قرار رقم 1170 لسنة 2022 م بشأن اعتماد برنامج الدراسات العليا الماجستير بالجامعة الأسمرية الإسلامية
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
وبعد الاطلاع
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار اعتماد برنامج الدراسات العليا الماجستير بالجامعة الأسمرية الإسلامية للأقسام التالية:
ت.ر | الكلية | القسم | البرنامج |
1 | الاقتصاد والتجارة | التمويل والمصارف | التمويل والمصارف |
2 | اللغة العربية والدراسات الإسلامية | الدراسات الإسلامية | الدراسات الإسلامية |
3 | العلوم الشرعية – مسلاتة | الشريعة والقانون | أصول الفقه |
مادة 2
للبدء ببرنامج الدراسات العليا الماجستير موافقة واعتماد لجنة الدراسات العامة للدراسات العليا ومركز ضمان واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.