Skip to main content

القانون رقم 12 لسنة 1963 م بشأن التعويض عن الأموال المصادرة والمغصوبة

6 سبتمبر 1963

القانون رقم 12 لسنة 1963 م بشأن التعويض عن الأموال المصادرة والمغصوبة

  • نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية، قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة 1 

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالأموال المصادرة والمغصوبة والمنزوعة ملكيتها العقارات والمنقولات التي صودرت سياسيا في عهد الاحتلال الإيطالي أو اغتصبت والعقارات التي نزعت ملكيتها في العهد المذكور ولم يقبض أصحابها تعويضا عن المصادرة أو الغصب أو نزع الملكية

المادة 2 

ترد العقارات المشار إليها في المادة السابقة إلى مالكيها أو ورثتهم إذا كانت في حيازة جهة حكومية وقت العمل بهذا القانون وليست مستعملة أو مقررا استعمالها في منفعة عامة أو غرض عام.

على أنه إذا كان قد طرأ على العقار تغيير بالزيادة فلا يرد لمالكه إلا إذا قام بأداء قيمة الزيادة في العقار مقدرة وقت العمل بهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ مطالبته بذلك.

المادة 3

يستحق مالكو العقارات المشار إليها في المادة 1 تعويضا وفقا لأحكام هذا القانون في الحالات الآتية:

  1. إذا كان العقار في حيازة فرد أو هيئة خاصة عند العمل بهذا القانون.
  2. إذا كان العقار في حيازة جهة حكومية وكان مستعملا أو مقررا استعماله في منفعة عامة أو غرض عام.
  3. إذا لم تؤد قيمة الزيادة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة.ويقصد بالحيازة في تطبيق أحكام هذا القانون الحيازة القانونية بقصد التملك دون الحيازة العارضة أو الوقتية.

وفي جميع الأحوال يستحق مالكو المنقولات المصادرة والمغصوبة التعويض المنصوص عليه في هذا القانون..

المادة 4 

يستحق مالكو العقارات التي أصيبت بأضرار حربية أو ورثتهم تعويضا وفقا لأحكام هذا القانون.ويقصد بالعقارات التي أصيبت بأضرار حربية، العقارات التي لحقها ضرر من الأعمال الحربية خلال الحرب العالمية الثانية، وسبق لمالكيها أن أخطروا الجهات المختصة بوقوع الضرر تنفيذا للإعلان الصادر عن الإدارة البريطانية السابقة في هذا الشأن.

المادة 5 

في جميع الأحوال يشترط لرد العقار أو استحقاق التعويض طبقا لأحكام هذا القانون أن يكون الطالب ليبي الجنسية ولم يثبت أنه ارتكب عمدا ومع سوء القصد عملا ضارا بالقضية الوطنية.

المادة 6 

تقدم طلبات الرد أو التعويض إلى الجهة وعلى النماذج ووفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية.

المادة 7

يجب تقديم طلب رد العقار أو التعويض في موعد لا يجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا سقط حق ذوي الشأن في الرد أو التعويض.

المادة 8

يتولى فحص طلبات الرد أو التعويض لجنة أو أكثر تشكل بقرار من وزير المالية على الوجه الآتي:

  1. أحد قضاة المحكمة الابتدائية رئيسا.
  2. أحد أعضاء النيابة العامة
  3. موظف من مصلحة التسجيل العقاري.
  4. موظف من وزارة المالية.
  5. ثلاثة من المجاهدين القدماء.أعضاء ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء ويجب أن تكون قرارات اللجنة مسببة 

وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجري ما تراه لازما من التحقيقات بما في ذلك مناقشة الطالب وسماع الشهود بعد حلف اليمين وندب ذوي الخبرة والإطلاع على الأوراق والمستندات..وتبين الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة في القرار المشار إليه في المادة السابقة.

المادة 9 

تصدر اللجنة قرارها إما برد العقار أو التعويض عنه مع تقدير قيمة التعويض أو برفض الطلب.ولا يكون قرار اللجنة برد العقار أو التعويض عنه نافذا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء ولا يجوز الطعن في قرار المجلس بأي طريق من طرق الطعن وأمام أية جهة كانت.

ويعتبر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على رد العقار بمثابة عقد البيع وتقوم مصلحة التسجيل العقاري بتسجيله دون رسوم.

المادة 10 

إذا قررت اللجنة رفض الطلب جاز للطالب – خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقرار اللجنة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول – التظلم منه أمام لجنة استئنافية يصدر بتشكيلها وبالإجراءات التي تتبع أمامها قرار من وزير المالية.فإذا قررت اللجنة رد العقار أو التعويض عنه فلا يكون قرارها نافذا إلا بموافقة مجلس الوزراء، ويكون نهائيا وغير قابل للطعن أمام أي جهة كانت.

  1. قرار اللجنة الابتدائية برفض الطلب إذا لم يقدم عنه التظلم في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
  2. قرار اللجنة الاستئنافية بتأييد قرار اللجنة الابتدائية الصادر برفض الطلب.
  3.  قرار مجلس الوزراء بالموافقة على قرار اللجنة الاستئنافية بالرد أو التعويض ويكون للجنة الاستئنافية الصلاحيات المخولة للجنة الابتدائية والمشار إليها في المادة 8.

المادة 11

يقدر التعويض عن العقارات والمنقولات المصادرة والمغصوبة بقيمتها وقت نفاذ هذا القانون.أما التعويض عن الأضرار الحربية فيقدر على أساس تقديرات اللجان المشكلة لهذا الغرض من قبل.ويكون التعويض عن المنقولات نقدا أما التعويض عن العقارات فيجوز أن يكون عينا وتحدد قواعد التعويض العيني بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة 12 

تدرج في الميزانية سنويا المبالغ اللازمة لدفع التعويضات المنصوص عليها في هذا القانون ولمواجهة المصروفات اللازمة لتنفيذه، ويخصص للتعويض في السنة المالية الأولى من نفاذ هذا القانون مبلغ 2.750.000 جنيه وهو المبلغ المخصص بمقتضى القانون الصادر في 30 مارس 1957 بالموافقة على الاتفاق المعقود مع الجمهورية الإيطالية.ولمجلس الوزراء صلاحية تقرير الأولوية في الصرف بالنسبة لمقدمي الطلبات الذين تقرر صرف التعويض لهم وذلك في حدود الاعتمادات السنوية.

المادة 13 

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • التوقيع: إدريس الأول – ملك المملكة الليبية المتحدة
  • بتاريخ 6/ 9/ 1963