اتفاق بين ليبيا وجمهورية إيطاليا بشأن مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات والاتجار بالبشر – 2007 م
- المجال: السياسة والأمن
- الدولة / المنظمة: إيطاليا
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 29 ديسمبر 2007
- تاريخ النفاذ: 29 ديسمبر 2007
- تاريخ التصديق: 29 ديسمبر 2007
اتفاق بين ليبيا وجمهورية إيطاليا بشأن مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات والاتجار بالبشر – 2007 م
- انطلاقًا من رغبة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية الإيطالية في تطوير التعاون بينهما لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية:
- وتنفيذًا لاتفاقية التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والمؤثرات العقلية بين البلدين في مدينة روما بتاريخ 2000/12/13 مسيحي.
- وأخذًا في الاعتبار أن التعاون القائم بين ليبيا وإيطاليا والتي تطورت بشكل مرضٍ في مواجهة هذه الظاهرة وفي مكافحة المتاجرين بالبشر.
- وأخذًا في الاعتبار أن تعاون الاتحاد الأوروبي مع الجماهيرية العظمى هو من العوامل الأساسية في المعاملة الشاملة لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
- وبالنظر إلى النتائج الإيجابية التي حققتها البعثات الفنية التابعة للمفوضية الأوروبية والتي كانت آخرها بعثة (فرونتكس) والتي اعترفت بأن ليبيا تواجه مشكلة كبيرة باعتبارها دولة عبور للمهاجرين بالإضافة إلى صعوبة تأمين حدودها الصحراوية البالغة أكثر من 5,000 كم وحدودها البحرية البالغ طولها 2,200 كيلومترًا.
- وفي إطار التطبيق لما نصت عليه المذكرة الموقعة في طرابلس بتاريخ 2007/07/23 مسيحي والخاصة بالعلاقات بين الجماهيرية العظمى والاتحاد الأوروبي.
يتفق الطرفان على ما يلي:
مادة 1
عدل
سيكثف الطرفان تعاونهما في مكافحة المنظمات الإجرامية التي تكرس نشاطها في الاتجار بالبشر واستغلال الهجرة غير الشرعية.
مادة 2
عدل
ستنظم الجماهيرية العظمى وإيطاليا دوريات بحرية بعدد (6) قطع بحرية معارة مؤقتًا من إيطاليا يتواجد على متن هذه القطع طواقم مشتركة من عناصر ليبية وعناصر من الشرطة الإيطالية لغرض أعال التدريب والتكوين والمساعدة الفنية على استخدام وصيانة القطع.
ستقوم الوحدات البحرية المذكورة بعمليات المراقبة والبحث والإنقاذ في مواقع انطلاق وعبور القوارب المخصصة لنقل المهاجرين غير الشرعيين سواءً في المياه الاقليمية الليبية أو الدولية على أساس احترام المعاهدات الدولية السارية ووفقًا لأساليب العمليات التي تحددها السلطات المختصة في البلدية.
مادة 3
عدل
تلتزم ايطاليا بالإضافة إلى الاعارة المؤقتة للوحدات البحرية المخصصة لعمليات الدورية المذكورة في المادة (2) بإمداد الجانب الليبي بعدد ثلاث وحدات بحرية في مدة زمنية لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق وفي ذات الوقت نقوم بتخفيض عدد مماثل من القطع البحرية المقررة للقيام بعمليات الدوريات المشتركة.
وبعد انقضاء مدة السنوات الثلاث وبعد إتمام عمليات الإمداد الأولى بالقطع البحرية الثلاث المنصوص عليها سوف يشرع الطرفان في تقييم مشترك للنتائج المحققة وفعالية التعاون القائم وسيتم تحديد المدة الزمنية لإمداد إضافي لثلاث قطع بحرية أخرى.
مادة 4
عدل
ستعمل إيطاليا على مستوى الاتحاد الأوروبي لتوفير التمويل اللازم للتجهيزات المشار إليها والنشاطات وتكون على كاهل موازنة الاتحاد الأوروبي إضافة إلى ذلك، ستبدل ايطاليا كل جهودها من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن إلى تبني اتفاق الإطار الموقع بين الجماهيرية العظمى والاتحاد الأوروبي.
مادة 5
عدل
تلتزم إيطاليا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وبتمويل من ميزانية الاتحاد بتزويد الجماهيرية العظمى بمنظومة مراقبة الحدود الليبي البرية والبحرية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.ويتم إنجازه حسب المتطلبات المقدمة من الجانب الليبي إلى وفد فرونتكس.
مادة 6
عدل
استعداد ايطاليا لوضع استراتيجية فعالة للحد من هذه الظاهرة، وذلك بإقامة مشاريع تنموية في ليبيا وفي دول المصدر، مستفيدة في ذلك من برامج الاتحاد الأوروبي لهذا الغرض.
مادة 7
عدل
تعمل الجماهيرية العظمى مع دول المصدر للحد من الهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى إعادة هؤلاء المهاجرين إلى دولهم الأصلية.
- عن الجمهورية الإيطالية: جوليانو أماتو – وزير داخلية الجمهورية الإيطالية
- عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى: عبد الرحمن محمد شلقم –
- أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
- حرر هذا المحضر في مدينة طرابلس بتاريخ 1375/12/29 و.ر الموافق 2007 إفرنجي، باللغتين العربية والإيطالية وكلاهما متساوٍ في القوة.
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية