Skip to main content

قانون رقم (-) لسنة 2022 م بشأن انتخاب مجلس النواب

19 أغسطس 2022

قانون رقم (-) لسنة 2022 م بشأن انتخاب مجلس النواب

مشروع قانون انتخاب مجلس النواب المعدل من طرف لجنة عودة الأمانة للشعب 19 يونيو 2022

اولا: نص المذكرة التوضيحية بشأن مشروع قانون الانتخابات النيابية

مقدمة 

من اللجنة الوزارية المكلفة بقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية بإعداد مسودة المشروع

  1. تم دمج الفصلين الأول والثاني من القانون رقم 2 لسنة 2021 في فصل واحد، بحيث يكون عنوانه تعريفات وأحكام تمهيدية، وذلك لأن كلا الأمرين يعد أحكام عامة، فضلا عن أنه من غير المقبول أن يكون الفصل مكونة من مادة واحدة، إذ ينبغي حينئذ أن يجعل عنوان للمادة، ولا يكون فصلا.
  2. تمت إضافة مادة جديدة بين مدة عضوية مجلس النواب، يجعلها أربع سنوات، وهو ما خلا منه القانون الحالي.
  3. تم حذف صدر المادة العشرين، الذي ينص على أن تكون انتخابات مجلس النواب، بعد ثلاثين يوما من تاريخ انتخاب رئيس الدولة.وذلك لأن رئيس الدولة لم تحدد له اختصاصات.ومن غير المقبول أن ينتخب رئيس الدولة دون بيان صلاحياته.لذا ينبغي إرجاء انتخاباته إلى حين تعديل الإعلان الدستوري، بما يتضمن تحديد اختصاصاته، وحينها يمكن أن يسن تشريع خاص بانتخابات الرئيس، فضلا عن أن الشروط الواردة في القانون لا تتضمن نصوصا خاصة بالرئيس.
  4. تمت إعادة صياغة المواد: 1، 6، 8، 11، 12، 20، 21، 23، 24، 26، 27، 30، 31، 32، 35، 36  وذلك من أجل توضيح ما ورد فيها، ومراعاة لحسن الصياغة.
  5. تم حذف المادة 36 لأنها تتناقض مع المادة 33، كما تم حذف الفقرة 3 من المادة 37 من القانون الحالي، لأنها مكررة مع ما ورد في المادة 35.
  6. تم حذف المادة 39 من القانون، لأن التقادم بثلاثة أشهر غير منطقي.إذ يجوز أن تقادم جرائم بعضها جنايات محددة المدة.

فضلا عن مخالفتها للقواعد العامة في قانون العقوبات الليبي، التي لا تجيز سقوط الجرائم، بما في ذلك المخالفات.وذلك كله على النحو المبين بالمشروع المرفق.

ثانيا: مسودة قانون رقم لسنة 2022 بشأن انتخاب مجلس النواب

مجلس النواب

 بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته..وعلى قانون العقوبات وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 2010م بشأن أحكام الجنسية الليبية.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 2013م بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  • وعلى ما انتهى إليه مجلس النواب في اجتماعه رقم لسنة بشأن المجلس الرئاسي.

 أصدر القانون الآتي:

