Skip to main content

منشور رقم 2 لسنة 2021 م في تنظيم التعاقد والاستخدام

11 يناير 2021

وزير العمل والتأهيل، منشور رقم 2 لسنة 2021 م في تنظيم التعاقد والاستخدام.

وردنا ما يفيد بأن بعض جهات العمل بما فيها مؤسسات وهيئات وشركات وغيرها ، لا تقوم باتباع الأسلوب الصحيح في التعاقد مع العناصر الغير وطنية ، خاصة مع الفئات التالية:

  1. ابناء وازواج الليبيات الغير وطنيين.
  2. زوجات الليبيين وغير الوطنيات.
  3. الأشقاء الفلسطينيين من جملة جواز سفر أو وثيقة سفر فلسطينية.
  4. اللاجئين بليبيا والمتحصلين على بطاقة لاجئ من المفوضية السامية للاجئين بموافقة وزارة الخارجية الليبية والتعاون الدولي.

وتأسيسا على أحكام قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010 م ولائحته التنفيذية . 

وعلى قراري وزير العمل والتأهيل رقم 170 – 590 لسنة 2013 م بشأن بعض الضوابط المتعلقة بالاستجلاب.

عليه

يطلب من كافة جهات العمل اي كان الشكل القانوني الذي تمارسه هذه الجهة ما يلي:

  1. التعاقد مع هذه الفئات الغير وطنية المذكورة أعلاه بعقد استخدام غير وطني ولا يجوز التعاقد معها بعقود استخدام وطنية وعلى الجهات المخالفة تصحيح التعاقدات المبرمة بالخصوص.
  2. تستثنى هذه الفئات من اشتراطات المهن المحظورة ومن شرط بلوغ السن ويتم التعامل معهم في هذا الشأن أواي امتيازات مهنية أخرى ، أسوة بالوطنيين.
  3. يكون المقابل المادي لهذه الفئات ، نظير العمل بالعملة المحلية وغير قابل للتحويل.

هذا وعلى مأموري الضبط القضائي بوزارة العمل والتأهيل متابعة تنفيذه واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي إجراءات تتم بالمخالفة

للأهمية يطلب إيلاء المنشور کامل الاهتمام

والسلام عليكم

  • أ.د. المهدي ويضمي الأمين
  • وزير العمل والتأهيل
  • صدر في طرابلس 
  • بتاريخ 27/ جمادي الأول 1442 هجري 
  • الموافق 2021/1/11 میلادی