Skip to main content

قرار رقم 267 لسنة 2007 م بشأن اعتماد اللائحة المالية للمؤسسة الوطنية للنفط 

14 أبريل 2007

قرار رقم 267 لسنة 2007 م بشأن اعتماد اللائحة المالية للمؤسسة الوطنية للنفط 

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات المخازن.
  • وعلى قانون العمل رقم 58 لسنة 1970 مسيحي
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 مسيحي بشأن المؤسسة الوطنية للنفط 
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1375 و.ر بشأن إنشاء وتنظيم الرقابة الشعبية
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 375 او در بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979 مسيحي بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 75 لسنة 1375و در بشأن مرتبات العاملين الوطنيين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها.
  • و بناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بكتابه رقم 352 المؤرخ في 1375/02/19 و.ر.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الخامس لسنة 1375 و.ر.
  • وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل رقم 158 المؤرخ في 1375/4/3 و.ر.

قررت

مادة 1

تعتمد اللائحة المالية للمؤسسة الوطنية للنفط المرفقة نصوصها بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ، وينشر في مدونة الإجراءات.

اللائحة المالية للمؤسسة الوطنية للنفط المعتمدة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 267 لسنة 1375 و.ر، 2007 مسيحي

الباب الأول أحكام عامة

مادة 1 

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات والتعبيرات الواردة فيما يلي المعاني المقابلة لها ما لم يدل السياق أو القرينة على خلاف ذلك.

  • المؤسسة: المؤسسة الوطنية للنفط 
  • الشركات: هي الشركات المملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط، أو التي تملك المؤسسة نصيبا فيها لا يقل عن 50%.
  • المشروعات والمراكز: هي المشروعات والمراكز التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط والتي يتم إنشاؤها
  • طبقا لسند إنشاء المؤسسة.
  • لجنة الإدارة: لجنة إدارة المؤسسة

مادة 2 

تنظم أحكام هذه اللائحة كافة المعاملات المالية للمؤسسة والشركات والمشروعات والمراكز وكل ما من شأنه المحافظة على أموالها وأنظمتها المحاسبية ونظام الضبط الداخلي وقواعد الصرف والتحصيل وسلطات الاعتماد وقواعد المراجعة والحسابات المالية وحسابات التكاليف والميزانيات التقديرية والحسابات الختامية والميزانية العمومية.

مادة 3 

تسري أحكام هذه اللائحة على المؤسسة وشركاتها ومشروعاتها ومراكزها وكذلك على الشركات التي تملك المؤسسة نصيبا فيها بالقدر الذي لا يتعارض مع الاتفاقيات أو العقود المبرمة معها.

مادة 4 

أمناء وأعضاء اللجان، بالمؤسسة والشركات والمشروعات والمراكز وكذلك مدراء الإدارات المالية مسئولون كل فيما يخصه عن تنفيذ ومراجعة أحكام هذه اللائحة وعن أية قرارات أو تعليمات تصدر بموجبها.وللجان الشعبية أو لجان الإدارة بالشركات أن تضع ما تراه مناسبة من لوائح مالية داخلية خاصة بها وذلك بما يتفق وطبيعة عملها والتشريعات المنظمة لها شريطة ألا تتعارض مع ما ورد بهذه اللائحة من أحكام وأن تعتمد من الجهة المختصة قانونا.

مادة 5 

تصدر اللجان الشعبية أو لجان الإدارة بالمؤسسة والشركات والمشروعات والمراكز كل فيما يخصها بناء على عرض من مدراء الإدارات المالية بها قرارات تحدد سلطات وحدود الاعتمادات المالية للمستويات الإدارية التي لها حق الاعتماد وذلك بما يتمشى وحجم العمل وبما يحقق الرقابة الداخلية السليمة.وللجنة الإدارة بالمؤسسة أن تضع ما تراه مناسبا من قرارات تنفيذية لتنظيم الإجراءات المالية بالمؤسسة والشركات والمشروعات والمراكز التابعة لها بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة

مادة 6 

يكون للمؤسسة والشركات التابعة لها مراقب مالي وعدد كاف من المساعدين يتم اختيارهم وتحديد اختصاصاتهم ويباشرون مهامهم وفقا لقانون النظام المالي للدولة ولائحته التنفيذية.

مادة 7 

يجب التأمين على كافة الموجودات والممتلكات – سواء منها ما يخص المؤسسة أو الشركات أو المشروعات أو المراكز التابعة لها وكذلك الموجودات والممتلكات المتمثلة فيما تملكه من حصص في الشركات المرتبطة معها بعقود واتفاقيات – ضد أخطار الحريق والسرقة والاختلاس وغيرها، وفيما عدا حالات التأمين الإجباري تتحدد قيمة التأمين وطبيعته والأحوال التي يتم فيها بقرار من لجنة الإدارة.

الباب الثاني النظام المحاسبي

مادة 8 

تقوم الأنظمة المحاسبية للمؤسسة والشركات والمشروعات والمراكز على مبدأ الاستحقاق والجمع بين نظام المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف، وذلك بهدف:۔

  1. تنظيم المعاملات المالية وتحديد الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال المؤسسية.
  2. تحديد الدورات المستندية و الربط بينها وذلك بما ييسر أعمال المؤسسة والشركات والمشروعات والمراكز وبما يحقق رقابة داخلية فعالة.
  3. مسك المجموعة الدفترية اللازمة لإثبات المعاملات المالية وفقا للقواعد المحاسبية المتعارف عليها.
  4. تصميم النماذج المناسبة للمستندات المتداولة بالمؤسسة والشركات والمشروعات والمراكز.
  5. وضع أدلة للحسابات والمخازن وذلك بما يتفق والنظام المالي المعتمد والمعمول به سواء لدى المؤسسة أو الشركات أو المشروعات أو المراكز.
  6. تنظيم قواعد الصرف والتحصيل وتحديد الصلاحيات المالية.
  7. الوصول إلى التكلفة الحقيقية للمشروعات الاستثمارية والوحدات الإنتاجية.
  8. الحصول على البيانات والمعلومات المالية عن نواحي النشاط المختلفة.
  9. الوصول إلى البيانات الدقيقة التي يعتمد عليها عند إعداد الميزانية التقديرية المستقلة للمؤسسة وكذلك الميزانية المجمعة.
  10. الوصول إلى إعداد الحسابات الختامية والمراكز المالية للمؤسسة والشركات والمشروعات والمراكز وذلك عملا بما تنص عليه النظم الأساسية.

مادة 9 

مع مراعاة السجلات والدفاتر التي يلزم مسكها قانونا تعتمد لجنة الإدارة السجلات المالية والدفاتر المستخدمة بها بناء على اقتراح من مدير إدارة الشؤون المالية على أن يكون من ضمنها السجلات والدفاتر التالية والتي يجوز أن تكون على شكل دفاتر مجلدة أو أوراق سائبة وسجلات معدن عن طريق الحاسب الآلي:

  1. دفتر اليومية العامة التحليلية.
  2. سجل الأستاذ العام.
  3. سجل الأستاذ المساعد للدائنين.
  4. سجل الأستاذ المساعد للمدينين.
  5. دفتر يومية الخزائن والمصارف.
  6. سجل الأصول الثابتة.
  7. سجل الاعتمادات المستندية.
  8. سجل متابعة خطابات الضمان الواردة والصادرة.
  9. سجل تكاليف العمليات.
  10. سجل مراقبة المخازن.
  11. سجل مراقبة العهد المالية.
  12. سجل مراقبة المصروفات.
  13. مجموعة السجلات التحليلية والإحصائية.

مادة 10 

تتولى المؤسسة – بالنسبة للمشروعات التي تمول من مخصصات التنمية – مسك السجلات وإعداد البيانات اللازمة طبقا لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1427 ميلادية بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية:

  1. سجل الاعتمادات.
  2. سجل التزامات.
  3. إعداد البيانات والتقارير الدورية.

مادة 11 

يجب ترقيم السجلات ترقيمة مسلسلا وأن تختم صفحاتها قبل استعمالها وعلى مدير إدارة الشؤون المالية أو من يفوضه اتخاذ إجراءات توثيق الدفاتر المتعين مسكها قانونا.

