Skip to main content

قرار رقم 279 لسنة 2022 م بترقية موظفين 

صدر في 16 يونيو 2022

قرار رقم 279 لسنة 2022 م بترقية موظفين 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب رئيس الهيئة العامة للمعلومات رقم 855 المؤرخ 2022/06/02 م.

قرر

مادة 1 

يرقى السادة موظفو الهيئة العامة للمعلومات الواردة أسمائهم فيما بعد والبالغ عددهم 8 موظفين كل حسب الدرجة وتاريخ الاستحقاق المبين قرين اسمه، وهم: 

ر.م الاسم الدرجة الحالية تاريخها الدرجة المستحقة تاريخها 
1لطفي مسعود علي عبد الجليلالعاشرة 2016/12/01 الحادية عشر2021/12/01 م 
2صابر عبد الحميد حازم العاشرة 2017/03/01مالحادية عشر2022/03/01م 
3هداية فرج السوداني العاشرة 2017/03/01مالحادية عشر2022/03/01م
4نیروز عبد القادر النحائسيالعاشرة 2017/03/01مالحادية عشر2022/03/01م
5فخر الدين الفيتوري طريشالعاشرة 2017/03/01مالحادية عشر2022/03/01م
6عفاف عبد السلام اجقنه العاشرة 2017/05/01مالحادية عشر2022/05/01م 
7نجية احمد الفاضلي العاشرة 2017/05/01مالحادية عشر2022/05/01م
8حسن أحمد ضو الحادية عشر2017/05/01مالثانية عشر2022/05/01م

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في
  • الموافق 16/ 6/ 2022 میلادى 

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء 
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 16 ذو القعدة 1443 هجري 
  • الموافق: 16 يونيو 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.