Skip to main content

قرار رقم 230 لسنة 1991 م بشأن لائحة للتنظيم الداخلي لمصلحة أمن المرافق والمنشآت

11 مايو 1991

قرار رقم 230 لسنة 1991 م بشأن لائحة للتنظيم الداخلي لمصلحة أمن المرافق والمنشآت

اللجنة الشعبية العامة للعدل

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1 

مصلحة أمن المرافق والمنشآت هيئة مدنية نظامية تابعة للجنة الشعبية العامة للعدل تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتكون من ضباط وضباط صف وأفراد.

ويجوز للمصلحة الاستعانة بأشخاص من غير رجال الشرطة لأعمال الحراسة للعمارات والوحدات السكنية التي يتم التعاقد على حراستها من قبل المصلحة مع الأشخاص الطبيعيين.

ويصدر قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل يحدد بموجبه قواعد تشغيل هؤلاء الأشخاص وكيفية الحراسة وإجراءاتها والمقابل المالي الذي تتقاضاه.

مادة 2 

تختص المصلحة بالقيام بأعمال الحراسة والمحافظة على الأمن والنظام العام ومنع الجرائم وضبطها وحماية الأرواح والأموال بالهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة القائمة بذاتها وكذلك الشركات والمنشآت والمباني وفقا للعقود التي تبرمها المصلحة مع الجهات المشار إليها وبالشروط والقواعد الواردة بهذه اللائحة.

مادة 3 

تقوم المصلحة بممارسة الاختصاصات الموكلة إليها بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1186 لسنة 1990م وأحكام هذه اللائحة وذلك بمقابل مالي يراعى في تحديده القواعد والأسس التالية:

  1.  أهمية المرفق المراد حراسته
  2.  بعد أو قرب المرفق عن العمران ومدى توفر وسائل الاتصال به
  3.  نوع النشاط الذي يزاوله المرفق.
  4.  درجة الخطورة المتوقع تعرض المرفق لها سواء كانت ناتجة عن نوع النشاط الذي يزاوله أو أهمية موقعه أو الخدمة التي يقدمها.
  5.  مدى توافر الحماية الطبيعية للمرفق.وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن بنود المقابل المالي ما يلي:
  •  أ.مرتبات الحرس وسائر علاواتهم والمزايا المالية الممنوحة لهم طبق للعدد اللازم للحراسة والذي تحدده المصلحة لذلك
  •  ب.المبالغ المالية اللازمة للاستهلاكات اليومية مثل وسائل النقل والأسلحة والتموين والملابس ووسائل الاتصال ومرتبات الحرس الاحتياط
  •  ج.مقابل الخدمة التي تؤديها المصلحة والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة 4

يتم دفع المقابل المالي وفقا للأسس المنصوص عليها في المادة السابقة على أساس سنوي وفقا لما يلي:

  1.  50%عند التوقيع على العقد.
  2.  50%خلال أربعة أشهر من تاريخ التوقيع على العقد.

مادة 5 

تلتزم المصلحة ببذل عناية الرجل المتخصص في أعمال الحراسة وأمن المنشآت.وتتحدد مسؤولياتها بمسئولية رجال الشرطة وفقا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1972م المشار إليه.

مادة 6

يمارس أعضاء هيئة أمن المرافق والمنشآت أثناء تأديتهم لمهام وظائفهم أعمال مأموري الضبط القضائي وفقا للضوابط الواردة بالقانون رقم 6 لسنة 1972م بشأن الشرطة وقانون الإجراءات الجنائية.

مادة 7 

تكون رتب أعضاء هيئة أمن المرافق والمنشآت ذات الرتب المقررة لنظرائهم من رجال الشرطة

مادة 8 

يرتدي أعضاء هيئة أمن المرافق والمنشآت القيافة وإشارات الرتب التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل بناء على عرض من رئيس المصلحة

مادة 9 

يلتزم أعضاء هيئة أمن المرافق والمنشآت بالواجبات التي يلتزم بها رجال الشرطة في حدود اختصاصات المصلحة كما تطبق عليهم المحظورات المقررة لنظرائهم من رجال الشرطة

مادة 10 

يلتزم أعضاء هيئة أمن المرافق والمنشآت بتنفيذ كافة الأعمال الموكلة إليهم وفي أي مكان تحدده المصلحة وتطبق في شأنهم كافة إجراءات المساءلة والتحقيق والعقوبات التأديبية والمحاكمات الموجزة التي تطبق على رجال الشرطة ويكون لرئيس المصلحة اختصاصات وصلاحيات الكاتب العام المنصوص عليها في القانون رقم 6 لسنة 1972م بشأن الشرطة كما تكون لمديري فروع المصلحة بالبلديات صلاحيات المدير المختص المنصوص عليها في قانون الشرطة..وذلك في حدود الاختصاصات الموكلة للفروع

مادة 11 

تطبق في شأن التعيين وتحديد الراتب والترقيات وكذلك التقارير السنوية والعلاوات والمرتبات والمزايا المالية الأخرى والنقل والندب والإعارة والتدريب والأجازات وانتهاء الخدمة.أحكام القانون رقم 6 لسنة 1972م بشأن الشرطة والقانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

مادة 12 

يكون التعيين بالمصلحة ابتداء برتبة فرد بقرار من رئيس المصلحة ويجوز الاستثناء من هذا الشرط بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة 13 

تتولى المصلحة تغطية حاجتها من رجال حرس أمن المرافق والمنشأت وفقا للشروط الواجب توافرها في رجل الحرس وبشرط اجتياز الدورة التدريبية التي تعقد لذلك.

