قرار رقم 5 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام القرار الجمركي رقم 18 لسنة 1974 م بإنشاء مركز جمرکي بميناء الزاوية و تشدید اختصاصاته
اللجنة الشعبية العامة للخزانة
قررت
مادة 1
يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الجمرکی رقم 18 لسنة 1974 المشار إليه النص الآتي: يختص المركز المشار إليه في المادة السابقة بأعمال الرقابة وإتمام الإجراءات الجمركية على البضائع المستوردة والمصدرة وغيرها من الاختصاصات الواردة بقانون الجمارك رقم 67 لسنة 1972 م واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.