قرار رقم 190 لسنة 1985 م بتعديل المادة 24 من لائحة تنظيم مراكز التدريب الرياضي
اللجنة الشعبية العامة للرياضة الجماهيرية،
بعد الاطلاع
على القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1984 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 470 لسنة 1985 م بإعادة تنظيم أمانة الرياضة الجماهيرية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للرياضة الجماهيرية رقم 208 لسنة 1984 م بشأن إصدار لائحة تنظيم مراكز التدريب الرياضي.
قررت
مادة 1
تعدل المادة 24 من القرار رقم 208 لسنة 1984 م بشأن إصدار لائحة تنظيم مراكز التدريب الرياضي بحيث تصبح على النحو التالي:
المادة 24:
تتولى ادارة مركز التدريب الرياضي لجنة شعبية تتكون من امین وعدد من الأعضاء يتم تصعيدهم جميعا ومباشرة من المؤتمر الشعبي الرياضي لمركز التدريب و تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.