Skip to main content

قرار رقم 73 لسنة 1986 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 85 م بشأن المعاش الأساسي 

30 يناير 1986

قرار رقم 73 لسنة 1986 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 85 م بشأن المعاش الأساسي 

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1 

يعمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1985 م بشأن المعاش الأساسي المرافقة.

مادة 2 

يعاد ربط المعاشات الأساسية وفقا لأحكام القانون رقم 16 لسنة 1985 م المشار إليه اعتبارا من أول يناير 1986 م.

مادة 3

تسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة احکام اللوائح والقرارات الصادرة بمقتضى القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي.

مادة 4 

تحدد السجلات والنماذج والأوراق المتعلقة بتطبيق المعاش الأساسي بقرار من اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل بالنماذج والسجلات المعمول بها حاليا.

مادة 5 

تلغى لائحة المعاش الأساسي الصادر بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 578 لسنة 1982 م وتعديلاتها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرافقة.

مادة 6 

على الجهات المختصة تنفيذ هذه اللائحة، ويعمل بها اعتبارا من أول يناير 1986 م.

مادة 7 

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 30 يناير 1986 م.

لائحة المعاش الأساسي

الباب الأول ضوابط صرف المعاش الأساسي

مادة 1 

یکون صرف المعاش الاساسي او ايقافه او الحرمان منه وفقا للقواعد والضوابط والشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة 2

يبدأ استحقاق المعاش الأساسي اعتبارا من أول الشهر الميلادي التالي لتاريخ صدور القرار بربطه على أنه إذا صدر القرار في اليوم الأول من الشهر استحق المعاش اعتبارا من ذلك اليوم.

مادة 3 

يصرف المعاش الاساسي مضافا اليه علاوة العائلة المستحقة في نهاية كل شهر، ويكون الصرف نقدا، او بموجب صك مسحوب على أحد المصارف الوطنية العاملة في الجماهيرية أو عن طريق الايداع مباشرة في حساب المستحق أو عن طريق اللجنة الشعبية للمحلة التي يتبعها المستحق أو بالبريد المسجل.

مادة 4

یکون صرف المعاش الأساسي داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية واستثناء من هذا الحكم يجوز صرف المعاش الأساسي خارج الجماهيرية بالنسبة للمقيمين خارجها بموافقة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي.

مادة 5 

يؤدى المعاش إلى مستحقيه مباشرة على انه اذا كان مستحق المعاش فاقد الأهلية او ناقصها او عاجزا أو لا تمكنه ظروفه من استلام المعاش فيجوز تسليم المعاش إلى احد والديه أو وصيه أو القيم عليه أو الى شخص آخر يوکله لهذا الغرض.

ولا يجوز تو کیل موظفي الضمان الاجتماعي في استلام المعاش الا اذا كان احد اقارب المستحق من الدرجة الرابعة على الأكثر. كما لا يجوز تسليم المعاش إلى القاصر إلا بإذن من المحكمة المختصة.

مادة 6 

اذا كان مستحق المعاش اكثر من ارملة فتستحق كل واحدة معاشا اساسيا مستقلا.

مادة 7 

تستحق اسرة صاحب المعاش عند وفاته اعانة دفن وفقا لاحكام قرار اللجنة الشعبية العامة بلائحة منحة الولادة وإعانة الدفن.

الباب الثاني ربط المعاش

مادة 8 

يربط المعاش الأساسي خلال شهر واحد على الأكثر من تاريخ البت في الطلب بالقبول ویبین قرار الربط اسم صاحب المعاش وأسماء من يستحقون معه في ذلك المعاش.

مادة 9 

يربط المعاش الاساسي للايتام باسم والدتهم أو اكبرهم سنا على ان يقسم بينهم بالتساوي فإذا كان الايتام من عدة امهات فيربط لكل مجموعة من أم واحدة معاش مستقل.

مادة 10 

يكون ربط المعاش بالنسبة لغير ذات الأولاد ممن لا يجاوز عمرها الخامسة والأربعين سواء كانت ارملة او مطلقة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وذلك إلى أن يتوفر عمل لها.

مادة 11 

يربط المعاش الأساسي للعائدين من المهجر اعتبارا من اليوم التالي للعودة ولمدة ستة أشهر كحد أقصى.

ويجب على اللجان الشعبية للبلديات المختصة توفير العمل المناسب اللعائد من المهجر خلال تلك المدة.

مادة 12 

يكون ربط المعاش الاساسي لاسرة الغائب والمفقود والأسير اعتبارا من تاريخ ثبوت حالة الغياب أو الفقد او الاسر.

ويعتبر مفقودا من جهل مكان وجوده كما يعتبر غائبا من انقطع عن اسرته مدة ستة أشهر دون سبب معروف ويعتبر أسيرا من احتجز في دولة اجنبية ويثبت الأسر بشهادة من الجهة المختصة في القوات المسلحة.

مادة 13 

يربط المعاش الأساسي للعاجز عن العمل جزئيا الى حين اعادة تأهيله للعمل.

