Skip to main content

قرار رقم 256 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بتشكيل لجان بالبلديات لتخصيص العقارات المملوكة للمجتمع 

24 أبريل 1986

قرار رقم 256 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بتشكيل لجان بالبلديات لتخصيص العقارات المملوكة للمجتمع 

اللجنة الشعبية العامة 

  • بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 595 لسنة 1983 م بتشكيل لجان بالبلديات لتخصيص العقارات المملوكة للدولة على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 183 لسنة 1986 م بإنشاء بعض المكاتب في البلديات.

قررت

مادة 1 

يستبدل بنصوص المواد 1 ، 3 و 4 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 595 لسنة 1982 م بتشكيل لجان بالبلديات لتخصيص العقارات المملوكة للمجتمع المشار اليه النصوص التالية: 

مادة 1:

تنشأ بدائرة كل بلدية لجنة دائمة تتبع اللجنة الشعبية للبلدية مباشرة تسمى لجنة تخصيص العقارات المملوكة للمجتمع.

وتشكل هذه اللجنة على النحو التالي:

  • أ. أحد أعضاء اللجنة الشعبية للبلدية رئیسا.
  • ب. أحد أعضاء اللجنة الشعبية للعدل في البلدية. 
  • ج. أحد أعضاء اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية. 
  • د. أحد أعضاء اللجنة الشعبية للمرافق في البلدية اعضاء 
  • هـ. أحد أعضاء اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلدية.

ويتم اختيار هؤلاء الأعضاء من قبل اللجان الشعبية التي يتبعونها.

ويجوز للجنة الشعبية للبلدية بحسب الحاجة أن تضم إلى لجنة تخصيص العقارات عدد آخر من الأعضاء لا يزيد على ثلاثة تختارهم من بين الفئات ذات العلاقة بعمل اللجنة.

مادة 3

يعرض ملخص واف لقرارات التخصيص الصادرة عن لجنة تخصیص العقارات المملوكة للمجتمع وذلك لمدة خمسة عشر يوما على لوحة دهانات تعد خصيصا لهذا الغرض بمقر اللجنة الشعبية للبلدية.

ويكون لكل ذي مصلحة أن يطعن في هذه القرارات خلال الخمسة د يوما التالية لانقضاء مدة العرض وذلك أمام لجنة تشكل برئاسة قاض لا تقل درجته عن رئيس محكمة على الأقل وعضوية:

  • مندوب عن اللجنة الشعبية للبلدية. 
  • مندوب عن اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية. 
  • مدير مكتب التسجيل العقاري في البلدية أو من يحل محلة.

وتصدر قرارات هذه اللجنة بأغلبية آراء الأعضاء بما فيها رأی الرئيس وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتكون قرارات اللجنة الصادرة بالفصل في الطعون نهائية. 

مادة 4:

يحظر على أية جهة أن تقوم بتخصيص أي عقار إلا عن طريق لجنة تخصيص العقارات المملوكة للمجتمع.

كما يحظر على مكتب العقارات و مكتب التسجيل العقاري في البلدية وعلى جميع الجهات الأخرى ذات العلاقة أن تتخذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي الى تخصيص عقار مملوك للمجتمع أو نقل ملكيته ما لم تكن هناك موافقة مسبقة على ذلك من لجنة تخصيص العقارات المختصة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 24 أبريل 1986 م.