Skip to main content

قرار رقم 1076 لسنة 2022 م بشأن اعتماد برنامج الدراسات العليا الدكتوراه بقسم اللغة العربية بكلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية جامعة الأسمرية الإسلامية

صدر في 21 أغسطس 2022

قرار رقم 1076 لسنة 2022 م بشأن اعتماد برنامج الدراسات العليا الدكتوراه بقسم اللغة العربية بكلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية جامعة الأسمرية الإسلامية

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

وبعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يتم بموجب أحكام هذا القرار اعتماد برنامج الدراسات العليا الدكتوراة في برنامج الدراسات الأدبية والنقدية قسم اللغة العربية – كلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية بجامعة الأسمرية الإسلامية، وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها وحسب التشريعات النافذة.

مادة 2 

يشترط للبدء ببرنامج الدراسات العليا الدكتوراه موافقة واعتماد لجنة الدراسات العامة للدراسات العليا ومركز ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • عمران محمد القيب 
  • وزير التعليم العالي والبحث العلمي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.