربية المعنية بعمل هذه المنظمة،وذلك بالتنسيق مع جامعة الدول العربية،والمنظمات غير الحكومية المعنية بالأمر،محلية،عربية،دوليا.
  2. تنسيق جهود المنظمات غير الحكومية من أجل إبراز خطورة هذه الظاهرة داخل الوطن العربي.
  3. التشجيع على إنشاء المصحات والمنتجعات المعنية بعلاج المدمنين،تهيئة الظروف الملائمة لإعادة استيعابهم كمواطنين صالحين و أفراد أسوياء.
  1. التبصير بالأسباب السياسية،الاقتصادية،والاجتماعية،النفسية التي تؤدي إلى انتشار هذه الظاهرة داخل الوطن العربي.
  2. التصدي لظاهرة الاستلاب الثقافي وهيمنة الفكر الذي يعمل على نشر عادات وتقاليد تتنافى مع الموروث الحضاري للشعوب العربية،وتؤدي إلى خلخلة الشخصية والهوية وقيم الفضيلة وسلامة العقل.
  3. الحرص على تأسيس الأندية الرياضية والفكرية لشغل وقت فراغ الشباب،والاهتمام بهوياتهم من أجل تجنيب وقوعهم فريسة لمروجي مثل هذه الآفات.
  4. إصدار الدوريات،المطبوعات،النشرات التي تستهدف خلق رأي عام يتصدى لمثل هذه الأمراض التي تهدد المجتمع العربي.

المادة 4

  1. اللغة الرسمية للمنظمة هي اللغة العربية.

المادة 5

الهيكل التنظيمي

يتشكل الهيكل التنظيمي للمنظمة من:

  • الجمعية العمومية.
  • الهيئة الاستشارية.
  • الأمانة العامة.

المادة 6

الجمعية العمومية

  1. الجمعية العمومية للمنظمة العربية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية،هي-المؤتمر العام،وتضم كل الأعضاء المؤسسين والعاملين في المنظمة.
  2. تجتمع الجمعية إما بشكل جماعة،أو على شكل مؤتمرات محلية للفروع.
  3. تختص الجمعية برسم السياسة العامة للمنظمة،وإقرار ميزانيتها واختيار أعضاء الهيئة الاستشارية،وتعديل الميثاق،وقف أو إنهاء العضوية.
  4. تجتمع الجمعية العمومية مرة كل ثلاث سنوات،أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك،شريطة ألا يزيد الاجتماع الدورى غير العادي عن واحد في السنة،وتدعى الجمعية العمومية إلى الاجتماع بناء على دعوة من رئيس الجمعية أو أغلبية ثلثي الأعضاء في اجتماع دوری عادی.
  5. تصدر قرارات الجمعية العمومية بطريق التراضي.

وتتولى اللائحة الداخلية وضع الأسس والضوابط الكفيلة بتحديد صحة شروط الانعقاد.

المادة 7

الهيئة الاستشارية

  1. تتشكل الهيئة الاستشارية للمنظمة من رؤساء الفروع وأمناء الشعب والأقسام والإدارات.
  2. يختار أعضاء الهيئة الاستشارية من قبل الجمعية العمومية وتكون مدة عضويتها ثلاث سنوات.
  3. لا يحق للفرد التمتع بعضوية الهيئة الاستشارية لأكثر من دورتين متتاليتين باستثناء الأمين العام للمنظمة.
  4. تجتمع الهيئة الاستشارية مرة كل سنة في اجتماع عادي أو كلما دعت الضرورة لذلك،شرطة ألا ينعقد أكثر من اجتماعين طارئين في السنة.

المادة 8

اختصاصات الهيئة الاستشارية

  1. تختص الهيئة الاستشارية بالمهام التالية:
  • أ- اختيار أعضاء الأمانة العامة واختيار الأمين العام للمنظمة.
  • ب- وضع البرامج العملية لتسيير عمل المنظمة.
  • ج- اختيار مقر المنظمة و مقرات الفروع وتحديد ميزانيات الفروع.
  • د- مراجعة الحسابات الختامية للمنظمة والفروع والتصديق عليها وإقرارها.
  • ه- إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية.
  • و- إعداد اللوائح الفنية والإدارية والمالية للمنظمة وفروعها.
  1. يلتزم أعضاء الهيئة الاستشارية بحضور الاجتماعات الدورية والاستثنائية المقرر عقدها،وفي غياب أحد الأعضاء عن الاجتماعات ثلاث مرات متتالية،بدون عذر تقبله الهيئة الاستشارية تجمد عضويته فيها.

