Skip to main content

قرار رقم 13 لسنة 2007 م بإنشاء جهاز الحرس الجامعي

17 يناير 2007

قرار رقم 13 لسنة 2007 م بإنشاء جهاز الحرس الجامعي

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 مسيحي بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات العاملين الوطنيينبالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 مسيحي، بشأن الأمن والشرطة.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بشأن تنظيم الرقابة الشعبية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1427 ميلادية، بشأن تقرير بعض الأحكام الخامسة بالدعوى الجنائية وتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
  • وعلى قرار المؤتمر الشعبي العام رقم 5 لسنة 1374 و.ر، بإنشاء جهاز المراجعة المالية
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 369 اور.
  • وعلى ما دار بالاجتماع المنعقد بتاريخ 1375/01/02و.ر پشأن الجامعات.
  • وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لسنة 1375هـ.

قررت

مادة 1

ينشأ جهاز يسمى جهاز الحرس الجامعي تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة و يتبع اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي، ويكون مفرد مدينة مترابلس ويجوز أن تنشأ له شروع بمناطق أخرى يصدر بتحديدها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.

مادة 2 

يتولى الجهاز في نطاق الحرم الجامعي القيام بأعمال الحراسة والمحافظة على الأمن بالمرافق الجامعية والمعاهد العليا ومنع التعدي عليها، ويتولى على وجه الخصوص ما يلي:

  • أ- تأسیس وحراسة المرافق الجامعية والمعاهد العليا، ووضع البرامج والإجراءات التي تكفل حسن تنفيذها وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى.
  • ب- رصد ومكافحة الظواهر المخلة بالأمن والآداب العامة في الجامعات والمعاهد العليا،واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بمواجهتها ومنعها.
  • ج- وضع وتنفيذ البرامج اللازمة للحراسة أثناء أداء الامتحانات وحماية المكلفين بأدائها وممتلكاتهم.
  • د- الإشرافية و التنظيم لمواقف السيارات ومراقبة مداخل ومخارج الجامعات والمعاهد العليا بالتعاون مع الأجهزة ذات العلاقة.
  • ه- توفير احتياجات الحراسة للأماكن المراد حراستها من عناصر وإمكانيات مادية.
  • و- وضع النظم والإجراءات والشروط اللازمة لاختيار وتشغيل العناصر اللازمة لأداء أعمال الجهاز.

مادة 3

يدير الجهاز رئيس يصدر بشغله للوظيفة قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي، و يختص بتسيير العمل بالجهاز وتصريف أموره وله على وجه الخصوص ما يلي:

  • أ- إدارة الجهاز، والإشراف على العاملين له، وتطوير العمل به، طبقا لما تحدده اللوائح والقرارات الصادرة بالخصوص.
  • ب – تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي، وأمينها المتعلقة بالجهاز.
  • ج- إعداد مشروع الميزانية والحسابات الختامية للجهاز.
  • د- تدشين الجهاز في علاقاته مع الغير وأمام القضاء.
  • ه- الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللوائح المنظمة نعمل الجهاز.

مادة 4

تبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها وتبدأ السنة المالية الأولي من تاريخ العمل بهذا القرار، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.

مادة 5 

تكون الجهاز ميزانية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل.وتبين اللائحة المالية للجهاز إجراءات وقواعد إعداد واعتماد هذه الميزانية وتنفيذها.

مادة 6 

تتكون موارد الجهاز مما يلي:

  • أ- ما يخصص له بالميزانية العامة.
  • ب-حصيلة نشاطه، ومقابل الخدمات، والأعمال التي يقدمها للغير في هدوء أحكام هذا القرار.

مادة 7 

يفتح لجهاز حساب مصرفي أو أكثر في المصارف العاملة بالدولة تودع فيها أي أمواله وفقا للإجراءات المنصوص عليها قانونا.

مادة 8

تصدر اللوائح الإدارية والمالية والفنية المنظمة لعمل الجهاز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي بناء على عرض رئيس الجهاز.

مادة 9

و يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي، بموافقة أمانة اللجنة التي غبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل.

مادة 10

تسري على العاملين بالجهاز أحكام قوانين الخدمة الدينية والمرتبات الضمان الاجتماعي المشار إليها.

مادة 11 

تكون للعاملين في مجال الحراسة بالجهاز ولرؤسائهم صفة مأموري الضبط القضائي في سبيل إنجاز ما أوكل إليهم من مهام، طبقا لأحكام هذا القرار. 

مادة 12 

يرتدي العاملون بالجهاز أثناء قيامهم بواجباتهم قيافة خاصة بهم، تحدد مواصفاتها بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي بناء على اقتراح من رئيس الجهاز

كما يحمل كل منهم أثناء قيامه بأعماله بطاقة تعريف، وذلك وفقا للنموذج الذي يصدر به قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.

مادة 13 

يتم تدريب العاملين بالجهاز وفقا للأسس والأساليب التي يتم الاتفاق اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي والجهات ذات العلاقة عليها بين أمانة

مادة 14 

بمراعاة ما ورد في المادة 2 من هذا القرار يؤدي الجهاز خدماته للمرافق الجامعية والمعاهد العليا المشغولة لأغراض التعليم التشار کی بمقابل يصدر بتحديده قرار من أماز الشعبية العامة للتعليم العالي.

مادة 15 

تطبق في شأن تحديد واجبات أعضاء الجهاز والمحظورات عليهم، وضبط المخالفات التي يرتكبونها.وتأديبهم الأحكام المقررة بالنسبة للموظفين العامين، وعلى النحو الذي تحدده اللوائح.

مادة 16 

بنسبه إلى الجهاز الزائدين عن حاجة العمل بقطاع التعليم وغيرهم من القطاعات العامة، وكذلك العاملون بالقطاع ممن يرغبون العمل في مجال حراسة المرافق الجامعية والقائمون بأعمال الغفارة كل ذلك حسب حاجة الجهاز ووفقا لما تصدر بها قرارات من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي، بالتنسيق مع القطاعات المختصة.

مادة 17 

يجوز ندب عدد من العاملين بالهيئات المدنية النظامية للعمل بالجهاز وذلك بناء على بأمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي، وللمدة التي تقتضيها مصلحة العمل.

مادة 18 

يجوز أن يمنح العاملون بالجهاز مكافات أو حوافز مادية أو أدبية طبقا للشروط والقواعد وفي الحدود المقررة لنظرائهم، على النحو الذي يصدر به قرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.

مادة 19 

يتولى جهاز المراجعة المالية، فحص ومراجعة حسابات الجهاز طبقا لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 20

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • 2007/01/17 م.