Skip to main content

قرار رقم 535 لسنة 1986 م بتحديد قيمة رأس مال الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية

3 سبتمبر 1986

قرار رقم 535 لسنة 1986 م بتحديد قيمة رأس مال الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

تحدد قيمة رأس مال الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية كما هي في

1984.12.31 م وفقا لما أظهرته نتائج التقييم المعتمدة، بمبلغ 511,707,686,000 خمسمائة وأحد عشر مليونا وسبعمائة وسبعة آلاف وستمائة وستة وثمانون دينارا ليبيا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.09.03 م.