Skip to main content

قرار رقم 234 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية مجلة جماهيرية الرياضة إلى شعبة الصحافة

15 يوليو 1986

قرار رقم 234 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية مجلة جماهيرية الرياضة إلى شعبة الصحافة

أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة،

بعد الاطلاع 

  • على قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1985 م بشأن إعادة تصعيد اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى القانون رقم 76 لسنة 1972 م بشأن المطبوعات.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن إعادة تنظيم أمانة الإعلام الصادر في 16 أبريل 1980 م.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الحادي عشر بشأن إلغاء بعض اللجان الشعبية العامة النوعية.
  • وبناء على ما عرضه أمين شعبة الصحافة.

قرر

مادة 1 

تنقل تبعية مجلة جماهيرية الرياضة إلى شعبة الصحافة بأمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة وتؤول إليها.

مادة 2 

ينقل العاملون بمجلة جماهيرية الرياضة إلى شعبة الصحافة بأمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة بذات أوضاعهم الوظيفية.

مادة 3 

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • د. محمد على شرف الدين الفيتوري.
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة.
  • صدر في 1986.07.15 م.