Skip to main content

القرار رقم 157 لسنة 2014 م في شأن تنظيم مسميات واختصاصات اللجان المتخصصة 

1 مارس 2013

القرار رقم 157 لسنة 2014 م في شأن تنظيم مسميات واختصاصات اللجان المتخصصة 

وزير الحكم المحلي

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011/08/03 ميلادي.
  • وعلى قانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي بشأن نظام الإدارة المحلية.
  • وعلى قانون رقم 3 لسنة 2001 بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 ميلادي بتحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
  •  وعلى قرار وزير الحكم المحلي رقم 155 لسنة 2013 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى قرار وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون المجالس المحلية والمكلف بتسيير أعمال الوزارة ان رقم 198 لسنة 2013 ميلادي بشأن إضافة عضو.
  • وعلى ما عرضه السيد/ رئيس اللجنة المشكلة بالقرار رقم 155 لسنة 2013 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.

قرر

مادة 1 

مسميات اللجان المتخصصة تكون مسميات اللجان المتخصصة بالبلدية على النحو التالي:- ليبي وان 

  1. لجنة التنمية الإقتصادية والإستثمار.
  2. لجنة التنمية البشرية.
  3. لجنة الشؤون الأمنية.
  4. لجنة شؤون المرأة وذوي الإحتياجات الخاصة.
  5. لجنة التوفيق والتحكيم والمصالحة.
  6. لجنة الرعاية الاجتماعية.
  7. لجنة الأزمات والطوارئ.

يجب أن يشكل المجلس من بين أعضائه اللجان المتخصصة في أول جلسة يعقدها سنوية ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء كل لجنة من هذه اللجان عن ثلاثة ويجوز للمجلس ضم أكثر من لجنة من هذه اللجان في لجنة واحدة وللمجلس أن يشكل لجانا أخرى إذا دعت الحاجة إلي ذلك.

مادة 2 

يرشح كل عضو من أعضاء نفسه للجنة أو أكتر من اللجان الدائمة للمجلس التي يشعر برغبته واستعداده للعمل فيما بإقرار كتابي يقدم إلى البلدية ويعد عميد البلدية قوائم بأسماء من رشحوا أنفسهم لعضوية كل لجنة من لجان المجلس ويعرضها على المجلس فإذا زاد عدد المتقدمين لإحدى اللجان على العدد اللازم لها انتخب المجلس من بينهم العدد المطلوب وأن نقص العدد انتخب من بين الأعضاء الآخرين من يكملهم ولا يجوز للعضو أن يجمع بين عضوية أكثر من لجنة إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين.

مادة 3 

تنتخب كل لجنة من اللجان الدائمة للمجلس رئيسها ويراعى بقدر الإمكان أن يكون الرئيس هو العضو بحكم وظيفته الممثل لاختصاصها أو أقدم الأعضاء بحكم وظيفتهم للدرجة في اللجنة إذا كانت اللجنة تباشر اختصاصا يتعلق بأكثر من وزارة ويكون الرئيس مقررة للجنة ويجوز لها أن تختار مقررة لها من بين أعضائها غير الرئيس.

وفي حالة اجتماع لجنة أو أكثر من لجان المجلس ينتخب أعضاؤها ورئيسة لهذا الاجتماع وللعميد أن يشترك في أعمال اللجان الخاصة بالمجلس وتكون له رئاسة جلسات اللجان التي يحضر اجتماعاتها.

مادة 4 

تختص كل لجنة من لجان المجلس بالإشراف على اختصاص المجلس الموكل إليها الأشراف عليه كما تختص بالنظر في المسائل التي تحال إليها من المجلس لبحثها.ولا يجوز للمجلس أن يعهد بمباشرة أي اختصاص من اختصاصاته الى اي لجنة من لجانه إلا إذا وافق وزير الداخلية والحكم المحلي مقدمة على ذلك.

مادة 5 

تنعقد اللجان بناء على طلب رؤسائها ويجوز أن تنعقد اللجنة في حالة الامتناع أو التأخير في دعوتها للاجتماع إذا طلب ذلك ثلث عدد الأعضاء على الأقل وينتخب الأعضاء الحاضرون في هذا الاجتماع الذي تعقده اللجنة من بينهم رئيسا لذلك الاجتماع ويخطر العميد بذلك الذي يقوم بغرض ما قد تقرره اللجان في هذا الشأن على المجلس في الجلسة التالية لإخطاره.

مادة 6 

لا تكون مداولات اللجان صحيحة إلا إذا حضرها أكثر من نصف عدد أعضائها ما لم تستلزم بالضرورة أن يقرر المجلس غير ذلك وتحدد النتائج التي ينتهي إليها تقرير اللجنة وفقا لرأي الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين مداولاتها.