مادة 12 

يجب أن تكون كل القيود بالدفاتر والسجلات مؤيدة بالمستندات الصحيحة قانونا وأن تكون معتمدة ممن لديهم صلاحية الاعتماد، ولا يجوز محو أو كشط ما يدون في السجلات والدفاتر، كما لا يجوز الحشر بين السطور أو الكتابة على الهوامش، ويراعى أن تتم التصحيحات التي تجرى بالدفاتر بقيود عكسية.

مادة 13 

تعتمد لجنة الإدارة – بناء على اقتراح من مدير إدارة الشؤون المالية – الدورات المستندية والإجراءات اللازمة لتطبيق النظام المحاسبي ويجب أن يراعى في هذه الإجراءات ما تقضي به أحكام القوانين واللوائح وأن تتميز بالبساطة والقدرة على توفير البيانات والمعلومات التي تحتاجها جهات التخطيط والتنفيذ و أن تحقق الترابط الكامل بين مختلف إدارات المؤسسة والجهات التابعة لها.

مادة 14 

تعتمد لجنة إدارة المؤسسة بناء على اقتراح من مدير إدارة الشؤون المالية نظام التكاليف والسجلات والمستندات والبيانات اللازمة وأسس تحميل عناصر التكلفة المختلفة ودلائل مراكزها وفقا للمتبع في الصناعة النفطية ويجب أن يراعي في نظام التكاليف ضرورة التنسيق بينه وبين أنظمة التكاليف السارية بالشركات والمشروعات والمراكز وذلك بما يحقق الحصول على البيانات والمعلومات المالية عند الاحتياج إليها.

مادة 15 

يصدر أمين لجنة إدارة المؤسسة أو الأمين المساعد القرارات اللازمة التي تنظم حفظ الوثائق والعقود والمستندات ذات الأهمية الخاصة وذلك بما يكفل سريتها والحفاظ عليها وتحديد الأشخاص المسؤولين عنها.

مادة 16

يصدر أمين لجنة إدارة المؤسسة أو الأمين المساعد بناء على اقتراح من مدير إدارة الشؤون المالية القواعد والضوابط التي من شأنها إحكام الرقابة الداخلية على إجراءات صرف وحفظ أموال المؤسسة، ولا تعتبر هذه القواعد والضوابط نافذة إلا بعد اعتمادها من أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية.

الباب الثالث الميزانيات التقديرية

الفصل الأول أنواع الميزانيات

مادة 17 

تبدأ السنة المالية للمؤسسة والشركات والمشروعات والمراكز في أول شهر أي النار وتنتهي في 31 كانون من كل عام.

مادة 18 

تكون للمؤسسة ولكل شركة أو مشروع أو مركز ميزانية تقديرية مستقلة تتضمن تقديرات الإيرادات حسب مصادرها وتقديرات المصروفات حسب أوجه إنفاقها وتعد هذه الميزانية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، وتستخدم بمجرد اعتمادها من الجهة المختصة كأداة للرقابة وتقييم الأداء

مادة 19 

تعد المؤسسة ميزانية تقديرية مجمعة قبل بداية السنة المالية بشهرين على الأقل تتضمن كافة الإيرادات والمصروفات المتوقعة وتتكون الإيرادات المتوقع تحقيقها من المصادر التالية:

  1. ممارستها لنشاطها.
  2. ما يعود عليها من حصيلة استثماراتها وما تتحصل عليه نظير الأعمال أو الخدمات التي تؤديها للغير.
  3. ما يؤول إليها من إيرادات من الشركات المملوكة لها أو التابعة لها أو التي تساهم فيها.
  4. المبالغ التي تستحقها لتمثيلها في الشركات التي لها نصيب فيها.
  5. ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات وما تعقده من قروض.

وتتكون المصروفات من المبالغ المتوقع إنفاقها على الأوجه التالية:

  1. المصروفات الخاصة بالتشغيل سواء للمؤسسة أو الشركات أو المراكز المملوكة لها وكذلك حصتها في الشركات المشتركة.
  2. الاستثمارات المختلفة.
  3. الإنفاق على اقتناء الأصول الرأسمالية وإضافاتها سواء للمؤسسة أو الشركات المشغلة وفقا للاتفاقيات والعقود المبرمة.

مادة 20 

تعد الميزانية التقديرية على نمط الميزانيات المقررة في المشروعات التجارية ووفقا للأسس والقواعد المتبعة بالصناعة النفطية وتقسم إلى عدة ميزانيات فرعية ميزانية للإدارة والتشغيل – ميزانية إيرادات – ميزانية رأسمالية – ميزانية استثمارية كما تعد ميزانية نقدية تصور خلاصة الموارد والاستخدامات النقدية المقرر خلال السنة المالية.

مادة 21 

تشمل ميزانية الإدارة والتشغيل كافة المصروفات اللازمة لأغراض الإدارة والتشغيل تحقيقا للأهداف والبرامج الموضوعة بما في ذلك أقساط الاستهلاك والاستنضاب ومخصصات الضرائب والرسوم.

مادة 22 

تشمل ميزانية الإيرادات كافة الإيرادات المتوقع تحقيقها خلال السنة المالية نتيجة ممارسة النشاط وما يزول للجهة من عوائد من الاستثمارات المختلفة.

مادة 23 

تشمل الميزانية الرأسمالية الإنفاق على الأوجه التالية:

  1. شراء الأراضي والمباني وإنشائها بقصد استعمالها أو استغلالها.
  2. شراء الآلات والمعدات والتجهيزات والمستلزمات بقصد استغلالها.
  3. الإضافات الرأسمالية للشركات المشغلة وفقا للاتفاقيات والعقود المبرمة في هذا المجال.

مادة 24 

تشمل ميزانية الاستثمار:

  1. الاستثمار في الودائع الثابتة لأجل تزيد مدته على سنة.
  2. الاستثمار في شراء الأسهم والسندات وما في حكمها.
  3. الاستثمار في إقراض الشركات أو المؤسسات وفقا للاتفاقيات المبرمة والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

 مادة 25 

تبين الميزانية النقدية خلاصة الموارد والاستخدامات النقدية المقررة خلال السنة المالية بما في ذلك:

  1. ما يتطلبه برنامج المؤسسة من أموال نقدية.
  2. متطلبات الحركة على الموجودات الثابتة والمنقولة.
  3. الأموال النقدية المتاحة.
  4. بیان الفائض أو العجز النقدي المتوقع وكيفية معالجة كل منهما.

الفصل الثاني إعداد واعتماد الميزانية

مادة 26 

تعد الميزانية التقديرية على ضوء السياسة العامة وبرامج العمل المتعلقة بكافة أوجه النشاط ووفقا للتعليمات التي تصدر عن لجنة إدارة المؤسسة بالخصوص، وتقوم جميع مراكز التكلفة بالمؤسسة بإعداد البيانات والمعلومات الخاصة بالتقديرات على النماذج التي تعد لهذا الغرض ثم تحميلها مع مذكرة مرفقة بالأسس التي تمت على ضوئها التقديرات إلى إدارة الشؤون المالية التي تتولى بدورها تجميع هذه التقديرات وإعداد تقرير متكامل عنها ثم تحال إلى لجنة إدارة المؤسسة لمناقشتها وإدخال ما تراه من تعديلات عليها ثم تعيدها في صورة مشروع ميزانية وتحيلها إلى اللجنة الشعبية العامة لاتخاذ ما يلزم لاعتمادها.

مادة 27 

تقوم الشركات المشغلة والمشروعات والمراكز بإعداد ميزانيتها التقديرية وفقا للأسس والتوجيهات والنماذج الموحدة التي تصدرها المؤسسة لهذا الغرض وذلك بما يكفل سهولة وسرعة إعداد الميزانية المجمعة وتعتمد الميزانية التقديرية بكل شركة أو مشروع أو مركز من قبل جمعيتها العمومية وفقا لما هو وارد بنظمها الأساسية أو بالاتفاقيات أو العقود المبرمة بالخصوص.

