Skip to main content

قرار 928 لسنة 1985 م بشأن نظام الحماية بقطاع الكهرباء 

24 نوفمبر 1985

قرار 928 لسنة 1985 م بشأن نظام الحماية بقطاع الكهرباء 

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية و تعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984 م بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 72 لسنة 1972 م بشأن نظام الحماية بقطاع الكهرباء.
  • و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 637 لسنة 1985 م بشأن إعادة تنظيم أمانة الكهرباء.
  • او على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 753 لسنة 1981 م بتحديد فئات أسعار التيار الكهربائي.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للكهرباء بكتابه رقم (ك / 3 / 2044) المؤرخ في 8 سبتمبر 1985 م.

قررت

مادة 1

تقسم مناطق قراءة عدادات استهلاك الطاقة الكهربائية إلى ست فئات يكون لكل فئة معادل قراءة في اليوم الواحد کحد أدني باعتبار الشهر 24 يوم / عمل و بحيث يتم أخذ القراءة حسب البرنامج المعد من قبل دائرة حسابات المستهلكين وذلك وفقا لما يلى:

  1. الفئة الأولى: 
  • أ. العمارات داخل المدينة  – 50 قراءة في اليوم 
  • ب. البيوت الشعبية وأطراف المدينة – 40 قراءة في اليوم 
  1. الفئة الثانية:    
  • خارج المخططات  – 30 قراءة في اليوم
  1. الفئة الثالثة:
  • المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة و المترامية الأطراف – 20 قراءة في اليوم
  1. الفئة الرابعة:
  • المزارع  – 10 قراءات في اليوم
  1. الفئة الخامسة:
  • كبار المستهلكين الذين تزيد القدرة المركبة لديهم عن 500 ك.ف أمبير –  20 قراءة في اليوم
  1. الفئة السادسة:
  • الدوائر والمنشآت التي تستعمل القدرات من 50 الى 500 ك.ف أمبير  – 10 قراءات في اليوم

مادة 2

تكون الحوافز المالية لقارئي العدادات وفقا لما يلى:

الفئة الأولى        –      100 درهم عن كل قراءة تزيد عن الحد المقرر.

الفئة الثانية        –       150 درهم عن كل قراءة تزيد عن الحد المقرر.

الفئة الثالثة         –      200 درهم عن كل قراءة تزيد عن الحد المقرر.

الفئة الرابعة        –     500 درهم عن كل قراءة تزيد عن الحد المقرر.

الفئة الخامسة      –     1000 درهم عن كل قراءة تزيد عن الحد المقرر.

الفئة السادسة     –      500 درهم عن كل قراءة تزيد عن الحد المقرر.

مادة 4

يمنح قراء العدادات علاوة تنقل حسب الفئات التالية: 

الفئة الأولى    –   60  دينار شهريا لمن يستعمل وسيلة تنقل خاصة في أخذ القراءات. 

الفئة الثانية    –   70 دیناراً شهرية لمن يستعمل وسيلة تنقل خاصة في أخذ القراءات.

الفئة الثالثة    –   80 دیناراً شهرية لمن يستعمل وسيلة تنقل خاصة في أخذ القراءات.

الفئة الرابعة   –   90 دیناراً شهرية لمن يستعمل وسيلة تنقل خاصة في أخذ القراءات.

الفئة الخامسة –  90 دیناراً شهرية لمن يستعمل وسيلة تنقل خاصة في أخذ القراءات.

الفئة السادسة –  90 دیناراً شهرية لمن يستعمل وسيلة تنقل خاصة في أخذ القراءات.

ولا تصرف علاوة التنقل إلا بعد استيفاء الحد المقرر من القراءات وذلك للقاريء الذي لم توفر له وسيلة تنقل.

مادة 4

تمنح الشركة حافز مادية قدره 10 دینارات لمستخدميها الذين يقومون بالإبلاغ عن كل حالة من حالات اختلاس التيار الكهربائي أو الإبلاغ عن وجود توصيلة غير قانونية أو بطريق المخالفة لشروط العقد ويقسم الحافز على النحو التالي: 

  • 6 دينارات لمن بلغ عن الحالة. 
  • 2 ديناران لفني القطع والإعادة. 
  • 2 ديناران لمن يقوم بتقدير الاستهلاك. 

