الجريدة الرسمية لسنة 1984 العدد 31 السنة الثانية والعشرون
نشر في 25 نوفمبر 1984
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1984
- العدد: 31
- الترتيب السنوي: السنة الثانية والعشرون
- سنة الاستقلال: الرابعة والثلاثون
الجريدة الرسمية لسنة 1984 العدد 31 السنة الثانية والعشرون
محتويات العدد
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 607 لسنة 1984 م الصادر في 6 سبتمبر 1984 م بحل المنشأة الخضراء للانشاءات الزراعية والمدنية.
- قرار رقم 651 لسنة 1984 م الصادر في 25 سبتمبر 1984 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر (احتياطى المشاريع) بخطة التحول الخمسية 81/ 85 م وذلك لدعم مخصصات أحد المشروعات بالباب التاسع (قطاع الصحة) بذات الخطة لبلدية مصراتة.
- قرار رقم 663 لسنة 1984 م الصادر في 29 سبتمبر 1984 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون النظافة العامة.
- قرار رقم 675 لسنة 1984 م الصادر في 3 أكتوبر 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر (احتیاطی المشاريع) بميزانية التحول للسنة المالية 84 م وذلك الدعم مخصصات بعض القطاعات بذات الميزانية لبلدية درنة.
- قرار رقم 677 لسنة 1984 م الصادر في 3 أكتوبر 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر (احتیاطی المشاريع) بكل من خطة التحول 81/ 1985 م و ميزانية التحول للسنة انا ليه 1984 م وذلك لدعم مخصصات بعض المشروعات بالباب الرابع عشر(قطاع المواصلات والنقل البحري) بذات الخطة والميزانية لبلدية بنغازي.
- قرار رقم 681 لسنة 1984 م الصادر في 3 أكتوبر 1984 م نقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر (احتیاطی المشاريع) بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م لدعم مخصصات بعض القطاعات بذات الميزانية لبلدية طبرق.
- قرار رقم 683 لسنة 1984 م الصادر في 3 أكتوبر 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر (احتیاطی المشاريع) بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م و ذلك لدعم مخصصات بعض المشروعات بالباب الرابع عشر (قطاع المواصلات والنقل البحري) بذات الميزانية لبلدية يفرن.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.