مادة 7 

يجوز للجنة أن تتطلب بواسطة العديد من الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة المختصة ما تحتاج إليه من معلومات أو بيانات بشأن المسائل المحال عليها كما يجوز لها بأية طريقة أن تستدعي من تري استدعائه من بين موظفي المجلس وان تطلب البيانات التي تلزمها من الموظفين العموميين الآخرين بعد موافقة الجهات التي يتبعونها.كما يجوز لها أن تطلب حضور أي من أعضاء اللجنة تكون له ملاحظات على مسألة محالة إلى إحدى لجانه أن يرسل ملاحظاته كتابة للمحافظ الذي يحيلها إلى اللجنة المختصة ويجوز للعضو المذكور أن يحضر الجلسة التي تحددها اللجنة ليبدي ما يراه في شأن المسائل المعروضة عليها إذا طلب ذلك كتابة من المحافظ دون أن يكون له رأي معدود في مداولاتها.

مادة 8 

يخصص العميد بناء على اقتراح رئيس اللجنة العدد اللازم من موظفي البلدية لمعاونتها في أداء مهمتها.ويحرر محضر لكل جلسة من جلسات اللجان يدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين وملخص رانا المناقشات ونصوص القرارات التي تتخذها اللجنة ويوقع عليه من رئيس اللجنة والموظف المكلف بأعمال اللجنة ويحضر المحافظ به ويوزع المحضر على أعضاء اللجنة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الجلسة.

مادة 9 

يجوز للجان بعد موافقة المجلس أن تستعين بمن ترى الاستعانة به من ذوي الخبرة وللاستئناس بآرائهم في الموضوع المطروح أمامها.

مادة 10 

يجوز لأي من أعضاء المجلس أن يطلع على الأوراق والملفات المقدمة للجان المجلس في مقر وجودها بشرط ألا يترتب علي ذلك تعطيل أعمال اللجنة.

ويجب أن تودع هذه الأوراق والملفات في قاعة اجتماع المجلس في الجلسة التي يناقش تقرير اللجنة فيها لتكون تحت طلب الأعضاء.

مادة 11 

يجب على اللجان تقديم التقارير عن المسائل المكلفة ببحثها إلى المحافظ الذي يقوم بعرضها على المجلس في أول جلسة تلي التقرير من اللجنة المختصة إليه.فإذا لم يتم إعداد التقرير قبل انتهاء الميعاد المحدد لتقديمه وجب على رئيس اللجنة أن يقدم تقرير للمحافظ عن الأسباب التي دعت إلى عدم الانتهاء من إعداده ويعرض المحافظ هذا التقرير على المجلس في أول جلسة تلي تقديمه ويجوز لأي من أعضاء المجلس أن يقترح إدراج المسائل المحال على اللجنة في جدول أعمال المجلس ويجوز للمجلس أن يمنح أجلا جديدا للجنة.

مادة 12 

اللجنة الشؤون المالية عند نظرها لمشروع الميزانية أن تطلب من كل لجنة من اللجان إبداء ملاحظاتها في موعد تحدده لها ولكل لجنة أن توفد مندوبا عنها لشرح وجهة نظرها.وعلى لجنة الشؤون المالية أن تشير إلى كل ذلك في تقاريرها.

مادة 13 

توزع صور التقارير الموزعة على أعضاء المجلس مع جدول أعمال المجلس أو قبل الجلسة المحددة للمناقشة فيه بأربع وعشرون ساعة علي الأقل ويجوز للمجلس إحالة أي موضوع أو اقتراح على لجنتين مجتمعتين أو أكثر لتقديم تقرير عنه.

مادة 14

يتولى مكتب شؤون المحافظة أعمال السكرتارية للجان المتخصصة على أن يسمى مقرر لكل لجنة من بين موظفي البلدية يتم تكليفه من قبل رئيس اللجنة في أول اجتماع تعقده.

مادة 15 

الدعوة لاجتماعات اللجان المتخصصة تعقد جلسات اللجان المتخصصة بناء على دعوة من رؤسائها أو عضوين من أعضائها.

مادة 16 

صحة المداولات لا تكون مداولات اللجان المتخصصة صحيحة إلا إذا حضرها أكثر من نصف عدد أعضائها وتحدد النتائج التي ينتهي إليها تقرير اللجنة وفقا لرأي الأغلبية البسيطة للحاضرين ، فإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة 17 

تتولى اللجان المتخصصة إعداد التقارير اللازمة عن الموضوعات التي أحيلت إليها ، أو دراستها بصورة مباشرة ويجب أن يشتمل التقرير على ملخص الآراء المختلفة والأسباب التي بنيت عليها ورأي الأغلبية الذي أقرته اللجنة ويتولى رئيس اللجنة شرح التقرير الخاص بلجنة للمجلس وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن التقرير توقيعات رؤساء وأعضاء اللجان.ويجب على اللجان تقديم تقاريرها في مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ إحالة الأوراق إليها ما لم يحدد المجلس ميعادا آخر فإذا انقضى الميعاد دون أن تقدم اللجنة تقريرها كان الرئيس المجلس أو لأي عضو من أعضائه أن يطلب عرض الموضوع على المجلس ليتخذ ما يراه بشأنه.

مادة 18 

شغل العضوية الشاغرة إذا خلا مكان رؤساء وأعضاء اللجان بسبب الوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب يختار المجلس 

في أول جلسة عادية له من بين أعضائه من يحل محله.

مادة 19 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • وزير الحكم المحلي 
  • صدر في: – الموافق: 1 – 3 – 2013 ميلادي