المادة 9

الأمانة العامة

  1. تتشكل الأمانة العامة من الأمين العام رئيسة،ومسئول العلاقات الخارجية ورئيس قسم الفروع المحلية،ورئيس قسم الأبحاث والدراسات،وأمين الصندوق وأمين سر،وأربعة أعضاء تختارهم الهيئة الاستشارية ممن عرفوا بمواقفه في مجال التصدي لظاهرة انتشار المخدرات.
  2. يجوز للأمانة العامة تفویض الأمين العام في ممارسة بعض اختصاصاته كلها دعت الحاجة لذلك.
  3. تجتمع الأمانة العامة مرة كل ثلاثة شهور على الأقل،ويدون محضر الاجتماع في سجل خاص يتم التوقيع عليه من الحضور.

المادة 10

اختصاصات الأمانة العامة

تختص الأمانة العامة بالمهام التالية.

  • أ- إعداد جدول دورات الهيئة الاستشارية.
  • ب- تسيير أعمال المنظمة وتوجيه نشاطها بما يكفل تحقيق أهدافها.
  • ج- إدارة المنظمة مالية وإدارية.
  • د- النظر في طلبات العضوية وبرامج العمل.
  • ه- الموافقة على قبول الهبات والتبرعات.
  • و- إصدار اللوائح الداخلية والإدارية والفنية.
  • ز- إعداد مشروع الميزانية وتنفيذها وإعداد الحسابات الختامية.
  • ح- دعوة الهيئة الاستشارية للانعقاد في الدورات العادية والاستثنائية.
  • ط- تشكيل اللجان والإدارات وتحديد اختصاصاتها.
  • ك- منح العضوية الفخرية والأوسمة وشهادات التقدير.
  • ل- الإشراف العام على الأنشطة العلمية والبحثية والتعبوية.

المادة 11

النظام الوظيفي

تتولى اللائحة الداخلية للمنظمة بيان كيفية عمل الأمانة العامة والإجراءات المتبعة في عقد اجتماعاتها وإصدار قراراتها،وتحديد التقسيمات الوظيفية والإدارية للوحدات والشعب والإدارات،كما تبين اللائحة الداخلية الأحكام التفصيلية للنظام الوظيفي للمنظمة.

المادة 12

شروط العضوية

  1. العضوية في المنظمة مفتوحة.
  2. يشترط فيمن ينتسب لعضوية المنظمة مايلي:
  • أ- الإيمان بفكرة وأهداف المنظمة،والعمل على تنفيذها بالوسائل القانونية والعلنية.
  • ب- أن ألايقل سن العضو عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة.
  • ج- ألا يكون محكوم عليه في جناية،أو جنحة مخلة بالشرف.
  • د- ألا يكون منتسبا لأية منظمة أو جهة تتنافى وأهداف المنظمة.
  • ه- أن يقدم طلب كتابية،موقعا عليه للعضوية يتعهد فيه باحترام مبادئها وأهدافها والالتزام بميثاقها.
  • و- أن توافق الهيئة الاستشارية على طلب العضوية.
  1. يجوز تجميد عضوية أي من أعضاء المنظمة،أو إنهائها في حالة إخلاله بالتزام أو أكثر من الالتزامات المنصوص عليها في هذا الميثاق،أو مخالفة الأهداف العامة للمنظمة وذلك بقرار من الهيئة الاستشارية بناء على توصية الأمانة العامة.

المادة 13

اختيار الأمين العام

  • يختار الأمين العام من ضمن أعضاء الهيئة الاستشارية.
  • يشترط فيمن يختار أمينا عاما أن يكون متفرغا كلية لمهامه.

