قرار رقم 388 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يوفد السيد، يخلف سعيد السيفاو وزير التعليم التقني والفني في مهمة عمل رسمية إلى دولة تونس، لمدة 3 أيام اعتبارا من تاريخ 2021/11/01 م وذلك لحضور المؤتمر الدولي المتوسطي الأول تحت شعار « دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
مادة 2
على الموفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.