Skip to main content

قرار رقم 158 لسنة 2014 م لائحة تنظيم مرفق المياه والصرف الصحي 

17 مارس 2014

قرار رقم 158 لسنة 2014 م لائحة تنظيم مرفق المياه والصرف الصحي 

وزير الحكم المحلي

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011/08/03 ميلادي.
  • وعلى قانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي بشأن نظام الإدارة المحلية.
  • وعلى قانون رقم 3 لسنة 2001 بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 ميلادي بتحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
  •  وعلى قرار وزير الحكم المحلي رقم 155 لسنة 2013 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى قرار وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون المجالس المحلية والمكلف بتسيير أعمال الوزارة ان رقم 198 لسنة 2013 ميلادي بشأن إضافة عضو.
  • وعلى ما عرضه السيد/ رئيس اللجنة المشكلة بالقرار رقم 155 لسنة 2013 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.

قرر

مادة 1

يتولى مجلس البلدية داخل حدوده الإدارية إنشاء، وصيانة وإدارة شبكات المياه والصرف الصحي في داخل البلدية.

مادة 2 

لا يجوز لأي شخص أو جهة إنشاء أية شبكة من شبكات المنافع العامة في الطرق والشوارع والميادين، أو توصيل المباني الجديدة أو تقسيمات الأراضي بشبكات المياه والصرف الصحي إلا بموافقة ومجلس مجلس البلدية.البلدية.

مادة 3 

لا يجوز التعدي على المنافع العامة الخاصة بالمياه والصرف الصحي التي تنشئها أو تديرها البلدية ولا يجوز استغلالها أو الانتفاع بها إلا وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة والتشريعات النافذة.

مادة 4 

تقدم طلبات الاشتراك لتوصيل المياه بالشبكة الرئيسية على النموذج الخاص مستوفيا الرسم الخاص بذلك إلى القسم المختص بالبلدية مرفق بها الوثائق اللازمة.

مادة 5 

يلتزم طالب ربط المياه يدفع رسم ثابت تحدد قيمته وفقا للائحة التي تصدر لهذا الغرض من وزارة الحكم المحلي كما يلتزم بدفع ثمن العداد والمواسير والصمامات قبل التوقيع على عقد الانتفاع بالمياه مضافا إليه تأمين مقداره 5% من قيمة العقد يبقى أمانة لدى البلدية لحساب المشترك.

مادة 6 

يحرر عقد الانتفاع بالمياه على النموذج المعد لذلك مستوفيا رسم الدمغة 250 درهم فئة مائتي درهم وذلك بعد سداد الرسم وقيمة التكاليف وإيداع التأمين وتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة 7 

لا يجوز ربط أي منزل أو شقة أو غيرها من العقارات بالشبكة العامة للمجارى إلا من غرفة تفتيش ومنشأ تجميع.ويلتزم طالب ربط المنشآت السكنية بدفع رسم ثابت يحدد بقرار الرسوم ويدفع تكاليف الإنشاء التي يقدرها القسم المختص بالبلدية وفقا للمقايسة على الطبيعة.

مادة 8 

يحق للبلدية طلب ضمانات مالية أخرى مقابل قطع الطرق لأغراض التوصيل أو الكشف خلاف الرسوم والتكاليف المنصوص بموجب هذه اللائحة.

مادة 9 

وتحدد الرسوم بقرار خاص من وزارة رسوم استهلاك المياه للأغراض المنزلية عن كل متر مكعب ويضاعف المبلغ عن كل متر مكعب زيادة على ذلك.

مادة 10 

إذا تأخر المشترك في السداد عن اليوم المحدد لدفع رسوم البلدية يحصل منه مبلغ يساوي 5% کرسم من القيمة المستحقة إنذار فإذا لم يقم بالسداد خلال المدة التي تحددها البلدية تحصل منه غرامة تأخير مقدارها 10 % ويعطى مهلة أسبوع أخرى فإذا قام بالسداد خلالها تفتح له المياه مقابل رسم مقداره 5 %.

مادة 11 

إذا تأخر المنتفع عن السداد خلال المهلة الأخيرة المنصوص عليها في المادة السابقة جاز قطع المياه عن مبناه، وإلغاء العقد، وسحب العداد، ولا يجوز للمشترك في هذه الحالة توصيل المياه إلا بإجراءات جديدة، وطبقا لما هو منصوص عليه في من هذه اللائحة وبعد سداد ما عليه من رسوم.

مادة 12 

المشترك مسئول شخصيا عن سلامة عداد المياه وأختامه ولا يجوز له توصيل المياه من محل اشتراكه إلى محل آخر غير داخل في اشتراكه ولا يجوز التنازل للغير عن عقد الاشتراك أو العداد، ويجوز للبلدية في حالة المخالفة قطع المياه عن المنتفع وإلغاء العقد وسحب العداد.

مادة 13

تحدد رسوم تفريغ الآبار السوداء بقرار تحديد الرسوم.

مادة 14 

يعمل بهذا من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.

نموذج لعقد تزويد مياه من الشبكة العامة بالبلدية عقد رقم: 

أنه في يوم الموافق لسنة ببلدية………………….تم الاتفاق بموجب هذا العقد بين الأخ/……………………….والأخ/……………………….وعنوانه وصفته ويشار إليه فيما بعد بالمنتفع….على مايلي: 

انا و الكائن 

مادة 1

تقوم البلدية بتزويد المنتفع بالمياه من الشبكة الرئيسية إلى الخط الخارجي من…….في…………..على أن يتحمل المنتفع مصاريف التوصيل من تلك الشبكة إلى منزله.

مادة 2

مدة هذا العقد تبتدئ من تاريخ فتح العداد وتنتهي بإقفالة من قبل البلدية وللمنتفع إنهاء العقد بموجب إخطار کتابي مدته شهر واحد.

مادة 3

للبلدية الحق في قفل العداد إذا خالف المستهلك أحكام القوانين واللوائح بشأن شبكة المياه المنظمة لاستهلاك المياه أو أي شرط من شروط هذا العقد كما أن للبلدية الحق في قطع المياه عن المنتفع أو إلغاء العقد أو إيقاف تنفيذه بسبب عدم توفر المياه أو لأية أسباب أخرى تقتضيها المصلحة العامة وفي جميع الأحوال لا يكون للمنتفع الحق في مطالبته للبلدية بأي تعويض أو مصروفات.

مادة 4

يدفع المنتفع ضمانا وقدره د.ل ولايعاد هذا الضمان إلا بعد إنتهاء مدة العقد أو إنهائه من قبل المنتفع و للبلدية أن تخصم من هذا الضمان المستحقات اللازمة عن استهلاك المياه في حالة عدم تسديدها ويطالب المنتفع بإكمال النقص في الضمان خلال عشرة أيام وإلا حق للبلدية قطع المياه عنه، وإذا زادت المبالغ المطلوبة عن الضمان طلب المنتفع بالفرق.

مادة 5

يدفع المنتفع مبلغ وقدره دل، لا ترد وذلك مقابل ربط المياه من الشبكة العامة إلى الخط الخارجي المنزل المنتفع.

مادة 6

يكون سعر المتر المكعب للمياه مبلغا وقدره درهم، وعلى المنتفع دفع ثمن المياه المستهلكة خلال عشرة أيام من إشعاره بذلك وإلا جاز للبلدية بالإضافة إلى مطالبته بثمن المياه المستهلكة وخصمها من الضمان مع و قطع المياه عنها.

مادة 7

إذا قطعت البلدية المياه عن المنتفع لأي سبب فإنه لايعاد فتحها إلا بعد زوال سبب القطع على أن يلتزم بدفع رسم وقدره، إذا كان القطع راجعا إليه.

مادة 8

في حالة فساد العداد أو ثبوت وجود خلل فيه تحسب قيمة الاستهلاك على أساس متوسط استهلاك الثلاثة أشهر السابقة على الفساد أو الخلل ويكلف المنتفع بإصلاح العداد خلال مدة شهر فإن لم يقم بذلك حق للبلدية قطع المياه عنه وإلى أن يتم القطع تجري محاسبته على الأساس المتقدم ذكره.

مادة 9

يجوز للبلدية أن تقوم من تلقاء نفسها وفي أي وقت أو بناء على طلب المنتفع يفحص العداد والأنابيب عند الاشتباه بوجود خلل فيها أو للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستعمال.

مادة 10

يجوز للبلدية في أي وقت أن تدخل التعديلات التي تراها ملائمة في شأن توزيع المياه وأوقات تزويد المنتفع بها وتحديد الكميات التي يتزود بها على أن يعمل بهذه التعديلات من تاريخ إعلانها بلوحة الإعلانات في البلدية أو نشرها في الصحف المحلية أو الإذاعة المحلية بالشعبية.

مادة 11

يتحمل المنتفع إصلاح وصيانة الأنابيب والأجهزة التي جرى تركيبها على حسابه.

مادة 12

قوة ضغطها ولا يحق للمنتفع مطالبتها البلدية غير مسئولة عن انقطاع المياه دون قصد أو عن انخفاض بأي نوع من التعويض أو استرداد أي نوع من المصاريف.

مادة 13

على المنتفع الالتزام بالقوانين واللوائح المتعلقة بشبكة المياه العامة ويعتبر ما ورد فيها جزءا لا يتجزأ من العقد، ويقرر المنتفع أنه علم بجميع الشروط المشار إليها بهذا العقد واللوائح وأنه قبلها وانه يوافق على وجه التفصيل على كافة هذه الشروط التي تحد من مسؤولية البلدية وتخولها صلاحية إلغاء العقد وإيقاف التنفيذ وكيفية دفع قيمة الاستهلاك وتلك التي تكفل حقوق البلدية في استحصال حقوقها في حالة إخلال المنتفع بالتزاماته التعاقدية وتمديد العقد وكذلك حق البلدية في تنفيذ كل ما يتعلق بهذا العقد بالطريق الإداري.

مادة 14

جميع مصروفات هذا العقد تقع على عاتق المنتفع.

  • توقيع الموظف المختص 
  • توقيع / المنتفع أو من يفوضه