مادة 28 

تقوم إدارة الشؤون المالية بالمؤسسة بإعداد الميزانية التقديرية المجمعة من واقع التقديرات الواردة بالميزانيات التقديرية المستقلة للمؤسسة والشركات المشغلة والمشروعات والمراكز وتحيلها إلى لجنة إدارة المؤسسة لدراستها و استصدار قرار بها ولا يعتبر قرارها في هذا الشأن نافذة إلا بعد اعتماده من الجهة المختصة بالاعتماد قانونا.

مادة 29 

يجوز ترتيب التزامات مالية على ميزانية سنوات مقبلة وذلك بالنسبة للأعمال الجديدة الميزانية الرأسمالية التي يمتد تنفيذها إلى أكثر من سنة مالية، شريطة ألا تزيد قيمة الالتزامات أو العقود المرتبطة عن جملة التكاليف المقررة لها في البرنامج المعتمد من اللجنة الشعبية العامة كما جاء بالميزانية المجمعة للسنة المالية السابقة.

مادة 30 

لا يجوز أن يزيد حجم الإنفاق على الاحتياجات اللازمة لتسيير النشاط عن المبالغ المحددة بالميزانية التقديرية المجمعة المعتمدة.ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 2 لسنة 427 ميلادية بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية بخصوص المشاريع التي تمول من ميزانية التنمية يجوز النقل بالميزانية التقديرية المعتمدة وفقا للصلاحيات التي يصدر بتحديدها قرار من لجنة إدارة المؤسسة.

مادة 31 

تقوم الشركات والمشروعات والمراكز التابعة للمؤسسة، في الحدود التي لا تتعارض والاتفاقيات والعقود المبرمة معها، بتقدير احتياجاتها النقدية الشهرية في ضوء ميزانيتها التقديرية المعتمدة وتقديم طلبات بها إلى المؤسسة وذلك في بداية كل شهر بفترة لا تقل عن عشرة أيام، وتقوم المؤسسة بتحويل النقدية المطلوبة للجهة الطالبة قبل بداية الشهر المعني ولهذه الجهة أن تطلب في أي وقت دفعات مقدمة إضافية بإخطار تقدمه قبل خمسة أيام على الأقل متى رأت ضرورة لذلك.

مادة 32 

تتم التسويات لأرصدة الدفعات المقدمة على أسس شهرية وذلك من واقع مطابقة كشوفات المصروفات الفعلية في نهاية كل شهر مع ما يتم تحويله من مبالغ في شكل دفعات مقدمة للأشهر اللاحقة.

مادة 33 

تتم المطابقات في نهاية كل سنة بين خلاصات المصروفات الفعلية التي تقدمها الشركات المشغلة للمؤسسة وبين ما تحتفظ به المؤسسة من بيانات ومعلومات بقصد إقفال الحسابات المعلقة بين كل من الشركات والمؤسسة.

الباب الرابع المصروفات والإيرادات

الفصل الأول أحكام عامة

مادة 34 

يتم الصرف على الاحتياجات اللازمة لتسيير النشاط في الحدود المقررة بالميزانية التقديرية المعتمدة للسنة المالية موضوع التنفيذ.ولا يجوز أن يتم الصرف إلا بناء على أوامر شراء أو خدمات أو عقود أو قوانين حساب أو مستندات صرف أو غير ذلك من المستندات التي تحدد بقرار من لجنة إدارة المؤسسة بناء على عرض من مدير إدارة الشؤون المالية وبما لا يتعارض ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن ولائحة العقود الإدارية المعمول بهما.

مادة 35 

الأصل في الصرف أن يتم بصكوك، ومع ذلك يجوز الصرف نقدا في حدود المبلغ المسموح بصرفه نقدا وفقا للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.

مادة 36 

يصدر مدير إدارة الشؤون المالية التعليمات الخاصة باستلام وقيد وحفظ خطابات الضمان الصادرة من الغير لصالح المؤسسة وكذلك الإجراءات الخاصة بمتابعة تمديدها أو تحصيلها وذلك قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ انتهاء مدتها، كما يجب الاحتفاظ بصورة من خطابات الضمان الصادرة من المؤسسة لصالح الغير مع قيدها ومتابعة تمديدها أو إلغائها.

الفصل الثاني النقدية بالمصارف 

مادة 37

تحتفظ المؤسسة بأموالها داخل الجماهيرية العظمى في مصرف أو أكثر وفقا لما تقرر لجنة إدارة المؤسسة.

مادة 38 

يحدد مدير إدارة الشؤون المالية بقرار منه كيفية حفظ الصكوك الواردة من المصرف وإجراءات الصرف بموجبها وأسماء الأشخاص الذين يقومون بهذه الإجراءات ويجب أن يتم الصرف وتحرير الصكوك وفقا لأرقامها المسلسلة.

مادة 39 

يحظر توقيع أي صك على بياض، ويجب عند تحرير الصكوك تحري الدقة واستيفاء كامل البيانات التالية:

  1. كتابة اسم المستفيد ثلاثيا وعلى الوجه الصحيح.
  2. إثبات تاريخ إصدار الصك الذي لا يجوز أن يكون سابقا على تحريره أو أن يترك دون تحديد.
  3. التأكد من صحة المبلغ وكتابته بالأرقام والحروف مع عدم ترك مسافات تسمح بإدخال أية بيانات إضافية.

مادة 40 

يجب أن يوقع على كل صك اثنان على الأقل من بين موظفي المؤسسة المدرجة أسماؤهم في قائمة يصدر بها قرار من لجنة إدارة المؤسسة، كطرف ثان إضافة إلى المراقب المالي للمؤسسة كطرف أول.ويجب التأكد قبل التوقيع على الصك من أنه مصحوب بمستندات الصرف المتعلقة به وأن قيمته مطابقة للقيمة المبينة بالمستندات المرفقة وأن رقم الصك قد تم إدراجه على جميع المستندات المؤيدة، كما يجب التوقيع على كعوب الصكوك التي تبقى بالدفتر وإدراج بيانات الصك بها.

مادة 41 

يتم قيد قيمة الصكوك التي لم يتم صرفها بالسجل المعد لهذا الغرض سجل الخزينة والمصارف فور تحرير الصك ويجب أن يتم القيد بحساب المصرف من واقع الصكوك التي تم إصدارها.

مادة 42 

يتم طلب كشف حساب المصرف بصورة دورية كل شهر على الأقل وتجري المطابقة اللازمة بين بيانات الكشف والبيانات المثبتة بحساب المصرف وإعداد قائمة تسوية موضحا بها الفروق وتسويتها أولا بأول.

مادة 43 

في حالة فقدان أي صك مسحوب على المؤسسة يجب إخطار المصرف فورا لوقف صرفه إذا لم يكن صرف بعد، ولا يجوز أن يحرر صك بديل إلا بموجب طلب يقدم من المستفيد بعد وصول إخطار من المصرف يفيد عدم سابقة الصرف على أن يتم التقيد والتأكد من عدم صرف الصك المفقود مستقبلا.

مادة 44 

في حالة فقد صك أو دفتر صكوك غير مستعمل يجب على الشخص المختص بمجرد اكتشافه لذلك أن يخطر مدير إدارة الخزينة ليقوم بدوره بإخطار المصرف فورا بأرقام الصكوك المفقودة الاعتبارها ملغاة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات التحقيق في الواقعة لتحديد المسؤولية وفي جميع الأحوال فإن إلغاء الصكوك لا ينبغي أن يتم إلا بمعرفة مدير إدارة الخزينة لشطبه وحفظه مع الكعب الخاص به.

الفصل الثالث النقدية بالخزائن

مادة 45 

لا يجوز أن يحتفظ في الخزائن إلا بالمبالغ الضرورية لحاجة المؤسسة والتي يصدر بتحديدها قرار من مدير إدارة الشؤون المالية وبشرط ألا تتجاوز المبالغ المحفوظة قيمة التي على النقدية بالمخازن، وفي حالة زيادة المبلغ على هذا الحد مع تعذر التوريد للمصرف في نفس اليوم يجب توريد المبلغ للمصرف في صباح اليوم التالي مباشرة.

