Skip to main content

القانون رقم 98 لسنة 1976 م بشأن إنشاء رابطة الموظفين

20 يناير 1977

القانون رقم 98 لسنة 1976 م بشأن إنشاء رابطة الموظفين

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 م بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 27 لسنة 1975 م بتنظيم وزارة العمل والخدمة المدنية.
  • وبناء على ما عرضه وزير العمل والخدمة المدنية وموافقة مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

المادة 1

تنشأ رابطة للموظفين وتسمى رابطة الموظفين تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة ومقرها مدينة طرابلس.ويكون للرابطة فروع في البلديات تسمى الروابط الفرعية، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الرابطة إنشاء أكثر من فرع في البلدية.

المادة 2 

تعمل الرابطة على تحقيق الأهداف التالية:

  1. المساهمة في حماية الثورة والدعوة إلى عملية التحول الثوري وفق مبادئ ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة، والعمل على تعميق مفاهيمها وتحقيق أهدافها وتعبئة الموظفين لقضاياهم القومية والإنسانية
  2.  رفع مستوى كفاية الوظيفة العامة لخدمة المواطنين وتحقيق المصلحة العامة.
  3.  تعبئة الأعضاء وجمع شملهم وتنظيم جهودهم الارتياد العمل القومي طليعة من طلائع الشعب صاحب المصلحة الحقيقية في ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة.
  4. كفالة الرعاية الاجتماعية والصحية والاقتصادية للأعضاء وأسرهم بما توفره من مساعدات وخدمات.
  5. التعبير عن كل ما يهم أعضاء الرابطة ومصالحهم وقضاياهم ومشاكلهم الوظيفية والمساهمة مع الجهات المعنية في الوصول إلى الحلول المناسبة لها.
  6. توطيد علاقات الزمالة والأخوة بين الموظفين على أسس من الثقة والاحترام والتعاون.
  7.  المحافظة على شرف الوظيفة العامة وصيانة حقوق الأعضاء والعمل على تحسين شئونهم الوظيفية.

المادة 2 

تعمل الرابطة على تحقيق الأهداف التالية:۔

  1. المساهمة في حماية الثورة والدعوة إلى عملية التحول الثوري وفق مبادئ ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة، والعمل على تعميق مفاهيمها وتحقيق أهدافها وتعبئة الموظفين لقضاياهم القومية والإنسانية
  2. رفع مستوى كفاية الوظيفة العامة لخدمة المواطنين وتحقيق المصلحة العامة.
  3. تعبئة الأعضاء وجمع شملهم وتنظيم جهودهم الارتياد العمل القومي طليعة من طلائع الشعب صاحب المصلحة الحقيقية في ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة.
  4. كفالة الرعاية الاجتماعية والصحية والاقتصادية للأعضاء وأسرهم بما توفره من مساعدات وخدمات.
  5. التعبير عن كل ما يهم أعضاء الرابطة ومصالحهم وقضاياهم ومشاكلهم الوظيفية والمساهمة مع الجهات المعنية في الوصول إلى الحلول المناسبة لها.
  6. توطيد علاقات الزمالة والأخوة بين الموظفين على أسس من الثقة والاحترام والتعاون.
  7. المحافظة على شرف الوظيفة العامة وصيانة حقوق الأعضاء والعمل على تحسين شئونهم الوظيفية.

المادة 3

تتكون الرابطة من الموظفين العاملين في الوزارات والمصالح العامة التابعة لها وموظفي البلديات والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام وذلك فيما عدا القوات المسلحة والشرطة وهيئة أمن الجمهورية والقضاء ويشترط فيمن يقبل عضوا في الرابطة ما يلي:

  1. أن يكون من مواطني الجمهورية العربية الليبية
  2. أن يكون عضوا في أحد المؤتمرات الشعبية الأساسية للاتحاد الاشتراكي العربي.
  3. ألا يكون متوافرا في شأنه شروط الانضمام إلى أية نقابة عمالية أو مهنية.

المادة 4 

استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز أن يقبل كعضو منتسب بالرابطة العاملون بالجهات المشار إليها في المادة السابقة من مواطني الدول العربية المرخص لهم بالإقامة في الجمهورية العربية الليبية بالشروط المنصوص عليها في البندين 2 و3 من تلك المادة ويلتزم العضو المنتسب بالواجبات المترتبة على الأعضاء العاملين كما يستفيد من الحقوق والمزايا المقررة لهم وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة الداخلية.

المادة 5 

إذا انتهت خدمة العضو بالجهة التي يعمل بها لغير أسباب العزل بقرار تأديبي أو نتيجة لحكم جنائي أو سوء السلوك، ينقل قيده إلى سجل الأعضاء غير المشتغلين، وتحدد اللائحة الداخلية حقوق وواجبات العضو غير المشتغل.

المادة 6

يكون قبول الأعضاء في الرابطة بقرار من اللجنة الإدارية لفرع الرابطة بعد التحقق من توافر شروط العضوية ويكون لكل ذي شأن الطعن أمام مجلس إدارة الرابطة في قرار اللجنة الإدارية للفرع بقبول الأعضاء أو رفض قبولهم وذلك طبقا للإجراءات والأوضاع المبينة باللائحة الداخلية.

المادة 7

تسقط العضوية بقرار من اللجنة الإدارية لفرع الرابطة إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة 3، وتحدد اللائحة الداخلية الحالات الأخرى لإسقاط العضوية أو الحرمان منها، وفي جميع الحالات يكون لمن أسقطت عضويته أو حرم منها حق التظلم أمام مجلس إدارة الرابطة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها بفقد عضويته ويفصل مجلس الإدارة في التظلم بعد سماع أقوال المتظلم بقرار نهائي.

المادة 8

يجوز لمن أسقطت عضويته أو حرم منها أن يطلب من اللجنة الإدارية لفرع الرابطة إعادة قيده متى زال عنه سبب الإسقاط أو الحرمان.

المادة 9

ينشأ بكل فرع للرابطة ثلاثة سجلات:۔

  1.  سجل للأعضاء العاملين.
  2.  سجل للأعضاء المنتسبين.
  3.  سجل للأعضاء غير المشتغلين ويقيد العضو في سجل الفرع الذي يباشر عمله في نطاقه، على أنه بالنسبة لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي فيكون قيدهم سجل الفرع المقيد به موظفو وزارة الخارجية.

ويلتزم العضو بأداء اشتراك سنوي تحدده اللائحة الداخلية وعلى الجهة التي يعمل فيها أن تستقطع من مرتبه قيمة هذا الاشتراك شهريا وتسليمه إلى فرع الرابطة المختص خلال النصف الأول من شهر يناير.

المادة 10

يتولى إدارة الرابطة:

  • أ.مجلس الإدارة.
  • ب.الجمعية العمومية.
  • ج.اللجان الإدارية لفروع الرابطة.
  • د.الجمعيات العمومية للفروع.

المادة 11

يشكل مجلس إدارة الرابطة من عشرين عضوا تختارهم الجمعية العمومية للرابطة من بين أعضائها كل سنتين ويجوز إعادة انتخاب من انتهت عضويته ويختص المجلس بإدارة شؤون الرابطة على النحو الذي تنص عليه اللائحة الداخلية، ويختار المجلس من بين أعضائه رئيسا يمثل الرابطة أمام القضاء والغير ويشرف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، كما يتولى رئاسة جلسات الجمعية العمومية للرابطة كما يختار المجلس نائبا للرئيس وأمينا للصندوق.

المادة 12 

تتكون الجمعية العمومية للرابطة من جميع أعضاء اللجان الإدارية للفروع وتختص بدراسة ومناقشة وإقرار الخطط والبرامج التي تحقق أهداف الرابطة واعتماد الميزانية والحساب الختامي والنظر في التقارير التي يقدمها مجلس الإدارة ومتابعة أعماله، كما تتولى الجمعية العمومية إقرار اللائحة الداخلية للرابطة.

المادة 13 

يجب دعوة الجمعية العمومية للرابطة مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للرابطة للنظر في الميزانية والحساب الختامي، وتجوز دعوتها الاجتماعات غير عادية كما اقتضت المصلحة ذلك ويتولى مجلس الإدارة الدعوة الاجتماعات الجمعية العمومية، ويجب دعوتها إذا طلب ذلك ربع عدد الأعضاء الذين يحق لهم حضور اجتماعاتها، ويشترط في جميع الأحوال أن يوجه كتاب الدعوة قبل الموعد المحدد بأسبوع على الأقل مرفقا به جدول الأعمال.

المادة 14 

تشكل اللجنة الإدارية للفرع من خمسة أعضاء تختارهم الجمعية العمومية للفرع من بين الأعضاء العاملين كل سنتين، ويجوز إعادة اختيار من انتهت عضويته، وتختص اللجنة بإدارة شئون الفرع على النحو الذي تنص عليه اللائحة الداخلية وتختار اللجنة من بين أعضائها أمينا يرأس اجتماعاتها ويكون حلقة الاتصال بينها وبين مجلس إدارة الرابطة، كما يتولى رئاسة جلسات الجمعية العمومية للفرع.

المادة 15 

تتكون الجمعية العمومية للفرع من جميع الأعضاء المقيدين في سجل الفرع وتختص بالنظر في المسائل الآتية:

  1. مناقشة التقارير التي تتقدم بها اللجنة الإدارية للفرع
  2. مناقشة الاقتراحات التي يتقدم بها أعضاء الفرع.
  3. المسائل الأخرى التي ترى اللجنة الإدارية للفرع عرضها على الجمعية العمومية لإصدار توصيات في شأنها.

المادة 16 

تجتمع الجمعية العمومية للفرع مرة على الأقل سنويا بدعوة من أمين اللجنة الإدارية أو بناء على طلب ثلثي عدد أعضائها.

