الجريدة الرسمية لسنة 1984 العدد 34 السنة الثانية والعشرون
نشر في 15 ديسمبر 1984
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1984
- العدد: 34
- الترتيب السنوي: السنة الثانية والعشرون
- سنة الاستقلال: الرابعة والثلاثون
الجريدة الرسمية لسنة 1984 العدد 34 السنة الثانية والعشرون
محتويات العدد
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 771 لسنة 1984 م الصادر في 24 أكتوبر 1984 م باعادة تنظيم أمانة المرافق.
- قرار رقم 772 لسنة 1984 م الصادر في 24 أكتوبر 1984 م بشأن اعادة تنظيم أمانة الرياضة الجماهيرية.
- قرار رقم 773 لسنة 1984 م الصادر في 24 أكتوبر 1984 م بشأن اعادة تنظيم أمانة الكهرباء.
- قرار رقم 796 لسنة 1984 م الصادر في 25 أكتوبر 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر (احتیاطی المشاريع) بكل من خطة التحول 81/ 1985 م و بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م وذلك لدعم مخصصات بعض المشروعات بالباب الأول (قطاع الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي) بذات الخطة والميزانية.
- قرار رقم 803 لسنة 1984 م الصادر في 25 أكتوبر 1984 م بتشكيل لجنة ادارة الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.
- قرار رقم 822 لسنة 1984 م الصادر في 29 أكتوبر 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر (احتیاطی المشاريع) بكل من خطة التحول 81 / 1985 م و ميزانية التحول للسنة المالية 1984 م وذلك لدعم مخصصات بعض القطاعات بذات الخطة والميزانية لبلدية سرت.
- قرار رقم 823 لسنة 1984 م الصادر في 29 أكتوبر 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر (احتیاطی المشاريع) بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م و ذلك لدعم مخصصات أحد المشروعات (الغير موزعة) بالباب الثامن (قطاع القوى العاملة) بذات الميزانية.
قرارات صادرة عن مدير عام الادارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى
- قرار رقم 66 و 67 لسنة 1980 م بشأن منح براءات اختراعات أصلية.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.