مادة 46 

يعتبر أمين الخزينة مسؤولا عن محتوياتها من نقود وطوابع ذات قيمة ، وعليه أن يحفظ ما يسلم إليه من نقود وهو مسؤول عما يقبله من نقد مزيف أو مشوه ولا يجوز له أن يحتفظ بداخل الخزينة إلا بالنقود أو الصكوك الخاصة بالمؤسسة، ويحظر عليه أن يودع بها أية مبالغ أو ص ك أو مستند ذي قيمة نقدية سواء كانت له أو لغيره، ولا يجوز له التصرف في الأموال الموجودة بعهدته أو ما يحصل عليه من إيرادات إلا بعد استيفاء إجراءات الصرف أو بإذن من المختصين، كما يجب عليه التأكد من سلامة وصحة رصيد الخزينة في نهاية عمله اليومي وقبل مغادرته لمقر عمله.

مادة 47 

يحدد عدد وحجم الخزائن وكيفية الاحتفاظ بها بقرار من لجنة إدارة المؤسسة بناء على اقتراح من مدير إدارة الشؤون المالية، وتكون لكل خزينة ثلاثة مفاتيح على الأقل يسلم أحدها للصراف المسؤول عن الخزينة ويحتفظ بالآخرين في خزينة خاصة بالمصرف لا يتم فتحها إلا بمعرفة لجنة من ثلاثة أشخاص يحددهم مدير إدارة الشؤون المالية ويكون أحدهم ممثلا لإدارة المراجعة الداخلية، كما يجب أن تكون الأماكن التي توجد بها الخزائن آمنة وغير معرضة للاحتراق.

مادة 48

يجب ألا يسمح للصراف بالتغيب عن العمل إلا بعد تكليف من يقوم مقامه على أن تتم إجراءات التسليم والاستلام بموجب محضر موقع بينهما، كما لا يجوز إخلاء طرفه أو طرف من بذمته عهدة مالية إذا نقل من عمله أو انتهت خدمته ما لم يقدم ما يثبت تسليمه ما في عهدته إلى من حل محله أو لرئيسه المباشر.

مادة 49 

في حالة فقد أو كسر المفتاح الأصلي للخزينة يحرر محضر بالواقعة ويتم جرد الخزينة بواسطة لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من أمين لجنة إدارة المؤسسة ويكون من بين أعضائها المراقب المالي ومندوب عن إدارة المراجعة الداخلية، ويعد المحضر بمحتويات الخزينة موقعا عليه من أعضاء اللجنة ومن بينهم أمين الخزينة المختص، وتحال نسخ من هذا المحضر لكل من مدير إدارة الشئون المالية ومدير إدارة المراجعة الداخلية، ويخطر جهاز المراجعة المالية بصورة منه.

الفصل الرابع العهد المالية

مادة 50 

يصدر بالعهد المالية قرار من لجنة إدارة المؤسسة بناء على عرض من إدارة الشؤون المالية ، ويتضمن القرار أوجه صرف العهد وقبتها واسم الشخص الذي يعهد إليه بها وينبغي أن يكون من يعهد إليه بالعهدة من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة وأن تتبع حيالها الإجراءات الخاصة بالتأمين على النقدية.

مادة 51 

يقوم من يعهد إليه بالعهدة المستديمة بمسك دفتر خاص تكون صفحاته من أصل وصورة القيد المصروفات التي يتم صرفها من العهدة أولا بأول ويقدم الأصل مرفقا به المستندات المؤيدة للصرف إلى إدارة المحاسبة المالية لتقوم بإجراءات التدقيق والتحقق من صحة وسلامة المبلغ المنصرف لاستعادته.

مادة 52 

يتم استعاضة العهدة المستديمة كلما قاربت على النفاذ ويجب أن تتم تسوية العهدة وتوريد المتبقي من النقدية إلى الخزينة في نهاية السنة المالية على أن يعاد صرفها في اليوم الأول من بداية كل سنة مالية.

مادة 53 

يجوز – كلما دعت الحاجة – أن تصرف عهدة مؤقتة لمواجهة مصروف غير دوري ويكون الصرف بقرار من مدير إدارة الشؤون المالية إذا لم تجاوز قيمة العهدة ألف دينار ومن أمين لجنة الإدارة فيما يجاوز تلك.وفي جميع الأحوال يجب أن تحدد بالقرار قيمة العهدة وأسباب وأوجه الصرف واسم الشخص الذي يعهد إليه بها والمدة الواجب التسوية خلالها.

مادة 54 

تقدم مستندات العهد المؤقتة إلى إدارة المحاسبة المالية بعد اعتمادها من الجهة المختصة ويترتب على عدم تقديم مستندات التسوية خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية اعتبارها دينا في ذمة صاحبها وتخصم من مرتبه وفقا للنسب المسموح بها قانونا بعد إخطاره كتابة بذلك ودونما حاجة لموافقته.

مادة 55 

يتعين على إدارة الخزينة الاحتفاظ بسجل خاص بالعهد تخصص فيه لكل صاحب عهدة صفحة أو أكثر يقيد بها أصل العهدة وما يتم صرفه منها واستعاضته أولا بأول.

الفصل الخامس الزيادة والعجز بالنقدية

مادة 56 

مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة لإدارة المراجعة الداخلية يتم جرد النقدية بالخزائن والعهد المستديمة بصورة دورية أو مفاجئة، وتم اختيار أعضاء لجنة الجرد من قبل مدير إدارة المراجعة الداخلية، وتثبت نتيجة الجرد مقارنة بالرصيد الدفتري في محضر يوقع عليه أعضاء اللجنة وأمين الخزينة أو مسؤول العهدة حسب الأحوال.

مادة 57 

إذا تبين وجود عجز في العهدة النقدية وجب إبلاغ مدير إدارة الشؤون المالية الذي يجب أن يتخذ على وجه السرعة الإجراءات التحفظية اللازمة تمهيدا للتحقيق في الواقعة وقيد قيمة العجز دينا على الصراف أو من بحوزته العهدة انتظارا لما يسفر عنه التحقيق.

مادة 58 

مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة للجهات الرقابية وضرورة إخطارها عند تجاوز قيمة العجز خمسمائة دينار يكون الاختصاص بتشكيل اللجنة التي تتولى التحري وبحث واقعة العجز على النحو التالي:

  1. لمدير إدارة الخزينة إذا لم يتجاوز خمسين دينارا.
  2. لمدير إدارة الشؤون المالية إذا كان العجز أكثر من خمسين دينار، ولم يتجاوز خمسمائة دينار.
  3. لأمين لجنة إدارة المؤسسة إذا زاد العجز على خمسمائة دينار ولم يتجاوز ألف دينار.
  4. للجنة إدارة المؤسسة إذا جاوز العجز ألف دينار.

وفي جميع الأحوال يراعى ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة أشخاص وألا تكون لأي منهم علاقة بفحص وتدقيق حسابات أو أعمال من بحوزته العهدة.

مادة 59

ترفع اللجنة تقريرها للجهة المختصة في أسرع وقت ممكن، على أن يتضمن التقرير بصيغة خاصة ما يلي:

  1. أسباب العجز وكيفية حصوله.
  2. تحديد مبلغ العجز.
  3. تحديد المسؤول عن الحادث مع بيان ما إذا كان وقوعه نتيجة إهمال أو تقصير أو كانت فعل عمدي.
  4. بيان ما إذا كان هناك قصور في الأنظمة المتبعة أو تراخ في التفتيش أو الرقابة على أعمال الموظف المسؤول عن العجز.
  5. اقتراح الوسائل التي من شأنها أن تحول دون تكرار الحادث أو تمكن من اكتشافه فور وقوعه

مادة 60 

للجهة المحددة بالمادة 58 إذا تراءى لها من تقرير اللجنة المشكلة منها أن الصراف أو المسؤول عن العهدة قد أخل بواجباته عمدا أو قصر تقصيرا جسيما أن تعهد لذات اللجنة أو لجنة أو لجان أخرى بفحص أعماله خلال مدة عمله السابقة لكشف ما يكون قد ارتكب من مخالفات أخرى.

مادة 61 

على المسؤول عن العجز القيام بتوريد قيمة العجز فور ثبوت مسؤوليته، ويجوز بقرار من أمين لجنة إدارة المؤسسة تقسيط قيمة العجز المقيد كدين على المتسبب فيه ويستوفي بطريق الخصم من المرتب وفقا لأحكام القانون.