مادة 14 

يتكون الهيكل التنظيمي للمصلحة من:

  1. الإدارة العامة للتخطيط والتدريب.
  2. الإدارة العامة للشؤون الإدارية.
  3. الإدارة العامة للشئون المالية والعقود.
  4. مكتب المتابعة
  5.  فروع المصلحة بالبلديات.

مادة 15 

تختص الإدارة العامة للتخطيط والتدريب بما يلي:

  1.  حصر وتصنيف المرافق والمنشآت الحيوية وتحديد احتياجاتها من الحرس.
  2.  تحديد السياسات والإجراءات والضوابط المتبعة لتأمين وحراسة المنشآت والمرافق بشكل عام وما هو حيوي منها بشكل خاص.
  3.  اقتراح النظم والإجراءات والشروط اللازمة لاختيار وتشغيل عناصر أمن المرافق والمنشآت.
  4. اقتراح الخطط اللازمة لاحتياجات المصلحة من الوسائل والمعدات والمهمات والتجهيزات والعناصر البشرية.
  5. إعداد الخطط والبرامج اللازمة للتدريب.
  6. إعداد الدورات التدريبية الخاصة بمنتسبي المصلحة والإعلان عنها والتنسيق بشأنها مع الجهات الأخرى ذات العلاقة

مادة 16 

تختص الإدارة العامة للشؤون الإدارية بما يلي:

  1. أعمال شئون الخدمة لمنتسبي المصلحة ومسك ملفاتهم الشخصية وإعداد الملاكات وترتيب وتصنيف الوظائف سنوية واتخاذ إجراءات شئون العاملين طبقا للتشريعات النافذة
  2.  تنظيم ومراقبة حضور وانصراف العاملين وإعداد جداول المناوبة اليومية والإشراف على العمل بها ومتابعتها والتبليغ عن أي تقصير في هذا الشأن.
  3.  أعمال شئون المحفوظات بالمصلحة
  4.  أعمال الطباعة والنسخ
  5.  أعمال العلاقات العامة والتوعية الإدارية.
  6.  شئون المركبات والصيانة والخدمات.

مادة 17 

تختص الإدارة العامة للشئون المالية والعقود بما يلي:

  1. إعداد مشروع الميزانية الخاصة بالمصلحة ومسك السجلات اللازمة لذلك ومراقبة الصرف من بنود الميزانية وفقا للتشريعات والنظم المالية المعمول بها.
  2. إعداد قسائم المرتبات والمستحقات الأخرى وإتمام إجراءات صرفها.
  3. جباية جميع الإيرادات الخاصة بالمصلحة ومتابعتها۔
  4. أعمال شئون العقود والمشتريات وشئون المخازن.
  5. متابعة الشئون المالية المتعلقة بالعقود التي تبرمها المصلحة وتصنيفها وحفظها.

مادة 18 

يختص مكتب المتابعة بما يلي:

  1. التنسيق بين إدارات المصلحة وفروعها لتذليل الصعوبات الفنية والتنظيمية التي تعترض تنفيذ واجباتها ومتابعة أعمالها وإعداد التقارير الدورية بشأنها.
  2. التنسيق بين الإدارات العامة بالمصلحة وفروعها في تنفيذ البرامج التي من شأنها إنجاح التطبيقات العملية لنظام أمن المرافق والمنشآت.
  3. المشاركة في إعداد الإجراءات والضوابط المتبعة لتأمين وحراسة المرافق والمنشآت المراد حراستها بالفروع.

مادة 19 

تختص فروع المصلحة في البلديات بالإشراف على أعمال حراسة المرافق والمنشآت وفقا للعقود التي تبرمها المصلحة وفي حدود الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لها بموجب القرارات الصادرة من رئيس المصلحة داخل نطاق كل بلدية

مادة 20 

يجوز ندب رجال الشرطة من وإلى المصلحة بعد موافقة الجهتين المنتدب منها وإليها بأعمال حرس المرافق والمنشآت…وذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة 21 

يجوز للجنة الشعبية العامة للعدل ندب بعض رجال الشرطة للعمل بالمصلحة على سبيل التفرغ وتتحمل اللجنة الشعبية العامة للعدل مرتباتهم وكافة المزايا المالية التي تمنح لهم وفقا لقانون الشرطة وقرار إنشاء المصلحة وأحكام هذه اللائحة.

مادة 22 

يمنح أفراد حرس المرافق والمنشآت علاوة طبيعة عمل على أساس مكافأة شهرية تحدد قيمتها أو نسبتها بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل ولا تمنح هذه العلاوة إلا لمن يقوم بأعمال الحراسة الفعلية وتحجب عنهم في حال الامتناع عنها أو الندب أو التكليف لغيرها.

مادة 23 

يعد رئيس المصلحة الجداول المحددة لتكاليف التدريب والمرتبات والعلاوات والمزايا المالية الأخرى الممنوحة لهم وبدل القيافة.وكذلك أتعاب المصلحة وغيرها من المصروفات التي تتكبدها المصلحة وذلك وفقا للضوابط والأسس المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه اللائحة وتعرض هذه الجداول على اللجنة الشعبية العامة للعدل للاعتماد.

مادة 24 

مع مراعاة أحكام هذه اللائحة يمارس رئيس المصلحة كافة الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للكاتب العام ولمجلس شئون الشرطة المحددة بالقانون رقم 6 لسنة 72 م بشأن الشرطة.وذلك في حدود الاختصاصات والصلاحيات المقررة للمصلحة كما يمارس مدير فرع المصلحة بالبلدية كافة الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للمدير المختص المنصوص عليها في قانون الشرطة.وذلك في حدود اختصاصات الفرع.

مادة 25 

يصدر بالتقسيمات الداخلية للمصلحة وتوزيع اختصاصاتها قرار من رئيس المصلحة

مادة 26 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • صدر في 27 شوال 1400 ور
  • الموافق 5/11/ 1991 م