ويعتبر عاجزا جزئيا من كانت نسبة عجزه لا تقل عن ثلاثين في المائة

%30.

مادة 14 

يصرف للمعول معاش اساسی تکمیلی یوازی الفرق بين قيمة النفقة التي يلزم العائل الشرعي بدفعها له وبين قيمة المعاش الأساسي المقرر بالقانون رقم 16 لسنة 1985 م المشار إليه.

مادة 15 

يكون صرف منحة الوفاة إلى زوجة أو الزوج المتوفى او الى اكبر الاولاد سنا في حالة عدم وجود الزوج أو الزوجة فان لم يوجد اولاد فالی والدي المتوف.۰

الباب الثالث إجراءات طلب المعاش

مادة 16 

يقدم طلب الحصول على المعاش الأساسي إلى اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية التي يقع بدائرتها محل إقامة الطالب وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.

مادة 17

يرفق بطلب الحصول على المعاش الأساسي المستندات الآتية:

  1. شهادة بالحالة الاجتماعية. 
  2. شهادة بعدم وجود دخل. 
  3. شهادة بعدم وجود عائل شرعی قادر على الإعالة. 
  4. شهادة بالجنسية العربية. 
  5. شهادة بالاقامة في الجماهيرية او الاذن بالاقامة في الخارج. 
  6. شهادة بحبس العائل او حجزه او سجنه او مرضه او فقده او غيبته او اسره. 
  7. شهادة دالة على أن الطالب العائد من المهجر من اصل لیبی.
  8. شهادة بعدم استحقاق معاش آخر.
  9. شهادة ميلاد. 
  10. شهادة ترمل أو شهادة طلاق. 
  11. شهادة بعدم زواج الأنثى المستحقة للمعاش. 
  12. شهادة دراسية بعدم اكمال الدراسة.

مادة 18 

تقيد الطلبات المستوفاة في سجل خاص مرتبة بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها ويعطي طالب المعاش إيصالا بالاستلام مبینا به رقم الطلب و تاریخ قيده بالسجل.

ويجب على الجهة المختصة بتلقي الطلبات أن تؤشر على الطلب بما يفيد صحة البيانات الواردة به كما يجب عليها إعادة الطلبات غير المستوفاة الى مقدميها مع بيان سبب الإعادة.

مادة 19 

يقوم قسم المنافع الضمانية باللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية المختصة ببحث الطلبات المستوفاة للتأكد من صحة بياناتها والمستندات المرفقة بها ثم يحيل الطلب الى لجنة نظر الطلبات لاتخاذ الإجراءات بشأن إحالته إلى الجهة المختصة بالاعتماد.

وعلى اللجنة أن تحيل الطلبات فور الانتهاء من نظرها إلى رئيس قسم المنافع الضمانية لإصدار القرار اللازم بشأنها.

مادة 20 

تعتبر قرارات رئيس قسم المنافع الضمانية بالقبول أو بالرفض نهائية على أنه يجوز للجنة النظر في الطلبات في حالة وجود خلاف ب وبين رئيس قسم المنافع الضمانية أن تطلب احالة الأمر الى امین اللحن الشعبية للضمان الاجتماعى لحسم هذا الخلاف وفي هذه الحالة بك قرار أمين اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي نهائيا.

مادة 21

لكل من أمين اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي المختص ورئيس قسم المنافع الضمانية طلب استيفاء بعض البيانات والمستندات ولهما أن يعلقا البت في الطلب على استكمال بحث معین.

مادة 22 

على قسم المنافع الضمانية إبلاغ طالب المعاش بقبول طلبه او رفضه وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار بشأنه.

ويجب كذلك تبليغ المستحقين مع الطالب للمعاش خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة.

مادة 23 

يجب البت في طلب الحصول على المعاش خلال شهر من تاريخ تقديمه متى كان مستوفيا للشروط المطلوبة أو من تاريخ استیفاء تلك الشروط.

مادة 24 

لطالب المعاش الاساسي حق التظلم من القرارات الصادرة بشأنه سواء برفض الطلب أو بربط المعاش أو بحرمانه منه او إيقاف صرفه له کليا او جزئیا.

مادة 25 

يقدم التظلم إلى أمين اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية المختصة وعلى اللجنة الشعبية المختصة البت في التظلم خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمه وذلك مع عدم الإخلال بحق الطالب في التظلم إلى لجنة المنازعات المنصوص عليها في المادة 44 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م.

الباب الرابع إعادة النظر في المعاش

مادة 26

على صاحب المعاش أو من ينوب عنه ان يقدم الى اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي بالبلدية المختصة بيانا سنويا عن الوضع العائلى والاجتماعى له وللمستحقين معه أو من يعولهم ويكون تقديم البيان على النموذج المعد لهذا الغرض ويجب تقديم البيان قبل نهاية شهر فبراير من كل عام، كما يجب تقديم البيان كلما طرأ تغيير على الحالة العائلية أو المالية للمستحقين متى كان من شأن ذلك التغير إعادة النظر في المعاش، ويسري حكم هذه الفقرة على الجهات الإدارية المختصة متى علمت بالتغير.