مادة 62 

مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة بالقوانين واللوائح النافذة يتعين في حالة ثبوت أن سبب العجز كان الإهمال الجسيم أو تكرار العجز نقل المسؤول عنه إلى عمل آخر لا علاقة له بتداول الأموال.

مادة 63 

تخطر شركة التأمين عند وقوع حالات اختلاس أو أية حادثة يترتب عليها خسارة في الأموال المؤمن عليها فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسبب فيها.

مادة 64 

إذا تبين عند القيام بجرد الخزينة أو العهدة وجود زيادة يتعين قيد هذه الزيادة في حساب معلق لحين التحقق من أسبابه، وفي جميع الأحوال لا يجوز الاحتفاظ بهذا الحساب المعلق لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، فإذا انقضت هذه المدة دون نتيجة تضاف الزيادة إلى الإيرادات العامة.

الفصل السادس أذونات ومستندات الصرف

مادة 65 

يصدر الإذن بالصرف باتا غير معلق على شرط و على الجهة التي تصدره أن تستوفي مقدمة الشروط الواجب توافرها فيه لإمكانية الصرف وذلك تمهيدا لإحالته إلى قسم حسابات الدفع والتحصيل ويجب أن يستوفي إذن الصرف التوقيع ممن له حق التوقيع واعتماد الصرف.

مادة 66

أذونات الصرف غير قابلة للتحويل، ويكون الصرف للمستفيد شخصية بعد التحقق من شخصيته ويجوز صرف القيمة لمن يحمل توكيلا رسميا عنه، أما إذا كان المستفيد شخصا اعتباريا وجب تحديد مندوب عنه لاستلام المستخدم بموجب توكيل رسمي.وفي جميع الأحوال التي يتم فيها المصرف لغير المستفيد يجب أن تؤخذ بيانات كاملة لمن تم الصرف له.

مادة 67 

تختم أذونات الصرف وجميع المستندات المرفقة بها بختم يفيد الصرف مع بيان تاريخه، وعلى من قام بالصرف أن يوقع بما يفيد نلك.

مادة 68 

ينبغي أن يكون الصرف من واقع المستندات الأصلية بعد استيفائها وتأييدها للقيمة المالية المراد صرفها مع التأكد من عدم سابقة الصرف.

ويجوز لأمين لجنة إدارة المؤسسة أو من يفوضه الترخيص بالصرف بموجب مستندات صرف بدل فاقد إذا ما فقدت المستندات الأصلية، بعد تحرير محضر بذلك تحدد فيه أسباب فيها الفقد والمسؤول عنه ويرفق مع مستندات الصرف.

مادة 69 

يتم صرف الفواتير التي تقدمها الجهات المكلفة أو المتعاقد معها على توريد مواد او أداء خدمات للمؤسسة بعد مطابقتها على أوامر التكليف الصادرة إليها من المختصين أو العقود المبرمة وذلك بعد قيام المختصين بالتأشير عليها بما يفيد إتمام التوريد أو أداء الخدمة على الوجه المطلوب.ويجب أن تعد بالمواد الواردة للمخازن أذونات استلام توقع من أمين المخزن ويرفق أصل الإذن مع قائمة الحساب وتجرى المطابقة قبل اعتماد الصرف.

مادة 70 

لا تصرف المستخلصات المقدمة من المقاولين إلا بعد اعتمادها من الإدارة المختصة ومراجعتها حسابيا وفقا لفنات العقد، كما لا يتم صرف المستخلصات الختامية أو التأمينات أو الضمانات المحتجزة إلا بناء على شهادة تصدر من الإدارة المختصة تؤكد إنهاء المقاول لالتزامه وفقا لأحكام العقد.

الفصل السابع المهايا والمرتبات وعلاوة المبيت

مادة 71 

تتخذ إجراءات تعيين المستخدمين وفقا لقانون العمل واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 72 

تصرف مرتبات العاملين خلال الأسبوع الأخير من كل شهر ومع ذلك يجوز صرف المرتبات مقدما إذا حل ميعاد استحقاقها أثناء إجازة مرخص بها للمستخدم أو أثناء قيامه بمهمة مكلف بها.

مادة 73 

تنظم بقرار من لجنة إدارة المؤسسة – بناء على اقتراح من مدير إدارة الشؤون المالية لضوابط المتعلقة بمنح السلف للمستخدمين، على أن تكون في أضيق نطاق ممكن.

مادة 74 

ترفع كل جهة إلى قسم المرتبات ومقابل العمل بيانا شهريا عن المستخدمين بها وفقا للنماذج المستعملة متضمنا عدد أيام العمل الرسمي وأوقات العمل الإضافي وأيام التغيب عن العمل وأسبابه وبيان ما إذا كان مشروعا أو غير مشروع، وغير ذلك من البيانات من واقع البطاقات وسجلات الحضور والانصراف.

مادة 75

 تتولى إدارة الشؤون الإدارية والخدمات تزويد قسم المرتبات والأجور بالبيانات الخاصة بالتعديلات التي تطرأ على مرتبات المستخدمين نتيجة للعلاوات ومقابل حافز الأداء أو أي تغيير في الوضع العائلي أو غير ذلك أولا بأول.

مادة 76 

يقوم قسم المرتبات والأجور بإعداد مرتبات العاملين على النماذج المعدة لهذا الغرض وذلك من واقع ما هو متوفر لديه من بيانات وما يزود به من معلومات، ويسري على كشوف الرواتب ما يسرى على أذونات الصرف من قواعد في شأن إعدادها ومراجعتها وقيدها بالسجلات وإجازة صرفها.

مادة 77 

تستقطع من المرتبات جميع الاستقطاعات المقررة وأية استقطاعات أخرى يصدر بشأنها حكم قضائي وتدفع المبالغ لمستحقيها بالطرق القانونية، ولا يجوز الاعتراض عليها كما لا يجوز للمستخدم رفض استلام مرتبه أو أجره لهذا السبب.

مادة 78 

تعد صكوك باستقطاعات الضرائب والضمان الاجتماعي وسائر الاستقطاعات الأخرى وتسلم للجهات المختصة في الأوقات المحددة للتوريد.

مادة 79 

تصرف المرتبات المستحقة للمستخدمين الذين لهم حسابات بالمصارف بواسطة إيداع صكوك بقيمتها في حساباتهم على أن يتم إحالة الصكوك إلى المصارف المحلية مرفقة بكشف يتضمن أسماء المستفيدين وأرقام حساباتهم.

مادة 80 

تحفظ المرتبات التي لم يتقدم أصحابها لاستلامها بالخزينة لمدة عشرة أيام ابتداء من التاريخ المقرر لصرفها ، فإذا انقضت هذه المدة ولم تصرف المرتبات قيدت لحساب أصحابها بالأمانات.ولا يحوز الصرف منها إلا بناء على طلب كتابي يقدم من صاحب الشأن على أن يوقع المسؤول المختص بما يفيد عدم سابقة الصرف مع ذكر رقم وتاريخ مستند التوريد.

مادة 81 

لا تصرف العلاوات والبدلات قبل استحقاقها، ومع ذلك يجوز صرف سلفة على حساب كور المبيت بحيث لا تجاوز قيمة العلاوة المستحقة عن مدة المهمة المصرح بها ، وعلى أن تسوي فوز العامة عودة المكلف.وإذا لم يقم المكلف بتسويتها فور عودته مباشرة اعتبرت دينا في ذمته، وتخصم من مرتبه وفقا للنسب المسموح بها قانونا بعد إخطاره ودون حاجة إلى موافقته.

الفصل الثامن الإيرادات

مادة 82 

يقصد بالإيرادات جميع المبالغ التي يتم توفيرها من المصادر المبينة بالمادة 19 من هذه اللائحة، وتتولى إدارة الشؤون المالية تحصيل هذه الإيرادات.

مادة 83 

يجوز للمؤسسة تدبير ما تحتاج إليه من موارد إضافية لتمويل مشروعاتها وأنشطتها المختلفة عن طريق قروض أو الحصول على تسهيلات ائتمانية على أن يؤخذ في الاعتبار أيهما يحقق أكبر وفر للمؤسسة.وتحدد لجنة الإدارة الشروط الخاصة بالاقتراض، ويتطلب ذلك موافقة اللجنة الشعبية العامة.

