Skip to main content

مشروع قانون رقم 1 لسنة 2022 م بشأن التحكيم الليبي قانون

21 أغسطس 2022

مشروع قانون رقم 1 لسنة 2022 م بشأن التحكيم الليبي قانون

مجلس النواب 

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته..
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006م بشأن نظام القضاء وتعديلاته..
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 2010م بشأن تشجيع الاستثمار..
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه 
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته 
  • وبناء على ما عرضه مجلس الوزراء.
  • وبعد موافقة مجلس النواب. 

يصدر……..

قانون التحكيم التجاري الليبي

أحكام تمهيدية

مادة 1

تنظم إجراءات التحكيم الداخلي والدولي وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة 2

دون الإخلال بأحكام الاتفاقيات النافذة في الدولة الليبية، تسري أحكام هذا القانون على كل المنازعات التي اتفق الأشخاص على إخضاعها للتحكيم , سواء كان النزاع عقديا أم غير عقدي

مادة 3

لا تمس أحكام هذا القانون بالقوانين الخاصة التي لا تجيز تسوية منازعات معينة عن طريق التحكيم، أو تفرض إجراءات خاصة للفصل فيها.

مادة 4

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.تخضع كل المنازعات المنظورة أمام المحكمين أو المحاكم للأحكام النافذة وقت نظرها، إلى أن يتم البت فيها وتستنفذ وسائل وآجال الطعن فيها.ولا تخل أحكام هذا القانون بصحة اتفاقات التحكيم المبرمة قبل نفاذه.

مادة 5

يعمل بهذا القانون بعد……من تاريخ نشره.

صاغ القانون الآتي:

الباب الأول أحكام عامة

المادة 1 

التحكيم طريق خاص يلجأ إليه لفصل بعض أصناف النزاعات من قبل هيئة تحكيم، يسند إليها أطراف النزاع القائم مهمة النظر والبت فيه بموجب اتفاق تحكيم.

المادة 2

اتفاق التحكيم هو التزام أطراف على اللجوء إلى التحكيم لفض كل أو بعض النزاعات القائمة أو التي قد تنشأ في المستقبل بينهم، نتيجة قيام علاقة قانونية بينهم، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية، ويمكن أن يكون الاتفاق على صيغة شرط تحكيمي أو على صيغة اتفاق على التحكيم.

المادة 3 

لا يمكن إثبات اتفاق التحكيم إلا بالكتابة سواء كان رسميا أو بخط يد أو بمحضر جلسة أو بمحضر محرر لدى هيئة التحكيم التي وقع اختيارها، أو بوثيقة موقعة من الأطراف أو من خلال تبادل رسائل أو أي وسيلة من وسائل الاتصال التي تثبت وجودها، أو من خلال تبادل ملاحظات الدعوى أو الدفاع في حال نشوب نزاع، التي يدعي فيها أحد الأطراف وجود اتفاق ولا ينكره الطرف الآخر.يعد في حكم الاتفاق المكتوب كل إحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم، إذا كانت الإحالة واضحة، في اعتبار هذا الشرط جزءا من

العقد.

المادة 4

مشارطة التحكيم أو الاتفاق على التحكيم، هو اتفاق أطراف عقد ماعلى اللجوء لهيئة تحكيم لفظ كل أو بعض النزاعات القائمة على العقد المبرم بينهم.ويجوز الاتفاق على التحكيم، ولو كان النزاع معروضا أمام القضاء.

المادة 5 

عقد ماعلى إخضاع النزاعات التي قد تنشأ عن ذلك العقد شرط التحكيم هو اتفاق أطراف للتحكيم..

يعتبر شرط التحكيم عقدا مستقلا، ولا يترتب على بطلان العقد وفسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه، مادام صحيح, مالم يتفق الأطراف على غير ذلك.تعتبر الإشارة في عقد من العقود إلى وثيقة تشتمل على شرط تحكيم بمثابة اتفاق تحكيم شرط أن يكون العقد ثابتا كتابة وأن تكون قد وردت بحيث يجعل ذلك الشرط جزءا من العقد.

المادة 6 

يقصد ب:

  1. الدولة: الدولة الليبية
  2. نظام التحكيم: النص المنظم لإجراءات التحكيم
  3. المحكمة المختصة: هي المحكمة التابعة للنظام القضائي في الدولة
  4. هيئة التحكيم: المحكم أو فريق المحكمين

المادة 7 

لا يجوز التحكيم في الحالات التالية:

  • أولا، في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
  • ثانيا، في المسائل المتعلقة بالنظام العام للدولة.
  • ثالثا، في المسائل المتعلقة بالجنسية.
  • رابعا، في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، ما لم يكن النزاع متعلقة بالأمور المالية الناشئة عنها.
  • خامسا، في النزاعات المتعلقة بالدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات المحلية، إلا إذا كانت هذه النزاعات ناتجة عن علاقات دولية اقتصادية كانت أو تجارية أو مالية أو النزاعات المحلية التي لا يمنع فيها القانون الوطني اللجوء للتحكيم بنص صريح.

المادة 8 

يجب أن تتوفر في أطراف اتفاق التحكيم أهلية التصرف في حقوقهم.

المادة 9 

يجب أن يكون المحكم شخصا طبيعيا كامل الأهلية و متمتعة بكامل حقوقه المدنية و بالاستقلالية والحياد.إذا عين اتفاق التحكيم شخصا اعتباريا فإن سلطته تنحصر في تعيين هيئة التحكيم.

يثبت قبول المحكم لمهمته كتابه أو بتوقيعه على الاتفاق على التحكيم أو بشروعه في المهمة الموكولة إليه.ولا يجوز له التخلي بعد القبول دون مبرر، وإلا جاز الحكم عليه بالتعويض عن الضرر الناتج جراء تخليه.

المادة 10 

يمكن للأطراف اللجوء للتحكيم الحر أو المؤسساتي، مع احترام المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها التنظيم القضائي للدولة، خاصة منها حقوق الدفاع.

يعطي التحكيم الحر الحرية الكاملة للخصوم في تحديد الإجراءات والقواعد الواجب تطبيقها في النزاع، وتتولى هيئة التحكيم تنظيمه بتحديد الإجراءات الواجب إتباعها ما لم يتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك أو يفضلوا إتباع نظام تحكيم معين.

في حالة التحكيم المؤسسي، تتولى هيئات ومؤسسات وطنية أو دولية، تنظيمه وفق قواعد ولوائح موضوعة سابقا، ويخضع لها أطراف النزاع.في حال اتفاق الأطراف على اللجوء للتحكيم، دون الإشارة إلى مؤسسة التحكيم، يعتبر التحكيم حرا.

المادة 11 

يجب على المحكمين تطبيق القانون موضوعا، ما لم يفوض لهم الأطراف صفة المحكمين المصالحين في اتفاق التحكيم، وفي هذه الصورة لا يتقيد المحكمون بتطبيق القواعد القانونية ويتبعون قواعد العدل والإنصاف.

المادة 12 

في حالة اتفاق الأطراف، خلال إجراءات التحكيم، على تسوية النزاع فيما بينهم، فإن هيئة التحكيم تعتمد الإجراءات، ويصدر حكم التحكيم باتفاق الأطراف، ويعتبر بمثابة أحكام التحكيم الصادرة في الأصل ويحدث نفس ما تحدثه من اثر.

المادة 13 

يعتبر تحكيما داخليا، لجوء أطراف العقد للتحكيم في كل أو بعض النزاعات المتولدة عن العقود المبرمة بينهم، بمقتضى اتفاق تحكيم، ما دام النزاع متعلقا بالشركات أو بالالتزامات والمبادلات المدنية والتجارية، داخل إقليم الدولة الليبية، مع مراعاة أحكام المادة 7.

