Skip to main content

قرار رقم 14 لسنة 2006 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الموانئ

2 فبراير 2006

قرار رقم 14 لسنة 2006 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الموانئ

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون البحري الليبي وتعديلاته..
  • و على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970 مسيحي في بشأن الموانئ وتعديلاته..
  • وعلى القانون رقم 53 لسنة 1970 مسيحي بشأن رسوم الموانئ وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 809 لسنة 1423 ميلادي بتعديل بعض الاختصاصات لكل من الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ و الشركة الاشتراكية للموانئ.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1372 و.ر بإنشاء الهيئة العامة للمواصلات والنقل.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 150 بتقرير بعض الأحكام في شأن الشركة الاشتراكية للموانئ.-
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
  • وعلى محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 1374/1/8و.ر برئاسة الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة.

قررت

مادة 1

تدار الموانئ بكل من طرابلس وبنغازي والخمس ومصراته من خلال إدارات تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتخضع لإشراف الهيئة العامة للمواصلات والنقل.

مادة 2.

يكون لإدارة الميناء مدير عام يصدر، بتسميته قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بعرض من الهيئة العامة للمواصلات والنقل، وتكون للمدير العام لإدارة الميناء صلاحيات المدير العام وفقا للتشريعات النافذة فيما يتعلق بإدارة وتسيير الميناء، وله على وجه الخصوص ما يلي::

  • أ- ممارسة اختصاصات رئيس الميناء أو مدير الميناء المقررة في القانون البحري وتعديلاته.
  • ب- تطبيق أحكام القانون رقم 81 لسنة 1970 مسيحي بشأن الموانئ وتعديلاته.
  • ج- منح التصاريح الخاصة بدخول الميناء ووضع الضوابط الخاصة بذلك.
  • د- تطبيق القانون رقم 53 لسنة 1970 مسيحي بشأن رسوم الموانئ وتعديلاته ولائحته المناولة والتخزين والخدمات الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 733 لسنة 1987 مسيحي.
  • ه- إعداد الميزانية التسييرية للميناء.و- ما يسند لها من أعمال من قبل الهيئة العامة للمواصلات والنقل.

مادة 3 

تقوم إدارة الميناء بجباية الرسوم والعوائد المتعلقة بتشغيل الميناء وتقديم الخدمات به، المبينة في الكشف رقم 1 و الكشف رقم 2 المرفقين بهذا القرار.

مادة 4

تتولى إدارة الميناء – في إطار ميزانيتها المعتمدة – إجراء الصيانة الدورية وتغطية التكاليف والنفقات المترتبة على تسيير وتشغيل المرافق والخدمات التي تقدمها بالميناء، بما في ذلك التي تقوم بجباية رسومها وعوائدها وفقا لأحكام المادة 3 من هذا القرار.

مادة 5

تقوم إدارة الميناء بتقديم أعمال المناولة والشحن والتفريغ والإرشاد والتخزين والخدمات بالميناء وفقا.للنظم والتشريعات النافذة، وذلك بالتعاقد مع شركات أو تشاركيات متخصصة للقيام بتلك الأعمال مقابل تحصيل الرسوم والعوائد التي تقررها القوانين واللوائح ويحددها العقد، بعد موافقة اللجنة.الشعبية للهيئة العامة للمواصلات والنقل..كما يكون الإدارة الميناء الإشراف على القيام بتلك الأعمال لغرض التأكد من حسن أدائها ومطابقتها للمعايير الدولية المقررة.

مادة 6 

يتكون الهيكل التنظيمي للميناء من عدد من التقسيمات التنظيمية يصدر بتحديد واريين اختصاصاتها قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض من أمانة اللجنة الشعبية العام العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل وباقتراح من الهيئة العامة للمواصلات والنقل.

ويكون للميناء ملاك وظيفي فني وإداري، يندب أو يسكن عليه جميع منتسبي الجهات الأخرى بالميناء الذين تصرف مرتباتهم من الخزانة العامة، ويصدر باعتمادها قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل بناء على عرض من الهيئة العامة للمواصلات والنقل.وفي جميع الأحوال لا يجوز التعيين في وظائف الملاك أو النقل إليها إلا بعد موافقة الهيئة العامة للمواصلات والنقل.

مادة 7 

ينقل العاملون في الشركة الاشتراكية للموانئ الذين كانوا يتولون وظيفة جباية الرسوم والعوائد المنصوص عليها في هذا القرار للعمل بإدارة الميناء بذات أوضاعهم الوظيفية، ويصدر بشأنهم قرار من اللجنة الشعبية للهيئة العامة للمواصلات و النقل.

مادة 8 

تكون للموانئ المذكورة في المادة 1 من هذا القرار ميزانية تسييرية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية التالية.

مادة 9

تتكون الموارد المالية للموانئ مما يلي:

  • أ.حصيلة رسوم وعوائد الخدمات والتشغيل التي تقوم بجبايتها والمبينة في الكشف رقم 1 المرفق بهذا القرار..-.
  • ب- ما يخصص لها من مبالغ بالميزانية العامة.
  • ج- أية موارد أخرى يرخص لها في الحصول عليها.

مادة 10

يكون لكل ميناء من الموانئ المذكورة حساب مصرفي بأحد المصارف العاملة بالدولة تودع بأموالها ومخصصاتها وفقا للنظم والتشريعات مادة 11

يشرف مدير الميناء على جميع الأشخاص العاملين به أيا كانت الجهة التي يتبعونها، وله حق إصدار التعليمات إليهم بما يكفل اتباع وتنفيذ الأنظمة والترتيبات الخاصة بإدارة الميناء وحسن سير العمل به ودون الإخلال بالتبعية الفنية لهم لجهات عملهم الأصلية.

وله في سبيل ذلك التحقيق في المخالفات مباشرة أو عن طريق الجان يكلفها بذلك واتخاذ – الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها 

مادة 12 

يستمر العمل بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 809 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه والقرارات المنفذة له في شأن الموانئ التجارية والصناعية والنفطية الأخرى غير المنصوص عليها في هذا القرار.

مادة 13 

تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للمواصلات والنقل إجراء مقاصة بين الشركة الاشتراكية للموانئ والهيئة العامة للمواصلات والنقل بما يكفل سداد قيمة الرسوم والعوائد المستحقة على الشركة الاشتراكية للموانئ اعتبارا من تاريخ العمل بالقرار رقم 809 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه والقرارات المنفذة له، وذلك خصما من الالتزامات التي تحملتها الشركة الإصلاح وتطوير الموانئ أو مستحقاتها لدى اللجنة الشعبية العامة للمالية.

مادة 14 

تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة المالية والفنية فحص ومراجعة حسابات الموانئ المذكورة وفقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

مادة 15 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 16

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.