مادة 84 

تقوم إدارة الشؤون المالية باستلام الصكوك أو الحوالات المصرفية الواردة وتظهيرها الحساب المؤسسة بالمصرف.ويصدر مدير إدارة الشؤون المالية قرارا بتحديد الإجراءات اللازمة لذلك والأشخاص الذي يتولون القيام بها.

مادة 85 

تحرر إيصالات الإيرادات من أصل ونسختين يوقعها أمين الخزينة، ويسلم الأصل للمورد، وترفق نسخة من كشف الحركة اليومي للخزينة ونحفظ النسخة الأخرى بالكعب.

الباب الخامس الحسابات الختامية والميزانية العمومية 

مادة 86 

على إدارة الشؤون المالية الانتهاء من إعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية للمؤسسة خلال ستة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية لعرضها على لجنة الإدارة.

مادة 87 

تعد الحسابات الختامية والميزانية العمومية للمؤسسة طبقا للأسس والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ووفقا للقواعد المتبعة محلية وعالمية في مجال الصناعة النفطية، ويجب أن يراعي في ذلك على وجه الخصوص ما يلي:

  1. إتباع مبدأ الاستحقاق فيما يتعلق بتحميل السنة المالية بما فيها من مصروفات وإيرادات.
  2. الفصل بين المصروفات الإيرادية والرأسمالية، على أن تعامل الأدوات والأجهزة الصغيرة الزهيدة الثمن كمصروفات إيرادية وتحدد هذه القيمة بقرار من أمين لجنة إدارة المؤسسة بناء على اقتراح من مدير إدارة الشؤون المالية.
  3. التحقق من سلامة إجراءات الجرد السنوي وصحنه بالنسبة لكافة الموجودات الثابتة والمنقولة المملوكة لمؤسسة في نهاية السنة المالية.
  4. التحقق من سلامة تقييم كل عنصر من عناصر الأصول الثابتة والمتداولة وخاصة بالنسبة لما يلي:
  •  أ.نسب الاستهلاك.
  • ب.أسس تقييم المخزون.
  • ج.أسس فحص حسابات العملاء وتحديد الديون المشكوك في تحصيلها.
  • د.كيفية حصر عناصر المصروفات والإيرادات المقدمة والمستحقة.
  1. تكون المخصصات اللازمة لمقابلة الالتزامات التي قد تتعرض لها المؤسسة في السنوات التالية من عمليات فحص نشاط السنة التي تعد عنها الميزانية
  2. الحصول على مصادقات من المصارف فيما يتعلق بأرصدة الحسابات الجارية والودائع الثابتة والتأمينات المحتجزة مع ضرورة التأكد من صحة هذه الأرصدة طبقا لما هو مثبت بالدفاتر.

مادة 88 

تصدر لجنة إدارة المؤسسة قبل نهاية كل سنة قرارا بتشكيل لجنة الجرد السنوي بناء على اقتراح من مدير إدارة الشؤون المالية على أن يتضمن القرار أسماء الأعضاء ومواقع عملهم والأسس والإجراءات التي يتعين مراعاتها عند إجراء الجرد وتاريخ بداية ونهاية عمل اللجان.على أن يشمل الجرد كافة موجودات المؤسسة وعلى الأخص ما يلي:

  1. الأصول الثابتة.
  2. المواد بالمخازن.
  3. النقدية بالمخازن.
  4. العهد المالية.
  5. أية أوراق أو مستندات ذات قيمة مالية.

ويراعى عند تشكيل لجان الجرد أن يكون من بين أعضائها أحد الفنيين وخاصة بالنسبة لجرد الآلات وقطع الغيار والأصول الأخرى التي يتطلب جردها خبرة فنية لتحديد نوعها ومدى صلاحيتها

مادة 89 

تدون على وجه الدقة نتائج الجرد في الكشوف والنماذج المعدة لهذا الغرض على أن يراعي ما

  1. ضرورة توقيع أعضاء اللجان على جميع صفحات كشوف الجرد بعد إقفالها
  2. إثبات تاريخ الجرد على كل كشف من كشوفات الجرد.
  3. استيفاء البيانات التي تساعد على تسوية الفريق مثل وحدة الجرد عد، وزن، قياس.

مادة 90 

تقوم لجان الجرد بإجراء المطابقات اللازمة بين البيانات الدفترية لكل الأصول والأصناف التي تم جردها وبين بيانات الجرد الفعلية مع تدوين ما يظهر من زيادة أو عجز – إن وجدت في کشون مستقلة.

مادة 91 

تقوم إدارة الشؤون المالية بتقييم أرصدة الجرد الفعلي بعد إجراء كل التسويات اللازمة تمهيدا لإقفال البيانات وإعداد الميزانية العمومية، ويصدر بتحديد أسس التقييم قرار من إدارة الشؤون المالية على أن تكون وفقا للقواعد المحاسبية المتبعة وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

مادة 92 

يتم حساب مخصصات الاستهلاك وفقا للنسب التي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الإدارة بناء على ما تقترحه لجنة فنية مالية تشكل لهذا الغرض بقرار من أمين لجنة إدارة المؤسسة على أن يراعى في ذلك ما ورد بقانون النفط واللوائح الصادرة بمقتضاه.كما يتم حساب مخصص مستحقات نهاية الخدمة وفقا للأرصدة المستحقة للعاملين والمكافآت والإجازات حتى اليوم الأخير من السنة المالية.

مادة 93 

يتم حصر مستحقات المؤسسة المشكوك في تحصيلها وتعرض على لجنة إدارة المؤسسة لتحديد المخصص اللازم لها، ولا يجوز إعدام دين من هذه الديون إلا بعد استنفاذ الإجراءات القانونية كافة لتحصيله وموافقة لجنة الإدارة وبشرط ألا تتجاوز عشرة آلاف دينار خلال السنة المالية.أما إذا زادت قيمة الدين على ذلك فيعرض الأمر على اللجنة الشعبية العامة لاتخاذ ما تراه من إجراءات.

مادة 94 

يراعى عند تصوير الميزانية العمومية ما يلي:

  1. إظهار الأصول الثابتة بسعر التكلفة مطروحة منها مجمع الاستهلاك حتى تاريخ إعداد الميزانية.
  2. إظهار بنود الأصول المتداولة تفصيلية وفي مجموعات متجانسة مع تجميع كل مجموعة على حدة.
  3. إظهار عناصر الأرصدة المدينة الأخرى بالتفصيل مطروحا منها مجموع المخصصات إن وجدت حتى تاريخ إعداد الميزانية.
  4. إظهار بنود الخصوم تفصيلية مع إيضاح:
  • أ- القروض طويلة الأجل.
  • ب- مطلوبات المخازن.
  1. أن ترفق بالميزانية البيانات التفصيلية لكل ما هو وارد بها من أرصدة

المادة 95 

تقوم لجنة إدارة المؤسسة – في موعد لا يجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية لمناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية للمؤسسة والشركات التابعة وتعد تقريرا عن نشاط المؤسسة ومركزها المالي وذلك قبل إحالة هذه الحسابات الختامية والميزانية العمومية وتقرير النشاط والمركز المالي إلى اللجنة الشعبية العامة لاعتمادها.

مادة 96 

لا يترتب على اعتماد اللجنة الشعبية العامة للحسابات الختامية والميزانية العمومية إعفاء أمين أو أعضاء لجنة إدارة المؤسسة والمسؤولين بالمؤسسة والشركات والمشروعات والمراكز من المساءلة القانونية المرتبطة بنشاط المؤسسة أو الشركة أو المركز في السنة موضوع الميزانية إذا ما تبين بعد الاعتماد وجود سبب يدعو لذلك.

مادة 97 

تخضع حسابات المؤسسة للمراجعة والفحص طبقا لأحكام التشريعات النافذة.

الباب السادس العقود والمشتريات

مادة 98 

تسري أحكام المواد التالية على ما تبرمه المؤسسة من عقود الأشغال العامة والتوريد والنقل وبيع المعدات والمهمات التي يتقرر التصرف فيها.

