Skip to main content

النظام الأساسي لشركة الأشغال العامة لبلدية الجبل الأخضر

13 يونيو 1985

النظام الأساسي لشركة الأشغال العامة لبلدية الجبل الأخضر

الباب الأول تأسيس الشركة

مادة 1

تأسست طبقا لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 420 الصادر بتاريخ 13 يونيو 1985 م بإنشاء شركات للأشغال العامة في البلديات واحکام القوانين النافذة والأحكام الواردة في هذا النظام شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تتبع اللجنة الشعبية البلدية الجبل الأخضر.

مادة 2 

اسم الشركة هو شركة الاشغال العامة لبلدية الجبل الاخضر.

مادة 3

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة البيضاء ويجوز لها فتح مکاتب داخل حدود البلدية كلما اقتضت مصلحة العمل ذلك.

مادة 4

غرض الشركة هو القيام بخدمات مقاولات الأشغال العامة للمشروعات وأعمال التشغيل داخل حدود بلدية الجبل الاخضر ويجوز للشرکة مباشرة عمليات استيراد الأدوات والمعدات اللازمة لعملها وذلك استثناء من قرارات اللجنة الشعبية العامة في شأن قصر استيراد بعض السلع والبضائع على بعض المؤسسات والشركات العامة. ولا يجوز للشركة مباشرة أعمالها خارج حدود بلدية الجبل الأخضر 

مادة 5

مدة الشركة 25 خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تأسيسها وقيدها طبقا للقانون، ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية للبلدية.

الباب الثاني رأس مال الشركة

مادة 6 

يتحدد رأسمال الشركة بصافي قيمة الأصول التي تؤول إليها من الشعبية لبلدية الجبل الأخضر على أن يقسم رأس المال على عدد من قيمة كل سهم منها 100 مائة دينار ليبي.

مادة 7 

جميع أسهم الشركة اسمية مملوكة بالكامل للدولة ولا يجوز نقل ملكيتها إلا بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية للبلدية.

مادة 8 

تستخرج الاسهم او الشهادات الممثلة للأسهم من سجل ذي قسائم وتعطى أرقاما مسلسلة ويوقع عليها المفوضون بالتوقيع وتختم بخاتم الشركة ويجب أن تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 506 من القانون التجاري ویکون للسهم کوبونات ذات أرقام مسلسلة مشتملة على رقم السهم.

مادة 9 

تجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية التي للأسهم الأصلية ولا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الاسمية وإذا صدرت بأكثر من ذلك اضيف الفرق الى الاحتياطي وذلك بالقدر اللازم لاستكماله.

وتكون زيادة رأس المال بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية للبلدية.

الباب الثالث إدارة الشركة

مادة 10 

يتولى المؤتمر المهني للشركة وضع الخطط الخاصة بعمل الشركة وتحديد الأسلوب الأمثل لمباشرتها لمهامها، وله في هذا الشأن إصدار ما يراه من قرارات، واتخاذ ما يراه من إجراءات التحقيق الاغراض التي انشئت الشركة من أجلها في حدود ما تصدره اللجنة الشعبية للبلدية من قرارات، وبما لا يخالف التشريعات النافذة.

مادة 11 

تتولى إدارة الشركة لجنة شعبية يتم تشكيلها وفقا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية، وإلى أن تشكل اللجنة الشعبية تتولى ادارة الشركة لجنة إدارية يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية للبلدية تباشر الاختصاصات المقررة للجنة الشعبية.

مادة 12 

تتولى اللجنة الشعبية للشركة بالاضافة الى اختصاصاتها المبينة في القانون رقم 13 لسنة 81 م بشأن اللجان الشعبية الإشراف على تنفيذ الخطط المتعلقة بعمل الشركة ومباشرة التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها، ولها أن تتخذ ما تراه مناسبا لتنفيذ قرارات المؤتمر المهني للشركة وذلك فيما يتعلق بممارسة الشركة لاختصاصاتها ولها على الأخص:

  • أ. تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الشركة ومتابعة تنفيذها. 
  • ب. إعداد مشروع الميزانية التقديرية ومشروع الميزانية والحسابات
  • الختامية للشركة. 
  • ج. اتخاذ إجراءات توفير احتياجات الشركة من مستلزمات الإنتاج والتشغيل
  • في المواعيد المناسبة.
  • د. اتخاذ كافة الإجراءات للمحافظة على أموال الشركة. 
  • هـ. وضع خطة التدريب بالشركة طبقا لقرارات المؤتمر المهني بها. 
  • و. اقتراح تطوير نظم وبرامج العمل بالشركة.