الفصل الأول: تعريفات وأحكام تمهيدية

مادة 1 

  1. مجلس النواب: هو السلطة التشريعية المؤقتة للدولة في المرحلة الانتقالية.
  2. المفوضية الوطنية العليا للانتخابات: هي الجهة الفنية المشرفة على إدارة وتنفيذ العملية الانتخابية.
  3. الانتخابات: هي عملية اختيار أعضاء مجلس النواب.
  4. الدائرة الانتخابية: كل نطاق جغرافي يخصص له بموجب هذا القانون.عدد محدد من مقاعد مجلس النواب.
  5. المركز الانتخابي: النطاق الجغرافي الذي يخصص له مقعد أو أكثر، داخل الدائرة الانتخابية، ويحتوي على مركز اقتراع أو أكثر.
  6. مركز الاقتراع: الموقع الذي تجري فيه عملية الاقتراع.
  7. الناخب: هو كل مواطن ليبي، له الحق في الانتخاب، ومقيد في سجل الناخبين، وفقا لأحكام هذا القانون.
  8. المترشح: كل مواطن ليبي تم قبول طلب ترشحه لانتخابات مجلس النواب، ممن تنطبق عليه الشروط الواردة في هذا القانون.
  9. الاقتراع: هو عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم.
  10. سجل الناخبين: هو السجل المعد لقيد بيانات الأشخاص الذين تحق لهم المشاركة في الانتخابات.
  11. موظف الاقتراع: هو أحد موظفي الإدارة الانتخابية، الذي يشارك في تنظيم أداء محطة الاقتراع في يوم الاقتراع.
  12. محطة الاقتراع: هي المكان الذي توجد به صناديق وبطاقات الاقتراع واللجنة المشرفة على الصناديق.
  13. ورقة الاقتراع: هي ورقة موحدة للتصويت، تتولى المفوضية إصدارها.ومدرج فيها أسماء المترشحين في الدائرة الانتخابية.
  14. المراقبون: هم أشخاص محليون ودوليون تعتمدهم المفوضية، للمشاركة في مراقبة العملية الانتخابية، بما يكفل نزاهتها وفقا للمعايير المحلية والدولية.
  15. وكيل المترشح: كل شخص أو أكثر يفاوضهم المرشح، وتعتمدهم المفوضية، لغرض مراقبة سير العملية الانتخابية، وفقا لأحكام هذا القانون.
  16. مركز التسجيل: هو المكان الذي يتم فيه تسجيل الناخبين، طبقا لما هو مقرر بهذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  17. النظام الانتخابي المتوازي: هو نظام يعتمد النظامين الفردي والقائمة في العملية الانتخابية.
  18. المترشح الفردي: هو المترشح المتسابق في النظام الانتخابي في كل دائرة انتخابية بنظام الصوت المتحول.
  19. مترشح القائمة: هو مترشح مقدم من حزب سياسي، مصرح له بالعمل السياسي.
  20. مسقطات العضوية: هي الأحوال التي يفقد بموجبها عضو مجلس النواب المنتخب صفته.
  21. تعويض العضوية: هي الأحوال التي يلزم فيها مجلس النواب، بإحلال بديل عن النائب الذي انتهت عضويته لأحد الأسباب المبينة في هذا القانون.

مادة 2

يتألف مجلس النواب من 200 عضو، يختارون بطريقة الانتخاب الحر المباشر.ويحق لجميع الليبيين من الرجال والنساء، ممن تتوفر فيهم الشروط المقررة في هذا القانون ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس النواب.

مادة 3 

تكون مدة العضوية في مجلس النواب أربع سنوات، وللعضو حق الترشح لمرتين، وتنزع عنه صفة العضوية بانقضاء المدة.

مادة 4 

يكون الانتخاب حرة مباشرة سرية شفافة بالداخل والخارج.

الفصل الثاني: حق الانتخاب وشروطه

مادة 5 

تختص المفوضية بتنظيم سجل الناخبين، في الداخل والخارج، كما تحدد شروط وضوابط القيد فيه ومراجعة وتحديث بياناته وضمان صحتها.

مادة 6 

يشترط فيمن يمارس حق الانتخاب ما يلي:

  1. أن يكون ليبي الجنسية و متمتعا بالأهلية القانونية.
  2. أن يكون قد أتم سن الثامنة عشرة 18 من عمره عند التسجيل.
  3. أن يكون حاملا للرقم الوطني ومقيد في سجل الناخبين.

مادة 7 

يشترط فيمن يترشح لانتخابات مجلس النواب ما يلي:

  1. أن يكون قد أتم سن الخامسة والعشرين 25 من عمره عند التسجيل.
  2. أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله، معتمدة من المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية.
  3. ألا يكون محكوما عليه أو متهمة قبل ترشحه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، ما لم يرد إليه اعتباره.
  4. ألا يكون عضوا بالمفوضية أو لجانها الفرعية أو لجان مراكز الاقتراع
  5. أن يزكيه مائة 100 ناخب من دائرته الانتخابية، ويشترط في التزكية أن تكون موقعة ممن صدرت عنه، ومصدقة عليها من محرر عقود معتمد.باب المفوضرب، ويقول مترش
  6. أن يودع في حساب المفوضية، أو في أحد حسابات فروعها، مبلغا ماليا قدره خمسمائة 500 دينار ليبي، غير قابل للرد، ويؤول إلى الخزانة العامة.
  7. أن يلتزم بالقواعد التي تحددها المفوضية للمترشحين.
  8. ألا يكون حاملا لجنسية دولة أخرى.
  9. ألا يكون من أعضاء الهيئات القضائية أو منتسبي الجيش الليبي، إلا إذا انتهى عمله فيها بالتقاعد أو الاستقالة، قبل الترشح.

