Skip to main content

القانون رقم 32 لسنة 1977 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 69 م بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى

12 أبريل 1977

القانون رقم 32 لسنة 1977 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 69 م بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري 
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 69 م في شأن التخطيط وتنظيم المدن والقرى والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 166 لسنة 72 بتنظيم التطوير العمراني.- وعلى قانون التسجيل العقاري.
  • وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

أصدر القانون الآتي:

المادة 1 

تعدل المواد 15، 22 مكرر، 1/28، 29، 65، 66 من القانون رقم 5 لسنة 69 م بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى بحيث تصبح على النحو التالي:۔

مادة 15 

مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بقواعد نزع الملكية تصدر لائحة بقرار من وزير البلديات بالاتفاق مع وزير المواصلات تتضمن تصنيف الطرق العامة بالبلدية وقياسها ومعاييرها وكل ما يتعلق بها وذلك لتنفيذ مخطط شبكات الطرق الرئيسية المشار إليه في المادة السابقة، كما تحدد الأبعاد والشروط الخاصة بالمباني الواقعة على الطرق العامة خارج مخططات المدن والقرى وكيفية استعمال هذه المباني.

مادة 22 مكرر

  1.  لا يجوز سواء داخل المخططات أو خارجها، الترخيص بالبناء على الأراضي المتاخمة لشواطئ البحر على بعد يقل عن مائة متر من حدود هذه الشواطئ ويستثنى من ذلك الترخيص بإقامة المنشآت التي تخصص لأغراض سياحية والتي تنشأ من قبل الحكومة أو الهيئات والمؤسسات والشركات العامة.
  2.  مع مراعاة الفقرة السابقة تؤول إلى البلديات كل في دائرة اختصاصها ملكية الأراضي الفضاء الواقعة في حدود المسافة المشار إليها في الفقرة السابقة، وكذلك المنشآت المقامة داخلها ويتم تعويض مالكيها وفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 72 م بتنظيم التطوير العمراني.
  3. يجوز للبلدية أن تأذن في استمرار الانتفاع بتلك المنشآت مقابل الإيجار الذي يحدد وفقا لأحكام القوانين واللوائح وذلك إلى حين إقامة المشروع العام بدلا عنها.
  4. يجوز للبلدية أن تخصص قطع من الأراضي المعدة للسكن في حالة توافرها لذلك المنشآت إليها وذلك بدلا من دفع التعويض اللازم عن قيمة الأرض، إذا كان لا يملك هو أو زوجته أو أولاده القصر لا سكن أو أرض صالحة لإقامة مساكن عليها.
  5. تعتبر العقود المبرمة من قبل البلديات ببيع قطع الأراضي الواقعة على شواطئ البحر بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة مفسوخة من تلقاء ذاتها ودون حاجة لاتخاذ إجراءات قضائية في هذا الشأن وذلك إذا لم يقم المشتري بالشروع في البناء عليها ولو كان قد تحصل على ترخيص بذلك من البلدية ويسري على مالكي هذه الأراضي أحكام التعويض أو التخصيص المشار إليها في الفقرة السابقة وبالشروط الواردة فيها.

مادة 28 فقرة أولى 

يفرض في نطاق البلديات مقابل تحسين على أصحاب الأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب مشروعات إنشاء الشوارع أو الطرق أو الميادين أو تعديلها أو توسيعها أو بسبب أعمال المنفعة العامة الأخرى التي تقرر اللجنة الشعبية للبلدية أنه يترتب عليها تحسين ولا تعتبر قرارات اللجنة نافذة في هذا | الشأن إلا بعد التصديق عليها من وزير البلديات.

مادة 29 

تصدر بقرار من وزير البلديات لائحة تتضمن كيفية تحديد المناطق التي يشملها التحسين وتضع الأحكام والأسس المتعلقة بمقابل التحسين وقواعد تقديره واقتضائه عينا أو نقدا وإجراءات التظلم من تحديده.

مادة 65 

  1. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام إحدى المواد 26، 27، 32، 34، 49، 51، 60 بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز أربعمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  2. ولرئيس اللجنة الشعبية في كل الأحوال سلطة هدم أو إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها أو استكمالها وذلك بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف استنادا للحكم الذي يصدر بناء على نص الفقرة الأولى من هذه المادة وذلك دون حاجة إلى اللجوء إلى الجهة القضائية.
  3.  واستثناء مما تقدم يكون لرئيس اللجنة الشعبية للبلدية ودون حاجة إلى حكم أو أمر من القضاء سلطة إزالة المباني والمنشآت التي تمثل اعتداء على الطريق العام بالطريق الإداري.

مادة 66 

كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة بمقتضاه يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد عن شهر وبغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 2 

تلغى المادة 67 من القانون رقم 5 لسنة 69 م المشار إليه.

المادة 3 

يتولى وزير البلديات إصدار القرارات اللازمة لهذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • التوقيع : مجلس قيادة الثورة بتاريخ 12/ 4/ 1977