Skip to main content

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1988 م بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق

13 ديسمبر 1973

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1988 م بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق

مادة 1 

يتم تسجيل العقارات في الإدارات والمكاتب التي تقع في دائرة اختصاص كل منها فإذا كانت العقارات واقعة في دائرة اختصاص إدارات أو مكاتب متعددة وجب إجراء التسجيل في كل من هذه الإدارات والمكاتب ولا يكون للتسجيل الذي يتم في أحدها أثر إلا بالنسبة للعقارات أو أجزاء العقارات التي تقع في دائرة اختصاصها

مادة 2 

تنقسم العقارات باعتبار الغاية المقصودة منها إلى عقارات حضرية وعقارات برية و تعتبر عقارات حضرية، جميع العقارات الداخلة في تخطيط المدن والقرى أو في محيطها أن لم يكن لها تخطيط – وما عدا ذلك من العقارات تعتبر عقارات برية.

مادة 3 

تقدم طلبات تحقيق الملكية والانتفاع للإدارات والمكاتب التي يقع عند دائرة اختصاصها مرفقة بالمستندات المطلوبة وتوقع من ذوي الشأن وتتضمن البيانات الدالة على شخصية مقدم الطلب صاحب الشأن و بیانات اللازمة لتعيين العقار وبيانه بيانا واضحا وبيان الحقوق العینیة، حقوق الارتفاق وما قد يكون محملا به من الحقوق الأخرى وتقدم حي نفس الطلبات صحائف الدعوى المرفوعة أمام المحاكم بالاستحقاق أو نقل الملكية أو أية حقوق أخرى و المتعلقة بعقارات لم يسبق تسجيلها المحددة في المساكن والأراضي الفضاء وضمن الوحدة القياسية المحددة كوحدة إنتاجية في الأراضي الزراعية المنتفع بهما.

ويضاف في هذه الحالة طلب تسجيل مع طلب التحقيق ويسجل كل طلب في السجل الخاص به وتعطى هذه الطلبات بأرقام مسلسلة حسب

تاریخ وردوها ويسلم مقدم الطلب إيصالا يشتمل على التاريخ وبيان الوثائق المقدمة.

ويكون إعطاء الشهادات السلبية التي تقدم إلى المحاكم تطبيقا لحكم المادة 79 مرافعات مدنية والمادة الرابعة من القانون رقم 12 / 88 م من واقع الأوراق والبيانات بطلب التحقيق والتسجيل المقدمة به الصحيفة وعلى مسؤولية مقدم الطلب ولا يجوز لإدارات ومكاتب التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق اتخاذ أي إجراءات بشأن الطلبات المذكورة المتعلقة بعقارات رفعت بشأنها دعاوی استحقاق أو تثبيت ملكية أو أية حقوق أخرى، وذلك لحين صدور حکم حائز لقوة الشيء المقضي به أو تقديم ما يفيد انتهاء الدعوى.

مادة 4 

تشمل السجلات الوارد ذكرها في المادة 19 من القانون والتي تعطي منها السندات على كافة البيانات التي توضح ماهية العقار وجميع ما يطرأ عليه من تغيير في وضعه القانوني.

مادة 5 

يجوز تسجيل عدة عقارات باعتبارها قطعة واحدة إذا كانت ه ذه العقارات مملوكة أو منتفعا بها لشخص واحد أو لعدة أشخاص دون أن يفصلها عن بعضها من ملك عام أو خاص ودون أن يكون لبعضها من الحقوق ما ليس للبعض الآخر أو عليه ولا يخل ذلك بطلب المالك وحقه في طلب تسجيل كل عقار على حدة وبشرط أن يكون ضمن المساحة القياسية.

مادة 6

يتم الإخطار المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون عن طريق مبلغ الإدارة أو المكتب، أو عن طريق مراكز الأمن الشعبي المحلي وفروعها أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.

ويتضمن الإخطار موضوع الطلب أسماء طالبي التحقيق ووصف العقار وصفا إجماليا والتاريخ المحدد لإجراء التحقيق.

مادة 7

يجب أن يتضمن إعلان نتيجة تحقيق الملكية المنصوص عليه في المادة 11 من القانون وصفا شاملا للعقار وبيان المالك أو المنتفع ويعلق الإعلان لمدة عشرين يوما متتالية على لوحة إعلانات الإدارة أو المكتب ولوحة كل من المحكمة والفرع البلدي الواقع في دائرتها العقار، ويخطر مقدم الطلب وكافة أصحاب الشأن واللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي بصورة من الإعلان بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو عن طريق مبلغ الإدارة أو المكتب أو عن طريق مراكز الأمن الشعبي المحلي وفروعها.

مادة 8

يجب أن تتم إجراءات التعليق بالإخطار المشار إليها في المادة السابقة في تاريخ واحد وان يحرر محضر بذلك.

مادة 9

اللجنة الاعتراضات المنصوص عليها في المادة 13 من القانون – في سبيل أدائها لمهمتها – الانتقال إلى موقع العقار واتخاذ ما تراه من تحقيقات وسماع الشهود بعد حلف اليمين، ونذب ذوي الخبرة وطلب المستندات التي تؤيد وجهة نظر كل طرف وذلك بشرط اتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات فيما يتعلق بالإعلان ودعوة الخصوم للحضور وعلنية الجلسات.

وترد الإدارة أو المكتب كافة المستندات التي قدمها أصحاب الشأن في حالة رفض الاعتراض

مادة 10 

على ذوي الشأن تقديم الأحكام الصادرة من محكمة الطعون العقارية أو القرارات الصادرة عن لجنة الفصل في الاعتراضات التي أصبحت نمائية بفوات ميعاد الطعن لتسجيلها في الدفاتر والسجلات العقارية الاشتراكية.

مادة 11 

تمسك إدارات ومكاتب التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق السجلات العقارية الاشتراكية الآتية:

  1. سجل الأملاك العامة.
  2. سجل الأوقاف الخيرية أو العامة.
  3. سجل العقارات السكنية وأراضي البناء 
  4. سجل العقارات الحرفية والمهنية.
  5. سجلات العقارات الزراعية.
  6. سجل العقارات الزراعية 

وتنقسم السجلات المشار إليها إلى حضرية وسجلات برية، وكلا منها إلى مؤقتة وقطعية.

مادة 12 

تسجل في سجلات الأملاك العامة، العقارات العامة

والخاصة المملوكة للمجتمع والأملاك المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة وتسجل الأوقاف الخيرية العامة في سجل الأوقاف الخيرية وتسجل العقارات السكنية وأراضي البناء في ممارسة المهن والحرف والصناعات من قبل الأفراد والأشخاص الاعتبارية العامة في سجل العقارات الحرفية والمهنية ويسجل في سجل العقارات الزراعية الأراضي الزراعية.

مادة 13 

يتكون كل سجل من السجلات المشار إليها في المادة السابقة من مائة ورقة ترقم بأرقام مسلسلة وتوقع كل صفحة من رئيس المصلحة أو من يفوضه.

ويخصص أعلى الورقة لتدوين البيانات المتعلقة بموقع العقار ونوعه ووجهة استغلاله و مشتملاته ومساحته وحدوده مع إيضاح كافة البيانات الخاصة بالمالك أو المنتفع وموطنه ومقدار حصته ويخصص أسفل الورقة لقيد انتقالات الحقوق العينية العقارية وإنشاء الحقوق العينية وزوالها وأحكام المحاكم.

مادة 14 

يكون لكل إدارة أو مکتب دفتر أو أكثر يتألف من الأوراق المتممة للسجل العقاري الاشتراكي وتدون في الدفتر كافة البيانات الواردة في السجل العقاري الاشتراكي فيما يتعلق بالحقوق العينية الأصلية والتبعية فإذا انتهت الصفحة الخاصة بالعقار في السجل الأصلي حرر ما يتعلق بالعقار بعد ذلك في دفتر الأوراق المتممة.

مادة 15 

ترقم المستندات المشار إليها في المادتين بالأرقام مسلسله وتكون متضمنة لكافة البيانات الواردة في صفحة السجل العقاري الاشتراكي وتسلم لأصحابها أو لوكلائهم أو من يقومون عنهم مع توقيعاهم بما يفيد التسليم.

ولا يجوز تسليم السند القطعي إلا بعد استرداد السند المؤقت.

مادة 16 

في حالة نقل التسجيل من صفحة إلى أخرى في السجل العقاري الاشتراكي يبطل سند الملكية والأوراق المتممة له ويترتب على ذلك تحديد السند والأوراق المتممة بعد دفع الرسوم المقررة.

مادة 17 

إذا تعدد ملاك العقار الواحد أو المنتفعين به سلم السند إلى من كان يملك أو ينتفع بأكثر من النصف فإذا ل به جد من يملك وينتفع بأكثر من النصف سلم السند إلى من يتفق ملأت أكثر من النصف على تسليم السند إليه فإذا تعذر الاتفاق حفظ السند بالإدارة أو المكتب ويعطى لكل ملك أو منتفع شهادة عقارية بمضمون السند المحفوظ لديها.

مادة 18 

إذا لزم الأمر تغيير بيان من بيانات السندات القطعية أو المؤقتة أو الكتيب السكني أو كتيب الحيازة الزراعية يجب إخطار من بيده السند أو الكتيب بضرورة تقديمه خلال ثلاثين يوما فإذا مضى الأجل دون تقدم السند أو الكتيب أصدر مدير الإدارة أو رئيس المكتب قرار بإبطال مع التأشير في السجل في خانة الملاحظات وتحرير نسخة ثانية من السند أو الكتيب والأوراق المتممة مع أخطار من بيده السند أو الكتيب الذي تقرر إبطاله بهذا القرار ويدون في هذه النسخة رقم السند أو الكتيب ويؤشر عليها بما يدل على أنها نسخة ثانية منحت بسبب أبطال السند أو الكتيب الأول.

مادة 19 

يراعى عند تسجيل الملكية أو حق الانتفاع تسلسلها بحيث إذا وجد تصرف سابق غير مسجل يسجل أولا ثم يسجل التصرف اللاحق.

مادة 20 

يفيد طلب التسجيل فور تقديمه في سجل الضبط الزمان الخاص مع ذکر تاریخ و ساعة تقديمه ويعطى من قدم الطلب إيصالا يتضمن

تاريخ وساعة تقديمها ورقم الأسبقية.

مادة 21 

إذا قدم للإدارة أو المكتب اكثر من طلب على عقار واحد يجب أن تبحث الطلبات وفقا لأسبقية تقديمها وتدوينها على نموذج سجل الضبط

الزماني.

مادة 22 

فإذا لم يتيسر إتمام الإجراءات الخاصة بالطلب الأسبق بسبب نقص أو عيب في البيانات أو الأوراق اخطار صاحب الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لتلافي هذا النقص أو العيب خلال اجل لا يتجاوز عشرين يوما فإذا لم يقم باستيفاء المطلوب خلال هذا الأجل كان المدير الإدارة أو رئيس المكتب إن يصدر قرارا مسببا بسقوط أسبقية الطلب وتوقف الإجراءات الخاصة بالطلبات اللاحقة على العقار ويخطر مقدم الطلب بصورة من هذا القرار بخطاب موصي عليه بعلم الوصول أو عن طريق مبلغ الإدارة أو المكتب أو مركز الأمن الشعبي المحلي.