المادة 14

اختصاصات الأمين العام

  1. يتولى الأمين العام ترأس اجتماعات الجمعية العمومية،والهيئة الاستشارية والأمانة العامة.
  2. يقوم الأمين العام بتسيير والإشراف على العمل اليومي للمنظمة.
  3. يختار الأمين العام الموظفين الإداريين العاملين معه.
  4. يتولى الأمين العام إصدار قرارات التعيين وإنها الخدمة والترقية والجزاءات والإيفاد في مهمات رسمية،والتكليف بالعمل ومنح الإجازات والتأديب والإشراف على كافة الشئون الوظيفية.
  5. إعداد جدول أعمال الأمانة.
  6. تمثيل المنظمة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء وإبرام الاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف المنظمة.
  7. التوقيع على الصكوك و المخالصات المالية للمنظمة،والإشراف على المصروفات وكافة النواحي المالية،وفقا لائحة مالية خاصة.
  8. إبرام العقود بمختلف أنواعها اللازمة لأداء عمل المنظمة وفقا للائحة عقود خاصة،بالتنسيق مع دولة المقر.

المادة 15

الفروع

  1. يجوز للمنظمة أن تنشئ فروعا لها بدولة المقر وداخل أقطار الوطن العربي لمساعدتها في تنفيذ سياستها،وتحقيق أهدافها،وتنشأ هذه الفروع بقرار من الهيئة الاستشارية بناء على اقتراح الأمانة العامة،كما يجوز أن تنشأ بالمنظمة برامج أو مشاريع للقيام ببعض الأنشطة العلمية والشعبية،تصدر بإنشائها وتحديد اختصاصاتها وبرنامجها الزمني قرارات من الأمانة العامة بناء على اقتراح الأمين العام.
  2. لا يكون إنشاء الفرع قانونية إلا بتوافر الشروط التالية:
  • أ- ألا تقل المسافة بين مقر المنظمة والفرع عن مائة كيلو متر.
  • ب- أن يكون قد تنادي للعضوية في هذه المنطقة عدد لا يقل عن 25 خمسة وعشرين شخصا.
  • ج- أن توافق الجمعية العمومية،والأمانة العامة على فتح الفرع.
  1. يختار أمين الفرع وأمين الصندوق اختيارة مباشرة من قبل أعضاء الفرع.
  2. يلتزم الفرع بالخطة العامة للمنظمة وله أن يضع الإطار التنفيذي الذي يتناسب والبيئة المحلية والظروف الاقتصادية والاجتماعية.
  3. يصبح أمين الفرع بصفة مباشرة عضوة بالهيئة الاستشارية للمنظمة.

المادة 16

الموارد المالية

  1. تبدأ السنة المالية للمنظمة ببداية شهر يناير وتنتهي في شهر ديسمبر من كل سنة.
  2. تمول المنظمة من الموارد المالية التالية:
  • أ- رسوم الاشراكات المقدمة من الأعضاء.
  • ب- الإيرادات المحصلة من نشاطات المنظمة عن اصداراتها ومنشوراتها وأعمالها الخيرية ونشاطاتها الاستثمارية والتجارية.
  • ج- الهبات والتبرعات غير المشروطة والمقدمة للمنظمة والتي لا تتعارض مع أهدافها وبعد أخذ موافقة الأمانة العامة.
  1. تبين اللائحة الداخلية للمنظمة كافة الأمور التفصيلية للنظام المالي والمحاسبي للمنظمة وفروعها.
  2. لا تخضع المنظمة وفروعها للتشريعات والنظم المالية والمحاسبية السارية في دولة المقر.
  3. تتمتع المنظمة في كافة معاملاتها بالإعفاء الضريبي الخاص للمنظمات الدولية ذات النشاط الإنسان.

المادة 17

يحظر على المنظمة الدخول في أي هيئات أو منظمات أو محافل دولية يكون هدفها القيام بما من شأنه مخالفة المبادئ أو الأهداف المنصوص عليها في هذا الميثاق.

المادة 18

لا يجوز تعديل أحكام هذا الميثاق إلا بناء على موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية،وفقا للمادة الخامسة 5 فقرة 5،3.

المادة 19

  1. يتمتع مقر المنظمة و ممتلكاتها ووثائقها والعاملون بها بالحصانة التي كفلتها الاتفاقيات الدولية وتطبق قواعد القانون الدولي والأعراف الدولية في هذا الشأن.
  2. تبرم المنظمة مع دولة المقر الاتفاقيات الخاصة بالحصانات،والإعفاءات الجمركية وغيرها من الاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف المنظمة وفقا لأحكام هذا الميثاق.

المادة 20

تنظم الأمور الإدارية للمنظمة بلائحة خاصة تصدرها الأمانة العامة بناء على عرض الأمين العام.

المادة 21

تعتبر أحكام هذا الميثاق نافذة بعد موافقة المؤتمر الأول للجمعية العمومية.