مادة 8 

لا يجوز أن يترشح الشخص في أكثر من دائرة انتخابية واحدة، وإذا تبين أنه ترشح في أكثر من دائرة، اعتبر ترشيحه في جميع المراكز ملغية.

مادة 9 

تتولى المفوضية وضع ضوابط وآليات ومواعيد للترشح، وفق اللوائح التنفيذية لهذا القانون، وإذا تبين لها أن أحدا من المرشحين لم تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، تستبعده وتخطره بذلك خلال أسبوع من تاريخ انتهاء تقديم طلب الترشح.

الفصل الثالث الدعاية الانتخابية 

مادة 10 

تقوم المفوضية بالإعلان في إحدى وسائل الإعلام الرسمية، عن مدة الدعاية الانتخابية للمرشحين، وتحدد ضوابط وأماكن وضع الملصقات الدعائية، طيلة المدة المحددة، وذلك بالاتفاق مع السلطات المحلية.ولكل مترشح مدرج بالقائمة النهائية، حق التعبير عن رأيه، وتقديم برنامجه الانتخابي، بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام.

ولا يجوز لأي شخص أثناء تنفيذ الحملة الانتخابية استعمال عبارات تشكل تحريضا على ارتكاب جرائم، أو إخلالا بالأمن العام، أو استخدام عبارات تدعو إلى الكراهية والتمييز.وفي كل الأحوال، لا يجوز القيام بأي نشاط يعد من قبيل الدعاية الانتخابية، مدة اليوم السابق ليوم الاقتراع.

مادة 11 

تحدد المفوضية ضوابط ومواصفات المواد الدعائية، ويكون استخدام وسائل الإعلام في تنفيذ الدعاية الانتخابية على أساس المساواة وتكافؤ الفرص لكافة المترشحين المدرجين بالقائمة النهائية.ويجوز لأي مترشح نشر وتوزیع مواد دعايته الانتخابية، على شكل كتيبات أو ملصقات أو صحف أو مطويات، أو من خلال اجتماعات ولقاءات ينظمها مع الناخبين، على أن تحمل تلك المواد معلومات تحدد اسم المترشح ودائرته الانتخابية، واسم الجهة الناشرة وعنوانها.وتحمل اسم وشعار القائمة الحزبية التي ينتمي إليها المترشح، كما يجوز استعمال وسائل الإعلام الإلكترونية لأغراض الدعاية الانتخابية.

مادة 12 

يجب على المترشح.عند تنفيذ دعايته الانتخابية الالتزام بما يلي:

  1. عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية.
  2. احترام نصوص الإعلان الدستوري وسيادة القانون.
  3. احترام رأي وفكر الآخرين، واحترام الموروث الثقافي والاجتماعي.
  4. عدم المساس بالوحدة الوطنية وأمن واستقرار البلاد.
  5. عدم استعمال مكبرات الصوت خارج القاعات، أو على وسائل النقل.
  6. عدم التحريض ضد المترشحين الآخرين، أو الطعن فيهم، أو إثارة النعرات القبلية والجهوية والعرقية.

مادة 13 

يحظر على المترشح ما يلي:

  1. القيام بالدعاية الانتخابية في المساجد والجامعات والمعاهد والمدارس الحكومية والخاصة، وفي مقرات الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة الخاضعة لإشراف الدولة.
  2. القيام بأفعال أو استعمال أية بيانات تؤدي إلى عرقلة الدعاية الانتخابية لمترشح آخر.
  3. تقديم الهدايا العينية والنقدية أو غير ذلك من المنافع، لغرض شراء الأصوات أو التأثير على الناخبين.
  4. تمويل دعايته الانتخابية من أموال أو مساعدات من بلد أجنبي أو جهة أجنبية، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.كما يحظر عليه القيام بالدعاية الانتخابية عبر وسائل الإعلام الأجنبية أو عبر وسائل إعلام مقرها خارج البلاد.
  5. تسخير الأموال والممتلكات العامة، واستغلال الوظيفة العامة، في الدعاية الانتخابية لنفسه أو لغيره، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ويحظر على العاملين بمؤسسات الدولة، القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين، في أماكن عملهم.