مادة 23 

يجوز لصاحب الشأن التظلم من القرارات المنصوص في المادة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بها أمام رئيس المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها الإدارة أو المكتب بصفته قاضيا للأمور الوقتية ويقدم التظلم من صورتين عن طريق مدير الإدارة أو رئيس المكتب التسجيل إحدى الصورتين وإحالة الثانية إلى رئيس المحكمة مشفوعة بمذكرة شارحة خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوما.

ولا يجوز إجراء أي تسجيل بمقتضى طلب لاحق إلا بعد الفصل في التظلم المقدم من صاحب الطلب الأول.

مادة 24 

تمسك كل إدارة أو مكتب السجلات الآتية:

  1. سجل الضبط الزمني بانتقال وإسناد الملكية وحق الانتفاع.
  2. سجل الضبط الزمني بإنشاء الحقوق العينية الأصلية وانتقالها.
  3. سجل الضبط الزمني بإنشاء حقوق الرهن وانتقالها.
  4. سجل الضبط الزمان لصحائف الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم والأحكام.

مادة 25 

يبلغ بتصحيح الخطأ المادي الذي يجريه مدير

الإدارة أو رئيس المكتب المشار إليه في المادة 29 من القانون أصحاب الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو عن طريق مبلغ الإدارة أو المكتب أو عن طريق مركز الأمن الشعبي المحلي ويجوز لصاحب الشأن التظلم من القرار المشار إليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار أمام رئيس المحكمة الابتدائية التي تقع في دائرتهما الإدارة أو المكتب بصفته قاضيا للأمور الوقتية ويقدم التظلم من صورتين عن طريق مدير الإدارة أو رئيس المكتب لتسجيل إحدى الصورتين وإحالة الثانية إلى رئيس المحكمة مشفوعة بمذكرة شارحة من مدير الإدارة أو رئيس المكتب خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوما.

مادة 26 

يقدم صاحب الشأن طلب محو الحقوق العينية التبعية للإدارة أو المكتب مرفقا بالإقرار أو الحكم الذي تم بموجبه محو الحق.

مادة 27 

كل تحديد أو إضافة أو تغيير في صفة العقار المشار إليه في المادة 31 من القانون يجب أن تقدم معه شهادة بأن البناء الجديد أو التغيير في صفة العقار غير مخالف لأنظمة التخطيط المعمول بها وذلك إذا كان البناء داخل تخطيط المدن والقرى وفي حالة القسمة أو الإفراز يجب أن يرفق عقد القسمة برسم تخطيطي للعقار مقسما لأجزاء من جهة مساحية مصرح لها بذلك.

وإذا كان العقار ارض فضاء، وطلب تجزئتها التجزئة المسموح بها قانونا يرفق بالطلب رسم تخطيطي موافقا عليه من الجهة المخولة بذلك، وفي كل الأحوال يعتبر الرسم متمما لعقد القسمة أو الفرز.

مادة 28 

تحرر الشهادات العقارية وفقا للبيانات المدونة في ملفات تحقیق الملكية ولا تعطى شهادات تملك عقارية أو انتفاع من واقع ملفات الإيداع الوقتية التي لم تتخذ بشأنها إجراءات تحقيق الملكية.

وتكون الشهادات العقارية الدالة على أن العقار ليس محلا الإجراءات تحقيق الملكية المشار إليها في المادة الرابعة من القانون على النحو التالي:

  1. إذا كان العقار لم تحقق ملكيته بعد فتعطى شهادة سلبية بأن العقار ليس محلا لإجراءات تحقيق الملكية.
  2. إذا العقار قد حققت ملكيته وانتهت كافة الإجراءات بشأنه فتعطي شهادة بان العقار حققت ملكيته وأنه ليس محلا لإجراءات تحقيق المكية.
  3. إذا كان العقار جار تحقیق ملكيته فتعطى شهادة بحالة العقار الحالية وبأنه محل لإجراءات تحقيق الملكية.

مادة 29 

لذوي الشأن الاطلاع على الملفات العقارية في مقر الإدارة أو المكتب وبحضور أحد موظفي المصلحة وفي الساعات التي يحددها مدير الإدارة أو رئيس المكتب.

ويجوز لأصحاب الشأن الحصول على شهادات أو خلاصات بما هو وارد في الدفاتر والسجلات العقارية الاشتراكية.

كما يجوز لهم الحصول على صور من الخرائط والوثائق بملفات تحقيق الملكية والملفات العقارية على أنه لا يجوز إعطاء شهادات أو خلاصات أو صور من الخرائط فيما يتعلق بالأوقاف العامة والعقارات العائدة للمجتمع إلا بإذن كتابي من الجهة المختصة.

ولصاحب السند أن يحصل على شهادة مطابقة لما هو مدون بصحيفة السجل العقاري الاشتراكي حتى تاريخ استخراج الشهادة ولا يتم ذلك كله إلا بطلب من صاحب الشأن وبعد دفع الرسوم المقررة.

مادة 30 

يلحق بإدارة أو مكتب قسم توثيق يتكون من رئيس قسم وعدد كاف من الموثقين والموظفين الإداريين والكتابيين ويحدد اختصاص كل قسم من هذه الأقسام بدائرة اختصاص إدارة أو مكتب التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق الذي يقع هذا القسم فيه ولا يجوز لأي موثق أن يباشر أعمال التوثيق خارج دائرة اختصاص القسم التابع له إلا لاستكمال محرر يجري توثيقه في محل عمله على أنه يجوز بقرار من رئيس المصلحة ندب وتكليف الموثق خارج دائرة اختصاصه لدواعي المصلحة.

