Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1984 العدد 28 السنة الثانية والعشرون

نشر في 31 أكتوبر 1984

الجريدة الرسمية لسنة 1984 العدد 28 السنة الثانية والعشرون

محتويات العدد

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 529 لسنة 1984 م الصادر في 19 أغسطس 1984 م في شأن انشاء جهاز تربية الأغنام والإبل.
  • قرار رقم 530 لسنة 1984 م الصادر في 19 أغسطس 1984 م في شأن انشاء جهاز انتاج الخضروات.
  • قرار رقم 539 لسنة 1984 م الصادر في 19 أغسطس 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطى المشاريع بكل من خطة التحول 81/ 85 م و ميزانية التحول للسنة المائية 84 م لدعم مخصصات بعض المشروعات (غير الموزعة) بالباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحرى) بذات الخطة والميزانية.
  • قرار رقم 552 لسنة 1984 م الصادر في 23 أغسطس 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطى المشاريع بكل من خطة التحول 85/81 م وميزانية التحول 1984 م وذلك لدعم مخصصات بعض القطاعات بذات الخطة والميزانية لبلدية الزاوية.
  • قرار رقم 557 لسنة 1984 م الصادر في 23 أغسطس 1984 م بتعديل بعض أحكام لائحة العلاج الطبي.
  • قرار رقم 563 لسنة 1984 م الصادر في 27 أغسطس 1984 م بزيادة رأس مال الشركة العامة لإنشاء وصيانة المرافق البلدية.

قرارات صادرة عن أمناء اللجان الشعبية العامة

    • قرار رقم 448 لسنة 1984 م الصادر في 11 يوليو 1984 م بشأن رفع مستوى مكتب طيران الشرطة إلى قسم وتحديد تبعيتها.
    • قرار رقم 449 لسنة 1984 م الصادر في 30 يوليو 1984 م بتنظيم توزيع السلع المعمرة باستعمال كتيبات الاستهلاك.
    • قرار رقم 395 لسنة 1984 م الصادر في 9 أغسطس 1984 م في شأن الهيكل التنظيمي للمعاهد الزراعية الثانوية.
    • قرار رقم 120 لسنة 1984 م الصادر في 17 يوليو 1984 م بشأن نقل مبالغ من مخصصات قطاع الاسكان الى مخصصات قطاع الرياضة الجماهيرية بميزانية التحول لعام 1984 م.

    إعلانات

    • (مصرف ليبيا المركزي) بيان الأصول والخصوم كما هي في 30 أغسطس 1985 م.

    نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.