وتعتبر مقرات إقامة وسكن العاملين في مواقع الشركات والمؤسسات العامة، ضمن أماكن العمل التي تحظر فيها الدعاية الانتخابية.

مادة 14 

حدد المفوضية سقف الإنفاق المالي على مناشط الدعاية الانتخابية للمترشح، وعلى المترشح تحديد وتوثيق مصادر تمويل ومصروفات دعايته الانتخابية.

مادة 15 

يلتزم المترشح بفتح حساب جار في أحد المصارف الوطنية.عبر خطاب موجه من المفوضية للمصرف يودع فيه المترشح ما يخصصه لدعايته الانتخابية، وما يتلقاه من تبرعات نقدية لصالح دعايته الانتخابية، ويجهز المترشح بیانه موثقة ومفصلا بالإيداعات ومصادرها وقيمتها، وكشفا بالمصروفات وأوجه الإنفاق على دعايته الانتخابية، كما يلتزم بعدم الإنفاق على الدعاية الانتخابية من خارج الحساب المصرفي الخاص بالحملة.

مادة 16 

يلتزم كل مترشح بأن يقدم بيانا مفصلا بالإيداعات ومصادرها وقيمتها، ووكشفا بالمصروفات وأوجه الإنفاق على دعايته الانتخابية إلى المفوضية، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاقتراع.

مادة 17 

الغرض تعريف الناخبين بمترشحي دوائرهم الانتخابية، يتوجب على المفوضية نشر السير الذاتية لجميع المترشحين المصادق عليهم بالقوائم الأولية.ويجوز للمفوضية التأكد والتدقيق فيما تتضمنه السيرة الذاتية للمترشح من معلومات.

مادة 18 

بالإضافة إلى معلومات الترشح المنصوص عليها في هذا القانون، فإن بيانات السيرة الذاتية للمترشح تقتصر على بياناته العلمية والمهنية، ويكون المترشح مسؤولا أمام القانون دون غيره، عن صحة ما تقدم به من بيانات، ولا يعد هذا الإجراء من ضمن الدعاية الانتخابية.

الفصل الرابع: نظام وإجراءات الاقتراع

مادة 19

 يعتمد النظام الانتخابي المتوازي وفقا للصوت المتحول في النظام الفردي ونظام القائمة الانتخاب 200 عضو بمجلس النواب حسب التمثيل النسبي المحدد باللائحة، وذلك بنسبة %50 من المقاعد للفردي، و 50% من المقاعد للقائمة، في كل دائرة.

وتخصص نسبة ستة عشر في المائة 16% من مقاعد مجلس النواب للمرشحات النساء مناصفة بين النظامين الفردي والقائمة، أي بنسبة 8% لكل نظام.ويجوز الاقتراع على كل مقعد مخصص للمرشحات النساء، من قبل جميع الناخبين في الدائرة الانتخابية من الرجال والنساء.ويبين الجدول الصادر من المفوضية الدوائر التي يشملها هذا النص.

مادة 20 

توزع مقاعد مجلس النواب على ثلاث عشرة دائرة انتخابية، وفقا للجدول الصادر عن المفوضية

مادة 21 

تحدد المفوضية يوم الانتخاب بالتنسيق مع الجهة التشريعية المعنية ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء والجهات المقدمة للدعم اللوجستي، ويكون ذلك اليوم عطلة رسمية.وإذا تعذر إجراء الاقتراع في مركز اقتراع أو أكثر، في اليوم المحدد للانتخاب، تعلن المفوضية خلال 48 ساعة موعد ومكانة آخرين لإجراء الاقتراع، في موعد لا يتجاوز أسبوعا واحدة من تاريخ يوم الانتخاب الموعد الأول، وذلك بالتنسيق مع الجهة التشريعية المختصة.وتحدد المفوضية إجراءات وآليات عملية الاقتراع والفرز والعد في محطات ومراكز الاقتراع.

