الجريدة الرسمية لسنة 1984 العدد 28 السنة الثانية والعشرون
نشر في 31 أكتوبر 1984
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1984
- العدد: 28
- الترتيب السنوي: السنة الثانية والعشرون
- سنة الاستقلال: الرابعة والثلاثون
الجريدة الرسمية لسنة 1984 العدد 28 السنة الثانية والعشرون
محتويات العدد
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 529 لسنة 1984 م الصادر في 19 أغسطس 1984 م في شأن انشاء جهاز تربية الأغنام والإبل.
- قرار رقم 530 لسنة 1984 م الصادر في 19 أغسطس 1984 م في شأن انشاء جهاز انتاج الخضروات.
- قرار رقم 539 لسنة 1984 م الصادر في 19 أغسطس 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطى المشاريع بكل من خطة التحول 81/ 85 م و ميزانية التحول للسنة المائية 84 م لدعم مخصصات بعض المشروعات (غير الموزعة) بالباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحرى) بذات الخطة والميزانية.
- قرار رقم 552 لسنة 1984 م الصادر في 23 أغسطس 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطى المشاريع بكل من خطة التحول 85/81 م وميزانية التحول 1984 م وذلك لدعم مخصصات بعض القطاعات بذات الخطة والميزانية لبلدية الزاوية.
- قرار رقم 557 لسنة 1984 م الصادر في 23 أغسطس 1984 م بتعديل بعض أحكام لائحة العلاج الطبي.
- قرار رقم 563 لسنة 1984 م الصادر في 27 أغسطس 1984 م بزيادة رأس مال الشركة العامة لإنشاء وصيانة المرافق البلدية.
قرارات صادرة عن أمناء اللجان الشعبية العامة
- قرار رقم 448 لسنة 1984 م الصادر في 11 يوليو 1984 م بشأن رفع مستوى مكتب طيران الشرطة إلى قسم وتحديد تبعيتها.
- قرار رقم 449 لسنة 1984 م الصادر في 30 يوليو 1984 م بتنظيم توزيع السلع المعمرة باستعمال كتيبات الاستهلاك.
- قرار رقم 395 لسنة 1984 م الصادر في 9 أغسطس 1984 م في شأن الهيكل التنظيمي للمعاهد الزراعية الثانوية.
- قرار رقم 120 لسنة 1984 م الصادر في 17 يوليو 1984 م بشأن نقل مبالغ من مخصصات قطاع الاسكان الى مخصصات قطاع الرياضة الجماهيرية بميزانية التحول لعام 1984 م.
إعلانات
- (مصرف ليبيا المركزي) بيان الأصول والخصوم كما هي في 30 أغسطس 1985 م.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.