قرار رقم 279 لسنة 2022 م بترقية موظفين
صدر في 16 يونيو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 يونيو 2022
- رقم التشريع: 279
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاتصالات وتقنية المعلومات
- ذات الصلة: المعلومات والتوثيق
- رقم المُعَرِّف: 279-2022-DEC-PM
قرار رقم 279 لسنة 2022 م بترقية موظفين
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب رئيس الهيئة العامة للمعلومات رقم 855 المؤرخ 2022/06/02 م.
قرر
مادة 1
يرقى السادة موظفو الهيئة العامة للمعلومات الواردة أسمائهم فيما بعد والبالغ عددهم 8 موظفين كل حسب الدرجة وتاريخ الاستحقاق المبين قرين اسمه، وهم:
ر.م | الاسم | الدرجة الحالية | تاريخها | الدرجة المستحقة | تاريخها |
1 | لطفي مسعود علي عبد الجليل | العاشرة | 2016/12/01 | الحادية عشر | 2021/12/01 م |
2 | صابر عبد الحميد حازم | العاشرة | 2017/03/01م | الحادية عشر | 2022/03/01م |
3 | هداية فرج السوداني | العاشرة | 2017/03/01م | الحادية عشر | 2022/03/01م |
4 | نیروز عبد القادر النحائسي | العاشرة | 2017/03/01م | الحادية عشر | 2022/03/01م |
5 | فخر الدين الفيتوري طريش | العاشرة | 2017/03/01م | الحادية عشر | 2022/03/01م |
6 | عفاف عبد السلام اجقنه | العاشرة | 2017/05/01م | الحادية عشر | 2022/05/01م |
7 | نجية احمد الفاضلي | العاشرة | 2017/05/01م | الحادية عشر | 2022/05/01م |
8 | حسن أحمد ضو | الحادية عشر | 2017/05/01م | الثانية عشر | 2022/05/01م |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في
- الموافق 16/ 6/ 2022 میلادى
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 16 ذو القعدة 1443 هجري
- الموافق: 16 يونيو 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.