المادة 14 

تنطبق مقتضيات المادتين 14 و15 على كل النزاعات المتعلقة بالتحكيم الدولي مع احترام الاتفاقيات الدولية المبرمة بين الدولة الليبية وباقي الدول.

ولا تنطبق أحكام هذا الباب إلا إذا كان مكان التحكيم على الأراضي الليبية، أو برغبة أطراف النزاع في تطبيق قانون التحكيم الليبي

المادة 15

يكون التحكيم دوليا في الحالات التالية:

  1. إذا تعلق التحكيم بالتجارة الدولية.
  2. إذا كان موضوع اتفاق التحكيم مرتبطا بأكثر من دولة واحدة.
  3. إذا كان محل عمل أطراف اتفاق التحكيم وقت إبرامه واقعا بين دولتين مختلفتين.
  4. إذا كان أحد الأماكن التالية واقعا خارج الدولة التي فيها مقر عمل الأطراف:
  • أ- مكان التحكيم الذي نص عليه اتفاق التحكيم.
  • ب- مكان تنفيذ أكبر جزء من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التعاقدية.يحدد محل العمل كما يلي:
  1. إذا كان أحد الأطراف أكثر من محل عمل، في المعتبر هو محل العمل الأوثق صلة باتفاق التحكيم.
  2. إذا لم يكن لأحد الأطراف محل عمل، في المعتبر هو محل إقامته المعتادة.

الباب الثاني: اتفاق التحكيم

المادة 16 

إذا رفع نزاع معروض أمام هيئة تحكيم بموجب اتفاق تحكيم أمام محكمة، كان عليها أن تحكم بعدم الاختصاص الولائي، بناء على طلب أحد الأطراف.

وإذا لم يسبق لهيئة التحكيم أن تعهدت بالنزاع، فعلى المحكمة التصريح بعدم الاختصاص، طالما كانت اتفاقية التحكيم صحيحة و غير مهددة بالبطلان.

ولا يمكن للمحكمة التمسك من تلقاء نفسها بعدم الاختصاص، ما لم يثبت أحد الأطراف صحة التحكيم.

المادة 17 

يمكن لقاضي الأمور الوقتية إصدار إجراءات وقتية أو تحفظية، في حدود اختصاصه قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناءها بطلب أحد الأطراف، مع مراعاة أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.وإذا باشرت هيئة التحكيم أعمالها يصبح اتخاذ أية وسيلة وقتية أو تحفظية من اختصاصها.

المادة 18 

يصدر حكم هيئة التحكيم داخل إقليم الدولة الليبية، سواء كان النزاع متعلق بتحكيم داخلي أو دولي مكان التحكيم هو ليبيا، ويكون له -بمجرد صدوره- حجية الأمر المقضي به بالنسبة الموضوع الخلاف الذي بت فيه وتكون المحكمة المختصة بإكساء الحكم التحكيمي، بالصيغة التنفيذية أو لاتخاذ أي إجراءات وقتية، تحفظية أو استعجالية من اختصاص رئيس محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر التحكيم، إذا تعلق النزاع بتحكيم داخلي أو دولي، وتطبق مقتضيات هذه المجلة، على كل النزاعات المتعلقة بتحكيم دولي.

الباب الثالث هيئة التحكيم

القسم الأول تشكيل هيئة التحكيم

المادة 19 

يجب تحديد موضوع النزاع في اتفاق التحكيم مع بيان أسماء المحكمين صراحة أو دلالة وإلا كان اتفاق التحكيم باطلا.

المادة 20 

تتكون هيئة التحكيم من محكم واحد، فأكثر، إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا.

وإذا كان عدد المحكمين فردا، فان هيئة التحكيم تكتمل بإضافة محكم تسند إليه رئاستها، إما باتفاق الأطراف، أو من قبل المحكمين المعينين أنفسهم.

المادة 21 

يمكن لأطراف اتفاق التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية اختيارهم، فإذا تعذر الاتفاق بينهم أو بين المحكمين، أو قام مانع حال دون مباشرة المحكمين لعملهم، يمكن للأطراف الرجوع إلى إجراءات تعيين هيئة التحكيم الواردة بنظام الجهة المنظمة للتحكيم.

في صورة عدم الاتفاق على نظام معين، يتولى رئيس محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر التحكيم تعيين المحكم بقرار مستعجل غير قابل للطعن، بطلب أحد الأطراف.

المادة 22 

إذا تعلق النزاع بتحكيم داخلي أو دولي، فللأطراف حرية تحديد عدد المحكمين، على أن يكون العدد وترا، فإن لم يفعلوا يكون عدد المحكمين ثلاثة.للأطراف حرية الاتفاق على الإجراء الواجب اتباعه في تعيين المحكم أو المحكمين.في حالة عدم اتفاقهم، يجب:

  1. في صورة كانت هيئة التحكيم مكونة من 3 محكمين، يعين كل من الأطراف محكما ويقوم المحكمان المعينان بتعيين المحكم الثالث.وإذا لم يقم أحد الأطراف بتعيين المحكم خلال ثلاثين يوما من تسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان على المحكم الثالث خلال ثلاثين يوما من تعيينهما، يقوم رئيس محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر التحكيم بتعيين المحكمين بمقتضى قرار على وجه السرعة، وبطلب أحد الأطراف.
  2. في صورة كانت هيئة التحكيم متكونة من محكم واحد، ولم يتفق الأطراف على المحكم يقوم رئيس محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر التحكيم تعيين المحكم بقرار على وجه السرعة بطلب أحد الأطراف، مع مراعاة توفر كل الشروط الضرورية الواجب توافرها في المحكم.

القرارات التي يتخذها رئيس محكمة الاستئناف في المسائل المسندة إليه لا تقبل أي وجه من أوجه الطعن.

أما إن كان التحكيم مؤسساتي، يكون على الجهة المنظمة للتحكيم أن تحل محل رئاسة محكمة الاستئناف.

لا يمنع أي شخص بسبب جنسيته من العمل كمحكم ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.يعاقب كل من يعتدي على محكم أثناء ممارسته لمهامه بالعقوبات المقررة بالمادة…..من قانون….المتعلق بزجر الاعتداء على القضاة.

القسم الثاني رد وعزل المحكم

المادة 23 

يجب على المحكم أن يصرح بكل الأسباب التي من شأنها أن تثير شكوكا حول حياده أو استقلاليته.ويجب عليه ألا يتأخر عن إعلام أطراف النزاع بوجود أي سبب من هذا القبيل إلا إذا كان قد سبق له أن أحاطهم علما بها، محددا أجلا للأطراف للرد.إذا كان الرد بالموافقة، يمكن للمحكم إكمال مهامه، وإلا كان عليه الانسحاب.

المادة 24 

إذا لم تتوفر المؤهلات المطلوبة في المحكم أو إذا وجدت أسباب من شأنها أن تثير شكوكا حول حياده أو استقلاليته، يجوز رد المحكم، ولا يجوز لأي من أطراف النزاع رد في محكم عينه أو اشترك في تعيينه إلا لأسباب تبينها بعد أن تم التعيين.يكون رد المحكم بمثل ما يرد به القاضي.

ويرفع طلب الرد إلى رئيس محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر التحكيم والتي تنظر فيه طبق أحكام قانون المرافعات الليبية، ويكون قرار المحكمة غير قابل للطعن، وفي انتظار الحكم المذكور تتوقف إجراءات التحكيم.إذا أسندت إجراءات التحكيم التي اتفق عليها الأطراف المؤسسة تحكيمية، تكون هي المختصة، وعلى المحكمة رفض النظر فيه.