مادة 31 

يكون في كل قسم توثيق بإدارات ومكاتب التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق السجلات الآتية:

  1. سجل العقود المبدئية.
  2. سجل المحررات النهائية.
  3. سجل التصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ.

مادة 32 

يجب أن يشتمل سجل للعقود المبدئية على البيانات الآتية:

  1. الرقم المسلسل.
  2. تاريخ العقد.
  3. نوع المحرر وملخص مضمونه.
  4. القيمة المذكورة بالعقد بالدينار والدرهم.
  5. قيمة الضرائب والرسوم المستحقة.
  6. أسماء ذوي الشأن ومحال إقامتهم وجنسياتهم.
  7. اسم الموثق وتوقيعه.

مادة 33 

يجب أن يشتمل سجل المحررات النهائية على البيانات الآتية:

  1. الرقم المسلسل.
  2. أعمال التوثيق خارج دائرة اختصاص القسم التابع له إلا لاستكمال محرر يجري توثيقه في محل عمله على أنه يجوز بقرار من رئيس المصلحة
  3. ندب وتكليف الموثق خارج دائرة اختصاصه لدواعي المصلحة.

مادة 34 

يجب أن يشتمل سجل التصديقات على التوقيعات في المحررات العرفية وإثبات التاريخ فيها على البيانات الآتية:

  1. الرقم المسلسل.
  2. تاريخ التصديق على التوقيع وإثبات التصديق.
  3. نوع المحرر وأسماء ذوي الشأن ومحال إقامتهم وجنسياتهم وتوقيعاتهم في حالة التصديق.
  4. ملخص مضمون المحرر.
  5. قيمة الضرائب والرسوم المستحقة.
  6. اسم الموثق وتوقيعه.

مادة 35 

يحتوي كل سجل من السجلات المنصوص عليها في المواد السابقة على مائة ورقة وتعد كل صفحتين متقابلتين صفحة واحدة ترقم بأرقام مسلسلة وتوقع كل ورقة من رئيس المصلحة أو من يفوضه في ذلك ويتم ختم كل ورقة بختم الإدارة أو المكتب.

مادة 36 

يشترط في الموثق الذي يتولى التوثيق بالإدارات والمكاتب ع دا الشروط المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية لتولي الوظائف العامة أن يكون حاصلا على مؤهل عال في القانون أو الفقه الإسلامي.

مادة 37 

يؤدي الموثق قبل مباشرته أعمال وظيفته يمينا بأن يقوم بعمله الذمة والصدق وأن يحافظ على القانون وذلك أمام رئيس المحكمة الابتدائية التي تقع في دائرتها الإدارة أو المكتب.

مادة 38 

لا يجوز توثيق أي محرر أو اتخاذ إجراء بشأنه إلا بعد دفع الرسوم المستحقة قانونا ويتم سداد الضرائب والرسوم بالقسم المالي بالإدارات والمكاتب مقابل إيصال بذلك.

مادة 39 

يتولى الموثق تحرير العقود والمحررات والتصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ بنفسه وله أن يستخدم في ذلك النماذج المطبوعة والمعتمدة لهذا الغرض ويتم التوثيق في مقار أقسام التسويق بالإدارات والمكاتب، إلا أنه يجوز للموثق بناء على طلب ذوي الشأن الانتقال إلى محل إقامتهم لتوثيق المحرر أو التصديق على التوقيع ويثبت ذلك في المحير عينة بعد دفع الرسوم المقررة كل ذلك إذا كانت حالة ذي الشأن لا تسمح بالحضور إلى القسم.

مادة 40 

يجب على الموثق المختص قل توثيق أي تصرف من التصرفات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة الاطلاع على الملفات العقارية للاستيثاق من البيانات التي يحتاج إليها ذوو الشأن.

كما يجب على الموثق إخطار ذوي الشأن بحالة العقار الحقيقية مع إيضاح كافة الأثقال المحمل بها العقار والدعاوى المرفوعة ضد مالكه أو المنتفع به والأحكام الصادرة ضده وإثبات ذلك في المحررات عند

تحريرها.

وإذا اشتمل المحرر الواحد على تصرف في أكثر من عقار وجب على الموثق إرفاق صور من المحرر بعدد العقارات المتصرف فيها وتقديم طلب تسجيل لكل واحد منها.

ويجب على الموثق أيضا أن يكتم الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولا يجوز له اطلاع الغير عليها، أو إعطائهم صور أو مستخرجات أو شهادات من المحررات التي قام بتوثيقها أو المودعة لديه إلا بناء على إذن من المحكمة المختصة أو من قاضي الأمور الوقتية وفي الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك.

مادة 41 

يجب أن تكون شخصية ذوي الشأن ثابتة بمستند رسمي أو يتأكد منها الموثق بشهادة شاهدين كاملي الأهلية ثابتة شخصيا فما مستند رسمي أو معروفين للموثق شخصيا لا مصلحة لأي منهما في المحرر الذي يجري توثيقه ولا تربطه بأحد ذوي الشأن فيه مصلحة قرابة أو مصاهرة

الغاية الدرجة الرابعة على أنه يجوز بالنسبة للمرأة أن يكون شهود المعرفة من أقاربها ويوقع الشاهد مع ذوي الشأن.

مادة 42 

على الموثق التأكد من شخصية المتعاقدين وتوافر أركان العقد التي يتطلبها القانون ومن وجود تصریح سلطات الرقابة على النقد بالنسبة إلى التصرفات الصادرة عن الأجانب وإذا تم التعاقد موجب وكالة عن أحد أطراف العقد وجب على الموثق التأكد من صحة الوكالة، وأفاد تحول الوکیل سلطة إبرام التصرف المطلوب توثيقه ويرفق سند الوكالة أو صورة منه بالمحرر.