مادة 22 

يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب، من خلال إدلاء كل ناخب بصوته، ويفوز في الدائرة الانتخابية ذات المقعد الواحد، المترشح الحاصل على أعلى أصوات الناخبين الصحيحة في تلك الدائرة.كما يفوز في الدائرة الانتخابية متعددة المقاعد، المرشحون الأوائل الحاصلين على أعلى نسبة من أصوات الناخبين في دوائرهم، بحسب الأحوال.وفي حالة تساوي الأصوات، تجرى جولة أخرى من الاقتراع، بين المتساوين في الأصوات، لحسم نتيجة الانتخاب.

مادة 23 

تحدد المفوضية إجراءات العملية الانتخابية بالدوائر الانتخابية ومراكز الاقتراع.

مادة 24 

تتم عملية الاقتراع في اثنتي عشرة ساعة، تبدأ من الساعة الثامنة صباحا، وحتى الساعة الثامنة مساء.ويعلن بعدها رئيس مركز الاقتراع انتهاء عملية الاقتراع بالمركز وتستمر عملية الاقتراع، بعد الساعة الثامنة مساء، إذا تبين وجود ناخبين داخل مقر مركز الاقتراع لم يدلوا بأصواتهم بعد.ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين فقط دون غيرهم، وتبدأ عملية الفرز وعد الأصوات فور انتهاء عملية الاقتراع، وبحضور رئيس وأعضاء مركز الاقتراع و المراقبين ووكلاء المترشحين في عملية الاقتراع.

وتحدد المفوضية موعدة خاصة لاقتراع الليبيين المقيمين بالخارج، في الدول التي ترى المفوضية إمكانية إجراء الانتخابات فيها، بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة.

مادة 25 

يدلي الناخب بصوته في سرية تامة، ويجوز لذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون أن يثبتوا أصواتهم على أوراق الاقتراع اصطحاب مرافقين لمساعدتهم على ذلك، بعد موافقة رئيس محطة الاقتراع.

ولا يجوز للمرافق مساعدة أكثر من ناخب واحد، ولا تجوز الإنابة في التصويت، ولا التصويت بالمراسلة.

مادة 26 

للمفوضية حق حجب نتائج محطة الاقتراع، إذا ثبت أن هناك تزويرا أو تلاعبأ أو فعلا من شأنه أن يخل بنتائج العملية الانتخابية.

مادة 27 

يقوم موظفو مركز الاقتراع بفرز صناديق الاقتراع فور انتهاء العملية الانتخابية، ويتم الفرز وعد الأصوات داخل مركز الاقتراع، بعد التحقق من عدم وقوع أي عبث بصناديق الاقتراع أو بمحتوياتها، وبمجرد انتهاء عملية فرز وعد الأصوات، تعاد أوراق الاقتراع إلى صناديقها، وتغلق ويحرر محضر بذلك يوقعه رئيس المركز والموظفون، ومن حضر من وكلاء المترشحين، وتبلغ النتيجة الأولية إلى اللجنة الفرعية للانتخابات، التي تتولى تجميع نتائج مراكز الاقتراع في نطاق دائرتها.وعلى رئيس المركز نقل استمارات نتائج الاقتراع، إلى مقر اللجنة الفرعية، التي تحيلها بدورها إلى المفوضية لحفظها حتى انتهاء مواعيد الطعن.وتباشر المفوضية إعلان النتائج الأولية، مع نهاية عملية الاقتراع، وبما لا يتجاوز 15 خمسة عشر يوما من تاريخ الاقتراع.

مادة 28 

يعد باطلا ما يلي:

  1. الأصوات الموجودة بصناديق الاقتراع، إذا تبين زيادة عدد أوراق الاقتراع عن عدد الناخبين المسجلين بالسجل الانتخابي في مركز الاقتراع.
  2. الصوت الذي يثبت على ورقة اقتراع غير تلك التي استلمت من موظف الاقتراع.
  3. الصوت الذي وضع الناخب على ورقة اقتراعه إشارة أو علامة أو أية إضافة أخرى.

الفصل الخامس: الطعون

مادة 29 

لكل ذي مصلحة الحق في الطعن، من دون رسوم، وفي أية مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، وذلك خلال 48 ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إعلان النتائج.

مادة 30 

يختص قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية الواقع في نطاق اختصاصها مركز الاقتراع بالنظر في كافة الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية، على أن يصدر قراره خلال ثلاثة أيام من رفع الأمر إليه.

