قرار رقم 533 لسنة 1986 م بإصدار النظام الأساسي للشركة العربية للصيد البحرى
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 سبتمبر 1986
- رقم التشريع: 533
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: الشركات
قرار رقم 533 لسنة 1986 م بإصدار النظام الأساسي للشركة العربية للصيد البحرى
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون التجاري.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 5 لسنة 1985 م بإنشاء الشركة العربية للصيد البحري.
قررت
مادة 1
يعمل بأحكام النظام الأساسي المرافق في شأن الشركة العربية للصيد البحري.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 1986.09.03 م.
المحتويات
النظام الأساسي للشركة العربية للصيد البحري
الباب الأول تأسيس الشركة
مادة 1
تأسست بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 651 لسنة 1985 م الصادر بتاريخ 1985.09.14 م، وأحكام القوانين النافذة والأحكام الواردة في هذا النظام، شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، وتتبع القوات المسلحة العربية الليبية.
مادة 2
اسم الشركة هو – الشركة العربية للصيد البحري.
مادة 3
يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة طرابلس، ويجوز للشركة أن تنشىء لها فروعا أو مکاتب داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية أو خارجها.
مادة 4
أغراض الشركة هي القيام بجميع الأعمال التالية:
- أ.صيد الأسماك بمختلف أنواعها بغرض توفير احتياجات القوات المسلحة والسوق المحلي.
- ب.استخراج الاسفنج.
- ج.تسويق الأسماك والإسفنج في الداخل والخارج وامتلاك العقارات اللازمة لذلك.
- د.تصنيع الأسماك بالحفظ أو التجميد أو التعليب أو غير ذلك من وسائل التصنيع مع ما يتبع ذلك من ملكيتها للمصانع اللازمة لهذا الغرض.
وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها ما يلي:
- استغلال السفن اللازمة للصيد بجميع أنواعها، وما يتبع ذلك من شراء أو بيع اوتأجير، وخلافه من التصرفات القانونية المتعلقة بها.
- توفير المعدات والمؤن والمواد اللازمة لسفن الصيد التابعة لها سواء بالشراء من السوق المحلي أو الاستيراد من الخارج، وفقا للنظم المقررة في هذا الشأن.
- إنشاء مخازن التبريد اللازمة لحفظ حصيلة الصيد الناتجة من الأسطول التابع لها.
- إنشاء الورش وتجهيزها لصيانة أسطولها وآلياتها وكافة معداتها.
- تدريب العناصر الوطنية على مهنة الصيد بمختلف تخصصاتها.
- القيام بما يلزم من الأمور الخدمية والإنتاجية لاستغلال الثروة السمكية بما في ذلك توفير كافة الاحتياجات من المعدات والأدوات والمواد الخام اللازمة لضمان تشغيل أسطولها بأقصى طاقة ممكنة.
ويجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات والمنشآت التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو ان تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية أو خارجها.
مادة 5
مدة الشركة 25 خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تسجيلها بالسجل التجاري.
الباب الثاني رأس مال الشركة
مادة 6
حدد رأس مال الشركة بمبلغ 2,000,000 ملیونی دینار لیبی مقسم الي 20,000 عشرين ألف سهم قيمة كل سهم منها 100 مائة دينار ليبي.
وتجوز زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه بقرار من القائد العام للقوات المسلحة.
الباب الثالث إدارة الشركة
مادة 7
يكون للشركة مفوض عام، يصدر بندبه او اعارته قرار من القائد العام للقوات المسلحة
مادة 8
يتولى مفوض عام الشركة ما يلي:
- أ.ادارة الشركة وتنظيم سير العمل بها، وفق اللوائح المعمول.
- ب.تمثيل الشركة أمام القضاء، وفي علاقاتها بالغير.
- ج.وضع اللوائح المالية والادارية للشركة بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
- د.اعداد ميزانية الشركة وحساباتها الختامية.
- هـ.مباشرة كافة التصرفات اللازمة لتحقيق أغراض الشركة.
ولا تكون قرارات المفوض العام فيما يتعلق بالبندین ج، د نافذة إلا بعد اعتمادها من القائد العام للقوات المسلحة.
الباب الرابع حسابات الشركة ومراجعتها
مادة 9
يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة وفقا لما هو مبين بالقانون رقم 79 لسنة 1975 م بشأن ديوان المحاسبة.
مادة 10
أن تكون للشركة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها في الشركات التجارية، ويؤول صافي أرباح الشركات بعد استقطاع الاحتياطات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة إلى الخزانة العامة.
مادة 11
تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير من كل سنة وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس السنة.
وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ تسجيل الشركة بالسجل التجاري وتنتهي بانتهائها.
مادة 12
تتولى الشركة مسك السجلات المالية اللازمة وفقا للقوانين واللوائح المالية المعمول بها في الشركات التجارية.
مادة 13
يكون لمكتب المحاسبة المالية بالقوات المسلحة العربية الليبية كافة صلاحيات واختصاصات لجنة المراقبة.
مادة 14
على مفوض عام الشركة أن يعد في نهاية كل سنة مالية للشركة قائمة جرد بما للشركة وما عليها، و على المفوض العام أيضا أن يعد عن كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية ومركزها المالي في ختام السنة المالية ذاتها.
مادة 15
يتم التصرف في صافي الأرباح السنوية للشركة بعد خصم كافة المصاريف والتكاليف، بموجب قرار يصدر عن القائد العام للقوات المسلحة، على أنه يجب تخصيص جزء من عشرين من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني إلى أن يبلغ هذا الرصيد 1/2 نصف رأس المال، وإذا نقص الرصيد الاحتياطي لأي سبب كان عن هذا القدر وجب اكماله.
الباب الخامس حل الشركة وتصفيتها
مادة 16
تحل الشركة في الحالات الآتية:
- انقضاء أجلها.
- صدور قرار من القائد العام للقوات المسلحة بحل الشركة.
- أحدى الأسباب الأخرى المنصوص عنها قانونا.
وفي جميع الأحوال يصدر بحل الشركة قرار من القائد العام للقوات المسلحة.
مادة 17
عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد يتم تعيين مصف أو أكثر لها تحدد سلطتهم وطريقة التصفية بقرار يصدر عن القائد العام للقوات المسلحة.
وتنتهي صلاحيات المفوض العام بتعيين المصفين.
مادة 18
تسري على الشركة أحكام القانون التجاري المتعلقة بتصفية الشركات المساهمة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام.
مادة 19
يودع هذا النظام، وينشر طبقا للقانون.