على أن تصرف الحوافز المشار اليها بعد إتمام المخالفة أو إبرام عقد جدید ويمنح موظف دائرة حسابات المستهلكين حافزاً مادياً قدره 1000/5 من القيمة المحصلة عن كل عقد قوة ضبط مخالفة للشروط أو اتضح له أن القرارات غير مطابقة لمعامل القراءة أو التعريفة أو غيرها، ولا تمنح المكافأة إلا بعد إتمام الإجراءات المحاسبية وتحصيل قيمة الاستهلاك على ألا يزيد القيمة عن 200 دينارا شهريا.

كما يمنح فنيو القطع والاعادة المكلفين بمتابعة الزينة والأفراح و المحدد بمدة معينة حافزا ماديا قدره 2 ديناران عن كل يوم يزيد عن المدة المطلوبة أصلا والتي تمت بموجبها المخالفة.

مادة 5

يمنح فنيو تركيب العدادات و الفحص والتركيب و الاعادة وكذلك أوامر التغيير حافزا ماديا قدره 500 درهم من كل حالة من الحالات المذكورة التي تزيد عن الحد المقرر على أن تكون الفئات على النحو التالي: 

الفئة الأولى:  

داخل المدينة –  120 حالة في الشهر.

الفئة الثانية:

خارج المخطط  – 72 حالة في الشهر.

الفئة الثالثة:

مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة  –  48 حالة في الشهر.

مادة 6

تصرف علاوة التنقل للكهربائيين بواقع 6 دينارا شهريا. 

ولا تصرف هذه العلاوة إلا بعد استيفاء الحد المقرر من الحالات و ذلك للفني الذي يستخدم وسيلة نقل خاصة به.

مادة 7

تصرف لمحاسبي المناطق والجباة الذين بأيديهم عهدة متأخرات مكافأة مالية على النحو التالى: 

أولا: إذا انخفضت العهدة والمتأخرات بنسبة 5% تصرف له مكافأة

قدرها 3/ 1000 من قيمة المبالغ المحصلة. 

ثانيا: إذا انخفضت العهد والمتأخرات بنسبة 7.5% تصرف

له مكافأة قدرها 1000/4 من قيمة المبالغ المحصلة. 

ثالثا: إذا رفع ایراد و خفضت المتأخرات إلى 10% تصرف له مكافأة

قدرها 6 /1000 من قيمة المبالغ المحصلة. 

على أن يتم تقسيم الحافز على جميع العاملين بالقسم الذين عملوا على رفع الإيراد و تخفيض المتأخرات بالتساوي فيما بينهم وهم:

  1. محاسب المنطقة. 
  2. كاتب الحسابات.
  3. جابي الايرادات. 

وعلى ألا تزيد المكافأة عن 200 دینار بأي حال من الأحوال.

مادة 8

  • أ. تصرف مكافأة شهرية قدرها 15 دینارة للجابي في جميع المكاتب والمراكز أي بمعدل 24 يوم عمل وتخصم المكافأة بمعدل خمسمائة درهم عن كل يوم غياب عن العمل. 
  • ب. تصرف مكافأة قدرها 3 دينارات لرئيس الخزينة في كل من فرع طرابلس و فرع بنغازي و فرع سبها.

مادة 9

يمنح كل من كتبة الحسابات و قراء العدادات الذين يقومون بالإبلاغ عن أي عداد ليست له بطاقة قراءة ولم تؤخذ له قراءة لأكثر من سنتين أو عقد لم تتم محاسبته لأكثر من سنتين على أن تسجل بياناته الأساسية بالحاسب الآلي و تتم مراجعتها من قبل كاتب الحسابات مكافأة مالية قدرها 500 درهم عن كل حالة عداد ليست له بطاقة / عقد بدون بطاقة ولا تصرف المكافأة إلا بعد إتمام الإجراءات.

