Skip to main content

قرار رقم 159 لسنة 2014 م لائحة مختاري المحلات  

17 مارس 2014

قرار رقم 159 لسنة 2014 م لائحة مختاري المحلات  

وزير الحكم المحلي

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011/08/03 ميلادي.
  • وعلى قانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي بشأن نظام الإدارة المحلية.
  • وعلى قانون رقم 3 لسنة 2001 بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 ميلادي بتحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
  •  وعلى قرار وزير الحكم المحلي رقم 155 لسنة 2013 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى قرار وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون المجالس المحلية والمكلف بتسيير أعمال الوزارة ان رقم 198 لسنة 2013 ميلادي بشأن إضافة عضو.
  • وعلى ما عرضه السيد/ رئيس اللجنة المشكلة بالقرار رقم 155 لسنة 2013 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.

قرر

مادة 1 

يعمل بلائحة مختاري المحلات على النحو المبين في هذا القرار.

الفصل الأول تكليف مختاري المحلات

مادة 2 

يكون لكل محلة مختار، ويرتبط في تأدية أعمال وظيفة ارتباطا مباشرة بالفرع البلدي المختص أو عميد البلدية بحسب الأحوال.

مادة 3 

  1. أن يكون من مواطنين ليبيا.
  2. أن يكون من أهالي المحلة، ومقيمة إقامة فعلية في دائرتها.
  3. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
  4. أن يجيد القراءة والكتابة.
  5. ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
  6. ألا يكون قد فصل تأديبية من وظيفة عامة خلال السنوات الخمس السابقة لتكليفه.
  7. ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف.
  8. أن تثبت لياقته الصحية للخدمة.
  9. أن ينجح في الامتحان المقرر لهذا الغرض.

مادة 4 

تقدم طلبات شغل وظيفة مختار المحلة مرفقا بها الشهادات المؤيدة لذلك باسم عميد البلدية في المكان والزمان المحددين و وفقا للتعليمات التي يقررها، ويحيل عميد البلدية الطلبات إلى الإدارة المختصة بالبلدية لدراستها، واقتراح موعد الامتحان وتشكيل اللجنة.

مادة 5 

يكون الامتحان شغل الوظيفة شفوية وتحريرية أمام لجنة تشكل بقرار من مجلس المحافظة وفي المواضيع المتعلقة باختصاصات مختاري المحلات وفقا لما تحدده لجنة الامتحانات، بالإضافة إلى معلومات عن المحلة المتقدم لشغل الوظيفة بها والقاطنين بها.

مادة 6 

يكون التعيين بقرار من المحافظ وفقا لأسبقية النجاح في الامتحان.

الفصل الثاني تحديد اختصاصات مختاري المحلات و واجباتهم  

مادة 7 

أن يكون التعيين لمدة أربعة سنوات، ويجوز تجديده بقرار من السلطة المختصة بالتعيين..

مادة 8 

يتولى مختار المحلة في دائرة المحلة، وفي حدود القوانين واللوائح، الاختصاصات التالية : 

  1. تنفيذ الأوامر والتعليمات التي تصدر إليه من الجهات الإدارية المختصة.
  2. إصدار شهادات التعريف، وشهادات علم وخبر، وشهادات حسن السيرة والسلوك
  3. ممارسة الصلاحيات، والقيام بالواجبات المناطة بمختار المحلة في قوانين الأحوال المدنية، واللقطات، والمرافعات المدنية ذات العلاقة والتجارية، و الإجراءات الجنائية وغيرها من القوانين، واللوائح والقرارات.
  4. التبليغ فورا عن الجرائم، وكل ما من شأنه أن يهدد الأمن العام، والنظام العام أو المصلحة العامة.
  5. تقديم البيانات و الإحصائيات التي تطلبها الجهات المختصة.
  6. القيام بالأعمال الأخرى التي يكلف بها من عميد البلدية أو رئيس الفرع البلدي حسب الأحوال
  7. المساهمة في فض المنازعات المحلية والقيام بأعمال الصلح في المنازعات المدنية والأحوال الشخصية وفقا للتشريعات النافذة.
  8. المشاركة في أعمال الدفاع المدني.

مادة 9

يؤدي مختار المحلة أمام المحافظ، وبحضور عميد البلدية المختص قبل مباشرة عمله، اليمين الآتي :  اقسم بالله العظيم أن احترم القانون، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أؤدي أعمالي بالذمة والصدق.

مادة 10 

يجوز أن يكون مختار المحلة موظفة بالدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو الشركات العامة، ويكون شغله لوظيفة مختار المحلة على سبيل الندب أو الإعارة من جهته الأصلية، ويتقاضى مرتبه من البلدية المختصة وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 11 

لا يجوز لمختار المحلة أن يمنح شهادة أو علم وخبر ألا بناء على معلومات مؤكدة وله في ذلك اتخاذ ما يراه مناسبة من التحريات ومن بينها الزيارات الميدانية.

مادة 12 

لا يجوز لمختار المحلة أن يغادر المحلة إلا بعد الحصول على إذن مسبق من عميد البلدية أو رئيس الفرع البلدي المختص ایران اور زاروا ال 

مادة 13 

على المختار أن يدون في سجل خاص يسمى سجل الأحوال ما يعرض له يوميا من وقائع تتعلق بأدائه الواجبات وظيفته ويكون السجل وفقا للنموذج الذي تقره وزارة الحكم المحلي، ويصرف السجل للمختار من الفرع البلدي المختص وتكون جميع صفحاته مرقمة، ويوقع عليه مدير الفرع البلدي المختص، مع بيان عدد أوراقه و أرقام صفحاته، ولا يجوز نزع أي ورقة منه.

مادة 14 

وعلى المختار أن يعرض السجل الاطلاع عميد البلدية المختص في نهاية كل شهر أو إذا طلب منه الأخير ذلك.را 

مادة 15

للمختار أن يستعين بالشرطة كلما وجد لذلك مقتضى لتمكينه من أداء واجبات وظيفته.

الفصل الثالث حقوق مختاري المحلات

مادة 16 

لى المختار أن يستهدف في أداء وظيفته خدمة المواطنين والتوفيق بينهم كلما أمكنه ذلك، وأن يحافظ على كرامة الوظيفة وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق مع الاحترام الواجب لها وأن يظهر بالمظهر اللائق حقوق مختاري المحلات.

مادة 17 

لا يجوز لمختار المحلية أن يغادر المحلة إلا بعد الحصول على إذن مسبق من عميد البلدية أو رئيس الفرع البلدي المختص.

مادة 18 

اور ان کا کردار تطبق على مختاري المحلات أحكام التشريعات النافذة فيما يتعلق بالرعاية الصحية والاجتماعية، وتأديبهم والعقوبات المطبقة عليهم، وإنهاء خدماتهم.

الفصل الرابع 

مادة 19 

لا يجوز لعميد البلدية أن يأذن لمختار المحلة كتابية أو شفوية لغياب عن المحلة لمدة تزيد عن أسبوع إلا بعد موافقة المحافظ.

مادة 20 

کردار ادا کرنا في حال غياب مختار المحلة عن مقر عمله، أو مرضه مدة تزيد على أسبوع يقوم عميد البلدية بتكليف أحد مختاري المحلات المجاورة للقيام بعمله مدة غيابه أو مرضه.

مادة 21

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.