Skip to main content

قرار رقم 371 لسنة 1986 م ببعض الأحكام الخاصة بالعلاج في الخارج 

24 يونيو 1986

قرار رقم 371 لسنة 1986 م ببعض الأحكام الخاصة بالعلاج في الخارج 

اللجنة الشعبية العامة

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الأول لسنة 1986 م.
  • وعلى لائحة العلاج الطبي في الخارج.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 48 لسنة 1986 م، بتعديل حكم بلائحة العلاج الطبي في الخارج.
  • وبناء على ما عرضه أمينا اللجنة الشعبية العامة للخزانة واللجنة الشعبية العامة للصحة.

قررت

مادة 1 

استثناء من أحكام المادة 1 من لائحة العلاج الطبي في الخارج المشار إليها يجوز السماح للمريض بالعلاج في الخارج على نفقته الخاصة لكل من يرغب في ذلك طبقا للأحكام المبينة بالمواد الآتية.

مادة 2 

إذا تعذر علاج المريض في أحد المستشفيات بالداخل فتتم إحالته إلى أحد المرافق الصحية التعليمية للمعالجة، فإذا تعذر ذلك ورؤية إمكانية المعالجة بالخارج بعد تقرير طبي شامل بالحالة يوصى فيه أمين القسم بالعلاج في الخارج على النفقة الخاصة ويعتمد من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة.

مادة 3 

يتولى مصرف ليبيا المركزي – وفقا للإمكانيات المالية المتاحة – اصدار الاذن اللازم لتحويل نفقات العلاج في الخارج على نفقة المواطن الخاصة وذلك بالشروط الآتية: 

  • أ. تقديم التقرير الطبي المعتمد وفقا لأحكام المادة 2 من هذا القرار. 
  • ب. تعهد من المريض طالب التحويل أو من يقوم مقامه بإحضار المستندات وقوائم الحساب الدالة على علاجه بالخارج مصدقة عليها من المكتب الشعبي العربي الليبي أو ما في حكمه وذلك بالبلد الذي تم فيه العلاج على أن يكون ذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الأذن، ومع ذلك يجوز أن تقبل المستندات وقوائم الحساب بعد فوات المدة المحددة وذلك إذا قدم المريض أو من يقوم مقامه مبررات يقبلها المصرف. 
  • ج. تقديم ضمان نقدي بقيمة توازي 20% خمسة وعشرين بالمائة من المبلغ المصرح بتحويله لغرض العلاج في الخارج، ويفقد المريض حقه في استرجاع هذا المبلغ إذا ما أخفق في تقديم المستندات المذكورة، كما يحرم من مخصصات السفر الأساسية مستقبلا وذلك كله بالاضافة الى العقوبات الأخرى المنصوص عليها قانونا.

مادة 4 

تعرض التقارير الطبية المشار إليها في المادة 2 من هذا القرار والمقدمة إلى مصرف ليبيا المركزي وذلك بالطرق المصرفية المعتادة، على لجنة استشارية تشكل من مندوبين عن كل من أمانة الصحة ومصرف ليبيا المركزى. 

وتتولى اللجنة المذكورة تحديد القيمة التقديرية اللازمة لعلاج كل حالة، وتكون هذه القيمة التقديرية موضع اعتبار من قبل المصرف المركزي عند إجراء الأذن بتحويل المبلغ المخصص لكل حالة.

مادة 5 

يجوز لمصرف ليبيا المركزي إجراء التحويلات المالية وفقا لهذا القرار دفعة واحدة أو على دفعات، وذلك بحسب الأحوال.

مادة 6 

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 48 لسنة 1986 م، بتولي الحكم بلائحة العلاج الطبي في الخارج. 

كما يلغي كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 7 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.06.24 م.