الفرق بين دعوى إبطال القسمة ودعوى بطلان حكم المحكم القاسم
الفرق بين دعوى إبطال القسمة ودعوى بطلان حكم المحكم القاسم
المحتويات
المقدمة
القسمة الرضائية عقد بين المتقاسمين عماده التراضي ولذلك فهو يخضع لأحكام العقد بما في ذلك حق المتقاسم في رفع دعوى إبطال عقد القسمة الرضائية، اما اذا قام الورثة المتقاسمون بإختيار قسام محكم للفصل بينهم بشأن التركة المراد قسمتها وإجراء القسمة في ضوء ذلك فأننا نكون بصدد حكم تحكيم يخضع لأحكام وإجراءات حكم التحكيم المنصوص عليها في قانون المرافعات وسيكون تناولنا للموضوع في الأوجه الأتية:
أنواع القسمة ودعوى إبطال القسمة ودعوى بطلان حكم المحكم القسام
تتعلق دعوى إبطال القسمة ودعوى بطلان حكم المحكم القسام بأنواع القسمة، فالقسمة القضائية الجبرية و هي المنصوص عليها في المادة 843 من القانوني المدني على ( لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع مالم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق) و المادة 845 من ذات القانون التي تنص على ( إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يقيم دعوى القسمة وفقا لنصوص قانون المرافعات المدنية)فهذه القسمة لا مجال في القانون الليبي للإدعاء ببطلانها، لأنها تتم بموجب حكم قضائي حدد القانون طرق الطعن فيه.
أما إذا كانت القسمة قد تمت بين الورثة بطريقة التراضي و المنصوص عليها في المادة 844 و التي تنص على (للشركاء إذا انعقد إحماعهم، أن يقتسموا المال السائع بالطريقة التي يرونها) فأنها تكون في هذه الحالة عقداً رضائياً بين الورثة، وتبعاً لذلك يكون لأي من المتقاسمين إذا تخلف ركن أو شرط من شروط عقد القسمة ان يقدم دعوى إبطال عقد القسمة بإعتبار عقد القسمة عقداً مثل غيره من العقود، وكذلك الحال إذا استعان الورثة المتقاسمون بمحرر عقود لإجراء القسمة حيث قاموا بالتوقيع والموافقة على كل إجراءات القسمة، في هذه الحالة القسنة قسمة رضائية أيضا تمت بموافقة ورضاء الورثة المتقاسمين .
أما إذا كان المتقاسمون قد حكموا وفوضوا المحكم في إجراء القسمة والفصل في أية خلافات تقع بينهم بشأن إجراءات القسمة وانتهت إجراءات القسمة بحكم تحكيم اصدره المحكم فإن إجراءات حكم التحكيم وأحكامه تسري على القسمة في هذه الحالة.
الفرق بين دعوى إبطال القسمة ودعوى بطلان حكم التحكيم الذي تضمن إجراء القسمة بين المتقاسمين المختلفين
سبق القول بأن إجراءات القسمة قد تتم فيما بين الورثة المتقاسمين بالتراضي فيما بينهم سواء قاموا بإجراء القسمة بأنفسهم أو بمحرر عقود، فتكون القسمة في هذه الأحوال عقداً فيما بين المتقاسمين، حيث يحق لأي منهم إذا تخلف أو اختل ركن أو شرط من شروط عقد القسمة أن يرفع دعوى إبطال عقد القسمة أمام المحكمة الابتدائية، أما إذا كانت إجراءات القسمة قد تمت بنظر محكم اختاره المتقاسمون لإجراء القسمة فيما بينهم فبأصدر حكمه يحق لأي من المتقاسمين أن يرفع دعوى بطلان حكم التحكيم المتضمن إجراء القسمة، حيث ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم أمام المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع، بالأوضاع المعتادة خلال ثلاثين يوما من تبلغ الحكم، و لا يقبل الطعن إذا انقضى عام على صدور الأمر بتنفيذه، و لا يمنع من قبول هذا الطلب تنازل الخصم عن حقه فيه قبل صدور حكم المحكمين (المادة 770 مرافعات)، و بالتالي تكون دعوى البطلان هي الوسيلة المقررة قانونا التي يسلكها المتقاسم إذا اعترت حكم التحكيم المتضمن إجراء القسمة أية حالة من حالات بطلان حكم التحكيم المقررة في المادة 769 مرافعات.
اترك تعليقاً