Skip to main content

قرار رقم 827 لسنة 1985 م بشأن الموافقة على تنازل شركة اوكسيدنتال ليبيا المساهمة عن مصالحها في عقدي الامتياز 102 و 103 لصالح شركتي أو. أم. في. ليبيا المحدودة وأوكسيدنتال العالمية ليبيا المساهمة 

21 أكتوبر 1985

قرار رقم 827 لسنة 1985 م بشأن الموافقة على تنازل شركة اوكسيدنتال ليبيا المساهمة عن مصالحها في عقدي الامتياز 102 و 103 لصالح شركتي أو. أم. في. ليبيا المحدودة وأوكسيدنتال العالمية ليبيا المساهمة 

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على قانون النفط رقم 25 لسنة 1955 م وتعديلاته.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والمكلف بالنفط بكتابه المؤرخ في 31 يوليو 1985 م.

قررت

مادة 1

يوافق على تنازل شركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة عن 25% من مصالحها وحقوقها والتزاماتها في عقدي الإمتياز 102 و 103 والمرافق التابعة لهما الى شركة أو. ام. في. ليبيا المحدودة، وعن بقية مصالحها وحقوقها والتزاماتها في عقدي الامتياز المذكورين والمرافق التابعة لهما الى شركة أوكسيدنتال العالمية ليبيا المساهمة.

مادة 2

تعتمد اتفاقية المشاركة المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط من جهة و كل من شرك أوكسيدنتال العالمية ليبيا المساهمة و أو. ام. في. ليبيا المحدودة والخاصة بعقدي الامتياز المذكورين في المادة السابقة والمرافق التابعة لهما.

مادة 3

يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول يوليو 1985 م، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 21 أكتوبر 1985 م.