فإذا كان أحد أطراف العقد أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم وجب الاستعانة بمساعد يعاونه في التعبير عن إرادته ويوقع المساعد مع ذوي الشأن على المحرر 

مادة 43 

يجب أن يكون المحرر مكتوبا بخط واضح وغير مشتمل على إضافة أو تحشير أو كشط وأن يتضمن عدا البيانات الخاصة بموضوع

المحرر البيانات التالية:

  1. السنة والشهر واليوم والساعة التي تم فيها التحرير بالحروف.
  2. اسم الموثق ولقبه كاملا.
  3. أسماء ذوي الشأن وأسماء آبائهم وألقابهم كاملة ومحال ميلادهم وإقامتهم وأعمالهم وجنسياتهم وأسماء وكلائهم أو من يقتضي الحال وجودهم للمعاونة وفي جميع الأحوال يرفق بالمحرر جميع الوثائق والأوراق التي بني عليها.

مادة 44 

تكتب المحررات باللغة العربية ومع ذلك إذا كان أحد أطراف المحير أجنبيا لا يعرف اللغة العربية أو كان المحرر معدا للاستعمال في جهة ليست لغتها العربية جاز أن ترفق به ترجمة باللغة الأجنبية وعلى الموثق في حالة عدم إلمامه باللغة الأجنبية أن يستعين بمترجم يختاره ذوي الشأن على نفقتهم ويحلف المترجم يمينا بأن يؤدي مهمته بالأمانة والصدق ويشترط إلا يكون للمترجم أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة في موضوع المحرر ويوقع المحرر ويوقع المترجم على المحرر مع ذوي الشأن.

مادة 45 

على الموثق قبل توقيع ذوي الشأن على المحرر أن يتلوا عليهم الصيغة الكاملة للمحرر ومرفقاته وان يثبت احاطتهم بمحتوياته وموافقتهم عليها ويوقع الموثق وذوو الشأن على المحرر ومرفقاته، وإذا كان المحرر مكونا من عدة صفحات وجب التوقيع على كل هذه الصفحات.

مادة 46 

تحفظ بأقسام التوثيق ب إدارات ومكاتب التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق أصول جميع المحررات التي جرى توثيقها بالقسم حسب أرقامها وعلى أن تحفظ محررات كل سنة في مجلد أو مجلدات خاصة بها.

مادة 47 

يعطى أصحاب الشأن صورا من المحررات الموثقة بعد دفع الرسم المقرر ويبين على كل صورة رقم التوثيق وتاريخه وصيغة تسليم الصورة وتاريخ التسليم موقعة من رئيس قسم التوثيق ومختومة بختم القسم.

مادة 48 

يقوم الموثق بالتصديق على توقيعات ذوي الشأن على المحررات العرفية بموجب محضر في نهاية المحرر يوقعه الموثق والشهود المنصوص عليهم في المادة 41 ويتضمن المحضر أسماء ذوي الشأن ومحال إقامتهم وحصول التوقيع منهم على المحرر أمام الموثق ومكان ذلك ومكان ذلك وأسماء الشهود ومحال إقامتهم أن وجدوا ويزيل بخاتم قسم التوثيق ويجب على الموثق قبل حصول التوقيعات أن يستوثق من ذوي الشأن عن موضوع المحرر الذي يرغبون في التصديق على توقيعاتهم فيه.

مادة 49 

يتولى الموثق إثبات التاريخ في المحررات العرفية بناء على طلب ذوي الشأن يثبت فيه تاريخ تقديم المحرر ورقم أدراجه في السجل المخصص لذلك ويوقع المحضر ويختمه بخاتم القسم.

مادة 50 

يسلم المحرر بعد إتمام التصديق على التوقيع أو إثبات التاريخ إلى صاحب الشأن ويقوم قسم التوثيق بإعطاء الشهادات التي يطلبها ذوو الشأن بحصول التصديق على التوقيع أو إثبات التاريخ بعد أداء الرسم المقرر لذلك.

مادة 51 

على الموظف المختص بتحصيل الضرائب والرسوم بإدارة أو مکتب التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق أن يؤشر على هامش المحررات والصور والمستخرجات والشهادات بما استحق من رسوم توثيق والضرائب والرسوم الأخرى.

مادة 52 

إذا وقع من الموثق خطأ أدى إلى بطلان المحرر يجب على قسم التوثيق إعادة توثيق المحرر بناء طلب ذوي الشأن، ولا تستحق رسوم توثيق جديدة في هذه الحالة.

مادة 53 

يجوز لمدراء إدارات ورؤساء مكاتب التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق تولي العقود في دائرة اختصاص إداراتهم ومكاتبهم عند الحاجة.

مادة 54 

يتولى رئيس مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق أو من يفوضه التصديق على توقيعات الموثقين في المحررات التي يراد استعمالها في الخارج.

مادة 55 

مع عدم الإخلال بحكم المادة 13 من هذه اللائحة تستعمل فروع وإدارات ومكاتب التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق الدفاتر والسجلات والنماذج التالية والمرفقة أشكالها بهذه اللائحة.

وترقم أوراق هذه الدفاتر والسجلات بأرقام مسلسلة وتكون من مائة ورقة تكون كل صفحتين متقابلتين ورقة واحدة وتوقع كل ورقة منها من رئيس المصلحة أو من يفوضه في ذلك وتدون بها البيانات بكل دقة وبخط واضح، ولا يجوز إجراء أي كشط أو محو أو تحشير ويجب أن تربط بطريقة محكمة أوراق كل ملف من ملفات تحقيق الملكية والانتفاع.