ويجوز استئناف القرار الصادر أمام رئيس المحكمة الابتدائية خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره، دون حاجة إلى إعلان، ويتم الفصل في الاستئناف خلال خمسة أيام من تاريخ الاستئناف، ويكون الحكم الصادر في الاستئناف باتا، ويتعين على المفوضية تنفيذه.

وفي كل الأحوال، تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

الفصل السادس: مسقطات العضوية وتعويضها

مادة 31 

تسقط العضوية عن عضو مجلس النواب، في الأحوال الآتية:

  1. ارتكابه لجنحة أو جناية مخلة بالشرف أو الأمانة، طبقا لحكم قضائي نهائي.
  2. ارتكابه كل ما من شأنه المساس بسيادة وأمن الدولة.
  3. في حال ثبوت تغيير العضو لصفته من النظام الفردي إلى نظام القائمة أو بالعكس.
  4. إذا خرج العضو من القائمة الحزبية التي ترشح من خلالها.
  5. إذا مارس أي نشاط تجاري أو استشاري أو أية وظيفة في القطاع الحكومي والخاص.
  6. إذا تقاضى أية أموال أو هبات أو مزايا، من جهة أخرى، أثناء فترة العضوية.

مادة 32 

يتم تعويض العضو في الأحوال التالية:

  1. عند ثبوت إحدى الحالات الواردة بالمادة 31 من هذا القانون.
  2. في حال وفاة العضو.
  3. في حال استقالة العضو.
  4. في حال عجز العضو طبية عن ممارسة مهامه، برأي المجلس الطبي الاستشاري.

مادة 33 

وفي كل الأحوال، يتم تعويض فقد عضويته بمجلس النواب، بمن يليه في الترتيب الانتخابي، بقرار من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

الفصل السابع: الجرائم الانتخابية

مادة 34 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من:

  1. أدلي بصوت، وهو منتحل اسم غير اسمه، أو نيابة عن غيره.
  2. أدلي بصوته لأكثر من مرة.
  3. أدلى بصوته في الانتخابات، وهو على علم بعدم أحقيته في ذلك.

مادة 35 

يعاقب الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف دينار، كل من:

  1. استعمال الإكراة أو التهديد لمنع ناخب من الإدلاء بصوته، أو للتأثير على الناخبين.
  2. أعطى شخص آخر، أو عرض عليه عطاءا، أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره.بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

 لكي يحمله على الامتناع عن التصويت، أو أن يحمله على التصويت بشكل معين.

  1. قبل من غيره، أو طلب فائدة له أو لغيره، مقابل التصويت.
  2. نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة، أو غير ذلك من طرق التدليس، في موضوع الانتخابات، أو عن سلوك أحد المترشحين، أو عن أخلاقه، بقصد التأثير على نتيجة الانتخابات.
  3. قام بأي فعل من أعمال الطباعة أو تداول بطاقات الاقتراع المستخدمة في العملية الانتخابية، دون إذن رسمي من المفوضية 
  4. غش أو تحايل في فرز الأصوات أو احتساب أوراق الاقتراع.
  5. اعتدى على سرية التصويت، أو عرقل أي عمل من أعمال الاقتراع.
  6. تخلف دون عذر مشروع عن الالتحاق بمركز الاقتراع المكلف بالعمل فيه يوم الانتخاب.
  7. أخذ أو اختلس أو أتلف أي مستند يتعلق بالعملية الانتخابية، بقصد التأثير على النتيجة.
  8. كل من قام بقيد المترشح المستفيد من الجرائم الواردة في هذه المادة، في مركزي اقتراع، إذا توفر ما يثبت كونه شريكة فيها.

مادة 36 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، من أهان ولو بالإشارة رئيس أو أحد أعضاء المفوضية، أو أحد القائمين على العملية الانتخابية، أثناء تأديته الوظيفة أو بسببها، أو حمل سلاح ظاهرة أو مخبأ في مراكز الاقتراع، أو في المكاتب التابعة للمفوضية، أو في لجان أو مراكز الاقتراع.ويقتصر حمل السلاح على المكلفين بالحراسة في محيط المركز الانتخابي.