المادة 25 

إذا توفي المحكم أو أحد المحكمين أو قام مانع من مباشرته للتحكيم أو امتنع من مباشرته، أو تخلى أو عزل عنه أو انتهت مدة التحكيم، تنحل هيئة التحكيم.

على أنه يجوز للأطراف الاتفاق على الاستمرار في التحكيم بتدارك الموانع الواردة بالمواد المتقدمة.

المادة 26 

إذا أصبح المحكم غير قادر بحكم القانون أو بحكم الواقع على أداء مهمته أو تخلف عن القيام بها في أجل ثلاثين يوما، فان هذه المهمة تنتهي بتخليه عنها وإلا كان عرضة للعزل.

ويتم عزل المحكم أما باتفاق كل الأطراف، أو وفق نظام المؤسسة التحكيمية الموكولة إليها مهمة فض النزاع، حسب اتفاق التحكيم.وفي حالة عدم الاتفاق أو عدم اللجوء لأي مؤسسة تحكيمية، يكون العزل بحكم من رئيس محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر التحكيم بناء على طلب أحرص الأطراف، في أجل أقصاه 3 أشهر، ويكون غير قابل للطعن.

– تستثنى من أحكام هذه المادة، حالة تخلي المحكم عن القيام بمهامه، وموافقة الأطراف على ذلك.

المادة 27 

تتوقف إجراءات التحكيم إذا قدم طلب يتضمن عزل المحكم أو في رده، إلى حين البت في الطلب.

المادة 28 

إذا انتهت مهمة المحكم بعزله أو تنحيته، وجب تعيين محكم بديل وفق إجراءات اختيار المحكم الواقع تبديله.

المادة 29 

في صورة وفاة موت أحد الأطراف أو انحلال الشخص الاعتباري، تستمر خصومة التحكيم، إلا أنه يقع إيقاف النظر فيها إلى أن يتم استدعاء المعنيين بالأمر للحضور للحكم، ويعلق في الأثناء الأجل المحدد للبت في الخصومة.وإذا لم يتم الاستدعاء المذكور أو لم يعلن المعني بالأمر من تلقاء نفسه حضوره للحكم في أجل ستة أشهر، تنقضي خصومة التحكيم.

القسم الثالث اختصاص هيئة التحكيم

المادة 30 

تبت هيئة التحكيم في اختصاصها وفي أي اعتراض يتعلق بوجود اتفاق التحكيم أو بصحته ولهذا الغرض ينظر إلى الشرط التحكيمي بالعقد كما لو كان اتفاقا مستقلا عن شروطه الأخرى، والحكم ببطلان العقد لا يترتب عنه قانونا بطلان الشرط التحكيمي.

المادة 31

يثار الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في أجل أقصاه تقديم المذكرات الكتابية للدفاع في الأصل.

ولا يجوز منع أي طرف من إثارة مثل هذا الدفع بحجة انه عين احد المحكمين أو شارك في تعيينه.

أما الدفع بتجاوز هيئة التحكيم نطاق نظرها فيجب التمسك به بمجرد أن تثار – أثناء إجراءات التحكيم المسألة التي يدعي بأنها خارجة عن نظرها.ولهيئة التحكيم في كلتا الحالتين أن تقبل دفعا يثار بعد مضي الأجل إذا اعتبرت التأخير وجيها.

المادة 32 

إذا بتت هيئة التحكيم في أي دفع من الدفوع المشار إليها في المادة السابقة بحكم جزئي يجوز لأي طرف في بحر ثلاثين يوما من تاريخ إعلامه به، أن يطلب من رئيس محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر التحكيم، أن يفصل في الأمر.

ويجب البت في الموضوع في أجل لا يتجاوز 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

وتتوقف مواصلة الإجراءات على نتيجة الحكم في الطعن.أما الدفوعات المثارة بعد صدور حكم التحكيم في الطعن المذكور فينظر فيها مع الأصل.

المادة 33 

يمكن لهيئة التحكيم بناء على طلب أحد الأطراف – أن تأذن بما تراه ضروريا من الوسائل الوقتية أو التحفظية أو الأذون، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، ويمكن لها أن تطلب المساعدة من رئيس محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر التحكيم، إذا لم يمتثل الطرف المعني بالأمر للاذن المذكور.و يمكن لهيئة التحكيم أو للقاضي إلزام أي طرف بدفع جزء من المصاريف التي يستلزمها هذا الإجراء.

الباب الرابع إجراءات التحكيم

المادة 34 

يمكن لأطراف اتفاق التحكيم الاتفاق على الإجراءات الواجب إتباعها من طرف هيئة التحكيم.يمكن لهيئة التحكيم تطبيق القواعد التي تراها أكثر ملائمة لفض النزاع، إن لم يتفق الأطراف على ذلك وفي كلتا الحالتين تراعي الضمانات الأساسية في إجراءات التقاضي، خاصة المتعلقة بحقوق الدفاع.

المادة 35 

تفصل هيئة التحكيم في النزاع المعروض أمامها وفقا للقواعد القانونية التي يحددها أطراف اتفاق التحكيم.

المادة 36 

يمكن للأطراف تحديد مكان التحكيم داخل إقليم الدولة أو خارجه.في صورة عدم الاتفاق على مكان التحكيم، تتولى هيئة التحكيم تحديده مع مراعاة مراحل القضية.

المادة 37 

مع احترام مقتضيات المادة السابقة، يمكن لهيئة التحكيم أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا للمداولة بين أعضائها أو لإتمام إجراءات التحقيق، لسماع الشهود والخبراء وأطراف النزاع، ودراسة المستندات والتقارير والأبحاث، ما لم يتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك.

المادة 38 يمكن لأطراف التحكيم، الاتفاق على اللغة أو اللغات التي تستعمل في إجراءات التحكيم.في صورة عدم اتفاق الأطراف على لغة التحكيم، يمكن لهيئة التحكيم اختيار اللغة أو اللغات المستعملة في هذه الإجراءات، ولا يجوز الجمع في اللغات.ينسحب هذا الاتفاق على كل المذكرات المقدمة من أطراف النزاع، والملاحظات الشفوية والمرافعات والقرارات والبلاغات الصادرة عن هيئة التحكيم، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك صلب مقتضيات اتفاق التحكيم يمكن لهيئة التحكيم أن تطلب إرفاق كل وثيقة مقدمة بلغة مغايرة بترجمة اللغة أو اللغات التي اتفق عليها الأطراف أو التي حددتها هيئة التحكيم.

المادة 39 

تتسلم هيئة التحكيم فور تشكيلها مهمتها من خلال تلقي طلبات أطراف التحكيم ومستنداتهم ويجب أن يتضمن محضر تحديد المهمة على البيانات التالية:

  • .- أسماء المحكمين 
  • أسماء أطراف التحكيم وعناوينهم وعرض موجز لطلباتهم 
  • تحديد موضوع النزاع الواجب الفصل فيها
  • – تحديد إجراءات التحكيم والبرنامج الزمني المتعلق بها 

وتقوم الهيئة والأطراف بالتوقيع على محضر تحديد المهمة، ويتم تبليغ الأطراف والجهة المنظمة للتحكيم، إن وجدت بذلك، يكون على يد محضر.

إذا رفض أحد الأطراف التوقيع على محضر تحديد المهمة، وجب تبليغ الجهة المنظمة للتحكيم للتصديق على المحضر المذكور.

وفي حالة عدم وجود جهة منظمة التحكيم تقوم الهيئة بإثبات الرفض في وثيقة مستقلة تعتمد من رئيس المحكمة المختصة التي يكون مقر التحكيم بدائرتها، وترفق بالمحضر.

المادة 40 

تتولى هيئة التحكيم بإجراءات البحث والتحري من تلقي الشهادات وسماع الشهود وإجراءات التحقيق وتعيين الخبراء وكل الأعمال التي من شأنها أن تكشف الحقيقة وتساعد على فض النزاعات، ويكون عليهم التوقيع في كل المحاضر.

ويمكن لهيئة التحكيم أن تطلب من الأطراف أن يقدموا كل الوثائق والمستندات وكل وسائل الإثبات الموجودة تحت أيديهم ولهيئة التحكيم أن تعين كتابة أحد أعضائها للقيام بمهمة، كما يجوز لها اللجوء إلى القضاء لاستصدار أي قرار يمكنها من تحقيق الأغراض الواردة بهذه المادة، في حدود سلطتها.

المادة 41 

إذا وقع تحديد مدة اجل للبت في النزاع، فإن سريان ذلك الأجل يكون من تاريخ قبول المحكم أو آخر المحكمين لمهمته.

وإذا لم يحدد أجل، وجب البت في الخصومة في أجل لا يتجاوز ستة أشهر.

يمكن لهيئة التحكيم بقرار أن تمدد مرة أو مرتين في أجل إصدار حكم التحكيم إذا تعذر البت في النزاع في الآجال المحددة أنفا وقرار التمديد غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن.

ولا يمكن التمديد في هذه الآجال إلا باتفاق الأطراف أو عملا بنظام المؤسسة التحكمية.

إذا تم تعيين محكم جديد بدلا عن المعزول أو المتوفى أو المتنحي، أضيف لتاريخ الموعد النهائي لإصدار الحكم 30 يوما.

المادة 42 

يرسل المدعي، خلال المدة المتفق عليها في اتفاق التحكيم، أو خلال الفترة التي تحددها هيئة التحكيم إلى المدعى عليه والى أعضاء لجنة التحكيم، طلبا يشتمل على اسمه وعنوانه واسم

المدعى عليه وعنوانه وعرضة للوقائع وطبيعة النزاع وطلباته والحجج المؤيدة لدعواه، وعلى المدعى عليه أن يقدم دفاعه فيما يتعلق بهذه المسائل، ولهيئة التحكيم الإذن للمدعي عليه بتقديم ذلك ولو بعد انقضاء الميعاد إذا رأت إن الظروف تبرر التأخير.

يجب على الأطراف أن يقدموا ملحوظاتهم وكل المستندات التي لها صلة بموضوع النزاع، كما يجوز لهم أن يشيروا إلى كل المستندات والأدلة التي يعتزمون تقديمه، ما لم يتفقوا على طريقة أخرى لتقديمها.

ولا يخل هذا بحق هيئة التحكيم – في أي وقت أثناء سير إجراءات التحكيم.، ولو من تلقاء نفسها، في طلب تقديم أصول هذه المستندات أو الوثائق التي استند إليها أطراف النزاع في دعواهم.

المادة 43 

إذا تخلف المدعي دون مبرر مقبول عن تقديم أسانيد و أدلة دعواه وفقا للمادة 42 من هذا القانون فان هيئة التحكيم تنهي إجراءات التحكيم.

أما إذا تخلف المدعى عليه دون مبرر مقبول عن تقديم ملحوظات دفاعه وفقا لأحكام نفس المادة، فان هيئة التحكيم تواصل الإجراءات دون أن تعتبر هذا التخلف في حد ذاته إقرارا الصحة الدعوى.

إذا تخلف أحد الأطراف دون مبرر مقبول عن حضور جلسة أو عن تقديم مستندات، فلهيئة التحكيم مواصلة الإجراءات وإصدار حكمها بناء على ما توفر لديها من الأدلة.

كل ذلك ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

المادة 44 

يجوز للأطراف – ما لم يتفقوا على خلاف ذلك – أن يعدلوا أو يتمموا طلبهم أو دفاعهم خلال سير الإجراءات إلا إذا رأت هيئة التحكيم أنه لا شيء يحملها على السماح بمثل هذا التعديل التأخر وقت تقديمه، ويمكنها الاكتفاء بالمذكرات والمستندات المقدمة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

المادة 45

ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك فإن هيئة التحكيم تقرر ما إذا كانت ستعقد جلسة أو جلسات تستمع فيها إلى الأطراف أو ستقتصر على النظر في الموضوع، استنادا إلى ما يقدم لها من مستندات، إلا أنه يجوز لها بطلب أحد الأطراف أن تعقد جلسة في الوقت الذي تراه مناسبا.

يجب إخطار أطراف النزاع بمواعيد الجلسات والاجتماعات وكل عمل إجرائي تقوم به هيئة التحكيم، كما يجب أن تبلغ إلى الأطراف جميع المذكرات الكتابية والأوراق والمعلومات والاختبارات والمستندات التي يقدمها أحدهم.

وتدون خلاصة وقائع كل جلسة تعدها هيئة التحكيم في محضر، تسلم صورة منه إلى الأطراف، ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 46 

ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم، يتم تسليم كل الرسائل والإعلانات للمرسل إليه شخصية أو لمقر عمله أو لمحل إقامته المعتاد أو لعنوانه البريدي المعروف لدى جميع الأطراف أو المحدد في اتفاق التحكيم.

وإذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين، بعد إجراء كل التحريات الضرورية، تعتبر الرسالة في حكم المتسلمة إذا أرسلت إلى آخر مقر عمل أو محل إقامته المعتاد أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه، بمقتضى إشعار مضمون الوصول أو بأي وسيلة أخرى تثبت محاولة تسليمها، كما تعتبر الرسالة في حكم المتسلمة منذ اليوم الذي تسلم فيه الرسالة، ولا تسرى أحكام هذه المادة على الإعلانات القضائية أمام المحاكم.

المادة 47 

يرسل الطرف الذي يبادر باللجوء للتحكيم، إلى الطرف الثاني، إشعارا بالتحكيم، تعتبر إجراءات التحكيم قد بدأت في التاريخ الذي يتسلم فيه المدعى عليه الإشعار بالتحكيم.يتضمن الإشعار بالتحكيم ما يلي:

  1. مطالبة بإحالة النزاع للتحكيم
  2. أسماء الأطراف وألقابهم وجنسياتهم
  3. تحديد إتفاق التحكيم
  4. وصف موجز للعلاقة والدعوي والمبلغ المطالب به 
  5. اقتراح المدعى الأسماء المحكمين أو سلطة التعيين، أو عدد المحكمين ولغة التحكيم ومكانه، إذا لم يتفق الأطراف على ذلك ويرسل المدعى عليه إلى المدعي، في ظرف 30 يوما من تاريخ تسلمه إشعار التحكيم، ردا على ذلك الإشعار يتضمن ما يلي:
  1. اسم المدعي عليه واحد أو أكثر، ولقبه وجنسيته
  2. رد المدعى عليه على المعلومات الواردة بالإشعار
  3. اقتراح المدعى الأسماء المحكمين أو سلطة التعيين، أو عدد المحكمين ولغة التحكيم ومكانه
  4. وصفا موجزا للدعوى المضادة أو الطلبات المقدمة لا يحول دون تشكيل هيئة التحكيم أي خلاف بشأن عدم إرسال المدعى عليه، ردا على الإشعار بالتحكيم أو إرساله، ردا ناقصا أو تأخره في الرد عليه، إذ تتولى الهيئة حسم ذلك الخلاف في النهاية

المادة 48 

تعلم هيئة التحكيم أطراف النزاع بتاريخ قفل المرافعة، عندما تهيأ القضية للحكم.

الباب الخامس حكم التحكيم

القسم الأول إصدار الحكم التحكيمي

المادة 49 

تنتهي إجراءات التحكيم بصدور حكم التحكيم في أصل النزاع أو بقرار من هيئة التحكيم في الحالات التالية: 

  • إذا اتفق الأطراف على إنهاء الإجراءات، من خلال إبرام الصلح، حيث تقوم الهيئة بتحرير محضر يوقع عليه الأطراف أو من ينوب عنهم، ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي.
  • إذا سحب المدعي دعواه، ولم يعترض المدعى عليه في ذلك، وتكون هيئة التحكيم قد اعترفت بمصلحته المشروعة في التسوية النهائية للنزاع.
  • إذا رأت هيئة التحكيم إن استمرار الإجراءات أصبح غير ضروري أو مستحيلا.
  • تنتهي مهمة هيئة التحكيم بختم إجراءات التحكيم.

المادة 50 

تبت هيئة التحكيم في النزاع المعروض أمامها وفقا لأحكام القانون الذي يعينه الأطراف، إذا لم يحدد الأطراف القانون المنطبق على النزاع، فإن الهيئة تعتمد القانون الذي تراه مناسبا، ويجوز لهيئة التحكيم البت في النزاع طبق قواعد العدل والإنصاف إذا وافق لها الأطراف على ذلك صراحة.

وتبت هيئة التحكيم في النزاع وفقا لشروط العقد مع الأخذ بعين الاعتبار العرف التجاري المنطبق على المعاملة.

المادة 51 

تصدر هيئة التحكيم حكمها كتابة بأغلبية الآراء بعد المفاوضة.في صورة رفض أحد أعضاء هيئة التحكيم أو بعضهم الإمضاء، أو كان عاجزا عنه، ينص بالحكم على ذلك، ويكون الحكم صحيحا إذا وقع الإمضاء عليه من طرف أغلبيتهم.

في حالة لم تتكون الأغلبية، فإن رئيس هيئة التحكيم ينص على ذلك ويصدر الحكم طبق رأيه، ويكتفي في هذه الصورة بإمضائه على الحكم، كما يمكن لرئيس الهيئة البت في المسائل الإجرائية إن صرح له ذلك الأطراف أو سائر أعضاء الهيئة.

المادة 52 

يجب أن يتضمن حكم التحكيم على البيانات التالية: – اسم المحكم أو المحكمين الذين أصدروا الحكم – مكان وتاريخ حكم التحكيم – أسماء وألقاب أطراف النزاع، وصفاتهم وعناوينهم، وأسماء وكلائهم وصفاتهم وعناوينهم، إن وجدوا – عرض موجز للوقائع وطلبات الخصوم ودفاعهم ومستنداتهم.- منطوق الحكم مسببا، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك – تحديد المصاريف والأتعاب والجهة التي ستتحمل المصاريف – توقيع المحكمين

المادة 53 

يقع تحديد أتعاب المحكمين وفقا لاتفاق بين أطراف النزاع وهيئة التحكيم.إذا كان التحكيم مؤسسي، تخضع أتعاب المحكمين لجدول الأتعاب المسجل في نظام مؤسسة التحكيم، في حالة عدم الاتفاق على الأتعاب وغياب لمؤسسة تحكيم، تحدد الهيئة أتعابها بقرار مسبب، قابل للطعن أمام رئيس محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر التحكيم.

المادة 54 

لا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر جزء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم.

المادة 55 

يكون حكم هيئة التحكيم قابلا للتنفيذ تلقائيا من قبل الأطراف أو بصفة إجبارية بإذن من رئيس محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر التحكيم من هذا القانون.

ويتولى رئيس الهيئة أو الجهة المنظمة للتحكيم توجيه نسخة من الحكم إلى الأطراف في ظرف 15 يوما من صدوره، وتودع في نفس الأجل أصل الحكم مرفوقا باتفاق التحكيم بكتابة المحكمة المختصة في مقابل وصل ولا يخضع الإيداع لأي أداء.وإذا كان الحكم صادرة بلغة أجنبية، تودع معه ترجمة باللغة العربية مصدقة عليها من جهة معتمدة قانونا، ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الإيداع، ولأطراف النزاع الحصول على صورة من هذا المحضر، ويبقى أصل الحكم مودعا بكتابة المحكمة، وتسلم النسخ التنفيذية.

القسم الثاني تفسير حكم التحكيم

المادة 56 

يجوز لأحد أطراف النزاع أن يطلب من هيئة التحكيم، في أجل 30 يوما من تاريخ إعلامه بالحكم، تفسير منطوق الحكم، على أن يعلم به الطرف الثاني ويكون على هيئة التحكيم تقديم تفسيرها للحكم، في أجل 30 وما من تاريخ تسلمها لطلب التفسير.

المادة 57 

يمكن لهيئة التحكيم أن تقوم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الأطراف، بتصحيح الأخطاء المادية، الكتابية، أو الحسابية، الواقعة في حكمها.

وتقوم الهيئة بتصحيح الخطأ دون القيام بمرافعة في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إيداع طلب التصحيح.يصدر قرار التصحيح كتابة، ويبلغ إلى الطرفين خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، كما يجوز لهيئة التحكيم أن تمدد الفترة القانونية مرة واحدة ولنفس الفترة، إذا اقتضى الأمر، تصحيح أو تفسير الحكم أو إصدار حكم تكميلي.

المادة 58

يمكن لأطراف النزاع، أن يتقدموا لهيئة التحكيم بطلب إصدار حكم تكميلي في جزء من الطلب الأصلي وقع السهو عنه في الحكم، أجل أقصاه 30 يوم من تاريخ إعلامه بالحكم، مع إعلام الطرف الثاني.وتصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز لها التمديد في الأجل مرة واحدة لنفس المدة وتتولى هيئة التحكيم توجيه نسخة من الحكم لتصحيحه أو تفسيره أو تكميله إلى الأطراف في ظرف 15 يوما من صدوره، وتودع في نفس الأجل أصل ذلك الحكم بكتابة المحكمة المختصة في مقابل وصل ولا يخضع الإيداع لأي أداء.

ويبقى أصل الحكم الذي تم تصحيحه أو تفسيره أو تكميله مودعا لدى كتاب المحكمة مع الحكم التحكيمي الأصلي

المادة 59 

يعتبر الحكم الذي تم تصحيحه أو تفسيره أو تكملته جزء من الحكم الأصلي.لا يجوز للأطراف تقديم طلب لاستصدار حكم لتصحيح الحكم الأصلي أو تفسيره أو تكميله، إذا وقع تنفيذ الحكم الأصلي لهيئة التحكيم تلقائيا.وطلب إصدار الحكم لتصحيح أو تفسير أو لتكملة نقص مادي و يمدد مدة للطعن وطلب التنفيذ إلى أن يصدر الحكم المذكور.

المادة 60 

إذا تعذر على هيئة التحكيم أن تجتمع من جديد، ترفع طلبات التفسير أو التصحيح أو تكملة النقص مادي بالحكم، لرئيس محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر التحكيم.

القسم الثالث الاعتراض على حكم التحكيم

المادة 61 

يجوز طلب إبطال حكم هيئة التحكيم الصادر نهائيا، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، في الحالات التالية: 

  • إذا أثبت أن أحد الأطراف فاقد الأهلية 
  • إذا صدر دون اعتماد على اتفاق تحكيم أو خارج نطاقها.
  • إذا صدر بناء على اتفاق تحكيم باطل أو خارج مدة التحكيم.
  • إذا شمل أمورا لم يقع طلبها.
  • إذا خرق قاعدة من قواعد النظام العام.
  • إذا لم تكن هيئة التحكيم متركبة بصفة قانونية 
  • إذا لم تراع القواعد الأساسية للإجراءات.
  • أن طالب الإبطال لم يقع إعلامه على وجه صحيح بتعيين احد المحكمين أو بإجراءات التحكيم أو انه تعذر عليه لسبب آخر الدفاع عن حقوقه 
  • أن تشكيل هيئة التحكيم أو ما وقع إتباعه في إجراءات التحكيم كان مخالفا لمقتضيات اتفاق تحكيم بصفة عامة أو النظام تحكيم مختار أو لقانون دولة وقع اعتماده أو لقواعد أحكام هذا الباب المتعلق بتشكيل هيئة التحكيم.

المادة 62

يجوز لرئيس محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر التحكيم المختص بطلب الإبطال، بطلب من أحد الأطراف، أن توقف إجراءات الإبطال لمدة تحددها تمكينا لهيئة التحكيم من استئناف إجراءات التحكيم أو اتخاذ ما ترى من شأنه إزالة أسباب الإبطال.

إذا قضت المحكمة المختصة ببطلان الحكم أو جزءا منه بطلب من جميع الأطراف، أن تحكم في موضوع النزاع ويكون لها صفة المحكم المصالح المنصوص عليها بالمادة 9 من هذا القانون.

وإذا قررت رفض الطعن فإن حكم الرفض يقوم مقام الأمر بتنفيذ حكم التحكيم المطعون فيه.

المادة 63

ترفع دعوى البطلان أمام محكمة الاستئناف التي صدر بدائرتها حكم التحكيم خلال 30 يوما من الإعلان به، أو سقط الطعن.

المادة 64 

إذا قررت المحكمة المختصة قبول الطعن فإنها تقضي ببطلان الحكم أو إجراءات التحكيم كلا أو جزءا، حسب الحال.

وعليها أن تحكم في موضوع النزاع إذا طلب منها ذلك الأطراف، خلال 30 يوما من تاريخ موعد أول جلسة حددت لنظر الطلب، ويكون لها صفة المحكم المصالح.

طلب الإبطال لا يوقف التنفيذ، إلا أنه يمكن للمحكمة أن تأذن بتوقف التنفيذ، بطلب أحد الأطراف، على أن يتم تأمين المبلغ الذي تحدده ضمانا للتنفيذ.وفي صورة إصدارها لأمر إيقاف التنفيذ، يكون عليها الفصل في دعوى البطلان خلال 6 أشهر من تاريخ صدور أمر الإيقاف.

المادة 65 

يجوز للمحكمة أن توقف النظر في القضية إذا كان لها ارتباط بقضية أخرى منظورة لدى محكمة قضائية أخرى.

أما إذا قررت رفض الطعن فإن حكم الرفض يقوم مقام الأمر بتنفيذ حكم التحكيم المطعون فيه.

المادة 66 

إذا تعلق النزاع بتحكيم دولي، لا يجوز الطعن في حكم التحكيم إلا إذا: 

  • إذا قدم أحد الأطراف دليلا يثبت أن أحد أطراف اتفاق التحكيم لا يتوفر فيه شرط من شروط الأهلية 
  • أن هذه الاتفاق غير صحيحة في نظر القانون أو في نظر قواعد القانون الدولي الذي أخضعها له الأطراف، إن لم يعينوا القانون المنطبق 
  • أن طالب الإبطال لم يقع إعلامه على وجه صحيح بتعيين احد المحكمين أو بإجراءات التحكيم أو انه تعذر عليه لسبب آخر الدفاع عن حقوقه 
  • أن حكم التحكيم يتناول نزاعا لا تشمله اتفاق التحكيم أو أنه يشتمل على الحكم في مسائل خارجة عن نطاق الاتفاق.
  • أن تشكيل هيئة التحكيم أو ما وقع إتباعه في إجراءات التحكيم كان مخالفا لمقتضيات اتفاق تحكيم بصفة عامة أو النظام تحكيم مختار أو لقانون دولة وقع اعتماده أو لقواعد أحكام هذا الباب المتعلق بتشكيل هيئة التحكيم.
  • إذا كان حكم التحكيم يخالف النظام العام في مفهوم القانون الدولي الخاص.
  • لا يجوز تقديم طلب الإبطال بعد ثلاثة أشهر من يوم تسلم الطالب الحكم التحكيم.

الباب السادس الاعتراف بالحكم التحكيمي

المادة 67 

تكتسي أحكام هيئة التحكيم قوة الأمر المقضي به، وتطبق عليها القواعد الخاصة المتعلقة بالنفاذ المعجل، بعد إضفاءها بالصيغة التنفيذية بقرار من رئيس المحكمة التي أودع بها أصل الحكم.

المادة 68 

لا يجوز إضفاء الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية إلا بعد التحقق من أن الحكم لا يتعارض مع حكم قضائي سابق، أي أن موضوع النزاع لم يتصل به القضاء، وقع تبليغه إلى المحكوم عليه بالطرق القانونية

الباب السابع الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية

المادة 69 

مع مراعاة قواعد التعامل بالمثل، تخضع لأحكام هذا الباب كل الأحكام التحكيمية الأجنبية، كما تخضع لها الأحكام الصادرة في مجال التحكيم الدولي، بصرف النظر عن البلد الذي صدرت فيه.

المادة 70 

الحكم التحكيم الأجنبي، كل النفوذ على التراب الليبي، بقطع النظر عن البلد الذي صدر فيه، وينفذ بناء على طلب كتابي يقدم إلى محكمة الاستئناف بطرابلس، مع مراعاة أحكام المادتين 69 و72 من هذا القانون.

المادة 71 

يقدم طلب تنفيذ الحكم التحكيمي إلى المحكمة استئناف طرابلس مرفوقا بالحكم الأصلي واتفاق التحكيم الأصلية، على أن تكون الوثيقتان المذكورتان مرفقتين، عند الاقتضاء، بترجمة رسمية لهما إلى اللغة العربية.

المادة 72 

لا يجوز رفض الاعتراف بأي حكم تحكيمي أو رفض تنفيذه، بقطع النظر عن البلد الذي صدر فيه، إلا في الحالات التي أقرتها المادة 68 من هذا القانون، أو في صورة إيقاف تنفيذه أو إبطال حكم التحكيم من قبل محاكم البلد الصادر فيه ذلك الحكم بموجب قانون ذلك البلد.

المادة 73

يمكن لمحكمة الاستئناف بطرابلس أن تأجل البت في طلب التنفيذ، إذا أثبت المدعى عليه أنه قام بالطعن في الحكم التحكيمي الصادر ضده، إلا أنه يمكنها أيضا بطلب من المدعي أن تطالب المدعى عليه بتقديم كل الضمانات الضرورية للاستجابة لطلبه.

الباب الثامن: التحكيم الإلكتروني

القسم الأول أحكام عامة

المادة 74

التحكيم الالكتروني هو آلية خاصة لفض النزاعات عن طريق الشبكات الإلكترونية ووسائل الاتصال الحديثة، بهدف إصدار حكم تحكيمي يفصل في نزاع ما، يكون له قوة وحجية النفاذ.

القسم الثاني: اتفاق التحكيم الالكتروني

المادة 75

يشترط للتحكيم الإلكتروني وجود اتفاق تحكيم، وبدونه ينتفي التحكيم تماما.

المادة 76

شروط صحة اتفاق التحكيم نوعان، شروط موضوعية وشروط شكلية أما الشروط الموضوعية، فهي:

  • توفر رضا الأطراف باختيار التحكيم كوسيلة لحل المنازعات التي تنشأ أو نشأت بينهما.
  • أهلية الأطراف 
  • موضوع النزاع يجوز فيه التحكيم 

أما الشروط الشكلية فهي:

  • الكتابة كشرط شكلي لاتفاق التحكيم الإلكتروني، ويمكن أن تكون الكتابة محررة على دعامة إلكترونية يتم حفظ البيانات المتداولة بحيث يمكن الاحتفاظ بها والرجوع إليها عند الخلاف دون أن يطرأ عليها أي تعديل أو تحريف.

المادة 77

يبرم عقد التحكيم عن طريق وسيلة إلكترونية، ويتم التعبير عن الإرادة من خلال هذه الوسيلة الالكترونية حيث يتم توجيه الإيجاب من خلالها وتلقى القبول عبرها، من خلال النقر على أيقونة “أنا أقبل” أو أي إشارة أخرى تدل على قبول التعاقد أو قبول الشراء، وهو ما يفيد الرضا بالتعاقد والموافقة على شروطه الواردة في صفحة الموقع يمكن الطعن في صحة اتفاق التحكيم الإلكتروني بتوفر عيوب الإرادة الغلط والتغرير، إلا أنه لا يمكن الطعن فيها بحجة الإكراه.

المادة 78

التنظيم عملية المصادقة الإلكترونية، وضمان التأكد من أهلية التصرف لدى الأطراف أثناء إبرام عقد التحكيم، من يقع اللجوء إلى طرف ثالث، مؤسسة تحكيمية محايدة موثوق فيها من كلا الطرفين، للتحقق من هوية أطراف العقد الالكتروني، والتأكد على أن المتعامل الالكتروني قد قدم بيانات دقيقة عن هويته الشخصية يطلق عليه اسم “مقدم خدمة التصديق “Certificqtion Quthority

المادة 79

يخضع اتفاق التحكيم الإلكتروني إلى القواعد العامة للتحكيم، ولا يجوز إبرام اتفاق التحكيم الإلكتروني في العقود التي لا يجوز فيها التحكيم على معنى المادة 5 من هذا القانون.

القسم الثاني: هيئة التحكيم

المادة 80

تتركب محكمة التحكيم من محكم واحد أو ثلاث محكمين، وذلك بمعرفة سكرتارية المحكمة، وفي حالة تعدد المحكمين يتولى هؤلاء مهمة تعيين محكم يتولى رئاسة المحكمة، فإذا تعذر تولت السكرتارية هذا الأمر.

ويتم منح كل محكم شيفرة الدخول Access Code وكلمة المرور Password للدخول إلى موقع القضية.

المادة 81

يتم رد المحكم عن طريق طلب رد يرسل إلكترونيا عبر الانترنت للمركز المكلف بالتحكيم، وتجري عليه جميع إجراءات التحكيم العادي، ولا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة.

القسم الثالث: إجراءات التحكيم

المادة 82

يخضع التحكيم الإلكتروني لإجراءات التحكيم العادية يضاف إليها القواعد الخاصة بالتحكيم الالكتروني، ويجوز للأطراف تحديد إجراءات التحكيم الإلكتروني التي يريدون تطبيقها ضمن بنود اتفاق التحكيم.

ويجوز للأطراف تحديد كيفية التواصل بين المتخاصمين والمحكمين عن بعد، طريقة تقديم المستندات إلكترونيا۔

المادة 83

في حال عدم اتفاق الأطراف على اعتبار إقليم دولة أو مدينة معينة كمكان للتحكيم، يمكن اتخاذ مقر المؤسسة أو المركز كمكان للتحكيم.

المادة 84

عند نشوب نزاع بين الأطراف، يقوم الأطراف بالتقدم لمركز التحكيم المعين عن طريق كتابة النموذج الموضوع على موقع الأنترنات والمعد سلفا من قبل المركز أو الجهة المعنية بالتحكيم، مع تبيين طبيعة الخلاف الناجم عنه النزاع، وتحديد أسماء الأطراف ووسيلة الاتصال بهم وتحديد عدد المحكمين واختيار طريقة الإجراءات التي يرغب في إتباعها خلال نظر النزاع وتحديد مدة التحكيم، وتقديم الوثائق والمستندات والأدلة المدعمة لحق كل طرف مع إرفاق نسخة من اتفاق التحكيم.

المادة 85

يقوم المركز بإعلام المحتكم ضده بالادعاء في حالة عدم إعلامه بطلب التحكيم، عن طريق الانترنت On ligne، أو التسليم بإيصال، أو بخطاب موصى عليه، أو فاكس أو تلكس أو برقية، أو بأية وسيلة أخرى للاتصال تسمح بتقديم دليل على إرساله.

على المحتكم ضده الرد على طلب التحكيم المقدم من قبل المحتكم خلال 10 أيام من تاريخ إعلامه، ويجوز له إرفاق رده بأي طلبات يريد تقديمها للمحكمة وموقفه من طلبات المحتكم والحجج التي تدعم هذا الموقف والاعتراضات المحتملة على التحكيم، ويكون للمحتكم إرسال رده خلال 30 يوم من تاريخ إعلامه بطلبات المحتكم ضده.

المادة 86

يتم تحديد موعد الجلسة من طرف مركز التحكيم كي يتقدم كل طرف بتقديم أدلته وبياناته، ومن ثم تبدأ عملية التحكيم، وتتم إجراءات التحكيم بطريقة الكترونية على الموقع الالكتروني لمركز التحكيم، وفيها تخزن البيانات والمستندات والوثائق المتعلقة بالقضية، وتنتهي بإصدار الحكم وقيده على الموقع الالكتروني الخاص بالقضية.

المادة 87

يقع إنشاء موقع إلكتروني خاص بكل قضية، لا يمكن لأحد الولوج إليه، إلا أطراف النزاع أو المحكمين، بموجب أرقام سرية، ويجتمع في داخل هذا الموقع طلب التحكيم والمستندات والإعلانات الخاصة بالنزاع محل اتفاق التحكيم.

المادة 88

يتعين على أطراف العملية التحكيمية والأمانة العامة ومحكمة التحكيم إرسال كل البلاغات المكتوبة والوثائق بالبريد الالكتروني على الموقع الخاص بالقضية، بما يسمح للمحكم بحسم النزاع.

القسم الرابع: إدارة جلسات التحكيم الالكتروني

المادة 89

تدار جلسات التحكيم بالشكل الالكتروني، من حيث إمكانية تبادل النصوص والصور والأصوات بشكل فوري، ويتم نقل المستندات والبيانات عبر البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى المؤتمرات المرئية

Téléconferences أو Videoconferences التي تعتبر إجراءا يتعلق بالجلسة حيث يتواجد الأطراف مع بعضهم البعض بطريقة افتراضية.

القسم الخامس: صدور حكم التحكيم الإلكتروني وتوثيقه

المادة 90

يقفل المحكمين قبل إصدار الحكم باب المرافعة وتتم إحالة القضية إلى الدراسة والتوصل بعد ذلك للحكم الفاصل للنزاع ويتوجب على المحكمين إصدار حكمهم ضمن الآجال الزمنية المحددة لهم اتفاقا أو قانونا، ويجوز أن تقرر هيئة التحكيم مدة الميعاد ضمن المدة التي تسمح بها القوانين.

المادة 91

يجب أن يكون حكم التحكيم الإلكتروني مكتوبا، وأن يتضمن أسماء المحكمين الذي أصدروه وتاريخ ومكان صدوره وأسماء وألقاب أطرافه ومحل إقامتهم أو مراكز إدارتهم وأسماء المحامين إن وجدوا، كما يجب أن يتضمن الحكم توقيع المحكم أو المحكمين الذين أصدروه.

