قرار رقم 163 لسنة 1986 م بتعديل حكم بلائحة الإيفاد وعلاوة المبيت
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يستبدل بنص المادة 5 من لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت المشار إليها النص التالي:
مادة 5
تصرف للموفد في مهمة رسمية بالداخل أو الخارج علاوة السفر والمبيت المقررة بموجب أحكام هذه اللائحة وذلك لمواجهة نفقات الإقامة كاملة.
ولا يجوز للجهات الموفدة أو المكاتب الشعبية أو مكاتب الاخوة والبعثات او غيرها تحمل نفقات الاقامة للموفد الا وفقا لما نص عليه في الفقرة السابقة، وذلك أيا كانت جهة الايفاد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للموفد تغيير خط سير السفر او المرور ببلدان لا علاقة لها بالمهمة ويتحمل المخالف نفقات ذلك مع خصم ايام الغياب المترتب على التأخير من إجازاته دون الإخلال بالمساءلة التأديبية عند الاقتضاء.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.