Skip to main content

قرار رقم 1076 لسنة 2022 م بشأن اعتماد برنامج الدراسات العليا الدكتوراه بقسم اللغة العربية بكلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية جامعة الأسمرية الإسلامية

21 أغسطس 2022

قرار رقم 1076 لسنة 2022 م بشأن اعتماد برنامج الدراسات العليا الدكتوراه بقسم اللغة العربية بكلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية جامعة الأسمرية الإسلامية

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

وبعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يتم بموجب أحكام هذا القرار اعتماد برنامج الدراسات العليا الدكتوراة في برنامج الدراسات الأدبية والنقدية قسم اللغة العربية – كلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية بجامعة الأسمرية الإسلامية، وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها وحسب التشريعات النافذة.

مادة 2 

يشترط للبدء ببرنامج الدراسات العليا الدكتوراه موافقة واعتماد لجنة الدراسات العامة للدراسات العليا ومركز ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • عمران محمد القيب 
  • وزير التعليم العالي والبحث العلمي