أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 320 لسنة 1986 م بإنشاء مركز بحوث العلوم الاقتصادية

11 مايو 1986

قرار رقم 320 لسنة 1986 م بإنشاء مركز بحوث العلوم الاقتصادية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 79 لسنة 1975 م بشأن ديوان المحاسبة. 
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. 
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1986 م بشأن الاختصاصات المسندة للامانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1986 م بشأن تنظيم أمانة التعليم والبحث العلمي.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بمذکرته رقم 27 لسنة 1986 م المؤرخة في 1986.04.10 م.

قررت

مادة 1 

ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار مرکز يسمى مركز بحوث العلوم الاقتصادية يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي

مادة 2 

يكون مقر المركز في مدينة بنغازي بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. 

مادة 3 

يهدف المركز إلى تحقيق نهضة علمية شاملة ومتكاملة في مجال العلوم الاقتصادية ملتزما في ذلك منهجية البحث العلمي و نشر الوعي العلمي، وله على الأخص ما يلي:

  • اقتراح وتحديد أهداف وسياسات وأولويات البحث العلمي وإعداد البحوث والدراسات والبرامج التفصيلية لتحقيق ذلك في مجال تخصصه. 
  • إعداد وتنشئة العناصر البشرية اللازمة لأعمال البحث العلمي في مجال تخصصه.  
  • تحديد وتنسيق وتمويل مشروعات البحوث ومتابعة تنفيذها.
  • دعم التعاون العلمي بينه وبين الجامعات والمعاهد والجمعيات العلمية والباحثين من الخطة المعتمدة بالخصوص داخل وخارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. 
  • المساهمة في دفع عملية الإعلام العلمي والتأليف والتعريب والترجمة والنشر.  
  • تنفيذ برامج الدراسة الجامعية وتطبيق السياسة التعليمية المعتمدة فيها.
  • الإسهام في تطبيق البنية التعليمية الجديدة بخصوص الدراسات العليا.
  • متابعة  الأمور المتعلقة بالدراسات العليا في مجال تخصص المركز من حيث إعداد المناهج الدراسية والإشراف على بحوث الطلبة ورسائلهم ونشرها.

مادة 4

يتكون المركز من عدد من الشعب البحثية، يصدر بإنشائها قرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي. 

مادة 5 

تتولى إدارة المركز لجنة إدارية تشكل على النحو التالي:

  1. أمين المركز < رئیسا 
  2. أمناء الشعب البحثية بالمركز.  
  3. عدد من العلماء والباحثين من ذوي الاهتمام.

لا يقل عن ثلاثة اشخاص غير متفرغين تتم تسميتهم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي < أعضاء. 

مادة 6

تختص اللجنة الإدارية للمركز بما يلي: 

  • أ. وضع خطة البحث العلمي في حدود اهتمامات المركز ضمن إطار السياسة العامة للمجتمع.
  • ب. اقتراح ميزانية المركز والحساب الختامي له. 
  • ج. اقتراح اللوائح الداخلية للمركز في حدود التشريعات الناشئة.
  • د. مراجعة التقرير السنوي العام للمركز. 
  • هـ. أية اختصاصات أخرى تكون ضرورية لتحقيق أهداف المركز. 

ولا تكون الاختصاصات الواردة في البنود أ، ب، ج نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي. 

مادة 7

تبين اللائحة الداخلية للمرکز أسلوب عمل اللجنة الإدارية للمركز، وكيفية اعتماد اجتماعاتها.

مادة 8 

يصدر بندب وإعارة أمين اللجنة الإدارية للمرکز قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

مادة 9

يتولى أمين اللجنة الإدارية للمركز إدارة وتصريف شئون المركز وله على الأخص ما يلي:

  • تنفيذ قرارات اللجنة الإدارية. 
  • إعداد مشروع الخطة والميزانية والحساب الختامي للمركز. 
  • تمثيل المركز في صلاته بالغير وأمام القضاء. 
  • إعداد الموضوعات التي تعرض على اللجنة الإدارية. 

مادة 10

تكون للمركز ميزانية مستقلة وتبدأ السنة المالية للمركز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار. 

مادة 11

 تتكون الموارد المالية للمركز من: 

  • الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة. 
  • عوائد نشاطات المركز.  
  • اية موارد أخری.

مادة 12 

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات المركز، وفقا لاحكام قانون رقم 79 لسنة 1985 م المشار إليه. 

مادة 13 

تسري على المركز اللوائح المعمول بها في المراكز العلمية التابعة لأمانة التعليم والبحث العلمي.

مادة 14 

تصدر اللوائح الداخلية للمركز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بما لا يخالف أحكام هذا القرار. 

مادة 15 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صادر في 11 مايو 1986 م.
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount