وزير العمل والتأهيل، منشور رقم 2 لسنة 2021 م في تنظيم التعاقد والاستخدام.
وردنا ما يفيد بأن بعض جهات العمل بما فيها مؤسسات وهيئات وشركات وغيرها ، لا تقوم باتباع الأسلوب الصحيح في التعاقد مع العناصر الغير وطنية ، خاصة مع الفئات التالية:
وتأسيسا على أحكام قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010 م ولائحته التنفيذية .
وعلى قراري وزير العمل والتأهيل رقم 170 – 590 لسنة 2013 م بشأن بعض الضوابط المتعلقة بالاستجلاب.
عليه
يطلب من كافة جهات العمل اي كان الشكل القانوني الذي تمارسه هذه الجهة ما يلي:
هذا وعلى مأموري الضبط القضائي بوزارة العمل والتأهيل متابعة تنفيذه واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي إجراءات تتم بالمخالفة
للأهمية يطلب إيلاء المنشور کامل الاهتمام
والسلام عليكم