أولا: نماذج السجلات.

  • نموذج رقم 1 سجل عقاري اشتراكي حضري مؤقت لعقارات المجتمع
  • نموذج رقم 2 سجل عقاري اشتراكي بري مؤقت لعقارات المجتمع 
  • نموذج رقم 3 سجل عقاري اشتراكي حضري قطعي العقارات المجتمع
  • نموذج رقم 4 سجل عقاري اشتراكي برمي قطعة لعقارات المجتمع 
  • نموذج رقم 5 سجل عقاري اشتراكي للأوقاف العامة والخاصة 
  • نموذج رقم 6 سجل عقاري اشتراكي حضري مؤقت لعقارات المساكن و أراضي البناء 
  • نموذج رقم 7 سجل عقاري اشتراكي بري مؤقت لعقارات المساكن و أراضي البناء.
  • نموذج رقم 8 سجل عقاري اشتراكي حضري قطعي لعقارات المساكن و أراضي البناء 
  • نموذج رقم 9 سجل عقاري اشتراكي بري قطعي لعقارات المساكن أراضي البناء 
  • نموذج رقم 10 سجل عقاري اشتراكي بري مؤقت للعقارات الزراعية المنتفع بها 
  • نموذج رقم 11 سجل الضبط الزمني بانتقال وإسناد الملكية والانتفاع 
  • نموذج رقم 12 سجل إنشاء الحقوق العينية الأصلية وانتقالها 
  • نموذج رقم 13 سجل حقوق الرهن وانتقالها
  • نموذج رقم 14 سجل الطلبات القضائية والأحكام 
  • نموذج رقم 15 سجل تدوین طلبات تحقيق الملكية والانتفاع 
  • نموذج رقم 16 سجل الاعتراضات ضد نتائج تحقيق الملكية والانتفاع 
  • نموذج رقم 17 سجل الأوراق المتممة للسجل العقاري الاشتراكي 
  • نموذج رقم 18 سجل كافة القرارات المتخذة 
  • نموذج رقم 19 سجل البناء الجديد أو التغيير في العقار 
  • نموذج رقم 20 سجل إعطاء وإيداع السندات 
  • نموذج رقم 21 سجل الفهرس الأبجدي 
  • نموذج رقم 22 سجل دليل الخرائط 
  • نموذج رقم 23 سجل الكشف النظري 
  • نموذج رقم 24 سجل حركة تداول الملفات 
  • نموذج رقم 25 سجل حركة تداول الطلبات 
  • نموذج رقم 26 سجل العقود المبدئية 
  • نموذج رقم 27 سجل المحررات النهائية 
  • نموذج رقم 28 سجل التصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ 
  • نموذج رقم 29 سجل عقاري اشتراكي حضري مؤقت للعقارات الحرفية والمهنية 
  • نموذج رقم 30 سجل عقاري اشتراكي بري مؤقت للعقارات الحرفية والمهنية 
  • نموذج رقم 31 سجل عقاري اشتراكي حضري قطعي للعقارات الحرفية والمهنية
  • نموذج رقم 32 سجل عقاري اشتراكي بري قطعي للعقارات الحرفية المهنية 
  • نموذج رقم 33 سجل عقاري اشتراكي بري قطعي للعقارات الزراعية المنتفع بها 
  • نموذج رقم 34 سجل عقاري اشتراكي حضري مؤقت للعقارات الزراعية المنتفع بها 
  • نموذج رقم 35 سجل عقاري اشتراكي حضري قطعي للعقارات الزراعية المنتفع بها جلول

ثانيا: نماذج الأوراق.

