قرار رقم 191 لسنة 1986 م بشأن توزيع بعض الاختصاصات التي كانت مسندة لكل من اللجنة الشعبية العامة للإسكان واللجنة الشعبية العامة للمرافق
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
على القانون رقم 13 لسنة 1986 م بشأن اللجان الشعبية.
وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1986 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
قررت
مادة 1
تؤول الى اللجنة الشعبية للبلدية كافة الاختصاصات والصلاحيات التي كانت مسندة لكل من اللجنة الشعبية العامة للإسكان واللجنة الشعبية العامة للمرافق.
كما تؤول إلى أمين اللجنة الشعبية للبلدية كافة الاختصاصات والصلاحيات التي كانت مسندة إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان وأمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق.
ويستثنى من ذلك الاختصاصات والصلاحيات التي تقرر إسنادها إلى جهات أخرى.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.