Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1984 العدد 27 السنة الثانية والعشرون

نشر في 20 أكتوبر 1984

الجريدة الرسمية لسنة 1984 العدد 27 السنة الثانية والعشرون

محتويات العدد

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 504 لسنة 1984 م الصادر في 4 أغسطس 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر (احتیاطی المشاريع) بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م وذلك لدعم مخصصات بعض المشروعات بالباب السادس عشر (قطاع التخطيط) بذات الميزانية.
  • قرار رقم 506 لسنة 1984 م الصادر في 4 أغسطس 1984م بتشكيل لجان إعداد مشروع خطة التحول الاقتصادي والاجتماعي للسنوات 1986 – 1990 م.
  • قرار رقم 507 لسنة 1984 م الصادر في 9 أغسطس 1984 م بشأن زيادة معاشات الضمان الاجتماعي.
  • قرار رقم 513  لسنة 1984 م الصادر في 9 أغسطس 1984 م بتقرير حكم استثناء من لائحة الإيفاد و علاوة المبيت.
  • قرار رقم 514  لسنة 1984 م الصادر في 9 أغسطس 1984 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر (احتياطى المشاريع) بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م الى مخصصات الباب الأول (قطاع الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي) بذات الميزانية.
  • قرار رقم 515  لسنة 1984 م الصادر في 9 أغسطس 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر (احتیاطی المشاريع) بكل من خطة التحول الخمسية 1985/81 م و ميزانية التحول 1984 م و ذلك لدعم أحد المشروعات بالباب الرابع عشر (قطاع المواصلات و النقل البحري) بنات الحيطة والميزانية لبلدية الكفرة.
  • قرار رقم 516 لسنة 1984 م الصادر في 14 أغسطس 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر (احتياطي المشاريع) بميزانية التحول للسنة المالية 1984م لدعم مخصصات أحد المشروعات بالباب الرابع عشر (قلاع المواصلات والنقل البحرى) بذات الميزانية لبلدية مرزق.
  • قرار رقم 527 لسنة 1984 م الصادر في 19 أغسطس 1984 م في شأن إنشاء جهاز تربية الدواجن.
  • قرار رقم 528 لسنة 1984 م الصادر في 19 أغسطس 1984 م في شأن انشاء جهاز تربية الأبقار.

إعلانات

  • مصرف ليبيا المركزي بيان الأصول والخصوم كما هي في 3 ذي القعدة 1393 من وفاة الرسول الموافق 31 يوليو 1984 م.
  • مصرف ليبيا المركزي بيان الأصول والخصوم كما هي في 18 ذي القعدة 1393 من وفاة الرسول الموافق 15 أغسطس 1984 م.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.