  • نموذج رقم 1 طلب تحقيق الملكية والانتفاع 
  • نموذج رقم 2 إيصال تقديم طلب تحقيق الملكية والانتفاع | ويستعمل لطلب التسجيل.
  • نموذج رقم 3 غلاف ملف عقاري مؤقت 
  • نموذج رقم 4 أخطار بتحديد موعد تحقيق الملكية والانتفاع 
  • نموذج رقم 5 إعلان موعد تحقيق الملكية والانتفاع 
  • نموذج رقم 6 محضر تحقيق الملكية والانتفاع 
  • نموذج رقم 7 إثبات حدود العقار
  • نموذج رقم 8 إعلان شهر الملكية والإخطار بها 
  • نموذج رقم 9 قرار تسجيل مؤقت 
  • نموذج رقم 10 شهادة سلبية 
  • نموذج رقم 11 اعتراض على إعلان نتيجة تحقيق الملكية والانتفاع
  • نموذج رقم 12 اعتراض تقدم الاعتراض على نتيجة تحقيق الملكية والانتفاع
  • نموذج رقم 13 محضر تسليم دعوة لحضور أمام لجنة الفصل في الاعتراضات 
  • نموذج رقم 14 محضر لجنة الفصل في الاعتراضات على إعلان نتيجة تحقيق الملكية والانتفاع.
  • نموذج رقم 15 قرار لجنة الفصل في الاعتراضات على نتائج تحقيق الملكية والانتفاع 
  • نموذج رقم 16 قائمة بالوثائق و المستندات والحجج 
  • نموذج رقم 17 سند مؤقت 
  • نموذج رقم 18 جدول مضمون السندات المعدة للنشر بالنشرة العقارية 
  • نموذج رقم 19 قرار تسجيل جديد 
  • نموذج رقم 20 غلاف ملف قطعي 
  • نموذج رقم 21 سند قطعي 
  • نموذج رقم 22 إخطار برد سند التملك 
  • نموذج رقم 23 الورقة المتممة للسند 
  • نموذج رقم 24 أبطال السند المؤقت والقطعي 
  • نموذج رقم 25 طلب تسجيل 
  • نموذج رقم 26 قرار تسجيل تال في السجل العقاري الاشتراكي 
  • نموذج رقم 27 رسم مساحة العقار 
  • نموذج رقم 28 مسودة مساحية نموذج رقم 29 رصد الزوايا
  • نموذج رقم 30 رصد الزوايا وأخذ المسافات بالقامة 
  • نموذج رقم 31 حساب الإحداثيات 
  • نموذج رقم 32 حساب الاتجاه والمسافة من الإحداثيات 
  • نموذج رقم 33 حساب المثلثات 
  • نموذج رقم 34 حساب المساحة من واقع الإحداثيات 
  • نموذج رقم 35 دعوة حضور 
  • نموذج رقم 36 عقد مبدئي لبيع حق انتفاع 
  • نموذج رقم 37 عقد بيع حق انتفاع 
  • نموذج رقم 38 عقد مقايضة عقارية وحق انتفاع 
  • نموذج رقم 39 عقد هبة عقارية أو حق انتفاع 
  • نموذج رقم 40 عقد الرجوع في هبة عقارية أو حق انتفاع 
  • نموذج رقم 41 عقد قسمة عقار أو حق انتفاع 
  • نموذج رقم 42 استمارة كتيب سكي 
  • نموذج رقم 43 استمارة كتيب حيازة زراعية 
  • نموذج رقم 44 عقد تعديل قرض مضمون برهن عقاري 
  • نموذج رقم 45 عقد شطب رهن عقاري 
  • نموذج رقم 46 عقد إيجار عقار نموذج رقم 47 عقد إنهاء إيجار 
  • نموذج رقم 48 عقد توكيل 
  • نموذج رقم 49 عقد بيع مركبة آلية أو جرار وقيد حق امتیاز 
  • نموذج رقم 50 موافقة على شطب قيد امتیاز على مركبة آلية أو جرار 
  • نموذج رقم 51 عقد شركة توصية بسيطة أو تشاركية 
  • نموذج رقم 52 طلب توثيق
  • نموذج رقم 53 کشف بالاطلاع على ملف عقاري 
  • نموذج رقم 54 شهادة بالتصديق على التوقيع 
  • نموذج رقم 55 شهادة بإثبات التاريخ 
  • نموذج رقم 56 عقد بيع عقار 
  • نموذج رقم 57 غلاف ملف توثيق 
  • نموذج رقم 58 کشف بإحصائية الأعمال الشهرية 
  • نموذج رقم 59 عقد منح تسهيلات مصرفية 
  • نموذج رقم 60 عقد قرض مضمون برهن عقاري 
  • نموذج رقم 61 عقد قرض مضمون برهن 
  • نموذج رقم 62 شهادة عقارية 
  • نموذج رقم 63 شهادة إدارية بعدم التملك 
  • نموذج رقم 64 عقد تحویل رهن 
  • نموذج رقم 65 عقد حصر رهن 
  • نموذج رقم 66 عقد قرض ورهن 
  • نموذج رقم 67 توكيل خاص 
  • نموذج رقم 68 عقد تصحيح 
  • نموذج رقم 69 كتيب سكني 
  • نموذج رقم 70 کتیب الحيازة الزراعية 
  • نموذج رقم 71 عقد بيع منقول

تحدد رسوم تحقيق الملكية والانتفاع والاعتراض عليها، وذلك على النحو التالي:

  • أ-“5” خمسة دينارات عن كل طلب تحقيق ملكية 
  • ب-“5” خمسة دينارات عند إيداع أي اعتراض على نتائج تحقيق الملكية والانتفاع 
  • ج-” 10 ” عشرة دينارات عن كل طعن عقاري على قرار لجنة الفصل في الاعتراضات 
  • د-“5” خمسة دينارات عند تسجيل الأحكام أو القرارات الصادرة في الاعتراض عن نتائج تحقيق الملكية 

ماد 57 

تحدد رسوم تحديد العقارات وبيان مساحتها، وذلك على النحو التالي:

  •  أ- بالنسبة إلى العقارات الحضرية يكون مقدار الرسم خمسة دينارات ورسم نسبي مقداره 2.5 في الألف من قيمة العقار.
  • ب- بالنسبة إلى العقارات البرية يكون مقدار الرسم خمسة دينارات ورسم نسبي مقداره 2.5 في الألف من قيمة العقار 
  • ج- ويتحصل صاحب الشأن نفقات إقامة علامات الحدود وذلك بالإضافة إلى الرسوم المذكورة

مادة 58 

تحدد رسوم صور الرسومات والخرائط والوثائق عند طلب الحصول على صور من الرسومات التخطيطية أو الوثائق المرفقة بملفات تحقيق الملكية والانتفاع والملفات العقارية وذلك على الوجه الآتي:

  1. بالنسبة إلى العقارات الحضرية يكون مقدار الرسم خمسة دينارات عن كل صورة
  2. بالنسبة للعقارات البرية يكون مقدار الرسم سنة دينارا عن كل صورة إذا لم تزد مساحة العقار عن خمسة هكتارات وثمانية دينارات إذا زادت المساحة عن ذلك.

