Skip to main content

قرار رقم 18 لسنة 2014 م بشأن تشكيل قوة عسكرية لبسط الأمن في المنطقة الغربية

28 يناير 2014

قرار رقم 18 لسنة 2014 م بشأن تشكيل قوة عسكرية لبسط الأمن في المنطقة الغربية

القائد الأعلى

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري لثورة 17 فبراير وتعديلاته.
  • و استنادا الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين.
  • 40 لسنة 1974م بشأن الخدمة العسكرية وتعديلاته.
  • 11 لسنة 2012م بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 4 لسنة 2014 م بشأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 6 لسنة 2014 بشأن تفويض رئيس المؤتمر الوطني العام ونائبيه في معالجة الأوضاع الأمنية الطارئة.
  • وبناء على التقارير الواردة من جهاز المخابرات العامة وإدارة الاستخبارات العسكرية.
  • وعلى رسالة السيد وكيل وزارة الدفاع للشؤون الإدارية والمالية ذات الرقم الإشاري و.د/1104 المؤرخة في 26/1/2014 م.
  • وبناء على ما تقرر في الاجتماع الطارئ المنعقد بتاريخ 28/1/2014 م برئاسة القائد الأعلى للجيش الليبي وحضور كل من السيد رئيس الأركان العامة والسيد وكيل وزارة الدفاع للشؤون الإدارية والمالية.
  • واستجابة لنداء الواجب وضرورات الوطن.

قرر

مادة 1

يكلف رئيس الأركان العامة بتشكيل قوة عسكرية مسلحة من وحدات الجيش الليبي وتشكيلات الثوار المنضوية تحت الشرعية للقيام بتأمين المنطقة الغربية من المارقين على سيادة الدولة الليبية وكل من حمل السلاح للمساس بأمنها القومي والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة وبسط الأمن والأمان في كافة أرجاء المنطقة الغربية وتطهيرها من هذه الزمرة المعتدية وذلك بالتنسيق مع أمري المناطق العسكرية والمجالس المحلية والعسكرية في المنطقة الغربية.

مادة 2

إعمالا لإعلان حالة النفير والتعبئة العامة،يطلب من رئاسة الوزراء ووزير الدفاع توفير كافة احتياجات هذه القوة وتسخير كل الإمكانيات لإنجاز المهمة الموكلة إليها بموجب هذا القرار. 

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • القائد الأعلى للجيش الليبي
  • صدر في: 28/1/2014