قرار رقم 69 لسنة 1986 م بشأن تنظيم تمويل المطبوعات الصحفية التي تصدرها اللجان الشعبية للإعلام والثقافة
أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة،
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تعتمد المطبوعات الصحفية التي تصدرها اللجان الشعبية للإعلام والثقافة في تغطية نفقاتها على التمويل الذاتي من مبيعات التوزيع والاشتراكات و ايرادات الاعلانات التي تنشر فيها.
مادة 2
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.