قرار رقم 18 لسنة 2014 م بشأن تشكيل قوة عسكرية لبسط الأمن في المنطقة الغربية
القائد الأعلى
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يكلف رئيس الأركان العامة بتشكيل قوة عسكرية مسلحة من وحدات الجيش الليبي وتشكيلات الثوار المنضوية تحت الشرعية للقيام بتأمين المنطقة الغربية من المارقين على سيادة الدولة الليبية وكل من حمل السلاح للمساس بأمنها القومي والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة وبسط الأمن والأمان في كافة أرجاء المنطقة الغربية وتطهيرها من هذه الزمرة المعتدية وذلك بالتنسيق مع أمري المناطق العسكرية والمجالس المحلية والعسكرية في المنطقة الغربية.
مادة 2
إعمالا لإعلان حالة النفير والتعبئة العامة،يطلب من رئاسة الوزراء ووزير الدفاع توفير كافة احتياجات هذه القوة وتسخير كل الإمكانيات لإنجاز المهمة الموكلة إليها بموجب هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.