مادة 10

يجوز لأي مستخدم بالجهات العامة يرغب بالعمل بعد انتهاء الدوام الرسمي قراءة العدادات بنظام الحوافز للقراءات أن يمكن من ذلك شريطة التنسيق مع دائرة حسابات المستهلكين وتزاد لهم العلاوة بنسبة 50%من العلاوة المقررة لقراء العدادات و بدون علاوة تنقل.

مادة 11

يمنح العاملون بمراكز الحاسب الآلي مكافآت مالية وفقا لما يلى: 

  • أ. بالنسبة لتثقيب الأرقام تصرف مكافأة قدرها 10 دراهم عن كل بطاقة تزيد عن الحد المقرر وهو 500 بطاقة في اليوم باعتبار الشهر 24 يوم عمل. 
  • ب. بالنسبة لتثقيب الحروف تصرف مكافأة قدرها 15 درهما عن كل بطاقة تزيد عن الحد المقرر وهو 500 بطاقة في اليوم باعتبار الشهر 24 يوم عمل.
  • كما يطبق هذا الحافز على العاملين بخدمات المستهلكين بنفس العمل أو المكلفين بإعداد البيانات سواء القراءات أو الإيرادات بعد ساعات الدوام الرسمي ويطبق بشأنهم نفس نظام الحوافز بشأن الحاسب الآلي و بدون التقيد بالحد الأدنى المقرر.
  • ج. بالنسبة لمثقبي الحروف والأرقام معا تصرف لهم مكافأة 20 درهما عن كل بطاقة تزيد عن الحد المقرر وهو 500 بطاقة في اليوم باعتبار الشهر 24 يوم عمل. 

ويصرف مبلغ 3 دراهم للاخوة المشتغلين بالحاسب الآلي ولمراجعي البيانات الأساسية وذلك عن كل عقد تم ادخال بياناته أو تعديلها أو القراءات الخاصة بها أو طبع كشوفات (القراءات ) والايرادات كما يصرف نفس الحافز لجميع المشتغلين الذين تم تخصيصهم لشئون العاملين والرواتب والمخازن كما تصرف لمن قام بمراجعة البيانات الخاصة بهم.

مادة 12

  • أ. تصرف مكافأة مالية قدرها 100 درهم للذين يقومون بإعداد الإنذارات وأوامر الربط والقطع ولا تصرف هذه المكافأة إلا بعد دفع رسوم الاعادة من المنتفع وذلك عن كل حالة. 
  • ب. تصرف مكافأة مالية قدرها 50 درهما لموزعي الانذارات شريطة أن يكون مسئولا عن تسليمها لأصحابها وذلك عن كل حالة.

مادة 13

يكون استحقاق المكافأة بالنسبة للفنيين و قراء العدادات وفقا للأسس التالية: 

  • أ. يحسب معدل الأداء اليومي بشكل اجمالي كل شهرين باعتبار الشهر 24 يوم / عمل. 
  • ب. لا تصرف المكافأة إلا إذا تمت القراءة التالية في الموعد المحدد كحد أدنى وهو شهرين. 
  • ج. إذا قل المعدل عن الحد الأدنى تخصم نصف المكافأة وبحد أعلى قدره 50 خمسون دينارا. 

وفي جميع الأحوال يجب عدم الجمع بين المكافآت المقررة بموجب هذا القرار وعلاوة العمل الإضافي، ولا تمنح المكافأة المذكورة إلا للقائمين بالعمل فعلا، و تحجب في حالة النقل أو الندب أو الإعارة الى أي عمل آخر.

مادة 14

تعد استمارة خاصة يصدر باعتمادها قرار من اللجنة الشعبية العامة للكهرباء تبين الإجراءات التي تم بها الدورة المستندية بحيث يتم قراءة استهلاك التيار الكهربائي كل شهرين و بیان معدلات الأداء الأساسية لمختلف الأعمال المشار إليها في هذا القرار.

مادة 15

تتم تغطية الحوافز المقررة بموجب هذا القرار من إيرادات الشركة العامة للكهرباء.

مادة 16

يتم تحصيل المستحقات عن استهلاك التيار الكهربائي من القوات المسلحة العربية الليبية باحالة جميع المستحقات الى الخزينة العامة ادفعها.

مادة 17

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 18

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 24 نوفمبر 1985 م.