Skip to main content

قرار رقم 581 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر

27 يونيو 2022

قرار رقم 581 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب مدير عام قناة ليبيا الوطنية رقم 224 المؤرخ في 2022/5/31 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15546 المؤرخ في 2022/6/21 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2022 م.

قرر

مادة 1

يؤذن لقناة ليبيا الوطنية بالتعاقد بطريق التكليف المباشر، لتنفيذ مشروع التطوير الشامل للقناة مع الشركات المبينة أدناه، كل حسب المبين قرينة على أن تتخذ الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة، وذلك على النحو التالي: 

  1. الشركة أجواء ميديا مشروع تشغيل وتدريب بقيمة إجمالية قدرها 4,900,000 اربعة ملايين وتسعمائة ألف دينار.
  2. شركة واحة المعارض مشروع تصميم وتنفيذ استوديوهات بفروع القناة بنغازي – سبها – سرت۔ غريان بقيمة إجمالية 3,500،000 ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار.
  3. شركة لييوس مشروع توريد أجهزة تقنية للمراسلين لكل الفروع بقيمة إجمالية قدرها 4,444,000 أربعة ملايين وأربعمائة وأربعة وأربعون ألف دينار.
  4. شركة لييوس مشروع توريد وتركيب استوديوهات بقسم الموسيقى بأحدث التقنيات، بقيمة إجمالية قدرها , 3,739,600 ثلاثة ملايين وسبعمائة وتسعة وثلاثون الفا وستمائة دينار.
  5. شركة ليبوس مشروع توريد وتركيب محطة إرسال حديثة بقيمة إجمالية قدرها 4,261,975 أربعة ملايين ومائتان وواحد وستون ألفا وتسعمائة وخمسة وسبعون دينارا.
  6. شركة الرؤية مشروع إنتاج أفلام وثائقية لمشروع عودة الحياة، بقيمة إجمالية قدرها 3,600,000 ثلاثة ملايين وستمائة ألف دينار.
  7. شركة جلوريا للخدمات الإعلامية مشروع تنفيذ تحليل البيانات وتطوير المخرجات الرقمية المشاريع خطة عودة الحياة بقيمة إجمالية قدرها 3,400,000 ثلاثة ملايين واربعمائة ألف دينار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدورها، الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء