Skip to main content

قرار رقم 69 لسنة 1986 م بشأن تنظيم تمويل المطبوعات الصحفية التي تصدرها اللجان الشعبية للإعلام والثقافة

12 فبراير 1986

قرار رقم 69 لسنة 1986 م بشأن تنظيم تمويل المطبوعات الصحفية التي تصدرها اللجان الشعبية للإعلام والثقافة

أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة،

بعد الاطلاع 

  • على قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1985 م بشأن إعادة تصعيد اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى القانون رقم 76 لسنة 1982 م بشأن المطبوعات.
  • وعلى القانون رقم 60 لسنة 1984 م بإنشاء الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن إعادة تنظيم أمانة الإعلام الصادر في 16 أبريل 1980 م.
  • وبناء على ما عرضه امین شعبة الصحافة.

قرر 

مادة 1

تعتمد المطبوعات الصحفية التي تصدرها اللجان الشعبية للإعلام والثقافة في تغطية نفقاتها على التمويل الذاتي من مبيعات التوزيع والاشتراكات و ايرادات الاعلانات التي تنشر فيها.

مادة 2

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الدكتور محمد علي شرف الدين الفيتوري.
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة .
  • صدر في 12 فبراير 1986 م.