Skip to main content

قرار رقم 74 لسنة 1986 م بتشكيل لجنة إدارية لجامعة ناصر

30 يناير 1986

قرار رقم 74 لسنة 1986 م بتشكيل لجنة إدارية لجامعة ناصر

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 37 لسنة 77 م بتنظيم الجامعات.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 46 لسنة 1986 م بإنشاء جامعة ناصر. 
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للجامعات بكتابه رقم أ.ج/527/2 المؤرخ في 19 مارس 1985 م.

قررت 

مادة 1

تشكل اللجنة الإدارية لجامعة ناصر على النحو التالي:

  1. الاخ د/ صلاح زارم رئیسا 
  2. الاخ د/ يوسف المبسوط عضو
  3. الاخ د/ فرحات شرننه عضو
  4. الأخ/ عامر بوظاوية عضو
  5. الأخ/ ضوء تیبار عضو

مادة 2

يكون عمل كل من رئيس وأعضاء اللجنة المشار إليها على سبيل التفرغ ويحتفظ لهم بمرتباتهم الكاملة بالاضافة الى علاوة التدريس المقررة.

مادة 3 

تتولى اللجنة المشار إليها في هذا القرار الاختصاصات المنصوص عليها في قرار إنشاء الجامعة.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة. 
  • صدر في 30 يناير 1986 م.