مادة 99 

يكون إبرام العقود اللازمة للمؤسسة بإتباع إحدى طرق التعاقد التالية:

  1. المناقصة العامة: وهي التي يعلن عنها إعلانا عاما بقصد الوصول إلى المناصب الذي يتقدم بأصلح عطاء.وتكون المناقصة العامة داخلية يعلن عنها في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، أو عالمية يعلن عنها في الداخل والخارج
  2. المناقصة المحدودة: وهي التي يقصر الاشتراك فيها على جهات أو أشخاص يتم اختيارهم من المقيدة أسماؤهم في السجلات المعدة لذلك بالمؤسسة.
  3. الممارسة: وتكون عن طريق طلب تقديم العروض أو الاتصال بجهات أو أشخاص مختصين وممارستهم للوصول إلى أفضل الشروط والأسعار.
  4.  التكليف المباشر: ويكون بإصدار أمر الشراء أو التكليف بالأعمال مباشرة لجهات أو أشخاص متخصصين.
  5. المزايدة العامة: وتتم عن طريق تقديم العطاءات أو بطريق المناداة للوصول إلى أعلى الأسعار.

مادة 100 

تبرم عقود الأشغال العامة والتوريد بطريق المناقصة العامة، غير أنه يجوز التعاقد بطريق المناقصة المحدودة أو الممارسة في الأحوال التالية:

  1. المشروعات الإنتاجية والاستثمارية.
  2. تقديم الخدمات الفنية كاختيار المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة ومكاتب الإشراف والتفتيش والمساعدة الفنية لتشغيل المشروعات.
  3. الأعمال والتوريدات المحتكر صنعها أو استيرادها أو التي لا توجد إلا لدى أشخاص أو شركات معينة.
  4. التوريدات والأعمال التي تتم عن طريق شركات أو منشأت مملوكة للمجتمع.
  5. غير ذلك من الأحوال التي لا تسمح فيها طبيعة العقد الخاصة أو ظروف إبرامه بإتباع طريق المناقصة العامة.

مادة 101 

تختص لجنة إدارة المؤسسة بإصدار الإذن في مباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة العامة أو المحدودة أو الممارسة وكذلك اعتماد نتائج هذه الإجراءات بالنسبة للعقود التي لا تتجاوز قيمتها مليوني دينار ويكون الاختصاص فيما يجاوز ذلك للجنة الشعبية العامة.

مادة 102 

يجوز التعاقد بطريق التكليف المباشر في الحالات التالية:

  1. الحالات التي تقتضيها متطلبات الأمن القومي أو الظروف الطارئة او حتى الضرورة العاجلة 
  2. التعاقد مع هيئات أو مؤسسات عامة وطنية، أو مع جهات حكومية أجنبية تنفيذا لاتفاقية نافذة معها.
  3. الحالات التي لا يتقدم فيها أحد في المناقصات العامة أو المحدودة أو الممارسة.
  4.  المواد المسعرة والمواد المحتكرة أو التي لا توجد إلا لدى شخص أو جهة بذاتها والتعاقد على أعمال يثبت أن جهة واحدة هي التي تستطيع تنفيذها.

مادة 103 

يجوز للمؤسسة التعاقد على استئجار الآلات والمعدات من الغير في الحالات التي يستند عليها صالح العمل بشرط ألا يكون لديها مثيل غير مستغل، ويجب قبل ذلك القيام بدراسة اقتصادية لمقارنة تكلفة شراء الأصل مع ما يمكن أن تتحمله من أعباء التأجير لاختيار أفضلها.وتنظم الأحوال والإجراءات الخاصة باستئجار الآلات والمعدات بقرار من لجنة الإدارة بناء على اقتراح من مدير إدارة الشؤون المالية.

مادة 104 

تنشأ في المؤسسة لجنة عطاءات تختص بمباشرة إجراءات المناقصات العامة والمحدودة والممارسات والمزايدات وفحص العطاءات والبت فيها، ويصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 105 

لا يجوز إبرام أي عقد إلا على أساس شروط روجعت مسبقا مراجعة مالية وقانونية من قبل إدارة الشؤون المالية وإدارة الشؤون القانونية بالمؤسسة.ولا يجوز إدخال أي تعديل جوهري على شروط العقد بعد إبرامه إلا بعد أخذ رأي الإدارتين المشار إليهما في هذا التعديل، ويجب في جميع الأحوال حضور من يمثلهما في مرحلة إعداد مشروع العقد.

مادة 106 

تطبق أحكام لائحة العقود الإدارية الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة.

الباب السابع المخازن

الفصل الأول أحكام عامة

مادة 107 

يجوز أن يكون للمؤسسة مخزن أو أكثر بحسب الحاجة لحفظ الأصناف اللازمة لمواجهة احتياجاتها، على أن يحدد الحد الأدنى والحد الأقصى للمخزون بقرار من مدير متانة الشؤون الإدارية والخدمات، ويتم تقسيم المخزونات بحسب طبيعتها الى الأصناف التالية:

  1. الأصناف المستديمة وهي التي لا تنفذ بالاستعمال.
  2. الأصناف الاستهلاكية وهي التي تنفذ بالاستعمال.
  3. الأصناف المخردة و هي تلك التي يتقرر عدم صلاحيتها للاستعمال و عدم جدوى إصلاحها من قبل لجنة يصدر بتشكيلها قرار من أمين لجنة الإدارة.

مادة 108 

تحفظ الأصناف بالمخازن بطريقة تتلاءم وطبيعتها بحيث يتم الفصل بينها على نحو ملائم إضافة على الفصل بين الأنواع الجديدة والمستعملة، مع مراعاة توفير أسباب الوقاية لحفظها واتخاذ الاحتياطات اللازمة لذلك بما فيها توفير وسائل مكافحة الحريق.

مادة 109 

يكون لكل مخزن أمين يتبع إدارة الخدمات ويكون مسؤولا عن إدارة المخزون وتنظيم المعاملات المخزنية وخاصة فيما يتعلق بالصرف والاستلام وحماية المواد من التلف أو الفساد ومراعاة حدود المقايسات المعتمدة فيما يتعلق بالحدين الأدنى والأقصى للمخزون..

مادة 110 

تنظم بقرار من أمين لجنة إدارة المؤسسة – بناء على عرض من مدير إدارة الشؤون الإدارية والخدمات – طريقة العمل بالمخازن من حيث تحديد مواعيده المناسبة وكيفية حفظ المفاتيح الأصلية والإضافية وتحديد علاقة أمين المخزن بمساعديه والإجراءات التي يمر بها 

عند غياب أمين المخزن أو انقطاعه عن العمل أو وفاته.النص الثاني الفحص والاستلام والصرف من المخازن.

الفصل الثاني الفحص والاستلام والصرف من المخازن

مادة 111 

يتم استلام الأصناف من المورد طبقا لشروط العقود وأوامر التوريد بعد فحصها بمعرفة أمين المخزن مع الاستعانة بأحد المختصين إذا كانت الأصناف ذات طابع فني.

مادة 112

تحدد الدورة المستندية المخزنية ونماذج استلام وصرف الأصناف من المخازن وكل ما يتعلق بها بقرار من لجنة إدارة المؤسسة بناء على اقتراح من مدير إدارة الشؤون المالية بعد التشاور مع مدير إدارة الخدمات.

مادة 113 

يتعين مطابقة الأصناف الموردة للمواصفات والعينات المعتمدة، ومع ذلك يجوز ، بناء على موافقة مدير إدارة المواد و الإدارة المختصة، قبول أصناف غير مطابقة للمواصفات في حدود نسبة معقولة إذا جاوزتها لا يتم قبولها إلا بموافقة لجنة الإدارة شريطة أن يتم تخفيض السعر بما يناسب حالة الأصناف.وفي جميع الأحوال لا يتم قبول الأصناف المخالفة للمواصفات إلا عند توافر الشروط الآتية:

  1. أن تكون الحاجة ماسة للأصناف رغم ما فيها من مخالفة للمواصفات.
  2. أن يقرر مدير إدارة المواد والإدارة المختصة صلاحية الأصناف للغرض الذي طلبت من أجله دون إلحاق ضرر بالمصلحة العامة.
  3. أن تقرر لجنة العطاءات أن السعر بعد تخفيضه مناسب حسب مستوى الأسعار السائدة في السوق.
  4. أن يقبل المورد كتابة محاسبته على أساس الأسعار المخفضة، على أنه لا يترتب أي حق للمورد في زيادة الأسعار عما هو محدد بالعقد عند توريده لأصناف تزيد في جودتها عما هو مقرر في المواصفات أو العينات المعتمدة.

مادة 114 

إذا تبين عند استلام الأصناف بمعرفة أمين المخزن وجود تلف أو نقص أو تفاوت بين الكميات المحددة بالفاتورة والمستلمة أثبت ذلك في محضر يوقعه أمين المخزن ومندوب المورد أو الناقل، وتوضع الأصناف التالفة على حدة تحت طلب المورد أو الناقل وتقيد في سجل خاص بذلك.وفي جميع الأحوال تستنزل قيمة الأصناف التالفة أو الناقصة من قائمة الحساب أو تسجل دينا على حساب المورد، على أنه إذا كان التوريد من خارج البلاد يتم إخطار التأمين فور الاستلام بالتلف أو النقص او التفاوت وتقيد قيمة الأصناف التالفة أو الناقصة دينا عليها وذلك إلى حين التصرف نهائيا في قيمة التلف أو النقص.

مادة 115 

يتم الصرف من المخازن وفقا للنماذج المعتمدة مع التقيد بقاعدة الوارد أو يصرف أولا.

مادة 116 

تقيد الأصناف المستديمة عند صرفها من المخزن عهدة على مستلمها وذلك حتى إعادتها إلى المخزن.

مادة 117 

يكون للمؤسسة حق اعارة واستعارة وإيجار واستئجار الأصناف وفقا للنظام الذي يصدر بقرار من أمين لجنة إدارة المؤسسة.

مادة 118 

في حالة فقد أصناف أو تلفها أو كسرها أثناء وجودها بالمخازن أو عهدة لدى مستلمها يجب على أمين المخزن أو المستلم إبلاغ مدير إدارة المواد الذي يقوم بإعداد تقرير لعضو لجنة الإدارة للشؤون المالية والإدارية يحدد فيه الجهة المسؤولة وقيمة تكلفة الأصناف المفقودة أو التالفة أو المتضررة وفقا لسعر شرائها أو بيعها في السوق وقت الحادث أيهما أكبر مخصوما منها مقابل الاستهلاك، ثم يحال التقرير إلى أمين لجنة إدارة المؤسسة الذي له بحسب قيمة الأصناف وأدلة الإثبات الاكتفاء بالتقرير المقدم أو بتشكيل لجنة تحقيق لتحديد المسؤولية وقيمة الأصناف وفقا للأسس السابقة.

مادة 119

يتحمل المتسبب في الفقد أو الكسر قيمة ما فقده أو أتلفه أو كسره، وتقيد دينا عليه يستوفي بطريق الخصم من مرتبه، ويجوز لأمين لجنة الإدارة الإعفاء من ذلك في حالة التأكد أن الأسباب كانت قاهرة وخارجة عن إرادة المتسبب، ولا يخل ما تقدم بضرورة إبلاغ الجهات المختصة إذا تبين أن الفقدان أو التلف أو الكسر كان نتيجة لجريمة أو اشتباه في كونه كذلك وإلزام المتسبب في حالة إدانته بتسديد القيمة نقدا.ويتم شطب الأصناف المفقودة أو التالفة بعد إتباع القواعد السابقة.

مادة 120 

تعاد الأصناف إلى المخازن على النماذج المعدة لذلك في الحالات الآتية:

  1. إنتهاء الغرض الذي صرفت من أجله كعهدة شخصية أو لإحدى الجهات.
  2. عدم صلاحية الصنف المستديم للاستعمال في الغرض المخصص له نتيجة استعماله.
  3. ما تم إعارته أو إيجاره بعد انتهاء الإعارة أو الإيجار.
  4. ما صرف بالزيادة أو الخطأ أو بالمخالفة المطلوب صرفه.

مادة 121 

لاعتبار الأصناف خردة بسبب عدم قابليتها للاستعمال يتعين إتباع ما يلي:

  1. توصية من مدير إدارة الخدمات والمواد باعتبار أن الأصناف خردة.
  2. اعتماد مدير إدارة الشؤون الإدارية والخدمات للمؤسسة وإحالتها لأمين لجنة إدارة المؤسسة
  3. قيام لجنة خاصة يصدر بتشكيلها قرار من أمين لجنة إدارة المؤسسة عند موافقته على التوصية المعتمدة بمعاينة الأصناف للتثبت من عدم صلاحيتها تماما للاستعمال وتقديم بيان واف عنها متضمنا تاريخ شرائها ووقت البدء في استخدامها وقيمتها الدفترية وسعرها في السوق والقيمة المقدرة لها.
  4. يحدد أمين لجنة إدارة المؤسسة – بناء على تقرير اللجنة – كيفية التصرف في الأصناف الخردة وذلك بمراعاة ما ورد بقانون النفط واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه

مادة 122 

يكون التصرف في الأصناف الخردة ببيعها أو التبرع بها لجهة عامة أو خيرية أو بإعدامها.ويتم البيع بالمزاد العلني تحت إشراف مندوب من كل من إدارة الشؤون المالية وعضو اللجنة للشؤون الإدارية والمالية، على أنه يجوز استثناء إجراء البيع عن غير طريق المزاد العلني إذا كانت قيمة الأصناف تقل عن خمسة آلاف دينار.ويتم التصرف في الأصناف إلى جهة عامة أو خيرية بموافقة لجنة إدارة المؤسسة بناء على عرض من أمينها، وذلك بمراعاة ما ورد بقانون النفط واللوائح الصادرة بمقتضاه.ويتعين في كل حالة من حالات التصرف السابقة تحرير محضر بالإجراءات التي يتم اتخاذها وتحال نسخ منه إلى الإدارتين المالية والإدارية، وتستنزل قيمة الأصناف التي يتم التصرف فيها من عهدة المخازن.

مادة 123 

يحتفظ أمين المخزن بدفاتر أو بطاقات تسجيل حركة الأصناف التي في عهدته أولا بأول من واقع مستندات التوريد والصرف لبيان مقدار الوارد والمنصرف والرصيد المتبقي من كل صنف والكميات المطلوبة منه بصورة يمكن معها إظهار حركة كل صنف في أي وقت.

الفصل الثالث جرد المخازن

مادة 124 

مع عدم الإخلال بأحكام الجرد السنوي المنصوص عليه بالباب الخامس من هذه اللائحة جرد المخازن كليا أو جزئيا خلال السنة المالية وفقا للبرنامج الذي تضعه إدارة المراجعة الداخلية كما يجوز أن يتم الجرد المفاجئ، إذا استدعت الضرورة ذلك.

مادة 125 

يتعين قفل الدفاتر أو بطاقات الأصناف في اليوم السابق لعملية الجر الكلي أو الجرد السنوي ولا يجوز صرف أصناف من المخازن حتى انتهاء عملية الجرد، وتحفظ الأصناف الواردة خلال فترة الجرد في مكان مستقل بالمخازن حتى الانتهاء منه.

مادة 126 

على أمين المخزن حضور عملية الجرد وإثبات توقيعه على البيانات التي تدونها اللجنة في الكشوفات والنماذج المعدة لذلك، ويعتبر توقيعه إقرارا منه باستلام العهدة وصحة البيانات الواردة بالكشوفات.

مادة 127 

تتولى عملية الجرد الكلي لجنة يصدر بتشكيلها قرار من أمين لجنة إدارة المؤسسة، وعلى اللجنة تقديم تقرير بنتائج أعمالها متضمنا كافة ما يتبين لها من مخالفات أو فريق خ لال عملية الجرد وكذلك التوصيات التي تراها كفيلة بتحقيق الأداء الأمثل للمخازن.

مادة 128 

على رئيس لجنة الجرد فور الانتهاء من عملية الجرد التوقيع على دفاتر أو بطاقات الأصناف المملوكة بالمخازن على أن يبين بها فوارق الزيادة أو النقص إن وجدت وتسوی دفاتر أو بطاقات الأصناف وفقا لما تسفر عنه عملية الجرد.