المادة 17 

لا تكون اجتماعات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة واللجان الإدارية صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء، فإذا لم يتكامل النصاب القانوني للانعقاد تتم الدعوة إلى اجتماع لاحق في موعد لا يجاوز شهر، ويصح الاجتماع بحضور أي عدد من الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة 18

تتكون موارد الرابطة مما يأتي:۔

  1. ما يرصد للرابطة في الميزانية العامة للدولة.
  2. الاشتراكات التي تخصم من الأعضاء.
  3. الإيرادات الناتجة عما تصدره الرابطة من مطبوعات وما تقوم به من نشاط.
  4. ناتج استثمار أموال الرابطة
  5. ما يؤول إلى الرابطة من الوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة على ألا تقترن بشروط لا تتفق مع السياسة العامة للرابطة.

المادة 19 

ينشأ للرابطة صندوق للقروض والإعانات للأعضاء أو ذويهم طبقا للأحكام المقررة في اللائحة الداخلية، ويتكون رأس مال هذا الصندوق مما يخصص له من موارد الرابطة، وتديره لجنة يختارها مجلس إدارة الرابطة من بين أعضائه، ولا تكون قراراتها نافذة إلا بعد تصديق المجلس عليها.

المادة 20 

تبدأ السنة المالية للرابطة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام وتتبع في مسك حساباتها الأسس المحاسبية المتعارف عليها.

المادة 21 

تودع أموال الرابطة في حساب خاص في أحد المصارف العاملة في الجمهورية الليبية يختاره مجلس إدارة الرابطة، ولا يجوز صرف أية مبالغ منها إلا بتوقيع الرئيس وأمين الصندوق.

المادة 22 

يعهد مجلس الإدارة إلى أحد مراجعي الحسابات المعتمدين لمراجعة حسابات الرابطة، وعلى المجلس أن يضع تحت تصرفه كافة البيانات والدفاتر والمستندات اللازمة لقيامه بعمله.وعلى مراجع الحسابات أن يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته الحسابات الرابطة خلال شهرين على الأكثر من نهاية السنة المالية.

المادة 23 

يتعين على مجلس الإدارة أن يقدم إلى وزارة العمل والخدمة المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماد الحساب الختامي صورة منه مرفقا بها محضر اجتماع الجمعية العمومية الذي اعتمده، وللوزارة أن تطلب الاطلاع على ما يلزم من مستندات للتحقق من سلامة المركز المالي للرابطة وتخضع الرابطة في مراجعة حساباتها للقواعد الخاصة بالهيئات والمؤسسات العامة.

المادة 24 

لكل من يعمل في إحدى الوزارات أو المصالح العامة التابعة لها أو البلديات أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام أن يطلب قيد اسمه في السجل المعد لذلك، خلال المدة التي تحددها اللجنة المؤقتة المنصوص عليها في المادة التالية.

ويجب أن يتضمن الطلب اسم الطالب ولقبه وتاريخ ميلاده وجنسيته ومحل إقامته والوظيفة التي يقوم بها ودرجته المالية ومؤهلاته العلمية وتاريخ حصوله عليها وتاريخ التحاقه بالوظيفة والجهة التي يعمل بها.

المادة 25

إلى أن تستكمل الرابطة تشكيل أجهزتها يشكل بقرار من وزير العمل والخدمة المدنية لجنة مؤقتة للإشراف على تنفيذ أحكام هذا القانون ولها على الأخص:

  • أ.تنظيم عملية الاشتراك في الرابطة وتحديد موعد قبول الطلبات 
  • ب.تحديد موعد انعقاد الجمعيات العمومية للفروع الاختيار اللجان الإدارية.
  • ج.تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للرابطة لاختيار أعضاء مجلس إدارة الرابطة.

المادة 26 

تصدر بقرار من وزير العمل والخدمة المدنية لائحة داخلية للرابطة تحدد تنظيمها الإداري والمالي ويجب أن يتضمن ما يأتي:۔

  • أ.حقوق أعضاء الرابطة وواجباتهم.
  • ب.أحوال سقوط العضوية في الرابطة.
  • ج.قواعد وإجراءات اجتماع الجمعية العمومية للرابطة والجمعيات العمومية للفروع.
  • د.نظام سير العمل في مجلس الإدارة واللجان الإدارية للفروع وتوزيع الاختصاصات بين أعضائها.
  • هـ.التنظيمات الداخلية وفروعها على النحو الذي يحقق أغراضها.

المادة 27 

الوزير العمل والخدمة المدنية أن يطعن أمام القضاء الإداري في صحة انعقاد الجمعية العمومية للرابطة أو الجمعيات العمومية لفروعها أو في اختيار أعضاء مجلس الإدارة واللجان الإدارية للفروع وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بقراراتها.

كما يجوز الطعن فيها من ثلث عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاده.

المادة 28

إذا قبل الطعن في صحة اجتماع الجمعية العمومية للرابطة أو الجمعية العمومية للفرع يعاد دعوتها للاجتماع في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم.وإذا قبل الطعن في صحة اختيار أعضاء مجلس إدارة الرابطة أو اللجنة الإدارية للفرع يعاد دعوة الجمعية للانعقاد في ذات الموعد السابق لإعادة انتخاب من قضى بقبول الطعن في صحة اختياره.

المادة 29 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. 

  • التوقيع:
  • عبد السلام أحمد جلود
  • مجلس قيادة الثورة رئيس مجلس الوزراء 1977/1/20 م