وتمارس اللجنة الشعبية للشركة الاختصاصات المذكورة فيما سبق تحت إشراف اللجنة الشعبية للبلدية وفي حدود الأسس والضوابط التي تضعها وبما لا يخالف التشريعات النافذة وقرارات المؤتمرات الشعبية.

مادة 13 

أمين اللجنة الشعبية للشركة:

  • أ. ادارة اجتماعات اللجنة الشعبية للشركة وتنفيذ قراراتها. 
  • ب. تمثيل الشركة في علاقاتها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير وتوقيع العقود المتعلقة بنشاطها. 
  • ج. تنظيم سير العمل بالشركة وفق اللوائح المعمول بها فيها. 
  • د. الاختصاصات الأخرى المقررة له بموجب قرار إنشاء الشركة و نظامها الأساسي والتشريعات الأخرى النافذة.

مادة 14 

اللجنة الشعبية للشركة أن تعهد ببعض اختصاصاتها لامینها أو لعضو أو أكثر من أعضائها ولا يجوز أن يمتد هذا التفويض الى ما يتعلق بإعداد الميزانية والحسابات الختامية او تعديل رأس المال بالزيادة أو التخفيض أو تعديل أغراض الشركة أو إعداد مشروع الميزانية التقديرية وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن قرار التفويض موضوعه ومدته ولا يلتزم أعضاء اللجنة الشعبية للشركة بأي التزام شخصي فيما يتعلق بتعهدات الشركة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود اختصاصاتهم.

مادة 15

تعقد اللجنة الشعبية للشركة اجتماعاتها في مركز الشركة كلما دعت المصلحة لذلك بناء على دعوة من أمينها أو من يقوم مقامه.

ويجب أن تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر.

ويجوز ايضا ان تعقد اجتماعاتها خارج مركز الشركة بشرط حضور جميع الاعضاء وان يكون هناك مبرر يستدعي ذلك، وان يكون الاجتماع داخل الجماهيرية.

ويجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم على ألا يكون لهم صوت معدود في المداولات.

مادة 16

لا یکون اجتماع اللجنة صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء ولا يجوز أن ينوب أحد أعضاء اللجنة عن غيره من الأعضاء عند التصويت، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وفي حالة تساوي الآراء يرجح الجانب الذي منه امین اللجنة أو من يقوم مقامه.

مادة 17 

تدون محاضر اجتماعات اللجنة الشعبية للشركة وقراراتها في سجل خاص يوقعه أمين اللجنة وأمين سرها.

مادة 18

عند غياب أمين اللجنة الشعبية للشركة أو قيام مانع به يختار امین اللجنة الشعبية للبلدية من بين أعضاء اللجنة الشعبية للشركة من يقوم مقامه.

مادة 19

يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من أمين اللجنة الشعبية و كل عضو آخر بها تفوضه اللجنة في ذلك، ويجوز اللجنة الشعبية للشركة أن تفوض غيرهم بالتوقيع على انفراد في الحالات التي تقتضي ذلك.

الباب الرابع الميزانية

مادة 20 

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة، وفقا لاحكام القانون رقم 79 لسنة 85 م بشأن ديوان المحاسبة.

مادة 21

تكون للشركة ميزانية تقديرية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل طبقا للقواعد والنظم المعمول بها في الشركات المساهمة.

وتعد الميزانية للشركة من أمين اللجنة الشعبية للشركة.

مادة 22 

تبدأ السنة المالية للشركة مع بداية السنة المالية للدولة بنهايتها.

وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بقرار إنشاء وتنتهي بنهاية السنة المالية الجارية.

مادة 23 

تقدم الميزانية والحساب الختامي بعد موافقة اللجنة الشعبية للش مشفوعة بتقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنيا و تقرير ديوان المحاسبة للجنة الشعبية للبلدية للاعتماد.

مادة 24 

تقوم الشركة بفتح حساب مصرفي بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تودع فيه أموالها.

الباب الخامس حل الشركة وتصفيتها

مادة 25 

لا تحل الشركة قبل انتهاء مدتها إلا إذا صدر بذلك قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية للبلدية.

مادة 26 

عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تتولى اللجنة الشعبية للبلدية بناء على طلب اللجنة الشعبية للشركة تحديد طريقة التصفية وتعيين مصف أو أكثر وتحدد اختصاصاته وواجباته وينتهي اختصاص اللجنة الشعبية للشركة بتعيين المصفين أما اختصاص اللجنة الشعبية للبلدية فيبقى قائما طوال مدة التصفية الى ان يتم اخلاء طرف المصفين وذلك كله دون إخلال بما قد يرد من أحكام خاصة في القرار المشار إليه بالمادة السابقة.

مادة 27 

يودع هذا النظام وينشر طبقا للقانون.