قرار رقم 18 لسنة 1986 م بشأن رد بعض العقارات لملاكها السابقين
19 يناير 1986
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 يناير 1986
- رقم التشريع: 18
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: الملكية العقارية
قرار رقم 18 لسنة 1986 م بشأن رد بعض العقارات لملاكها السابقين
أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 116 لسنة 1972 م بتنظيم التطوير العمراني.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1987 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء/ سابقا الصادر في 1973.1.11 م باعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة بمدينة طرابلس.
- وعلى قرار مجلس الوزراء/ سابقا الصادر في 1973.4.1 م باعتبار بعض المشروعات بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء سابقا الصادر 1974.10.6 م.
- وعلى الطلبات المقدمة من بعض المواطنين ذوى الشأن برغبتهم في رد أملاكهم التي اعتبرت من أعمال المنفعة العامة بموجب القرارات المذكورة أعلاه.
- وحيث انه لم يبدأ في تنفيذ المشروعات التي صدرت قرارات مجلس الوزراء/ سابقا المشار إليها باعتبارها من أعمال المنفعة العامة بالنسبة لهذه العقارات برغم انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على صدور هذه القرارات ولم يتم صرف التعويضات لأصحاب هذه العقارات.
قرر
مادة 1
ترد العقارات الموضحة بالكشف المرفق بهذا القرار والمشمولة بقرار مجلس الوزراء/ سابقا الصادر في 1973.1.11 م باعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة بمدينة طرابلس.
وقرار مجلس الوزراء/ سابقا الصادر في 1973.4.13 م.
م وقرار مجلس الوزراء/ سابقا الصادر في 1974.10.6 م.
وذلك الى ملاكها السابقين أو ورثتهم بما لها من حقوق وما عليها من أثقال أو رهنيات وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 4 لسنة م المشار إليه.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المهندس محمد عبيد الشکری.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان
- صدر في 19 يناير 1986 م.
الكشف/ المرفق بقرار أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان رقم 18 لسنة 1986 م بشأن رد بعض العقارات إلى ملاكها السابقين
ر.م | اسم مالك العقار | تخطيط او خريطة | كراسة التصديق | نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة |
اسعد عبد الله الهنشیری | 20511131 | 61979 | قطعة ارض رقم 278 تقسیم الفرجاني الهضبة الخضراء بطرابلس | |
المهدی عمر دیه | 1029720 | 2206 | قطعة ارض رقم 468 کائنة بطرابلس خارج باب العزيزية | |
رمضان الهادی عبد الواحد | 51488734 | 109708 | نصيبه في الأرض الكائنة بطرابلس وسعاية بديري سعة المنفعة العامة 3/4 | |
عيسى يحى المقدس | 8376652 | 61348 | قطعة ارض مميزة بحرف ب کائنة بطرابلس منشية قرقارش مشید عليها مسکن | |
ورثة سعید احمد عبد الله البادن | 38827553 | 96128 | قطعة ارض مميزة برقم 639 کائنة بطرابلس طریقالسواني مشيد عليها مسکن | |
احمد محمد بریبش | 141 س ج307 | 367/س | قطعة ارض کائنة بطرابلس سوق الجمعة محلة عمر بن العاص سعة المنفعة العامة | |
عبد الرزاق مصطفى الكمیشی | 424344414 | 773/س | قطعة ارض مميزة برقم 5 کائنة بطرابلس سوق الجمعة محلة الجهاد سعة المنفعة العامة | |
فاطمة مختار حمیده | 32702274 | 88255 | قطعة ارض مميزة بحرف ب کائنة بطرابلس النوفليين | |
ابراهيم عمر أبو غالية ومن معه | 4060965 | 54180 | قطعة ارض کائنة بطرابلس سوق الجمعة الهنشير |
- المهندس محمد عبيد الشکری.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان.
- صدر في 19 يناير 1986 م.