مادة 27

يعاد النظر في المعاش الأساسي سواء بإنهاء الحق فيه او وقفه او اعادة ربطه وفقا للبيان السنوي والتبليغات المشار اليها في المادة الحادية والعشرين من هذه اللائحة ويسري القرار بإعادة النظر اعتبارا من الشهر الميلادي التالي لتاريخ الواقعة الموجبة لإعادة النظر.

مادة 28

على الورثة وعلى اللجنة الشعبية للمحلة إبلاغ اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية المختصة عن وفاة صاحب المعاش فور وقوعها، ويعاد النظر في المعاش بالنسبة للورثة وفقا لشروط الاستحقاق المقررة.

مادة 29

إذا حبس صاحب المعاش أو سجن لأي سبب من الأسباب فيستمر صرف المعاش الأساسي الى اسرته او الى المستحقين معه في المعاش ذاته على أنه إذا جاوزت مدة الحبس شهرين فيعاد النظر في ربط المعاش لأسرته وفقا لشروط الاستحقاق المقررة، ويطبق حكم الفقرة السابقة في حالة إيواء صاحب المعاش بدون مقابل في احدى الدور الخاصة بالمسنين أو العجزة او المعاقين.

الباب الخامس وقف صرف المعاش

مادة 30 

مع مراعاة حكم المادة السابقة يوقف صرف المعاش الأساسي في الحالات الآتية: 

  1. إذا قيدت حرية صاحب المعاش لأي سبب من الأسباب. 
  2. اذا تم ایواؤه في دار العجزة أو الشيخوخة بدون مقابل.
  3. اذا غادر صاحب المعاش الاساسى اراضى الجماهيرية بنية الاقامة خارجها ما لم يكن مأذونا له في ذلك.
  4. إذا امتنع صاحب المعاش عن التقدم للفحص الطبي. 
  5. اذا لم يقدم البيان السنوي عن وضعه العائلي او المالي.

الباب السادس الحرمان من المعاش

مادة 31 

يحرم صاحب المعاش الأساسي منه في الحالات الآتية:

  1. اذا امتنع بغير عذر مقبول عن التقدم لإعادة التأهيل أو عن الالتحاق بدورات تدريبية مهنية أو حرفية. 
  2. إذا حكم عليه في جريمة تسول أو ثبت للجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية بأية طريقة انه يتسول ویکون الحرمان في هذه الحالة بواقع 50 % من قيمة المعاش الأساسي.

مادة 32 

يكون الحرمان من المعاش كليا إذا تكرر من المستحق القيام بالتسول وفقا لحكم الفقرة 2 من المادة السابقة.

مادة 33 

يسترد من صاحب المعاش ما يكون قد حصل عليه نتيجة لبيانات غير صحيحة كما يلزم بالتعويض عن أية أضرار لصالح صندوق الضمان الاجتماعي بسبب ذلك.

الباب السابع انتهاء الحق في المعاش

مادة 34 

ينتهي الحق في المعاش في الأحوال الآتية: 

  1. زواج الارملة او المطلقة او اليتيمة. 
  2. تجاوز الیتیم سن الثامنة عشرة أو إنهاء الدراسة. 
  3. انتهاء حالة العجز الكلي او الجزئي او تأهيل العاجز تأهيلا كاملا للعمل.
  4. فقد الجنسية العربية. 
  5. الاقامة المستديمة في الخارج بدون اذن او عذر مقبول.
  6. الوفاة. 
  7. الالتحاق بعمل أو استحقاق مرتب او اجر او معاش آخر. 
  8. الحصول على اى دخل اخر بأي سبب من الأسباب.
  9. تخلف ای شرط من شروط الاستحقاق.

مادة 35 

يعاد صرف المعاش الأساسي إلى صاحبه أو المستحقين معه اذا تبين في أي وقت من الأوقات توافر شروط الاستحقاق.

ویکون اعادة صرف المعاش وفقا لاجراءات ربطه المنصوص عليها في هذه اللائحة.

الباب الثامن أحكام عامة 

مادة 36 

يخضع جميع أصحاب المعاش الأساسي بسبب العجز لاعادة الفحص الطبي للتحقق من وجود العجز وتجرى اعادة الفحص كل سنة من تاريخ ربط المعاش، ويتم الفحص او اعادة الفحص امام اللجان الطبية المشكلة بمقتضى لائحة تقدير العجز.

مادة 37 

استثناء من حكم المادة 35 يعفى من شرط الفحص الطبي او اعادة الفحص الفئات الآتية: 

  1. المكفوفون. 
  2. المقعدون. 
  3. مبتورو الأطراف.
  4. أية حالة أخرى تقرر لجنة تقدير العجز انها حالة مستقرة.