مادة 37 

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف دينار، كل من:

  1. منع أو أعاق العملية الانتخابية.
  2. استعمل القوة أو التهديد ضد أي من القائمين على العملية الانتخابية.
  3. أتلف مبنى أو منشأة أو وسائل نقل أو معدات مخصصة للانتخابات، بقصد عرقلة العملية الانتخابية.
  4. قطع الطريق على اللجان أو الوسيلة الناقلة لصناديق الاقتراع، بغرض الاستيلاء أو المساومة عليها، أو لإعاقة نتائج الفرز.ويضاعف قرار العقوبة ذاتها بما لا يتجاوز الثلث، إذا كان الفاعل من الأشخاص المكلفين بحراسة صناديق الاقتراع.
  5. أعدم أو أخفي أو غير في سجلات الناخبين، أو في أوراق الاقتراع، أو في المنظومات الالكترونية الخاصة بها.

مادة 38 

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تزيد عن ضعف الأموال المتحصلة، وبالحرمان من حق الترشح للانتخابات لمدة لا تزيد عن عشر سنوات من تاريخ صدور الحكم، كل مترشح تلقى إعانات من جهة أجنبية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها مع زيادتها بمقدار لا يتجاوز الثلث كل موظف خالف ذات الأحكام، الصالح أحد المترشحين، أو اشترك معه في ذلك.

مادة 39 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار ليبي، وبالحرمان من الترشح لمدة خمس سنوات كل مترشح ارتكب المخالفات التالية:

  1.  استعمل عبارات تشكل تحريضا على الجرائم، أو إخلالا بالأمن العام، أو تثير الكراهية أو التمييز، أو تعبر عن العصبية الجهوية أو القبلية، أو تسيء للآداب العامة، أو تمس أعراض المترشحين أو الناخبين.
  2.  تجاوز سقف الصرف المحدد من قبل المفوضية للانفاق على حملته الانتخابية.
  3. قام بأي عمل من شأنه عرقلة الحملة الانتخابية لمترشح آخر.
  4. قام بالدعاية عبر وسائل الإعلام الأجنبية، باستثناء المواقع الالكترونية.
  5. قام بنشاط من قبيل الدعاية الانتخابية في يوم الاقتراع، أو قبله بأربع وعشرين ساعة.
  6. استخدم المساجد أو المقار العامة، أو المؤسسات التعليمية والتربوية، للدعاية الانتخابية.
  7. أدلى ببيانات كاذبة بهدف الفوز في الانتخابات.

مادة 40 

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ليبي وبالحرمان من الترشح لمدة لا تقل عن خمس سنوات، كل من يمتنع عن الامتثال لأحكام هذا القانون..

مادة 41 

لا تخل العقوبات الواردة في هذا القانون، بأية عقوبة أشد منها، منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون نافذ آخر.

الفصل الثامن: أحكام ختامية

مادة 42 

تلتزم المفوضية باعتماد وتسهيل مهام وكلاء المترشحين و مندوبي النقابات والاتحادات والروابط المهنية، مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة في مراقبة العملية الانتخابية، بما يوفر أكبر قدر ممكن من المصداقية وحرية ونزاهة الانتخابات.

مادة 43 

تلتزم المفوضية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، لتكليف أعضاء الهيئات القضائية، بالإشراف على العملية الانتخابية.

مادة 44 

على الحكومة تقديم كافة المساعدات، والدعم المالي المطلوب لتنفيذ العملية الانتخابية، وتسخير إمكانيات وزارة الداخلية لتوفير الأمن، وضمان حرية الناخبين في التصويت لإنجاح سير العملية الانتخابية.

مادة 45 

الرئيس وأعضاء المفوضية ورؤساء اللجان الفرعية وأعضائها ورؤساء مراكز الاقتراع سلطة الضبط القضائي، فيما يتعلق بالجرائم الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 46 

تصدر المفوضية اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة 47 

يلتزم مجلس النواب القادم بإعادة النظر في التمثيل النيابي للدوائر الفرعية، بشكل يضمن التوزيع السكاني والجغرافي العادل، لكل الدوائر الانتخابية الفرعية.كما يراعي ضرورة تمثيل النقابات والاتحادات والروابط المهنية في مجلس النواب.

مادة 48 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة، ويلغى كل حكم يخالفه.

  • مجلس النواب 
  • صدر في:/ /1443 هـ.الموافق: / /2022 م