مادة 59 

مع عدم الإخلال بحكم المادة 7 من اللائحة التنفيذية من القانون رقم 11 لسنة 1988 ف في شأن السجل العقاري الاشتراكي، تفرض رسوم في الحالات التالية:

  1. عند تسجيل الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو حق انتفاع أو بصحة نفاذ عقد أو غيره من الحقوق العينية الأصلية أو نقله بين الأحياء أو تغييره أو زواله والأحكام النهائية المثبتة أو المقررة لشيء من ذلك يفرض رسم مقطوع مقداره خمسة دينارات ورسم نسبي مقداره 2.5 في الألف من قيمة العقار محل التصرف ويدخل في هذه التصرفات الهبة والوقف والوصية، وتسري الرسوم المنصوص عليها في الفقرة السابقة على تسجيل القسمة العقارية ولو كان محلها أموالا موروثة.
  2. عند تسجيل حق الإرث يفرض رسم نسبي مقداره 2.5 في الألف من قيمة العقار الموروث.
  3. عند تسجيل التصرفات المنشئة لحق الرهن أو غيره من الحقوق العينية التبعية أو المقررة لها وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يفرض رسم مقطوع مقداره خمسة دينارات وكذلك رسم نسبي مقداره 2.5 في الألف من مبلغ الدين ويسري هذا الحكم على تحديد التسجيل وشطبه ومحوه.
  4. عند تسجيل عقود الإيجار والسندات التي ترد على منفعة العقار والتي تزيد مدتها على تسع سنوات والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يفرض رسم مقطوع مقداره خمسة دينارات ورسم نسبي مقداره 2.5 في الألف من قيمة الأجرة أو مقابل الانتفاع فان نقصت المدة عن ذلك فرض رسم مقطوع مقداره ديناران و رسم نسبي مقداره 2 في الألف من قيمة الأجرة أو مقابل الانتفاع ويسري هذا الحكم بالنسبة إلى تسجيل المخالصات والحوالات لأكثر من أجرة ثلاث سنوات مقدما و الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك ويحسب الرسم النسبي في هذه الحالة على أساس 2.5 في الألف من المبلغ الصادرة به المخالصة أو الحوالة.
  5. عند تسجيل الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب تسجيلها يفرض رسم مقطوع مقداره خمسة دينارات عن كل ملف عقاري.
  6. عند تصحيح الخطأ المادي أو تدارك السهو الذي يقع في السجلات أو الدفاتر أو الملفات العقارية إذا كان ذلك راجعا لصاحب الشأن يفرض رسم مقطوع مقداره خمسة دينارات عن كل ملف عقاري.
  7. عند نقل تسجيل من صحيفة إلى أخرى في السجلات العقارية أو توحيد الملفات العقارية يفرض رسم مقطوع مقداره ثلاثة دينارات عن كل ملف عقاري.
  8. عند تسجيل بناء جديد أو تغيير هيئة العقار يفرض رسم مقطوع مقداره خمسة دينارات.و عند تسجيل أي تصرف أو حكم أو وثيقة لم يرد بشأنها نص بهذه المادة يفرض رسم مقطوع مقداره ثلاثة دينارات.

مادة 60 

يتحدد الرسم في حالات إصدار سندات الملكية والشهادات العقارية ونسخ وخلاصات القيود على النحو التالي:

  1. عند إصدار سند ملكية أو انتفاع على إثر التسجيل سواء كان السند قطعا أو مؤقتا يفرض رسم مقطوع مقداره خمسة دينارات و رسم نسبي مقداره 2.5 في الألف من قيمة العقار سواء كان عقارا حضريا أو بريا وتخفض الرسوم المشار إليها إلى النصف بحد أدنى مقداره ثلاثة دينارات عند إصدار سند ملكية جديد بسبب قسمة العقار إذا كانت الرسوم المفروضة على السند الأصلي قد دفعت.
  2. عند إصدار أوراق متممة لسند الملكية والانتفاع يفرض رسم مقطوع مقداره دينار واحد عن كل صحيفة.عدلت المادة 56 بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 284 لسنة 1428 ميلادية، نشر في الجريدة الرسمية، العدد 16 لسنة 1428 ميلادية
  3. عند إصدار صورة من سند الملكية أو الانتفاع أو إصدار سند ملكية أو انتفاع جديد دعت إليه ضرورة أو غلطة جوهرية غير منسوبة المصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق أو بدل تالف أو فاقد وعند تغيير سند الملكية أو الانتفاع من مؤقت إلى قطعي يفرض رسم مقطوع مقداره ثلاثة دينارات.
  4. عند إصدار شهادة من قيد في سجلات أملاك المجتمع يفرض رسم مقطوع مقداره دينار واحد.
  5. عند إصدار شهادة من قيد بسجلات الأوقاف المصلحة شاغل العقار أو المنتفع به تفرض الرسوم المشار إليها في البند 1 من هذه المادة.
  6. عند إصدار شهادات عقارية أو انتفاع غير ما ورد ذكره بالبندین السابقين يفرض رسم مقطوع مقداره دينار واحد عن كل شهادة.
  7. عند إصدار نسخ أو خلاصات مما هو وارد في الدفاتر والسجلات الاشتراكية العقارية يفرض رسم مقطوع مقداره دينار واحد عن كل صحيفة ويكون تحرير النسخ أو الخلاصات المشار إليها على ورق دمغة من الفئات المقررة وفقا لقانون الدمغة.

مادة 61 

يفرض رسم مقطوع مقدار دینار واحد عن کل کشف نظري في أي دفتر أو سجل أو ملف عقاري من أصحاب الشأن.

مادة 62 

في الحالات التي ينص فيها على تقدير الرسم النسبي على أساس قيمة العقار يقدر الرسم على أساس القيمة الموضحة فى المحرر وتقبلها مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق أو بواسطة مهندس أو مساح المصلحة.

أما بالنسبة إلى العقود أو قرارات التخصيص لأملاك المجتمع فيقدر الرسم النسبي على أساس الثمن الموضح في هذه العقود أو القرارات.

  • نشر في الجريدة الرسمية، العدد 16 السنة 1428