المادة 92 

ينشر حكم التحكيم على الموقع الإلكتروني الخاص بالقضية ويتم إعلام الأطراف بمحتواه.

المادة 93

يودع حكم التحكيم الإلكتروني في كتابة محكمة الاستئناف التي يكون بدائرتها الترابية مكان التحكيم.

القسم السادس الطعن بالبطلان

المادة 94

لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على: – أن أطراف الاتفاق عديمي الأهلية أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح وفقا للقانون الذي أخضعه له الأطراف أو عند عدم النص على ذلك طبقا لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم.

  • أن الخصم المطلوب تنفيذ الحكم عليه لم يعلن إعلانا صحيحا بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو كان من المستحيل عليه لسبب آخر أن يقدم دفاعه.
  • أن الحكم فصل في نزاع غير وارد في اتفاق التحكيم أو في عقد التحكيم أو تجاوز حدودهما فيما قضي به، ومع ذلك يجوز الاعتراف وتنفيذ جزء من الحكم الخاضع أصلا للتسوية بطريق التحكيم إذا أمكن فصله عن باقي أجزاء الحكم الغير متفق على حلها بهذا الطريق.
  • أن تشكل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه الأطراف أو القانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق.
  • أن الحكم لم يصبح ملزما للخصوم أو ألغته أو أوقفته المختصة في البلد التي فيها أو بموجب قانونها صدر الحكم.
  • يجوز للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف وتنفيذ حكم المحكمين أن ترفض الاعتراف والتنفيذ إذا تبين لها:
  • أن قانون ذلك البلد لا يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم.
  • أن في الاعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه ما يخالف النظام العام في هذا البلد.

الباب التاسع تكوين مراكز التحكيم

المادة 95

يقع إنشاء مراكز التحكيم بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد وفق أحكام هذا القانون، وينشر القرار بالجريدة الرسمية للدولة الليبية يقدم طلب الحصول المركز على الترخيص لمزاولة التحكيم لوزارة الاقتصاد، ويكون الطلب مرفقا بالاتي:

  1. اسم المركز وأهدافه ومقره، ومقرات فروعه، إن وجدت
  2. اسم مدير المركز وجنسيته ونسخة من بطاقته الشخصية أو جواز سفره
  3. نسخة من شهادة الإقامة بالنسبة للأجانب 
  4. نسخة من النظام الأساسي للمركز موقعة من مؤسسيه

المادة 96

يجب أن يتضمن نظام المركز:

  1. اسم المركز باللغة العربية
  2. الممثل القانوني للمركز
  3. عنوان المقر الرئيسي
  4. أهداف وخدمات المركز
  5. هيكل المركز التنظيمي والإداري
  6. اللوائح التنظيمية لعمل المركز
  7. تحديد طرق اتخاذ القرار وآليات فض النزاعات
  8. أسماء ومؤهلات المحكمين الذين سيعتمدهم المركز.
  9. وأتعاب التحكيم.

المادة 97

يشترط أن يكون مدير المركز:

  1. متحصلا على الجنسية الليبية
  2. ألا يكون محكوم عليه بجناية أو جنحة
  3. أن لا يضطلع مدير مركز التحكيم بأي مهام سياسية
  4. أن يكون متحصلا على الدكتوراه أو الماجستير في القانون، أو الاقتصاد أو إدارة الأعمال، أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية
  5. متحصل على شهادات تثبت تكوينه الأكاديمي في مجال التحكيم.

المادة 98 

تدرس لجنة مختصة صلب وزارة الاقتصاد طلب الترخيص، وتصدر قرارها بالموافقة أو الرفض، على أن لا يتجاوز الرد على الطلب المقدم أجل 30 يوما من تاريخ إيداع الطلب بالوزارة.يمكن للجنة القيام بكل ما تراه مناسبا من تحريات ضرورية، للوصول لقرارها، كما يجوز لها زيارة مقر المركز للتثبت من صحة المستندات.

المادة 99

في حالة رفض اللجنة للطلب، يجب أن يكون قرارها مسببا، ويجوز لمدير المركز أن يطعن في قرار الرفض، أمام القضاء الإداري في أجل أقصاه…..من تاريخ إعلامه بقرار الرفض.أجل الطعن يخضع لقانون المحكمة الإدارية.

المادة 100

يعتبر المركز مكونا قانونا منذ تاريخ نشر قرار الترخيص للمزاولة في الجريدة الرسمية، وتكتسب الشخصية القانونية، ويكون لها حق التقاضي والملكية والتصرف في مواردها وممتلكاتها.

المادة 101 

لا يتحمل مدير والمؤسسين والعاملين بالمركز أي مسؤولية شخصية عن الالتزامات القانونية للمركز، ولا يمكن القيام عليهم شخصيا لسداد معاليم أو مصاريف تابعة للمركز.

المادة 102 

تخضع مراكز التحكيم لنظام الضرائب…………….، وتحتفظ المراكز بسجلاتها ووثائقها لمدة 25 سنة.

المادة 103

يمكن لكل من تضرر من أعمال مركز تحكيم، ضررا جسيما، تقديم شكوى في الغرض بمقتضی مطلب كتابي، يقدمه للجنة المختصة صلب وزارة الاقتصاد.

ويجب أن يتضمن الطلب:

  • اسم ولقب وجنسية ومقر المتضرر
  • اسم مركز التحكيم وعنوانه
  • سرد للوقائع والضرر الحاصل له وطلباته – نسخة مطابقة للأصل للمستندات التي تثبت صحة إدعاءاته

المادة 104

تقوم اللجنة بكل الأبحاث الضرورية للتأكد من صحة إدعاءات المدعي، من استدعاء لمدير المركز أو الممثل القانوني، وإجراء الأبحاث والتنقل للمركز، على أن تبت في الإدعاء، في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ تلقيها للطلب.

المادة 105

في صورة تم التأكد من عدم وجود ضرر حاصل، تبت اللجنة في الطلب برفض الادعاء وترسل نسختين من ذلك القرار لكل من المدعي والممثل القانوني للمركز، ويمكن للمركز القيام على المدعي، بدعوى أمام المحاكم……وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية لتغريمه بتعويضه عن الضرر المعنوي الحاصل له.

أما في صورة تأكد صحة إدعاءات المدعي، تقوم اللجنة بالتنبيه على المركز برسالة رسمية لتلافي الخطأ الذي ارتكبه في أجل أقصاه 60 يوم من تاريخ إعلامه بهذا القرار.

في صورة عدم احترام المركز للأجال القانونية، وعدم تدارك الخطأ رغم التنبيه، يكون على اللجنة رفع الدعوى لمحكمة الاستئناف التي يكون مقر مركز التحكيم في دائرتها الترابية للنظر في النزاع.

المادة 106 

تنظر محكمة الاستئناف المختصة في الدعوى، وتمنح المركز خلال أول جلسة مجالا لإبرام الصلح وتدارك الخطأ في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ تلك الجلسة، فإن لم يستجب، تبت المحكمة بحل المركز قانونيا في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ جلسة الصلح الأولى، وغرم المركز بالتعويض للمتضرر على الضرر الحاصل له، وينشر القرار في الجريدة الرسمية

المادة 107

تشكل بقرار من وزير الاقتصاد لجنة من الخبراء محامين، قضاة، دكاترة….تتولى تسيير أعمال المركز إلى حين الفصل في كل القضايا المعروضة عليه، وينشر القرار بالجريدة الرسمية

الباب العاشر التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول

المادة 108 

تنطبق قواعد الأونيسترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول الواردة بالملحق عدد…..بهذا القانون.