Skip to main content

قرار رقم 348 لسنة 2021 م بشأن تحديد خدمة مقابل رسم 

6 أكتوبر 2021

قرار رقم 348 لسنة 2021 م بشأن تحديد خدمة مقابل رسم 

 وزير الحكم المحلي

 بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
  • الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر سنة 2020 م.
  • قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • قانون رقم 12 لسنة 2010 میلادی، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  •  قانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري وتعديله.
  •  قانون رقم 59 لسنة 2012 میلادی، بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • ما قرره مجلس النواب بجلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/03/10 ميلادي، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 ميلادي، بشأن تحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
  • قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 330 لسنة 2021 ميلادي، بإصدار لائحة نظام الإيرادات المحلية.
  • وما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

 في مقام تنفيذ أحكام المادة 19 من لائحة نظام الإيرادات المحلية تستوفي البلديات رسم مقابل الترخيص بالاستغلال المؤقت للطرق والميادين والأرصفة والساحات والأماكن العامة وبما لا يجاوز القيمة التي تحدد بقرار من وزير الحكم المحلي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وتبلغ به البلديات، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ. 

  • بدر الدين الصادق التومي 
  • وزير الحكم المحلي
  • صدر في طرابلس 2021/10/6 م